موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة فى الصلح

 

الوكالة فى الصلح

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 962

بتاريخ 24-04-1952

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : الوكالة فى الصلح

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما و بين الطاعن و الذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه و بين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بإبطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه و إعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى إستطردت إليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة إليه و دون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به إعتباره عقد رهن قابلا للإبطال إذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى ، و ما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لأزم للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  045      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2115

بتاريخ 23-12-1980

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : الوكالة فى الصلح

فقرة رقم : 5

إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين و فقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، و إنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما الصلح ، و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة و رفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، و يكون النعى بهذا السبب فى غير محله .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/23 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى