موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 31557 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 31557 لسنة 57 ق

المقامة من/

أحمد عيسى عبد العال محمد

ضــــــــــد

  • فضيلة شيخ الأزهر.
  • مدير عام الإدارة العامة للأزهر الشريف. “بصفتيهما”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مائتان وثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات.

وقال شارحاً لدعوه: أنه حصل على ليسانس اللغة العربية دفعة 1978 وعين بموجبه بالإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في 23/8/1978 بوظيفة مدرس ثالث،وشغل وظيفة مدرس بمعهد البشر الإعدادي بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان يحصل على تقارير امتياز، وتدرج في الوظائف حتى شغل الدرجة الأولى، ونقل إلى معهد القراءات الأزهري بشبرا الخازندار بالقاهرة بتاريخ 13/11/1995.

وأضاف المدعي أنه إبان عمله بمعهد البشر الإعدادي بالزاوية الحمراء تعرض لاضطهاد من رئيسه الأعلى على إثر خلاف بينهما في الأسلوب الأمثل لتقوية الطلاب ولأسباب أخرى مما كان من شأنه أن منحه عند تقرير كفايته عن المدة من 1/1/1994 حتى 31/12/1994 جيد جداً بمجموع 89%، فتظلم من ذلك حتى فوجئ بتاريخ 20/3/1996 بالرد على تظلمه بالرفض فقام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على هذا التقرير، كما فوجئ بذات الرئيس الأعلى يضع عنه تقرير عام 1995 على الرغم من نقل المدعي إلى معهد القراءات بشبرا وتركته الإدارة يقدره كما يترآى له ولم تستجيب تظلماته العديدة الأمر الذي جعله بقيمة الدعوى سالفة الذكر بالطعن على تقريري الكفاية، والتي صدر فيها حكم أول درجة ولم ترتضيه جهة الإدارة حيث أقامت طعنأً وأقام هو الأخر طعناً، حيث قضت الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2001 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قراري تقرير كفاية المدعي عن عام 1994، 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب حيث قام بإعلان الجهة الإدارية بهذا الحكم في 16/7/2001 وبتاريخ 13/10/2001 أصدر فضيلة وكيل الأزهر القرار رقم 2455 لسنة 2001 بتنفيذ هذا الحكم النهائي حيث قامت المنطقة التي يتبعها المدعي بتعديل تقريري الكفاية إلى درجة ممتاز بنسبة 96% عن عامي 1994، 1995 وذلك في غضون شهر فبراير من عام 2002 واكتفت بذلك ولم تصلح ما أصاب المدعي من أضرار أدت إلى حرمانه من حقوقه الطبيعية أسوة بزملائه من خريجي ذات الدفعة 1978 والتي تمثلت فيما فاته عن كسب من وما لحقه من خسارة حيث حرم من الإعارة للخارج أسوة بباقي زملائه وحرم من العلاوة التشجيعية من أول يناير 1994 حتى نهاية ديسمبر 1997 ومن حوافز ثلاثة أشهر سنوياً بالإضافة إلى ما تكبدته من مصروفات للتقاضى والألم النفسي الذي كابده طوال تلك الفترة نتيجة إحساسه

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (31557) لسنة57ق:

بالاضطهاد من رؤسائه، وأنه لجأ إلى اللجنة المختصة بالتوفيق في بعض المنازعات حيث قيد طلبه برقم 4467 لسنة 2003 والتي انتهت ِإلى رفض طلبه وخلص المدعي إلي الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات وردت الإشارة إلى محتويات كل منها على غلافها وثلاث مذكرات دفاع صمم في ختامها على طلباته كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة طويت على المستندات المعلاه على غلافها ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة، مع إلزامها المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة صمم في ختامها على طلباته، كما قدم الحاضر عن الأزهر الشريف مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى موضوعاً لانتفاء ركن الخطأ بحسبان أن الأزهر قام بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فضلاً عن عدم إصابة المدعي بأي أضرار نتيجة لكون التقريرين قد صدرا من غير مختص وتم إلغاؤهما.

وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 5/12/2006 مع التصريح بمذكرات خلال شهر حيث أودع المدعي مذكرة خلال الأجل وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعي بهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ مائتان وثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ممن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية الإعارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر أركانها وهي وقوع خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها معيب بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ: فهو ثابت في حق الجهة الإدارية بعد نما صدر الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1489، 1951 لسنة44ق والذي ألغى تقريري الكفاية الصادرين عن الجهة الإدارية المدعي عليها عن عامي 1994، 1995 تأسيساً على أنها صدر بالمخالفة لأحكام القانون حيث كان بين المدعي ورئيسه الذي وضع التقرير الأول خلافات مستمرة وكان متعيناً عليه الامتناع عن وضعه وترك غيره المحايد لتقدير ذلك، وأن التقرير الثاني تم وضعه بمعرفة رئيس غير مختص، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن الخطأ في جانبها ولا يغير من ذلك قيامها بعد صدور الحكم بإصدار قرار بتنفيذ الحكم يحمل رقم 2455 في 13/10/2001.

ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن المدعي أصيب بأضرار من وضع هذين التقريرين تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وظيفية نتيجة تقدير كفايته بأقل مما يستحقه، بالإضافة إلى الألم النفسي الذي أصابه من جراء إحساسه بالظلم، وما تكبده من مصاريف التقاضي، وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى