مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير فى اوراق رسمية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ……………………            ( المتهم الثانى  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنصورة .

ضـــد

النيابة العامة                                                               ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر في  القضية رقم  19491 لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم 2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة بجلسة  24/11/2021والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة  ………………….  بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه و الزمته المصاريف الجنائية و أمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخربن 

لأنه في غضون عام 2017 بدائرة قسم / اول المنصورة محافظة الدقهلية

  • وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية وهم / …………………….. , ……………………… , …………………. ” موظفي نيابة جنوب المنصورة ” في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى محضر الجلسة المؤرخ 4/7/2017 وكذا تقريري الاستئناف و المعارضة الاستئنافية في الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة و المقيدة برقم 29585 لسنة 2017 جنح مسـتأنف المنصورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة [ان مثل المتهم الثالث امام المحكمة وألتمس أجلا للاطلاع بصفته وكيلا عن المجنى عليها خلاف لرغبتها كما مثل امام الموظف المختص وقرر بالاستئناف و المعارضة الاستئنافية بصفته وكيلا عن المجنى عليها دون رغبتها على النحو المبين بالتحقيقات.
  • اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات احاد الناس وهو ايصال الامانة سند الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة بطريق الاصطناع بان قام المتهم الثالث بتدوين بيانات و مهره بتوقيع منسوب زوراً للمجنى عليها على ذلك الايصال فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة و استعملوه بأن قدمه المتهم الاول إلى الموظف المختص بقسم شرطة اول المنصورة للاحتجاج بما ورد به على النحو المبين بالتحقيقات .
  • ابلغوا كذبا مع سوء قصد ضد المجنى عليها / ……………………. عن الواقعة المحرر بها الجنحة انفة البيان بأمور لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا مع علمهم بذلك بكذب البلاغ على النحو المبين بالتحقيقات .
  • حصول بطريق التهديد على مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيه من المجنى عليها /…………….. على وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  التناقض و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأي به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول: – تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

قضت محكمة النقض بانه “حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :”حيث إن واقعات الاتهام حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات و بجلسة المحاكمة تتحصل في ورود معلومات للرائد / …………………. من أحد مصادره السرية تفيد قيام المتهم / …………….. ـــ المقيم بميدان حلوان عمارة باشا – شارع السوق من شارع السوق – و شهرته ……………..  يزاول نشاطاً واسعاً في تزوير المحررات الرسمية و ترويج العملات المزيفة و بإجراء التحريات السرية للوقوف على صحة هذه المعلومات أسفرت التحريات عن صحتها و أن المتهم المذكور سبق اتهامه في عدد ٤ أربع قضايا أموال عامة وأخرها القضية رقم ٣٧٧٦ لسنة ٢٠٠٨ جنح مركز ببا ــ مركز بنى سويف و أنه عاد لمزاولة نشاطه مجدداً في تقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية و تزوير المحررات الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي و السجلات التجارية و كشوف الحسابات البنكية و البطاقة الضريبة و شهادات التخرج و التوكيلات العامة و الخاصة و أضافت التحريات بأن المذكور يقوم ببيع تلك المحررات المزورة  لراغبي الشراء ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بطرق مشروعة لموانع قانونية و ذلك لقاء مبالغ نقدية و نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة ٣ مساءاً بضبطه و تفتيش شخصه و مسكنه المشار إليه لضبط ما بحوزته من تلك المواد و ما قد يظهر عرضاً أثناء الضبط و يعد حيازته جريمة يعاقب عليها القانون و نفاذاً لذلك الإذن انتقل في اليوم التالي و برفقته قوة من الشرطة السريين إلى منزل المأذون بتفتيشه الكائن بالطابق السادس من العقار و بالطرق على الباب فتح له المأذون بتفتيشه حيث أطلعه على إذن التفتيش وقام بضبطه و المتهم الثاني / …………………… و الذى تصادف وجوده بالمسكن بعد أن قام بضبط المحررات المزورة و الأدوات المستخدمة في تزويرها و الأجزاء الرئيسية من أسلحة نارية و ذخائر مما تستعمل عليها “لما كان ذلك و كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف ، التي وقعت فيها ، و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها ، و سلامة مأخذها ، و إلا كان الحكم قاصراً ، و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المار ذكره ، هو أن يثبت قاضى الموضوع  في حكمه الأفعال و المقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض و الابهام في بيانه لواقعة الدعوى ، و لم يبين بوضوح سواء في معرض إيرادها أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع و الأفعال التي قارفها الطاعن الثاني لارتكاب جريمتي التقليد و التزوير التي دانه بهما أو يدلل على توافر أركانها في حقه ، فإن المحكمة لا تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى و أدلتها في بيان جلى مفصل من شأنه أن يؤدى إلى بيان أركان هذه الجرائم التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، هذا إلى أنه ، و بعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى إدانتهما بوصفهما فاعليين أصليين ثم عاد الحكم في موضع آخر منه حال رده على الدفع بانتفاء جريمتي التزوير ، و التقليد إلى القول أن جرائم التزوير ، و التقليد تمتا بتدبير من المتهمين ، و شاركهما مجهول في اصطناع الأختام ، و الشهادات و الفواتير ، و التوقيع عليها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي تلك المصالح ، و بصمتها بأختام مقلده لخاتمها الصحيح . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعنين تارة بأنهما فاعلين أصليين في جريمتي التزوير ، و تقليد الأختام ، و تارة أخرى بأنهما شريكان أنما يصم الحكم بالتناقض ، و التخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، و يعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، هذا فضلاً عن أن العوار الذى شاب الحكم ، حسبما سلف ، قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين مدى سلامة الحكم من فساده .

الطعن رقم ٤٩٤٧٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/1/2017

وقضى ايضا بأن ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب واستعماله والنصب قد شابه القصور في التسبيب والتناقض ذلك بأنه لم يورد وسيلة اشتراكه في التزوير ويورد الدليل عليه ، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت اشتراك الطاعن مع مجهول في التزوير ثم عاد وأثبت قيامه بالتزوير في المحرر سند الدعوى واستعماله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك في التزوير لم يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير المحرر سند الدعوى فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن الطاعن اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة  في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو كشف حساب منسوب صدوره إلى ……………. فرع شبرا الخيمة …. إلخ وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى القول أن المحكمة اطمأنت من أدلة الثبوت التي أوردتها والتي جاءت قاطعة الدلالة على ثبوت قيام المتهم بالتزوير في محرر إحدى شركات المساهمة وهو ………………. فرع شبرا الخيمة واستعماله ….إلخ .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه شريك في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه فاعل أصلى فيها إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى يُنبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ويُعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة23/10/2016

لما كان ما تقدم ، وهديًا به ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائلًا ( وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة و اطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم بها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الاول ……………………. “المحامي ” السابق الحكم عليه عقد العزم وبيت النية على ابتزاز المجنى عليها / …………………………  مالياً و استعان في سبيل تنفيذ مشروعه الإجرامي بالمتهم الماثل /……………….. المحامي و المتهم الثالث /…………………………….  “المحامي” السابق الحكم عليه و الذى يعمل بمكتب المحاماة الخاص بالمتهم الماثل فرسموا خطتهم الاجرامية التي تمكنهم من تنفيذ مشروعهم الإجرامي ووزعوا الادوار فيما بينهم بان اتفقوا على تزوير سند مديونية ايصال امانة يثبت خلافا للحقيقة انشغال ذمة المجنى عليها لصالح المتهم الاول بمبلغ ثلاثمائة و اربعون الف جنيه والذى يمكنه من ملاحقتها جنائياً بتحريك الدعوى الجنائية قبلها عن جريمة التبديد وعلى ان يمثل المتهم الماثل /………………….  بالدعوى الجنائية المذكورة بصفته وكيلا عن المجنى عليها بالتوكيل رقم 1199 /ج لسنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة قاصدين من حضوره سرعة السير في اجراءات الدعوى الجنائية قبل المجنى عليها بالطعن على الاحكام الصادرة فيها قبل صدورها وفى غيبة المجنى عليها ودون علمها حتى تصبح واجبة النفاذ ليتمكنوا بذلك من تهديد المجنى عليها وترويعها لحملها على دفع ما عسى ان يطلبوه منها من مبالغ مالية و بتاريخ 30مايو سنة 2017 وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي المار بيانه ابلغ المتهم الاول ضد المجنى عليها بأرتكابها جريمة خيانة الامانة استنادا لإيصال الامانة المنسوب صدوره للمجنى عليها والذى ثبت بتقرير قسم ابحث التزييف والتزوير ان المجنى عليها لم تحرر أي من عباراته او التوقيع المزيل به والمنسوب صدوره إليها وقيد بلاغه جنحة تحت رقم 11375 سنة 2017 جنح قسم اول المنصورة و تحدد لنظرها جلسة 4 يوليو سنة 2017 وفيها مثل المتهم الماثل بوكيل عنه المتهم الثالث الذى يعمل بمكتبه – بصفته وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل رقم 1199 / ج سنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة وطلب اجلاً للاطلاع فأمهلته المحكمة الاجل المطلوب لجلسة 18 يوليو سنة 2017 إلا انه لم يحضر بالجلسة الاخيرة تنفيذا للخطة الاجرامية المذكورة فقضت المحكمة جنح قسم بحبس المجنى عليها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف و استكمالا لمشروعهم الإجرامي وضمانا لسرعة صيرورة الحكم الجنائي المذكور نهائيا فقد سارع المتهم الماثل لاستئناف الحكم الجنائي الصادر ضد المجنى إليها بموجب الوكالة المذكورة وقيد الاستئناف برقم 29589 سنة 2017 جنح مستأنف المنصورة وتحدد لنظره جلسة 17 /9/2017 , وبتلك الجلسة لم تحضر المستأنفة ” المجنى عليها ” آو وكيلها المتهم الماثل فقضت محكمة ثان درجة في الاستئناف المشار إليه غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف إلا ان المتهم الماثل وسعيا منه لتحقيق غايته المنشودة فقد استكمل مخططهم الإجرامي وسارع بالتقرير بالمعارضة في الحكم الاخير وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 26/11/2017 وفيها لم يحضر المتهم الماثل كدأبه فقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فأضحى بذلك الحكم الجنائي الصادر ضد المجنى عليها بحبسها ثلاث سنوات , عن جريمة لم تقترفها – نهائيا لا مناص من تنفيذه -)

بيد ان محكمة الموضوع قد حصلت فحوى اقوال شهود الاثبات حول الوقائع المار ذكرها على النحو التالي ( ……………….. 61 سنة – موظف بنيابة قسم اول المنصورة سابقا وحاليا بالمعاش – بتحقيقات النيابة العامة : انه ابان مباشرته لعمله بتاريخ 29/7/2017 حضر إليه المتهم الثالث / …………………….. – السابق الحكم عليه – بصفته وكيلاً عن المتهم الماثل بالتوكيل رقم 5198 ب لسنة 2016 المنصورة وبصفته الاخير وكيلا عن المجنى عليها بالتوكيل رقم 1199 / ج لسنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة و قرر باستئناف الحكم الصادر بجلسة 18/7/2017 في الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 17 /9/2017 . وشهد ……………… 30 سنة – موظف نيابة قسم اول المنصورة – بتحقيقات النيابة العامة : انه ابان مباشرته لعمله بتاريخ 24/9/2017 حضر إليه المتهم الثالث / ………………   – السابق الحكم عليه – بصفته وكيلا عن المتهم الماثل بالتوكيل رقم 5197 / ب لسنة 2016 المنصورة و بصفة الاخير وكيلا عن المجنى عليها بالتوكيل رقم 1199 / ج لسنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة وقرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم 29575 لسنة 2017 جنح مستأنف المنصورة – وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 26/11/2017 )

وكانت محكمة الموضوع قد تصدت لإبراز توافر اركان جريمة التزوير في الواقعة بقالتها ( وحيث انه من المقرر أن التزوير في محرر هو اظهار الكذب فيه بمظهر الحقيقة غشاً لعقيدة الغير …………………  وعلى ان يمثل المتهم الماثل /……………….. بالدعوى الجنائية المذكورة بصفته وكيلا عن المجنى عليها بالتوكيل رقم 1199 / ج لسنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة قاصدين من حضوره سرعة السير في اجراءات الدعوى الجنائية قبل المجنى عليها بالطعن على الاحكام الصادرة فيها قبل صدورها وفى غيبة المجنى عليها ودون علمها حتى تصبح واجبة النفاذ ليتمكنوا بذلك من تهديد المجنى عليها وترويعها لحملها على دفع ما عسى ان يطلبوه منها من مبالغ مالية و بتاريخ 30مايو سنة 2017 وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي المار بيانه ابلغ المتهم الاول ضد المجنى عليها بارتكابها جريمة خيانة الامانة استنادا لإيصال الامانة المنسوب صدوره للمجنى عليها والذى ثبت بتقرير قسم ابحث التزييف والتزوير ان المجنى عليها لم تحرر أي من عباراته او التوقيع المزيل به والمنسوب صدوره إليها وقيد بلاغه جنحة تحت رقم 11375 سنة 2017 جنح قسم اول المنصورة و تحدد لنظرها جلسة 4 يوليو سنة 2017 وفيها مثل المتهم الماثل بوكيل عنه المتهم الثالث الذى يعمل بمكتبه – بصفته وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل رقم 1199 /ج سنة 2015 توثيق ضواحي المنصورة وطلب اجلاً للاطلاع فأمهلته المحكمة الاجل المطلوب لجلسة 18 يوليو سنة 2017 إلا انه لم يحضر بالجلسة الاخيرة تنفيذا للخطة الاجرامية المذكورة فقضت المحكمة جنح قسم بحبس المجنى عليها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف و استكمالا لمشروعهم الإجرامي وضمانا لسرعة صيرورة الحكم الجنائي المذكور نهائيا فقد سارع المتهم الماثل لاستئناف الحكم الجنائي الصادر ضد المجنى إليها بموجب الوكالة المذكورة وقيد الاستئناف برقم 29589 سنة 2017 جنح مستأنف المنصورة وتحدد لنظره جلسة 17 /9/2017 , وبتلك الجلسة لم تحضر المستأنفة ” المجنى عليها ” او وكيلها المتهم الماثل فقضت محكمة ثان درجة في الاستئناف المشار إليه غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف إلا ان المتهم الماثل وسعيا منه لتحقيق غايته المنشودة فقد استكمل مخططهم الإجرامي وسارع بالتقرير بالمعارضة في الحكم الاخير وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 26/11/2017 وفيها لم يحضر المتهم الماثل كدأبه فقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فأضحى بذلك الحكم الجنائي الصادر ضد المجنى عليها بحبسها ثلاث سنوات , عن جريمة لم تقترفها – نهائيا لا مناص من تنفيذه -)

ولما كان ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين على النحو المار ذكره تحمل في طياتها صورتين لواقعة الدعوى بينهما بون شاسع الاولى تسند للطاعن القيام بالتقرير بالاستئناف في الحكم الصادر قبل المجنى عليها بشخصه ثم التقرير بالمعارضة الاستئنافية فيه بشخصه باعتباره فاعلا اصلياً بتلك الوقائع وقد اتخذ الحكم من هذا التصور بنيانه القائم لواقعة الدعوى تصورها كيفما استقرت في عقيدته ووجدانه وجعل منها كذلك اساس توافر اركان جريمة التزوير واركانها في حق الطاعن معتدا بكونه مقارفا لتكل الوقائع كفاعل اصلى لها ومن ثم فلم يبرز حتى توافر الاتفاق الجنائي ومظاهره تحت مظلة هذا الاعتقاد الجازم بانه هو من قارف الفعل المادي للجرائم المسندة في حين تنطق ادلة الدعوى التي حصلها من واقع اقوال الشاهد …………………… و الشاهد ………………………..  بان تلك الوقائع قد قورفت بواسطة المتهم الثالث الذى حضر الجلسة الوحيدة امام محكمة الدرجة الاولى وطلب اجلا للاطلاع قبل ان ينكل عن الحضور فيما بعدها ثم قام بالتقرير بالاستئناف ومن بعد ذلك المعارضة الاستئنافية و إذ لم يثبت للطاعن ثمة خط او امضاء بالأوراق المزورة فأن الاسناد الجنائي في حقه قائم على اساس الاشتراك الجنائي بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاوقعة دون كونه فاعلا اصليا للجريمة المسندة إليه كونه لم يطلع بأي من الافعال المادية لها ومن ثم فأن الحكم الجنائي قد اورد الواقعة على نحو يحمل في طياته تناقضا بين تصوراته يستعصى على الموائمة بينها فتارة الطاعن شريك وتارة فاعل اصلى بأفعال اسندها إليه تخالف الثابت بالأوراق الامر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

السبب الثاني: فساد الحكم في التسبيب وقصوره في التسبيب بشان توافر اركان الجريمة و الاتفاق الجنائي

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية وسرقة أوراق مرافعة قضائية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك لأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجرائم التي دانه بها ، كما قام دفاعه على أنه لم يزور أو يقلد أو يستعمل شيئاً مما ذكر ، ولم يعن الحكم بتناول هذا الدفاع على سند من عدم التعويل على إنكار المتهم ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه  .وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات تتحصل في أن المجني عليها ……………..  قامـــت بوكالـــــة المتهم الثاني – الطاعن – ………………….  لمباشرة قضاياها بالتوكيل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ توثيق الأهرام وقام الأخير برفع الدعويين رقمي ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جيزة وحال طلبها استلام أصول المستندات المودعة بالدعويين آنفتا البيان تبين لها قيام المتهم الأول – المحكوم عليه الآخر – ……………………… باستلامها بموجب توكيل مزور عليها يحمل ذات رقم التوكيل المحرر للمتهم الثاني واستعمله في الاستيلاء على أصول المستندات المودعة بالدعويين سالفي الذكر وذلك بعد أن قام المتهمان بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير توكيل يحمل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ والمنسوب صدوره زوراً لمكتب توثيق الأهرام بجعل واقعة مزورة وهي “وكالة عامة من …………………… إلى المتهم الأول” في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحة وساعدا المجهول بإمداده بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام مقلدة على غرار نظائرها الصحيحة الخاصة بمكتب توثيق الأهرام فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأنه عقب ذلك اشترك بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أميني سر الدعويين ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جنوب الجيزة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعويين سالفتي الذكر حال تحريرها من المختصين وظيفياً وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الأول بصفته وكيلاً عن المجني عليها سالفة الذكر على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف حضوره  بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة ، وقد استعملا المحرر المزور حال علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الأول إلى قلم حفظ مدني كلي الجيزة للاحتجاج بما دون به مستحصلاً على مرفقات الدعويين آنفي البيان ” وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير .لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه وإن كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال به عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك في التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها في حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر ……………………. لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث إلى باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية –  جلسة 21/2/2017

وقد قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك  في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق. [الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

كما قضت بأنه :-  ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت في الدعوى بل عليه ان يبنيها في وضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وقضت محكمه النقض في العديد من أحكامها بأن ” إفراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو وضعه في صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك بأن : (( مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق في ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التي أعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

ومن حيث ان الحكم الطعين قد دلل على علم الطاعن بالجريمة ومقارفته لها بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهمين الاول و الثالث بقالته ( ولما كان المشرع لم يجعل لأثبات جرائم التزوير طريقا خاصا ومن ثم فأن اثباتها جائز بكافة الطرق القانونية ومنها البينة و قرائن الاحوال وكانت القرينة كدليل غير مباشر على اثبات الجريمة هي النتائج التي يستخلصها القانون او القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة والقرائن من طرق الاثبات الاصلية في المواد الجنائية , فللقاضي ان يعتمد عليها دون غيرها . ولا يصح الاعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً فالقانون لا يشترط في الادلة التي تقام عليها الاحكام ان تكون مباشرة أي شهاده بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب اثباتها بل يكتفى بان يكون من شأنها ان تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة وإذا كان الثابت للمحكمة من تقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير ان المجنى عليها لم تحرر ايصال الامانة موضوع الجنحة رقم 11375 سنة 2017 جنح قسم اول المنصورة لا صلبا ولا توقيعاً ولم يصدر عن يدها وانما حررت بيانات الايصال بمعرفة المتهم الثالث /………………………  – السابق الحكم عليه – والذى يعمل محام بمكتب المتهم الماثل , ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن الايصال موضوع الجنحة المشار إليها هو مصطنع بواسطة المتهم الثالث و اخر مجهول نسباه إلى غير منشئه , ولما كان الثابت ان المتهم الاول هو مقدم هذا المحرر المزور بالجنحة الاخيرة وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الايصال موضوع الجنحة ان المتهم الاول هو احد اطراف علاقة الائتمان الثابتة بالإيصال وهو من ابلغ عن واقعة خيانة الامانة وهو ما يستخلص منه بطريق اللزوم العقلي ان المتهم الاول والثالث عالمين بحقيقة ما دون بذلك الايصال من بيانات وكذا صحة توقيع مصدره إذ ان المتهم الاول هو من تسلم من محرره بحسبانه الطرف المستفيد , وقد ثبت بالدليل الفني أن المتهم الثالث هو محرر بياناته , وهما دليل وقرينة ثابتين لم تات الاوراق بما يخالفهما , و إذ كان الثابت بالأوراق و بأقرار المتهم الماثل ذاته ان المتهم الثالث و الذى حرر بيانات الايصال المزور انما يعمل محاميا بمكتبه وان هذا المتهم الثالث هو بذاته من حضر في الجنحة المذكورة بصفته وكيلا عن المتهم الماثل بصفة الاخير وكيلا عن المجنى عليها مما يستبين معه توافق المتهمين جميعا وتلاقى أرادتهم على الاشتراك في ارتكاب جريمة تزوير الايصال المنسوب صدوره للمجنى عليها , إذ لا يستقيم ان يكون المتهم الثالث هو محرر الايصال المزور و الذى حرر لصالح المتهم الاول وفى الوقت ذاته يكون المتهم الثالث ممثلا للمجنى عليها المنسوب إليها ذلك الايصال المزور بموجب توكيل صادر له عن المتهم الماثل بصفته وكيلا عن المجنى عليه دون ان تكون أرداه ثلاثتهم قد تلاقت و توافقت على الاشتراك في ارتكاب جريمة تزوير ذلك الايصال بطريق الاصطناع الكلى بان حرر المتهم الثالث بياناته وزيله مجهول بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليها بعد ان امدهما المتهم الاول و المتهم الماثل ببياناته , وكان في تقديمهم ذلك الايصال المزور في الجنحة المذكورة رغم علمه بتزويره باعتبارهم شركاء في ذلك التزوير ما تتحقق به جريمة استعمال ذلك المحرر المزور لما كان ذلك وكان الاصل ان حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول وكانت الوكالة بالخصومة غايتها ان يقوم محام من اختيار الموكل بأدارة الدفاع عنه وتوجيهه , وكان ضمان هذا الحق يفترض ان يكون الدفاع فعلا محيطا بالخصومة التي يتناولها التوكيل , فلا تكون المعاونة التي يقدمها المحامي لموكله دون مستوياتها الموضوعية التي يميلها التبصر وتفرضها العناية الواجبة , ولا ينزلق المحامي بتقصيره في ادائها إلى اخطاء مهنية لو كان قد تداركها في حينها لكان من الارجح ان تتخذ الخصومة مساراً مختلفاً …….)

ولما كان الحكم طعين قد جعل عمدته في قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثالث كون المتهم الثالث يعمل لديه بمكتبه مدللا بذلك على كونه يعلم بالجريمة و ضلوعه فيها وعلمه بتزوير الايصال و انه قد اخل بواجبه نحو رقابته بما يعد معه الحكم قد ابتنى على الظن و التخمين وافتراض ضلوعه في الجريمة لتلك الصلات ما بينه و بين المتهم الثالث ومن ثم لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن في الواقعة ببيان وجه اسهامه و التدليل على اتفاقه او مساعدته في ارتكابها مع باقي المتهمين و لم يعنى بإبراز وجه مساهمته في الجريمة و تداخله فيها ولم يورد الحكم تصور للواقعة يبين من خلاله توافر الاتفاق و المساعدة من قبله في الجريمة وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كيفية حدوثها بما كان يتحتم معه على الحكم الطعين ان يعنى ببيان الاشتراك الجنائي في حق الطاعن وقد اغفل الحكم ما تمسك به دفاع الطاعن بشان انتفاء اركان الجريمة المسندة إليه حال كونه قد فوض من قبل المجنى عليها للحضور في الدعوى و ان ادارته للدفاع فيها كان بطلبها التأجيل وكان الحكم الطعين قد ابتنى على فرضية علم الطاعن بتزوير الايصال و كون الطاعن وباقي المتهمين يبتغون اسناد الايصال المزور للمجنى عليها ولو فطن الحكم الطعين لانتفاء القصد الجنائي بالأوراق  حال عدم تدليله على ثبوته و ثبوت الاتفاق الجنائي في حق الطاعن بركونه إلى افتراضات لا تؤدى بطريق اللزوم العقلي لثبوت الجريمة في حقه الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .

السبب الثالث :قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين في قضائه بالإدانة تسانده إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  وثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير المودع بملف الدعوى أن المجنى عليها لم تحرر أيا من عبارات الصلب او التوقيع الظاهرة بالصورة الضوئية لإيصال الامانة سند الجنحة رقم 11375 سنة 2017 جنح قسم اول المنصورة وان المتهم الثالث /……………… ……. المحامي السابق الحكم عليه هو المحرر للعبارات التي تظهر كصورة ضوئية بالصورة الضوئية للإيصال موضوع الجنحة المذكورة إلا نه لم يحرر التوقيع المنسوب للمجنى عليها)

وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير  إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتي أدت بدورها إلى اعتناقه لهذه النتيجة التي ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعية للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمة العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

وحاصل القول أن الحكم الطعين في معرض سرده للدليل الفني الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 إجراءات جنائية والتي توجب على كل حكم بالإدانة إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التي تستند إليها المحكمة في قضائها بالإدانة على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والإبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائي لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التي أعتنقها الحكم محمولة على مقدمات منطقيه في دلالتها و كذا محمولة على منطق سائغ واستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجة الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغة التي جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور في بيانه .

ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التي أوجبها القانون حتى يرسى القاضي لعدالته قناعه في ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمة ميل أو هوى أو تحكم أو استبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم في قضائه دون الأكتفاء بالإشارة العارضة إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم في سرده للدليل يوصمه بالقصور في البيان  الموجب لنقضه

لما هو مستقر عليه في قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض في الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه مأخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار أثباتها في الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي الذى أستند إليه في قضائه بإدانة الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيئ لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقة .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان قصور الحكم في بيان مضمون الدليل الفني الذى أخذ بموجبه الطاعن مؤثراَ لا شيء في سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفني وموائمته لباقي الأدلة المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدلة المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامي

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى