مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير المحرر العرفى

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

 

المقدم من/ 
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا
الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين
شمس بصفته وكيلا عن

                                            (المحكوم عليه _ الطاعن )

ضـــد

النيابة العامة                                    (سلطة اتهام
 _ مطعون ضدها )

 

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة  جنح مستأنف مصر الجديدة بجلسة    /   
/           في القضية رقم  
==
لسنة
===  مستأنف شرق القاهرة والمقيدة برقم===
لسنة
=== جنح مصر الجديدة والقاضي
منطو قه( حكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة 
الأستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و ألزام
المتهم المصاريف )

 

و عن الحكم الصادر من محكمة  جنح مستأنف مصر الجديدة بجلسة ===في القضية رقم  ===
لسنة
====  مستأنف شرق القاهرة والقاضي منطو قه ”
حكمت المحكمة غيابياً بأجماع الأراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بألغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنتين مع الشغل و المصاريف

الواقعات

أسندت النيابة العامة إلى
الطاعن

انه في يوم ====بدائرة مصر الجديدة قام  بالأشتراك فى تزوير المحرر العرفى موضوع
الأتهام و طالبت عقابه بمقتضى المواد 240, 215 , 341 عقوبات 

 

ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن )
=====الطعن عليه بطريق
النقض حيث قيد التقرير برقم             تتابع بتاريخ                   وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

أســــباب الطعـــــــن

 

السبب الأول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون
بمخالفته لنص الماده 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

و تناقض مدوناته بعضها
مع بعض

كان
دفاع الطاعن قد تمسك بدفاع قوامه الدفع ببطلان الحكم المعارض فيه أستئنافياً
الصادر بجلسة 22/11/2010  لخطأ الحكم فى
تطبيق القانون بمخالفته لنص الماده 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم
أعادته الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى التى أقيم قضائها بالبراءة على قبول دفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسبق صدور امر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن من قبل
النيابة العامة الأمر الذى ترتب عليه ان حجبت محكمة الدرجة الأولى نفسها عن موضوع
الدعوى تماماً أحتراماً لهذا الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية  د

و
قد أورد الدفاع بمرافعته الشفوية و مذكرة دفاعه المقدمة بذات الجلسة فحوى هذا
الدفع و سنده القانونى والذى يكفينا أن ننقل عن تلك المذكرة فحوى هذا الدفاع بحصر
لفظه ممثلاً فى الأتى
:


……….. على مايبدوا من مطالعه حكم الهيئة الموقرة بجلسة 22/11/2010  أنه قد وقع فى لبس نشأ عن منطوق حكم محكمة
الدرجة الأولى بجلسة 29/4/2007 والذى قضى ببراءة المتهم الثانى مما نسب إليه بما
حدى بالمحكمة الموقرة للتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى.

 بيد أن
حقيقة الواقع كون حكم محكمة الدرجة الأولى ومدونات أسبابه قد أقيمت على قبول دفع
فرعى وشكلى مبدى من دفاع المتهم الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر
بالأوجه لإقامه الدعوى الجنائية
بموجب مذكرة النيابة العامة المؤرخه فى
26/12/2005 بما تنقله عن مدونات أسباب محكمة الدرجة الأولى بحصر لفظه ممثلاً فى
الأتى:-

(( ….
وحيث أن الثابت بالأوراق أنه قد صدر أمراً ضمنياً
بالأوجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد المتهم الثانى بموجب مذكرة النيابة العامة
المؤرخه فى 26/12/2005 وأن تقديمه للمحاكمه الجنائية بالقيد والوصف
ماهو إلا خطأ تبين إشتمال الأوراق على مذكرة السابقة مؤرخه فى 19/9/2005
بالرأى أنتهت فيها النيابة إلى تقديم كلا المتهمين للمحاكمه الأمر الذى لا يجوز
معه محاكمه المتهم الثانى عن واقعة الدعوى سيما وأن النيابة العامة قد أصدرت أمرها
الضمنى كما سلف القول بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضده سيما وأنها لم
توجه إليه ثمه أتهام بالتحقيقات
….))

مما
مفاده أن محكمة الدرجة الأولى قد غلت يدها عن نظر موضوع الدعوى ورأت أنه لا يجوز
لها أن تتعرض لموضوعها أو أن يحاكم المتهم الثانى بين يديها من الأساس فأقرت بأنه
لا ولاية لها تبيح الفصل فى الدعوى وأنها غير مقبولة النظر أمامها وجميع تلك
الأوصاف التى تبين من مدونات الحكم  أنفة
الذكر تعنى أنه لم يقضى فى الدعوى ولم يتعرض لها ووقف على دفاع  شكلى حال بينه وبين الحكم فيها ومن ثم فأن ذلك
يقع ضمن نطاق المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه


إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الأستئنافية أن هناك بطلاناً فى
الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى ,
أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى
الدعوى وحكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع
الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى “

 

ويبين
بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن محكمة الدرجة الأولى بمدوناتها أنفه البيان لم
تفصل فى موضوع الدعوى ولم تقل فيه كلمتها ولم تبدى عقيدتها بشأن الأتهام وأدلته وإنما
حجبت نفسها عن موضوع الدعوى إحتراماً لأمر ضمنى بالأوجه لأقامتها سبق صدوره من
النيابة العامة
وهو أمر صحيح كما ورد بمذكرات دفاعنا السابقة بشأن هذا الدفع
أمام محكمة الدرجة الأولى ويترتب على ذلك أن الهيئة الماثلة وأن كانت تملك إلغاء
حكم محكمة الدرجة الأولى إلا أنها لا تملك بالتبعيه الفصل فى موضوع الدعوى وإنما
يتعين عليها أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها من جديد ولا يكون تصدى
الهيئة الموقرة للنزاع إلا فى إطار بحث مدى توافر الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى
الجنائية ضمناً من قبل النيابة العامة من عدمه فأن رأت وجوده وهو صحيح له
سنده  من القانون قضت بتأييد حكم محكمة
الدرجة الأولى بمنطوق صحيح بعدم جواز نظر الدعوى أما إذا لم ترى وجه لهذا الدفع
فأنها تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع نزولاً على قاعدة
التقاضى على درجتين المتعلقة بالنظام العام .

وتطبيقاً
لذلك قضى بأنه إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهرى , فإن الحكم الصادر
بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً , ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن
تقضى فى الأستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعاده القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل فى المعارضة , فإذا هى لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى
بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون

(نقض
10 مايو سنة 1955 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 ص 794 رقم 209 , ونقض 10 مارس سنة
1974 س 25 ص 225 رقم 51 )

 

كما
قضى بأن

 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل فى
الموضوع ينبنى عليه منع السير فى الدعوى كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها , وحكمت المحكمة الإستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد
القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من
قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف
إلا أنه لم يقضى بإعاده الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها , بل قضى فى
موضوعها , وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى فإن يكون قد خالف
القانون مره ثانية .

لما
كان ذلك , وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض
الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفه القانون أو على
خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحاله الدعوى
الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .

(نقض
4 يوليه سنة 1993 طعن رقم 19257 لسنة 60 ق , نقض 12 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 19257
لسنة 60 ق )

وقضى
كذلك بأن “

قضاء
محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من
السير فيها , إلغاء هذا القضاء من المحكمة الإستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل فيها , ومخالفة ذلك والتصدى لموضوع الدعوى خطأ فى القانون .

(12/8/1993 ط 19257 س
60 ق , 4/7/1993 ط 19257 س 60 ق )

 

وقضى
أيضاً بأنه ”

ليس
للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة
الأولى لأن فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من إحدى درجتى التقاضى فإذا فعلت فأنها
تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب  نقض حكمها
.

(1/3/1937 مجموعة
القواعد القانونية 4 ق 56 ص 55 )

 

و
لما كانت هيئة المحكمة الموقرة هم سدنه للقانون وحماته وهم لا يستنكفون ولا
يستكبرون النزول على وجهه الصحيح إذا ما أبدى بين أيديهم دفاع يزيل هذا اللبس الذى
مرده لمنطوق حكم محكمة الدرجة الأولى .

وكان
الدفع بعدم جواز نظر  الدعوى قائماً بين
يديها متعلقاً بالنظام العام وقد حملته مذكرات الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى
وقد ترتب على ذلك أنه للمحكمة الموقرة أن ترد الحق إلى نصابه الصحيح بإلغاء الحكم الصادر
عنها بجلسة      /   /     
وتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامتها قبل المتهم الثانى من النيابة العامة وهو سديد أو
أن تطرح هذا الدفع بأسباب وتعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها من جديد
نزولاً على قاعده التقاضى على درجتين المتعلقة بالنظام العام . …..”

“أنتهى النقل عن
مذكرة الدفاع”

بيد
أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع القائم على سنده الصحيح من القانون و أبدى
بشأنه رداً  غير سائغ او مقبول قانوناً بل
جاء رده بما ينم عن تخبط وعدم ادراك لصحيح القانون بل شاب هذا الرد التهاتر
والتضارب بين بعضه البعض فى مدوناته بما ننقله عن مدونات الحكم الطعين بحصر لفظه و
نصه على النحو التالى ” 


وحيث أن المحكمة تنوه بداءة تمهيداً لحكمها وتأصيلاً له وعما ابداه المتهم من عدم
جواز تصدى المحكمة الأستئنافية للموضوع كون أن قضاء أول درجة مبنياً على سابقة
الفصل , ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وكامل مستنداتها و تبين أن قضاء
أول درجة قد قضى بالبراءة على حيثيات بوجود مذكرة من النيابة العامة أستبعدت فيها
المتهم من الاتهام فضلاً عن عدم توجيه النيابة العامة ثمة أتهام له , ولما كان ذلك
المنطوق وتلك الاسباب لا يمكن أعتبارها بأى حال من الاحوال قبول لدفع فرعى قد حجب
محكمة اول درجة عن نظر الموضوع بل هو قضاء موضوعى أستنفذت به محكمة أول درجة
ولايتها به ومن ثم يضحى ذلك الدفع على غير سند و ترفضه المحكمة دون أنزاله
بالمنطوق ”

 

والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان هذا الذى انتهى
إليه الحكم الطعين عين الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و قمة التناقض بين مدوناته
بعضها مع البعض إذ أن الحكم الطعين تارة يعلن فى غير ما أبهام أن قضاء محكمة
الدرجة الأولى مبناه الركون إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور امر
بالأوجه لإقامة الدعوى من قبل النيابة العامة وهو دفع يترتب على قبوله أن لا
تستطيع المحكمة التى أعتنقته أن تقول كلمتها فى الأتهام أو تبدى قناعتها الشخصية
بشأنه عن عقيدة تستقل بها وأنما يعد مانعاً حال بينها وبين التعرض لموضوع الدعوى و
أساس  القضاء بالبراءة أو الأدانة عن أسباب
موضوعية أكتفاء بالنزول على الأحترام الواجب للأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية
بأعتباره قولاً فصلاً فى موضوع الأتهام تحصن بمضى مدة الطعن عليه بما  يمنع من معاودة نظر الدعوى وتارة أخرى يعلن أن
محكمة الدرجة الاولى قد تعرضت لموضوع الدعوى بقضاء موضوعى بما يعنى أنها قد أبدت
فيها رأى بأسباب موضوعية أما بالتشكك فى أدلة الأتهام وعدم كفايتها أو بقبول ادلة
نفى طرحت عليها أو لأن الفعل قد لا يشكل جريمة – وهو ما لم يرد مطلقاً فى مدونات
قضاء محكمة الدرجة الأولى – فاصبحنا لا ندرى أى التصورين أستقر فى عقيدة المحكمة
مصدرة الحكم الطعين هل هو التصور الذى مبناه ركون حكم محكمة الدرجة الأولى للأمر
بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو كما أسلفنا دفع يحول دون نظر الموضوع – وفقاً
لما نعلمه من قواعد قانونية مستقرة بأطراد من قديم حتى يومنا هذا – أم أن ما أستقر
فى يقين الحكم الطعين أن هذا قضاء موضوعى مبناه أسباب موضوعية بالبراءة بما لا
يعرف أى التصورين وقر فى يقين محكمة الموضوع حال أصدار الحكم الطعين وهو ما جعل من
مدونات حكمها متعارضه و متضاربة فيما بينها بحيث لا يعلم أى الأمرين هو حقيقة
عقيدتها وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه 

 

الحكم  يكون معيباً 
، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على
غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر
الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما
تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها
فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
عقيدتها فى الدعوى “.

نقض
4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وحاصل
القول أنه أى ما كان من أمر هذا التناقض الذى ران على مدونات الحكم الطعين فأن ذلك
ليس العوار الأجلى و الأكبر الذى ران عليه فى هذا الرد غير السائغ أو المقبول
قانوناً فما من شك أن هذا الذى ذهب إليه الحكم فى مدوناته محض خطأ فى تطبيق
القانون ومخالفه له , ذلك أن أحكام محكمة النقض التى قد جاءت فى سياق المادة  419/2 إجراءات جنائية على تعددها – وعلى سبيل
المثال ما أوردناه بمذكرة دفاعنا أمام محكمة الموضوع على النحو الذى ذكرناه بعاليه
– قد أكدت على أن قبول المحكمة لدفع بدعم الجواز سواء لسابقة الفصل فيها أو لسابقة
صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية هو دفع لا يعد من قبيل الفصل الموضوعى فى
الدعوى و أنه يترتب عليه فى حال ألغاء الحكم من المحكمة الأعلى وجوب أعادة الدعوى
لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها من جديد بما يكون معه الحكم الطعين قد تردى فى
عيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاًُ عن تناقض مدوناته بما يوجب نقضه .      

    

السبب الثانى

القصور فى التسبيب و
الأخلال بحق الدفاع

على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع تمسك
به  الطاعن منذ فجر الدعوى متعلقاً بالنظام
العام فحواه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامه الدعوى
الجنائية قبل الطاعن بمقتضى مذكرة النيابة العامة المؤرخه فى 26/12/2005 والتى
أحتوت على تقديم المتهم الأول للمحاكمة الجنائية منفرداً دون المتهم الثانى الذى
أستبعد من حلبه الأتهام فى تلك المذكرة , وكان ماورد بتلك المذكرة تالياً على
المذكرة السابقة المؤرخه فى 19/9/2005 والتى أحتوت الرأى بتقديم كلا المتهمين
الأول والثانى للمحاكمة ومن ثم فأن ماورد بها يجب ما جاء بسابقتها أنفة البيان
بإعتبار أنها الرأى الأخير المبدى بشأن الأتهام وأشخاص المتهمين وتحديدهم
سيما  و أنها هى الوحيدة التى تأشر عليها
بالموافقة من قبل السيد المستشار المحامى العام لنيابات أستئناف القاهرة . 

وكان
الدفاع قد ابدى هذا الدفع بين يدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأسبابه على نحو ما
أورده بمذكرة دفاعه و أستطرد فى بيان تلك الأسباب 
بأن المذكرة المؤرخه فى 26/12/2005 قد تضمنت أدلة ثبوت الأتهام فى حق المتهم
الأول منفرداً دون أن تعزى بثمه أتهام إلى المتهم الثانى( الطاعن ) أطلاقاً.

وأن
الطاعن أستبعد من الأتهام على ما ورد بهذه المذكرة تسانداً إلى أن التحريات
الواردة فى 10/4/2005 التى تمت بمعرفة الرائد/ محمود هنرى قد قررت بعدم التوصل
لدور المتهم الثانى(الطاعن ) فى الواقعة وقد عزز ذلك بأقوال الشاهد/ صلاح الدين
أحمد شحاته بتاريخ 23/11/2004 أمام النيابة العامة والتى فحواها أنه لم يرى المتهم
الثانى( الطاعن ) وأنه شاهد المتهم الأول والمجنى عليه حال صرف الشيك بالبنك والذى
طلب من المتهم الأول وضع بياناته على الشيك بمعرفته لعدم حمله بطاقته الشخصية حال
تواجدهم بالبنك بما ينفى الأتهام عن الطاعن.

كما
أن المتهم الأول بالتحقيقات قد قرر بأنه هو من قام بتظهير الشيك بتعليمات من
المجنى عليه لوجود معاملة بينهما بشأن تغير عملات ومن ثم فأن جميع الأدلة التى
كانت مطروحه بين يدى النيابة العامة بأستثناء أقوال المجنى عليه لا ترجح نسبه
الأتهام إلى الطاعن .

 ويضاف إلى ذلك 
أن أقوال المجنى عليه قد نسبت التحريض على الجريمة والأشتراك فيها للطاعن
وشخص أخر هو محاميه السيد الأستاذ/ عبد الوهاب أبا زيد وقد خلت مذكرة النيابة
العامة الأخيره بتاريخ 26/12/2005 من توجيه الأتهام لأى منهما بالجريمة ومن ثم فأن
المذكرة الأخيرة بالرأى للنيابة العامة قد حوت أمر ضمنياً بالأوجه لإقامة الدعوى
الجنائية قبل الطاعن أو أى شخص أخر وجه إليه الأتهام شفاهيه من المجنى عليه .

 و قرر 
الدفاع بمذكرته أن النيابة العامة فى خضم أوراق الدعوى لم تطالع سوى مذكرة
سابقة بالرأى أحتوت على توصيه بإحاله المتهمين للمحاكمة ولم تفطن بوجود المذكرة
التالية المؤرخه فى 26/12/2005 وهى نهاية المطاف بشأن التحقيقات وما أسفرت عنه وما
أستقر عليه رأى النيابة العامة بشأنها بأستبعاد الطاعن من الأتهام تماماً وإحالة
المتهم الأول للمحاكمة وقد تأشر على تلك المذكرة فى 24/1/2006 من السيد المحامى
العام الأول بالاعتماد والموافقة على ما تضمنته من اسباب  .

بما يفيد أعتماد ما جاء
بها ودون أدنى تعديل

 فى حين أن المذكرة السابقة التى أعتنقتها
النيابة العامة فى إحالة كلا المتهمين لم تنل هذه الموافقة وإنما أعيدت بتأشيره
أستيفاء من قبل المحامى العام بسؤال الطاعن ومحاميه ومن ثم فأن المذكرة الأخيرة
المؤرخه فى 26/12/2005 هى التى حوت الأتهام 
و شخص المتهم  و قد حظيت بتأشيرة
نظر من السيد المحامى العام بما يفيد الموافقة على ما جاء بهت ومن ثم فأنها تعد
أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنياً صدر عن السيد المحامى العام بالنسبة
للطاعن وقد تحصن هذا الأمر بمضى مدة الطعن عليه بما يكون معه دفاع الطاعن بهذا
الشأن سديد وقائم على أسس صحيحة من الواقع والقانون .

و إستكمل الدفاع مذكرته
من الوجهة القانونية بقوله

 انه لما كانت الماده 454 أ . ج قد نصت على
أنه” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والواقع المسنده
فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وأذا صدر حكم فى موضوع الدعوى
الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى
القانون .

– كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه
لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم
فيها نهائياً بناء على ظهور ادله جديده او ظروف جديده أو بناء على تغيير الوصف
القانونى للجريمة
“.

ومن المتفق 
عليه فقها  وقضاء أن قوة الحكم
البات فى انهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع  بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول
صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى
ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه أن تقضى بها عن تلقاء نفسها
.

نقض 22/4/73 – س 24 –
111 – 528

نقض
20/4/72 – س 23 – 140 – 627

نقض
18/10/71 – س 22 – 131 – 549

نقض
13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

ولما كان الأمر النهائى بألاوجه لأقامه الدعوى
الجنائيه هو كالحكم النهائى  وله ما للحكم
النهائى من قوة انهاء الدعوى الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى  من حجية تمنع العوده الى الدعوى الجنائيه ، –
طالما ان هذا الأمر قائم ولم يلغ من السلطة المختصه خلال الفتره التى أجاز فيها
القانون الغاءه ، والتى  لا يجوز لأى سلطه
الغاءه بعد فواتها ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،

 ”
لما كان الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه  له حجيته التى تمنع العوده إلى الدعوى الجنائيه
مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامه الدعوى عن ذات الواقعه التى
صدر الامر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الامر المقضىولو
لم يعلن للخصوم ، وأنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود
وجه لأقامة الدعوى الجنائيه جوهرياً . فإنه يجب على المحكمه ان تمحصه  بلوغاً الى غايه الى غايه الامر فيه او ترد
عليه بما يدفعه وانه يجب ان تعرض المحكمه لهذا الدفع الجوهرى ايراداً ورداً
“.

نقض
4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

نقض
8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

نقض
5/11/1980 – س 31 – 186 960

نقض
29/10/1980 – س 31 – 180 – 925

نقض
15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

نقض
4/3/47  مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 –
315 – 305

نقض
28/3/46 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 – 111

ومن المقرر قانونا ، وعليه نصت الماده / 211 أ .
ج ان سلطه النائب العام فى الإلغاء مقيده بثلاثه 
أشهر بعدها يكون الأمر بألا وجه نهائياً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى
الجنائيه حجيه وقوة دائمة

 فقد نصت
الماده / 211 أ . ج على أنه : ” 
للنائب العام ان يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثه اشهر التاليه لصدوره
مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات او محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره
بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر : ” ففى هذه الحالة الأخيره
يمتنع على النائب العام الغاء الأمر حتى فى خلال الثلاثه أشهر – وقضت محكمه النقض
بأنه :-

      ”
يجب على المحكمه اذا  ما دفع أمامها بعدم
جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثه أشهر على تاريخ الأمر الصادر من
النيابه العموميه بحفظ الشكوى ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى دانت المتهم ان
تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه

(
نقض 254/1956 – مجموعه القواعد القانونيه ” محمود عمر – ” ج 7 – 142 –
126 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863)

وغنى عن البيان – وعلى ما سلف ذكره – أن هذه
الحجية وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، تثبت لكن أمر
تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ  ، فالعبرة فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى
العديد من أحكامها هى بحقيقه الواقع لا بما 
تذكره النيابه عنه . ( نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ، نقض 24/1/1982-
س 33 – 14 – 80 ، نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 – 1079 – ، نقض 7/5/1972- س 23 –
147 – 652  ، نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 –
712 – ، وباقى احكام النقض سالفه الذكر – وتكون له هذه الحجية ولو لم يعلن به
الخصوم ( نقض 7/6/1959 – س 10 – 140 – 629 ، ولم 
لم يعلن المدعى بالحق المدنى به ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960 – د .
محمودمصطفى – الإجراءات ط 11 – 1976 – ص 318 – سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980
– ج 2 – ص 166)

      كذلك
، فإنه يستوى فى التحقيق السابق على صدور الأمر بألا وجه ، أن يجرية المحقق بنفسه
( كما هو الحاصل ) أو بواسطة من يندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى ، كما لا
يشترط ان يكون صدور الأمر بألاوجه مسبوقاً بأستجواب المتهم .

د . احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات
الجنائيه ط 1980 – ج 2 – ص 161 , د. محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات ط 2 –
1988 – رقم 572 – ص 53 , نقض 15/6/1936 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم
487 – ص 616

      كما يستوى فى الأمر بألا وجه ، ان يكون صريحاً بالكتابه  ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد من أى إجراء أخر
يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو الأستبعاد شخص أو تهمه من دائره الاتهام

وعلى ذلك تواترت احكام النقض ( نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – ص 712، نقض 26/1/1976
– س 27 – 24 – 113 ، نقض 19/11/1972 – س 23 – 272 – 1207، نقض 5/4/1971 – س 22 – ج
2 – 85 – 345 ، نقض 3/2/1964 – س 15 – 20 – ص 97 ) .

      كما
قضت محكمه النقض أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم
قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها نهائياً ،ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه

( نقض 5/11/80 – س 31 – 186 – 960 ، نقض 8/4/81 –
س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه ” محمود عمر
” – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 –
1486- د. محمود مصطفى – المرجع السابق ص 318 ) – وهو دفع يتعلق بالنظام العام ،
ويجوز ابداؤة لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها
بعدم جواز نظر الدعوى – ( الأحكام آنفه الذكر – وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 –
180 – 925 ، نقض 4/12/1984- س 35 – 192 – 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – رقم 172 –
– ص 981 ، نقض 27/1/85- س 36 – 21 – ص 159).

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود
وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، له حجيته التى تمنع من العوده الى الدعوى الجنائيه ،
مادام قائماً لم يلغ قانوناً وله فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر
المقضى ، وأنه مادام أمر الحفظ قد صدر من النيابه العامه على تحقيقات أمرت بها ،
فإنه لا يجوز مع بقائه قائما اقامه الدعوى العموميه بالواقعه ذاتها التى صدر فيها
الأمر ، فإذا اقيمت الدعوى رغم ذلك على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى
يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى ولو كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمها امر
الحفظ ، حتى ولو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمه الموضوع فإن الأمر الحفظ ما
للأحكام من قوة الشىء المقضى به وأن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى
دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها ، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه
لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها ، لما كان ما تقدم
فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا قضى بعدم قبول
الدعويين الجنائيه والمدنيه لسبق صدور أمر – ما زال قائماً – من النيابه العامه
بإن لا وجه لأقامة الدعوى الماثلة ، يكون قد أصاب صحيح القانون ”

( نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520 ، نقض
19/2/1940 مجموعه القواعد القانونيه ” محمود عمر ” ج 5 – 64 – 109 –
سرور المرجع السابق ج 2 ص 166 – د محمود مصطفى المرجع
السابق ص 318 ، نقض
4/12/1984 – س 35 – 192- 863 ) .

أنتهى ما ورد بمذكرة الدفاع بين يدى المحكمة
مصدرة الحكم الطعين 

بيد
أن الحكم الطعين لم يعرض بالرد السائغ على هذا 
الدفاع القانونى المتعلق بالنظام العام و أساسه القانونى من حيث الأسباب
التى ساقها الدفاع بمذكرته بين يديه ومدى كونها موافقة لصحيح القانون برداً كاف
على تلك الأسباب وكأنها أبديت فى دعوى أخرى وبين يدى محكمة مغايرة فلم ترد بثمة
رداً أو أشارة لإبداء هذا الدفاع بين يديها من قريب أو بعيد حال كون الأسباب التى
أبديت بشأن هذا الدفاع قائمة بالأوراق بين يديه و يتعين التصدى لها من قبله بالرد
على أساس هذا الدفع بما يفنده و يبرر أطراحه له لأنه لو تعرض له أو حتى فطن لوجود
هذا الدفع و أسبابه لتغير قطعاًُ وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق .

 وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أنفة العرض
بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً
جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع
الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

و
تقول محكمه النقض :-


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة
إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع
بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت
إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق
البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان
وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه
والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت
محكمه النقض بأنه :-

وأنه
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا
يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو 
يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن
أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق
الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً
لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة
حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 –
134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وليت
أمر قوة هذا الدفع تقتصر على ذلك بل تتعداه إلى وجوب أن تأخذ المحكمة به من تلقاء
نفسها دون ثمة أبداء له من قبل الدفاع فى أى حالة كانت عليها الدعوى بل هو دفع
يمكن ابداءه أمام محكمة النقض الموقرة ولأول مرة بأعتباره من النظام العام ومتعلق
بتحريك الدعوى الجنائية من الأساس و من ثم فهو مطروح بين يديكم باسسه القانونية
التى أبداها الدفاع بما لا يخالط الواقع فضلاً عن أن أعراض الحكم الطعين عن الرد
عليها يصمه بالقصور و الأخلال بحق الدفاع و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

السبب
الثالث

فساد
الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب
 

ذلك
أن الحكم الطعين قد أطرح دفاع الطاعن الموضوعى بأنعدام الدليل على مقارفة الطاعن
للجريمة و قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أسباب حاصلها ما ننقله عن مدونات قضاءه
على النحو التالى:-

حيث
أنه لما كان ماتقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى ووقر بيقين
المحكمة أرتكاب المتهم للجرم المؤثم بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً , 215 من قانون
العقوبات إخذ من أن المتهم المستأنف ضده قد أصدر شيكاً بنكياً من دفتره الخاص
لصالح المجنى عليه إلا أنه سلمه للمتهم/ عادل عبد الرحمن عبد الرحيم بدلاً من
تسليمه للمجنى عليه وذلك لتظهير الأخير الشيك بأسمه ولصرف قيمته وإعادتة قيمته له
مرة أخرى قاصداً من ذلك التدليل أمام المحكمة التى تنظر الأشكال الخاص به أنه قد
تخالص عن المبلغ المدين به للمجنى عليه بموجب أحكام قضائية ومن ثم تكون الدعوى
ثابتة ثبوتاً يقيناً قبل المتهم وذلك أخذاً بأقوال المتهم/ عادل عبد الرحمن عبد
الرحيم الذى قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه قد ظهر الشيك لنفسه وذلك لصرف قيمة
الشيك وهذا ما أكده موظف البنك/ حسين إبراهيم على مبارك مراقب حسابات البنك الأهلى
بالتحقيقات من أن المتهم/ عادل عبد الرحمن عبد الرحيم هو الذى قام بصرف قيمة الشيك
لنفسه إلى جانب أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمه دليل يدل على أن هناك ثمة علاقة
تربط المجنى عليه بالمتهم/ عادل عبد الرحمن عبد الرحيم لإعطاءه الشيك الموقع من
المتهم الماثل لصرف قيمته له , إلى جانب أن الشيك موضوع هذه الدعوى مأخوذ من دفتر
الخاص بالمتهم وموقع عليه منه وأن المتهم الماثل لم يثبت بالتحقيقات أو أمام
المحكمة بأنه بالفعل قد سلم الشيك موضوع هذه الدعوى للمجنى عليه بالإضافة إلى
ماجاء بالإقرار المقدم من المتهم/ عادل عبد الرحمن عبد الرحيم للمحامى العام
لنيابة شرق القاهرة والمؤر عليه بتاريخ 7/5/2007 نظر وأرفاق والذى لم يطعن عليه
بثمه مطعن من أن المتهم الثانى أستغل وجود دين عليه وأبرم معه أتفاق على أن يحرر
شيكاً بأسم المجنى عليه ويسلمه له ليصرف قيمته ويعطيه بهد ذلك المبلغ المنصرف مرة
أخرى وذلك لإثبات تخالصه من الدين المشغول ذمته به لصالح المجنى عليه الأمر الذى
يكون معه المتهم قد أشترك مع المتهم/ عادل عبد الرحمن عبد الرحيم فى تزوير الشيك
موضوع هذه الدعوى مما يجب معه معاقبته وفقاً لنص المادة 40/ ثانياً وثالثاً , 215
من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات . 

 

 

 ومهما يكن من أمر فان الحكم الطعين وعلى النحو
السابق ذكره نقلاً عن مدوناته قد بنى قضائه المعيب بالإدانة على دعامتين أثنتين
أتخذهما عماداً لحكمه ووقر فى يقينه صحة ما جاء بهما وهما متمثلين فى الأتى

 أولهما:
أن الشيك مستخرج من دفتر شيكات المتهم الثانى ولم يثبت كونه قد سلمه

           للمجنى عليه وكونه صاحب المصلحة فى
التزوير لتقديم ما يفيد سداد

           المبلغ إلى المحكمة التى تنظر دعوى
الأشكال المقام من الطاعن 

والثانية:-
إقراراً قيل أنه صدر عن المتهم الأول بعد الحكم الصادر بإدانه من محكمة الدرجة
الأولى قدم للمحامى العام لنيابات شرق القاهرة مطالباً فيه بإستئناف الحكم الصادر
ضد المتهم الثانى مدعياً مشاركته أياه فى الجريمة وقد أدعى الحكم الطعين أن الطاعن
لم يبدى بشأن هذا الأقرار ثمة مطعن عليه ؟.

بيد
أن ما قرره الحكم على النحو أنف البيان ينبىء فى وضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام
إلى أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يطالع الطعن البادى بمذكرة
الدفاع من الطاعن على هذا الأقرار بين يديه و كأن الحكم لم يطالع يرى هذه المذكرة
أو يفطن إلى وجودها أو تقديمها إليه اصلاً فغض الطرف عنها دون مسوغاً مشروع بما
أعجزه عن الرد عليها .

 ذلك أن الدفاع تمسك بمذكرة دفاعه من الناحية
الموضوعية بما ننقله عنها بحصر لفظه ممثلاًُ فى الأتى

 


………..والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن
كلتا الدعامتين لا ينهض عليهما أود الأتهام ولا يرقيا لمرتبه يصح معها الأسناد
الجنائى للمتهم بمكان وأيه ذلك ودليله تجمله فى الأتى:-

أولاً:-
بشأن كون الشيك يخص المتهم وصادر عن دفتر شيكاته ولم يثبت يقيناً كونه قد سلمه
للمجنى عليه لصرفه وفاء للمديونيه
.

وغايه
القصد بشأن هذا الأستدلال أنه قد جانب الصواب لكون تلك القرينه تصطدم بوضوح تام لا
لبس فيه ولا إبهام مع
دليلاً قولياً صحيح مشمولاً
بيمين صدر عن السيد/ صلاح الدين أحمد شحاته شاهد الواقعة الخاصة بقيام المجنى عليه
بتسليم هذا الشيك ذاته إلى المتهم الأول لصرفه وفاء لمعامله تخص تغيير عملة بالبنك
لعدم حمله بطاقته الشخصية و قتها
  وهذا الشاهد بما أورى به قد بين للمحكمة حقيقة
كون الشيك تحت يد المجنى عليه وأنه هو من سلمه للمتهم الأول ” تاجرى العمله
” المتعاملين مع بعضهما البعض

ومن
المتعارف عليه أن القرينه أى كانت لا يمكن أن يقوم عليها الأسناد الجنائى الذى
يستلزم دليلاً صحيحاً معترف به قانوناً ولا يمكن إقتراض أن المتهم الثانى متواطئ
مع الأول فى التزوير لمجرد أنه أهمل فى الحصول على دليل كتابى من المجنى عليه يفيد
قيامه بتسليم الشيك إليه سيما وأنه أعتمد فى ذلك على أن صرف الشيك بمعرفه المجنى
عليه بذات قيمه المديونية يعد تخالصاً منه عنها و أنه قد كتب فى متن الشيك كونه يخص
الحكم الصادر لصالح المجنى عليه ولم يدر بخلده مخطط المجنى عليه والمتهم الأول
لأبتزازه والإضرار به على نحو ما سيتلو بهذه المذكرة  معتمداً على وعد المجنى عليه بالمثول فى
الأشكال المقام منه والإقرار بالتخالص بموجب شيك بنكى وأنساق خلف زعمه بان الصيغة
التنفيذية ليست تحت يده وقتها

والعقل
يملى والبديهة تقول أن المتهم الثانى لو كان حقاً ضليعاً فى إتفاق يجمعه بالمتهم
الأول الذى قام يصرف الشيك لصالحة فأنى له أن يضمن أن لا يستولى المتهم الأول على
المبلغ لصالحه وكيف له أن يأتمنه عليه ؟؟؟

 أليس ذلك بقرينه تنهض بين يدى عدلكم لتجابه
القرينة التى سيقت بمدونات الحكم لتدلل على أن المتهم الثانى ما كان ليأمن المتهم
الأول على المبلغ المذكور ؟ وأنه لا يعقل أن يتردى معه فى هذا الذلل وما دام الأمر
قد أقيم على أستنتاجات جميعها مبناها الظن والتخمين فلا ينبغى أن يقوم قضائكم
العادل على محض ظن أو تخمين بحدوث إنفاق لا يوجد ما يدحضه بالأوراق .

ثانياً:-
بشأن تســـاند الحكــم لإقرار المتهم الأول 
المزعوم المقـــدم إلى السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهرة .

 

منذ
فجر التحقيقات فى الدعوى أعتصم المتهم الأول يحقيقه أن له تعامل مع المجنى عليه فى
مجال ” تجاره العملات” وأن الشيك مسلم إليه وفاء لتعامل بينهما وأنه هو
من قام بصرفه وتظهيره وقدم شاهد على تلك الرواية أسلفنا أيراد فحوى أقواله
بعاليه 

     

      بيد أن أوراق الدعوى بعد قضاء محكمة الدرجة
الأولى بإدانته قد دس فيها ورقة عدت دليلاً على المتهم الثانى زعم خلالها أنه
أقرار مقدم من المتهم الأول إلى السيد المحامى العام وهذا الإقرار ليس بحجه أو
دليـــل يمكــــن من خلاله أسناد الأتهام للأتى:-

(1)
أن الدفاع يجزم فى غير ما أعنات أن هذا الإقرار
مدسوس بالأوراق ولا يمكن نسبته إلى المتهم الأول
لكون هذا الإقرار قد قدم للسيد المحامى العام لنيابات شرق القاهرة دون
ثمه دليل على شخص مقدمه وهذا دفاع جوهرى متعلق بمدى مشروعية الدليل الذى دين
بموجبه المتهم الثانى
  إذ أن
نسبه الإقرار للمتهم الأول محل شك بل جزم بعدم صحته ذلك أن الطلبات حين تقدم إلى
النيابة العامة لا تعرض برفقه أصحابها وإنما تقدم إلى الموظف المختص دون تحقق منه
من شخصية مقدم الطلب ويتم عرضها مع باقى الطلبات على السيد المحامى العام وبعد
مطالعته لتلك الطلبات وقيدها بالعرائض يتم سؤال ذوى الشأن على ماتم فيها من
تأشيرات او مثولهم  للتحقيق بشأنها أن كان
له مقتضى .

وواقع
الحال أن المتهم الأول قد نسب إليه التقدم بهذا الطلب بعد صدور حكم محكمة الدرجة
الأولى بإدانته أى أنه كان فى تلك الأونة متهم محكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى
بحكم قضائى لم يقم فيه بأى إجراء حتى الأن ولا زال هارباً من المحاكمة فى الجنحة
الماثلة فكيف يتصور أن يقدم طلباً بشخصة بسراى المحكمة إلى السيد المحامى العام
” رأس النيابات فى دائرته” 
والمنوط إليه تنفيذ الحكم الصادر قبل المتهم الأول ولا يتم مثوله بين يديه
وأخذ أقواله و ألزمه بإتخاذ إجراءات المعارضة فى الحكم الصادر قبله فى الجنحة
الماثلة ؟؟؟؟ ,  و كيف يسوغ للأطمئنان لتلك
الورقة مجهوله المصدر والتى لا يوجد مايقطع بنسبتها للمتهم الأول فى القضاء بإدانه
المتهم الثانى ؟؟؟ … وكيف يطمئن إليها وإلى ما جاء بها يقين القاضى الجنائى
الحصيف ؟ بما يتعين معه إهدار هذا الإقرار المزعوم لأنعدام الدليل على نسبته للمتهم
الأول وصدوره عنه .

(2)
أن المستقر عليه فقهياً وقضاء كون للإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه للغير
وأن شهاده متهم على أخر أو إعترافه عليه أن صح التعبير ليست بدليل سيما وأنها قد
تكون لأغراض تخرج عن أطار المشروعية حنفاً عليه أو إتماماً لأتفاق جنائى مع أخر
للأضرار به ومن ثم فأن مذهب الفقه والقضاء قد درجا على إهدار تلك الأقوال .

 ذاك أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً
من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور
صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف ” الشهاده ” على
الغير لا ” الإعتراف ” وأنه إذا كان هذا الغير متهماً آخر ، فإن ما
تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم  على متهم آخر ” ذلك لأن الإعتراف بطبيعته
إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده

(
الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 )

 ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم
آخر فيها بأنها ” إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) ” أنما هو وصف خاطىء
يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير 
كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز
بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ،
رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )

ويعلق
الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على
بعض  أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً
قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه
كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العام والغالب عن الرغبة الخالصه فى
خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان
مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،

  وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى (
شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه
النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه
وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى باب تجزئة الإعتراف
بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ،
فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك
ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :-


فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد
إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من
أدله ( لا أن تأخذه كدليل )

(
نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه
النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر –
ج 7 رقم 911 ص 889)


أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا
يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح ” الإستدلال ” بها .

  وحصيله ما تقدم . أن قضاء فى فحصه للإعتراف ،
وتكوين عقيدته فيه ، له أن يأخذ به أو يطرحة ـ ولكنه إن أخذ به إزاء صاحبه فهو
دليل ، وإن أخذ به إزاء الغير فهو إستدلال 
لا دليل ، ولا غناء على ما تقدم عن الدليل الصحيح لإقامة الإسناد الجماعى .

 عله عدم إعتبار أقوال متهم على أخر دليلاً ،
وقصرها على باب الإستدلال

  مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر
بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى
سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ
على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية 
لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .

  ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه
والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى
التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين 
وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما 
يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س
446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه –
فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت
خارج ما إنتهم هو به .

      فإذا كانت أقوال الشاهد – على حيدته – لا
تعد دليلاً إلا بحلف اليمين فإذا تخلف .كان قصاراها أن تكون إستلالاً ، فإن هذه
القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره( وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله
مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام
الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً
وإفتئاتاً على آخرين كما أن الأعتراف بتعيناً أن يكون مكتمل الأركان .

 

ثانياً:-
الأتفاق الجنائى يجمع بين المتهم الأول والمجنى عليه للأضرار بالمتهم الثانى
وإرتكابه جريمة النصب قبله
.

تشى
أوراق الدعوى للناظر إليها بتفحص وإمعان بعكس ما حملته أدلتها التى أعتنقها قضائكم
بحكمه ويبين من خلالها للنظر الثاقب أن الأوراق تحمل فى حقيقتها أتفاق جنائى صحيح
ومكتمل الأركان ومستوجب العقوبة لكنه ليست بين المتهم الأول والثانى وإنما بين
المجنى عليه وتابعه المتهم الأول الذى كان مخلب قط له فى تنفيذ مأربه ولسنا تلقى
القول على عواهنه وإنما نسوق من الدلائل ما يؤكد صحة هذا النظر ووجاهته بل بما
يجزم به للأتى:-

1-
أقوال المتهم الأول بالتحقيقات تفصيلاً والتى أكدت على وجود صله تجمعه

    بالمجنى عليه فى تجاره العمله و أنه قد تسلم
منه الشيك لصرفه .

2-
أقوال الشاهد الذى أكد على وجود هذا التعاملبين الطرفين  .

3-
أن هناك قرينه واضحه الدلالة تتمثل فى كون كلا الطرفين المتهم الأول والمجنى عليه
مسجلين فى جرائم السرقات والنصب وغيرها وجميعها جرائم أموال ولهم سوابق فى هذا
المجال قبل الواقعة فى حين أن المتهم الثانى تاجر له سمعه طيبة تحول دونه ودون مثل
هذا الأتفاق .

4-
أن المتهم الأول يحمل كارنيه محام “لا يعمل به” وكذا المجنى عليه لديه
أبنه تحمل بالمحاماه وهم على صلات قديمة فيما بينهما .

5-
أن المجنى عليه المزعوم لم يصبه أدنى ضرر من جراء صرف هذا الشيك ولا يزال يطالب
بما جاء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4003 لسنة 4 ق أستئناف حتى الأن و قد أقام
الدعوى رقم 1362 لسنة 2010 أقتصادى القاهرة مطالباً فيها بالأزام الممثل القانونى
للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال بأداء المبلغ من حسابات المتهم الثانى لديه كما يدعى
ومن ثم فأنه لم يصبه ضرر من جراء تظهير الشيك من قبل المتهم الأول و لاا زال يطالب
بمديونيته دون حائل قانوناً . 

 6- أن حقيقة الأتفاق الذى بين المتهم الأول
والمجنى عليه يتضمن أختفاء الأول لحين تمام الحكم قبل المتهم الثانى فى الجريمة
وقضاء مده عقوبة مناسبه تجعله يسعى حثيثاً للمجنى عليه باذلاً فى ذلك المال دون
حدود حتى يتصالح معه فى الجنحة الماثلة بعد الحكم النهائى فيها فيحصلون بذلك على
كسب مادى ويمتد أثر الصلح إلى المتهم الأول بالتبعيه بالإضافة إلى إستيلائهم على
مبلغ الشيك وإستمرار المطالبة بالحكم المدنى الصادر لصالح المجنى عليه فيحصلون على
مكاسب مالية عده أما فى حالة ما إذا قضى ببراءه المتهم الثانى من الأتهام فأن
المتهم الأول سيقوم بإتخاذ إجراءات المعارضة فى الحكم ويمثل المجنى عليه للتصالح
معه وينتهى الأمر بدون ضرر يقع عليهما وفى كلا الحالتين يضمنا مبلغ الشيك المستولى
عليه والمبلغ المحكوم به فى الدعوى المدنية بخطه محكمة من جانبهم تضمن لهم الأموال
فى كلا الحالتين .

 

ومن
جماع ما تقدم يبين أنه كيفما قلبت أوراق الدعوى على كافة وجوهها فأنه ليس هنالك من
ثمة دليل مقنع لا يعتوره الشك على مقارفة المتهم للجريمة و أنما لا تحمل الدعوى
سوى بعض الظن و التخمين مما لا يصح أن يقام عليه الأسناد الجنائى فى جانب
المتهم  و أن كافة تلك الأستنناجات تحمل
أوجه عدة متباينة فيما بينها و ترقى لمرتبة الحقيقة القانونية الواضحة فضلاً عن أن
مصدر بعض تلك الأتهامات محل شك و قد دس بالأوراق على نحو يكتنفه الغموض و الأبهام
من ثم فأن براءة ساحة المتهم أمر واجب قانوناً ………” 

أنتهى النقل عن مذكرة
دفاع الطاعن بين يدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين

 

بيد
أن ما قرره الحكم الطعين على النحو أنف الأشارة إليه رداً على هذا الدفاع يصمه
بالفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب من عدة أوجه تتمثل فى الأتى “

 

الوجه
الأول

غاية
القصد من هذا الدفاع أن الطاعن قد طعن على الأقرار المنسوب للمتهم الأول والذى دين
بموجبه وكان حقيقة فى غير ما أعنات السبب الوحيد والمباشر فى أن النيابة العامة
أستئنفت ركوناً إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى وكان أيضاً السبب الوحيد والمباشر
الذى ركن إليه الحكم الطعين فى القضاء بإدانة الطاعن عن الأشتراك فى جريمة التزوير
وليس لما سواه من أثر فى تلك العقيدة بالأدانة وهذا الطعن المبدى من الدفاع فى
حقيقته هو طعن بالتزوير على هذا الاقرار ونسبته إلى المتهم الأول وقد أبدى صراحة
بين يدى محكمة الموضوع وكان عليها ان تحققه باعتباره دفاعاً جوهرياً طرح عليها ولو
صح كون هذا الأقرار مزور فأنه يترتب عليه لا محالة سقوط دعائم الأتهام قبل الطاعن
برمتها و أنهيار أساسها وكان يتعين عليها أن تحقق طعنه بالتزوير على هذا الأقرار
المنسوب للمتهم الاول بأعتباره أستدلالاً قبل الطاعن على أرتكاب الجريمة والمقرر
بقضاء النقض أنه  ”      


لما كانت الماده / 297 أ . ج تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظوره أمامها
الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه  ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من
الجهة المختصه اذا كان الفصل فى الدعوى المنظوره أمامها  يتوقف على الورقه المطعون عليها “.

     وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها
بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه من
جديه الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابه العامه وأوقفت الدعوى لهذا
الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص فى
الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه العامه بعدم وجود
وجه لأقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيروره
كل منهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمه ان تمضى فى نظر الدعوى الموقوفه الفصل فيها

نقض 13/5/1981 – س 32 – 88 – 503

نقض 17/4/1977 – س 28 –
101 – 485

 

وكان
الدفع بتزوير الأقرار على المتهم الأول دفع جوهرى وللطاعن مصلحة فى أبدائه حال
كونه سند إدانته عن جريمة النزوير ومن ثم فأن أعراض الحكم عن تحقيق هنذا الدفاع
الجوهرى أو الرد عليه أو أيراده من حيث الأصل أسلمه إلى القصور المبطل .

 

الوجه
الثانى 

وكان عماد الحكم الطعين
الأخر فى القضاء بالادانة ركونه إلى مصلحة الطاعن فى الجريمة و أفتراض عدم وجود
صلة بين المتهم الأول و المجنى عليه بالرغم من ان الطاعن قد دلل بشهادة الشهود
الواردة بالأاوراق و باقوال المتهم الأول على وجود هذه الصلة و طرح تصور لإتفاق
جنائى يجمع بينهم إلا أن الحكم الطعين أتخذ من مصلحة الطاعن المرجوة من الجريمة
أساساً لإدانته دون أن يعى لحقيقة أنها لا تصلح كسند وحيد لقضائه بالأدانة و أن
الأشترك فى التزوير يتعين أن يكون قائماً فى عالم المواقع لا فى عالم الأوهام
والخيال و الفروض المجردة فما قام على الاحتمال سقط به الأستدلال فالزعم بوجود
الأشتراك القائم على عدم ثبوت قيام علاقة بين المتهم الأول والمجنى عليه لا يصح به
أثبات مشاركة الطاعن فى الجريمة وضولعه فيها طالما لم يثبت بدليل قطعى قيام أتفاق
بينه وبين المتهم الأول  . 

وتواتر محكمه النقض :-
على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى
حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد ، قضت فى
الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين
واقعه الدعوى خلص الى ثيوت  جريمتى
الاشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من
الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته
المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى
بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه
النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” ( لما كان الحكم المطعون فيه لم
يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون
الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن
الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة
استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره . ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت
عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة
الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة
لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال
بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث
باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن 
الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53
قضائية

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

وقضت كذلك بأنه :

     ” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى
بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن
يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها
وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .

” نقض 26/10/1964
ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619

طعن رقم 480 لسنه 34 ق

كما قضت محكمة النقض بأن :

     جواز 
إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو
الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :

” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج
إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته
وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون
ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم والعناصر التى أستخلص
منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من
حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع
المنطق والقانون ”

*   نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .

نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ
104ـ 698 .

فإذا
ما تقرر ذلك وكان عمدة الحكم الطعين فى إدانة الطاعن أقرار منسوب إلى المتهم الأول
كان محل طعن من قبل الطاعن بالتزوير و هو ليس من قبيل الأدلة و أنما محض استدلال
لا يمكن أن يقيم أود الأتهام و كذا ركون الحكم لمصلحة الطاعن فى الجريمة دون
أن  يدلل على الأشتراك القائم بينه وبين
المتهم الأول و أدلته فى عالم الحقيقة دون عالم الظنون و الفروض المجردة سيما وأنه
لم يثبت وجود أية علاقة من أى نوع كان أوحت بها أوراق الدعوى بين الطاعن والمتهم
الأول بل قام الدليل على وجود هذه العلاقة بين المجنى عليه والمتهم الاول وذلك
ثابت من التحريات و أقوال المتهم الاول ذاته وشهادة شاهد الأثبات / صلاح شحاته و
شهادة موظف البنك وإذا بالحكم يعرض عن هذه الأدلة و ينقلب عليها بأفتراض قام فى
عالم الخيال والأوهام والظنون بأنه لم يثبت صلة المتهم الأول بالمجنى عليه وهو أمر
منبت الصلة بطرح وجود أشتراك بين الطاعن والمتهم الأول الذى لم يستطع التدليل عليه
من قريب أو بعيد فأن الحكم يكون فاسد الأستدلال قاصراً فى التسبيب

 

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

على ما يبين من مطالعة
مدونات الحكم الطعين أنه قد خلا من بيان جوهرى واجب على المحكمة إجرائه بعدم أطلاع
المحكمة ودفاع الطاعن على الشيك سند لدعوى المقال بكونه مزور أكتفاء برفعها لواء
التأييد لتقرير أبحاث التزييف والتزوير الصادر بشأنه ودون أن يعنى بمطالعة الدليل
ذاته المطروح عليه المقال بتزويره بما وصمه بالقصور .

  ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام
المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها
بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة  العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى
يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها ,
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر
المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه
فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على
إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

واستقر على ذلك قضاء النقض
وقضى بأن :-

     ” إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على
الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن إطلاعها بنفسها
على الورقة المزورة أجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى إجراءات التزوير عامه
يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه التى
هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ” .

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462
لسنه 4 ق

نقض 24/4/1967 – س 18-112-566

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194

نقض 9/4/1957 – س 8-103-381

نقض 3/4/1958 – س 36-89-530

نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636

كما قضت كذلك محكمه النقض
بأنه :-

     لا يكفى إطلاع  المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب
كإجراء من أجراءات المحاكمه عرضه  بإعتباره
من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى  كل منهم 
رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه
” .

نقض 1/2/1989 – س 40-26-150- طعن 1999 لسنه 58 ق

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/ 1967 – 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

 

     ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع
المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على
الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه
اللمحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت
معاينته .

نقض 4/2/1963 – س 14-18-85

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328- طعن 1265 لسنه 49
ق

     ذلك ان إطلاع المحكمه على المحررات موضوع
الإتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى
على إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول
بأنها حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملا يهيىء
لها الفرصه لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها  قامت 
بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عوار عدم
الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان
تكون المحكمه  قد اوردت بحكمها ما يفيد ان
الدائره السابقه قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون
عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد
ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150- طعن 1999
/58ق

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 –491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17-72-362

 

     لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه ان
تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه وتتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها –
ان الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل  الاتهام بالتزوير ولأنها هى الدليل الذى يحمل
أدله التزوير – وهذه الغايه لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت
الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه
أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .

     ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى ان يبدى رأيا
فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم
يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

     ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى
الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها ان تدخل فى إطمئنانها
رأيا آخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

نقض 9/5/1982 – س 33-113-561

نقض 10/4/1984 – س 35-88-404

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – – 491

ولهذا  قضت محكمه النقض :-

” اذا كانت المحكمه
قد بنت حكمها  على شهادة شاهد فى قضية آخرى
ولم  تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له
فى اوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن الدليل الذى أستمدته على هذه
الصوره من شهاده الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما
يبطلة “.

نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109

كما قضت بأنه :-

     ” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى
ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه
على رأى غيره “.

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

كما قضت :-

      ” بأنه يجب ان يكون الحكم صادراً عن عقيدة
القاضى يحصنها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا
يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة
التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت
من عناصر إقناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى ان الشكوى
المقدمة منهغير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون
معيباً بما يستوجب نقضه “.

نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59

      وقضى كذلك بأن

” وأن الأحكام
الجنائية يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها
القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال 
أن تقام على رأى لغير من يصدر 
الحكم ولو كان جهة قضائية “.

نقض 26/2/1945 – مج
القواعد – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

السبب
الخامس

عن
طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و
ليس  لهم من  مورد 
رزق  سوى عمله وكسب يده وهو مريض
وفى التنفيذ ما قد يودى بحياته و هو تاجر وله سجل تجارى بما ينذر بضياع عمله لوقف
السجل التجارى بسبب الحكم الصادر فى هذه الدعوى وقد لحقه أشد الضرر من الحكم
الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير 
ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة
العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن       :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
لمحكمة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى أو التصدى لموضوع الدعوى كون هذا
الطعن الثانى فى الدعوى . 

                                                              
                  
وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى