موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8299 لسنه 53 ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 8299 لسنه 53 ق

المقامه من :-

سعيد احمد رفاعى السيد

ضد :-

  • وزير المجتمعات العمرانيه الجديده والمرافق الاسكان 0
  • رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهره الكبرى 0

                                         ودعوى الضمان الفرعية

المقامه من :- 1) وزير المجتمعات العمرانيه الجديده والمرافق والاسكان

  • رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهره الكبرى 0

                                                      ضد :-

  • سعيد احمند رفاعى السيد
  • رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونيه للتامين
  • الممثل القانونى لشركة اتحاد مجارى القاهره ( c0w 0c )

                                                             ——– 

الوقائع

——

     اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريض تها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 29/6/1999 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ وقدره سبعون الف جنيه تعويضا عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب نتيجة للاضرار التى لحقت به من جراء الاعمال المادية المنسوب صدورها للمدعى عليه الثانى بصفته مه الزامهما المصروفات ومقابل الاتعاب 0

     وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 1/11/95 يستاجر من باقى ورثه المرحوم / أحمد رفاعى السيد المقهى الكائن 2 ش العدوية البرانى قسم بولاق محافظه القاهره وفى غضون شهر مارس 1998 فوجىء بقيام الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهره الكبرى يقوم بعمل اسوار حديديه امام المقهى المذكور وعلى مسافه 2 متر فقط مما ترتب عليه اضرار جسيمه به من جراء هجرة رواد المقهى نتيجة وجود هذه الاسوار وتحرر عن ذلك محضر اثبات الحالة رقم 1266 لسنه 99 ادارى بولاق فى 17/5/99 وهو ما حدا بالمدعى الى اقامه دعواه الماثله بطلب الحكم له بطلباته سالفه البيان 0

     جرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها حيث اقام المدعى عليهما فى الدعوى الاصليه دعوى ضمان فرعيه اختصما فيها المدعى فى الدعوى الاصليه بالاضافه الى رئيس مجلس

تابع الدعوى رقم 8299/53 ق

اداره الشركه الفرعونيه للتامينن والممثل القانونى لشركه اتحاد مجارى القاهره وطلبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث فى الدعوى الفرعيهخ بما يمس ان يقضى به فى الدعوى الاصليه لصالح المدعى عليه الاول ( المدعى فى الدعوى الاصليه ) 0

     اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا : بعدم انعاقد الخصومه بالنسبه للمدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما فى الدعوى الضمان الفرعيه فى كلا الدعويين الاصليه الفرعيه واحتياطيا :- بقبول الدعوى الاصليه والفرعيه شكلا – على النحو الوارد بالاسباب وفى الموضوع برفض الدعوى الاصليه مع الزام المدعى فى الدعوى الاصليه المصروفات 0

     وتدوول الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة ثلاثه اعلانات منفذه لصحيفه دعوى الضمان الفرعيه وحافظه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم فى الدعوى ا لاصليه : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما واحتياطيا : برفض الدعوى الاصليه والزام رافعها المصروفات وفى الدعوى الفرعيه بقبولها شكلا والزام المدعى عليهما الثانى والثالث بما عسى ان يقضى به فى الدعوى الاصليه لصالح المدعى مع الزامهما المصروفات وبجلسه 21/12/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

     ومن حيث ان المدعى فى الدعوى الاصليه يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتيهما بان يؤديا له تعويضا قدره سبعون الف جنيه عن الاضرار التى لحقت به من جراء الاعمال المادية التى قام بها الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهره الكبرى امام المقهى الذى يستاجره والمصروفات 0

     ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليهما بصفتيهما ، ومن حيث ان القرار لالجمهورى رقم 164 لسنه 1996 بشان تنظيم وزاره الاسكان والمرافق قد نص فى المادة الرابعه منه على تبعيه الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهره الكبرى لوزاره الاسكان دون ان يمنحه الشخصين الاعتباريه ولماكان من المقرر ان الوزير هو من يمثل وزارته اما القضاء فمن ثم يكون هو وحده ص2احب الصفه فى الاختصام الامر الذى يكون معه اختصام المدعى عليه الثانى اختصاما لغير ذى صفه وتكون الدعوى فيعه مقبوله لرفعها علىغير ذى صفه بالنسبه له 0

     ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اواضاعها الشكليه بالنسبه للمدعى عليه الاول بصفته 0

     ومن حيث انه عن الموضوع فان الثابت من الاوراق ان جهة الاداره لدى تنفيذ عمليه انفاق بولاق الفر عيه عن طريق شركة اتحاد مجارى القاهره ( c0w0c)  اقامت الشركه المذكوره بتاريخ 22/2/1998 اسوار على بعد 2 متر من المقهى المستاجر للمدعى وازيلت هذه الاسوار فى 10/5/1999 ويطلب المدعى التعويض عن الاضرار التى لحقت به من جراء وجود هذه الاسوار الحديده امام المقهى 0

     ومن حيث ان من المقرر انه لا تقوم مسئوليه الحكومه كاصل عام على اساس تبعه المخاطر التى يمقتضاها تقوم المسئوليه على اساس ركنين هما الضرر وعلاقه الشببيه بين نشاط الاداره وبين الضرر ومن ثم فلا يمكن والحال هذه ترتيب المسئوليه على اساس تبعة المخاطر بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص 0

( يراجع فى ذلك طعن رقم 1519 لسنه 2 ق جلسه 15/12/56 ، طعن 2859 لسنه 38 ق جلسه 16/11/97 ) 0

     ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان جهة الا داره حيث قامت بوضع الاسوار الحديدية على مسافه 2 متر من المقهى المستاجر من المدعى كان ذلك فى اطار تنفيذ مشروع ذى نفع عام ولمدة محددة ومن ثم يعتبر ذلك من الاعمال المشروعى التى لا تلتزم بها الاداره بالتعويض ولو ترتب عليها ضرر بالغير وذلك بحسبان انه ليس ثمه نص تشريعى يلزمها بالتعويض فى هذه الحالة 0

     ومن حيث انه لماكان ركن الخطا قد انتفى فى جانب جهة الاداره فمن ثم يكون طلب التعويض قائما على غير سند جدير بالرفض 0

تابع الدعوى رقم 8299/53ق

—————————- 

     ومن حيث انه عن دعوى الضمان الفرعيه وحيث تطلب جهة الاداره المدعيه فيها الحكم بالزام المدعى عليهم فيها بما عسر ان يقضى به عليها فى الدعوى الاصليه 0

     ومن حيث انه وقد قضى فى الدعوى الاصليه برفض الدعوى فمن ثمم تكون مصلحة جهة الادارة فى اقامه الدعوى الفرعيه قد زاالت الامر الذى تغدو معه الدعوى الاخيرة غير مقبولة لانتفاء المصلحه 0

     ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه : اولا :- بقبول الدعوى الاصليه شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

ثانيا :- بعدم قبول دعوى الضمان الفرعيه والزمت جهة الاداره المصروفات 0

        سكرتير المحكمه                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا ………..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى