موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3819لسنة65ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ صبحي على السيد                                نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / منير مصطفى خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                  مفوض الدولــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                              أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 3819لسنة65ق

المقامة من

طارق محمد عبد الرحمن

ضـــــــــــد

وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 23/1/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه: انه تم اعتقاله خلال المدة من 23/1/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة على سبيل علاجه من العديد من الإمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات راءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب المؤرخ 18/9/2001  ،  واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 7/6/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى بجلسة 2/5/2006 حافظة مستندات معلاة كما قدم بجلسة 3/7/2006 حافظة مستندات معلاة ، وبذات الجلسة

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

 

الدعوى رقم 3819لسنة65ق قضاء إداري

حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 23/1/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه المصروفات.

وحيث انه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز إثارتها في اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم.

ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات في المسائل المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25/1968 تنص على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “.

وحيث أن مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي وهى أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيا وان يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لاقى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم بدون هذه الأسباب كما يشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم واتحاد في المحل والسبب.

ويعنى أن يكون الحاكم السابق قضائيا أن يصدر من جهة قضائية لها الولاية في الحكم الذي أصدرته بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية ، ومعنى أن يكون هذا الحكم قطعيا أن يكون قد فصل في موضوع النزاع ، والمقصود باتحاد السبب هو وحده مصدر الحق المطالب به.

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10081 لسنة 47ق جلسة 11/3/2006 ، وحكمها في الطعن رقم 3017 لسنة 35ق جلسة 26/4/1992 ، وحكمها في الطعن رقم 2109 لسنة 30قق جلسة 12/2/1991 “.

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وان أقام الدعوى رقم 17876 لسنة 56ق ضد وزير الداخلية مطالبه بالتعويض عن اعتقاله المدة من 13/4/1991 حتى 18/7/2002 وبجلستها المعقودة بتاريخ 18/1/2004 قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثة وثلاثون ألف جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة المشار إليها.

ولما كانت المدة المطالب بالتعويض عنها داخلة ضمن المدة المقضي بالتعويض عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 17876 لسنة 56ق ومن ثم يضحى هناك وحدة بين الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها محمولا على أسبابه وهو ما تقضى به المحكمة.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات.

ســـــكرتير المحكمـــة                                                           رئيــس المحكمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى