موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب العاملين المدنيين بالدولة

تأديب العاملين المدنيين بالدولة

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

يخلص من إستقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة أنها و لئن كانت تهدف فى جملتها من غير شك إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكمالة للجهة القائمة به ، بغية الوصول الى إظهار الحقيقة من جهة ، و لتمكين العامل المتهم من جهة أخرى من الوقوف على هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب احالة التحقيق الى النيابة الادارية و لا ما يوجب افراغه فى شكل معين أو وضع مرسوم اذا ما تولته الجهة الادارية ذاتها أو بأجهزتها القانونية المتخصصة فى ذلك ، كما لم ترتب جزاء البطلان على إغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو ، على حد تعبير هذه المحكمة العليا ، أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة ، و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة ، و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 21  مكتب فنى 31  صفحة رقم 313

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى إختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها – لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل إلى جهة أخرى بعد ذلك – يستثنى من القاعدة السابقة أن يكون العامل قد نقل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها – ينعقد الإختصاص فى الحالة الأخيرة للجهة المنقول إليها – أساس ذلك : – أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق – أثر ذلك : – ينعقد الإختصاص بمساءلته تأديبياً للسلطات التأديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول إليها – مثال – صدور قرار بتعيين أحد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر – أثره – ينحسر عنه الاختصاص التأديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الإختصاص بتأديبه إلى السلطات التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم أحكام تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته أو فى إجراءاته أو فى الجزاءات التى يجوز توقيعها .

 

                 ( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 923

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 1

المادة “56” من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة “1” من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة  و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .

   تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة و تمكينهم من الدفاع – لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الإختصاص لجهة محددة دون غيرها – علق المشرع إختصاص الإدارة القانونية التى تتبع الهيئة العامة فى مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة – مؤدى ذلك : – أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها فى التحقيق من القانون مباشرة و إنما تستمد هذا الإختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة – لا وجه للقول بأن الإختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة – أساس ذلك : -أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص و تقييد للنصوص بغير قيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 1

التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا – الجهة المختصة به – شروط إتصال النيابة الإدارية بالتحقيق – مخالفة هذه الشروط – أثرها – المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة – شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق – قيدان يمثلان ضمانتين أساسيتين الأولى مقررة لمصلحة العاملين المشار إليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة – الاخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية – أساس ذلك : – المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية – نتيجة ذلك : – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا – لا ينال من القاعدة المتقدمة أن المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد – أساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و إنما ينسب أيضاً إلى كل عيب لا يحقق الغاية من الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 4

صدور قرار الشركة بإعتبار العامل مستقيلاً و منعه من الدخول إلى موقع العمل لإنقطاع صلته بالشركة نهائياً – الشركة قد حالت بين العامل و بين الدخول لمقر العمل و ممارسته – يعتبر سبب أجنبى حال دون إدانة للعمل دون أن يكون له يد فيه – الأثر المترتب على ذلك : إستحقاق العامل فى صرف أجره إعتباراً من تاريخ حرمانه منه .

 

                    ( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى