موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10322 لسنة 50 القضائية . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

***********

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 31/5/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان احمد عزوز

         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان، د. محمد ماجد محمود أحمد، أحمد عبدالحميد حسن عبود، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

                                 نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان                  مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

 

*****************

أصدرت الحكم الأتي

فى الطعن رقم 10322 لسنة 50 القضائية . عليا

 

المقام من:

السيد/ صبيح حسين صبيح

 

ضـــــــــــد

1- وزير الداخلية بصفته رئيس لجنة الاعتراضات على المرشحين لعضوية مجلس الشورى.

2- مدير أمن جنوب سيناء “بصفته”

3- سليمان محمد موسى سالم.

 

***************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

فى الدعويين رقمى 7139 لسنة  9ق ، 7138 لسنة 9 القضائية. بجلسة 18/5/‏2004‏

 

**************

 

 

الإجــــــــراءات:

************

 

بتاريخ 19/5/2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه القاضى منطوقة ” أولا: بالنسبة للدعوى رقم 7138 لسنة 9ق بقبولها شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. ثانيا: بالنسبة للدعوى رقم 7139 لسنة 9ق بقبول تدخل صبيح حسين صبيح خصما منضما للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان “.

 

واختتم الطاعن تقرير طعنه – لما ورد به من أسباب – بطلب تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن للحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمديرية أمن جنوب سيناء والقضاء مجددا بعدم إدراج المطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى لعام 2004 بدائرة جنوب سيناء لعدم تمتعه بصفة فلاح ولعدم إجادته القراءة والكتابة واستكتاب وقراءة المطعون ضده الرابع وتأييد قرار لجنة الاعتراضات مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/5/2004 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)  موضوع لنظره بجلسة الاثنين 31/5/2004 الساعة العاشرة صباحا ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث قررت إصدار حكمها آخر الجلسة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــة

 

********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار.

 

ومن حيث إنه بجلسة محكمة القضاء الإداري فى 18/5/2004 صدر الحكم المطعون فيه، وقد شيدت المحكمــــة قضاءها على سند أنه بالنســبة للدعـــوى رقم 7138 /9ق. الخاصة بقرار لجنة الاعتراضات على مرشحى مجلس الشورى بمحافظة جنوب سيناء والقاضى بإدراج اسم صبيح حسين صبيح بصفته عاملا أن البادى من ظاهر الأوراق أن المذكور عضو مشترك فى اللجنة النقابية لعمال النقل البحرى بجنوب سيناء بمهنة سائق تحت رقم 4709 ويسدد الاشتراكات بانتظام طبقا للشهادة الصادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومن ثم يكون قد توافرت فى حقه صفة العامل ويكون القرار المطعون فيه صحيحا مطابقا للقانون مما يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذه.

 

وبالنسبة للدعوى رقم7139/9ق. والخاصة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات على مرشحى مجلس الشورى بمحافظة جنوب سيناء فيما تضمنه من استبعاد المدعى من كشوف المرشحين بالدائرة الثانية بطور سيناء بصفته فلاحا، فإن الظاهر من الأوراق ان المدعى تقدم بشهادة من الإدارة الزراعية بطور سيناء مؤرخة 10/5/2004 تثبت أنه عضو بالجمعية التعاونية الزراعية بوادى طور ســـــيناء ويحوز مساحة قدرها 6س    14ط  وهذه المساحة منزرعة زيتون وخيار ويقوم بزراعتها وليس لزوجته وأولاده القصر أى حيازات زراعية بالجمعية المذكورة، ومن ثم يكون المدعى قد توافر بشأنه الشروط التى استلزمها القانون لكى يتمتع بصفة الفلاح ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه وقف تنفيذه.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من رفض قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات الصادر بتاريخ 8/5/2004 بعدم إدراج اسم المطعون ضده الرابع فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى لعام 2004 بدائرة جنوب سيناء استنادا إلى الشهادة المؤرخة 10/5/2004 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بطور سيناء والمقيد بها المطعون ضده الرابع وأنه يحوز 6 س      14ط ، وقد اســــتند

 

 

الحكم على هذه الشهادة فى إثبات صفة المطعون ضده الرابع كفلاح وأن هذه الشـــهادة قد قدمت بعد انقضاء المدة المحــــددة لتلقى الطلبات والتى تبــــدأ من 28/4/2004 حتى 2/5/2004 لأن هذه المدة مدة سقوط تتعلق بالنظام العام وبإجراء دستورى يتمثل فى حق الترشيح والانتخاب ولا يجوز مخالفتها لان المشرع رتب آثارا قانونية خاصة بمواعيد الطعن عليها، وأن الحكم المطعون فيه ينصب حول مدى توافر صفة الفلاح بالنسبة للمطعون ضده الرابع وأنه يجب التثبت من توافر صفة الفلاح بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وقت تقديم طلب الترشيح، وأن المطعون ضده الرابع لم يتقدم بما يفيد أن الزراعة هى مصدر رزقه الرئيسى وعمله الوحيد، ولم يقدم ما يفيد أن محل إقامته بالريف وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه لا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة ومن ثم لا يتوافر فى شأن المطعون ضده الرابع  الشروط المقررة لاعتباره فلاحا وقد صدر الحكم المطعون مخالف لذلك فإن النعى عليه يكون فى محله.

 

كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وإغفاله للمستندات الجوهرية التى يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى حيث أغفل الحكم الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن بجلسة 17/5/2004 والصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى تفيد بأن المطعون ضده الرابع من أصحاب الأعمال الحرة وله رقم تأمينى ويمتلك منشأة خدمات شخصية (خدمات سياحية) باسم مخيم السلام – سليمان محمد موسى سالم – بمدينة دهب محافظة جنوب سيناء ورقمها التأمينى 430006 ويعمل بها مما تفقده صفة فلاح وتدل على أن الزراعة ليست عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، كما أغفل الحكم المشاريع التجارية التى يمتلكها ويديرها المطعون ضده الرابع والمقدم بشأنها المستندات الواردة بمستندات الطاعن جلسة 17/5/2004، ومنها ملكية مشروع تجارى بمنطقة تقسيم السفارى بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ ونشاطه سفارى بالموتوسيكلات كما هو ثابت من عقد الملكية الخاص به المبرم مع محافظة جنوب سيناء كما يمتلك مشروع تجارى بمنطقة سكن العاملين بحى النور بشرم الشيخ ونشاطه أدوات غطس كما هو ثابت من عقد الملكية الخاص به المبرم مع محافظة جنوب سيناء، كما يمتلك عقارين الأول فى منطقة الوادى بطور سيناء والثانى بالمنشية القديمة بطور سيناء ويقوم بتأجير وحدتين فيها كمقر لشركتين، مما يجعل المطعون ضده الرابع لا يتمتع بصفة الفلاح بالمعنى الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 وهو أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى.

 

كما شاب الحكم إغفاله عدم التحقق من توافر شروط الترشيح بالنسبة للمطعون ضده الرابع لعدم إجادته القراءة والكتابة طبقا للقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى فى مادة 6/4، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

 

 

 

ومن حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمديرية أمن جنوب سيناء والقضاء بعدم إدراج المطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى لعام 2004 بدائرة جنوب سيناء لعدم تمتعه بصفة فلاح ولعدم إجادته القراءة والكتابة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان.

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا  بالقانون رقم 13 لسنة 2000 قد حددت على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى، وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.

 

وبالبناء على ما تقدم فإن المشرع استلزم لتحقق صفة الفلاح الإقامة بالريف وامتهان الزراعة باعتبارها عملا وحيدا بحيث تضحى مصدر الرزق الأساسى ومن ثم فإن من يمتهن مهنة أخرى تكون له مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة لا يكتسب صفة الفلاح.

 

ومن حيث البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده الرابع (سليمان محمد موسى سالم) صاحب منشــأة خدمات شخصية (خدمات ســياحية) رقم تأمينى (9176208) وأن رقم المنشأة  التأمينى (430006) والمسجلة باسم مخيم السلام سليمان محمد موسى سالم مدينة دهب محافظة جنوب سيناء وذلك بناء على بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بتاريخ 3 و 4/5/2004 ، وبموجب شهادة أخرى من ذات الهيئة مؤرخة 16/5/2004 ورد بها ذات البيانات المشار إليها ، ويبين من هذه المستندات أيضا أنه من أصحاب الأعمال وأنه صاحب منشأة خدمات شخصية، كذلك يبين من الأوراق أنه يمتلك قطعة أرض من المحافظة برقم 35 بمنطقة خدمات سكن العاملين بحى النور بشــــرم الشيخ بمساحة 141م2 بشرم الشـــيخ ومؤرخ عقــــدها فى 7/11/2001 بغرض إقامة مشروع أدوات غطس بشرم الشيخ وكذلك عقد آخر يمتلك قطعة رقم 5 بمنطقة تقسيم السفارى  خلف قرية الواحة بخليج نعمة مؤرخ 27/4/2003 بمساحة 1500م2 بغرض اقامة مشروع سفارى بالموتوسيكلات ، كما أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه صاحب عمل مخيم السلام .

 

 مما سبق يتضح أن المطعون ضده الرابع يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة تكون لــه مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة كونه صاحب منشأة وصاحب عمل ومدير لمنشآت سياحية مما يفقده أحد الشرائط الجوهرية المتطلبة لثبوت صفة الفلاح، حيث إن

 

 

حيازته لأرض زراعية لا تكفى فى حد ذاتها لاعتبار الزراعة المصدر الرئيسى لدخله وبالتالى لا يعد فلاحا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.

 

ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده الثالث من دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة استنادا إلى أن الطاعن لم يثبت حضوره أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/5/2004 عند نظر الدعوى رقم 7139/9ق. الإسماعيلية لمخالفة ذلك لما هو ثابت من محضر الجلسة من أنه قد حضر المتدخل انضماميا للجهة الإدارية.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة (184) مرافعات.

 

فلهـــــــــــذه الأسباب

 

**********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                        رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى