مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ……………………..               ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر في قضيه النيابة العامة رقم ( ……………… ) لسنه 2022م ……( رقم …… لسنة 2022 كلى شرق طنطا )  بجلسة  …./ …/2022 والقاضي منطوقه  ” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة ………………………….. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه من اتهام وأمرة بمصادرة المحررات  المزورة المضبوطة و ألزمته المصاريف الجنائية  .

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن لأنه في شهر فبراير لعام 2021 بدائرة مركز ……………. – محافظة الغربية .

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية :-

  • ارتكب وأخر مجهول تزويرا في محرر رسمي وهو ( التوكيل رقم …. … لسنة 2021 ) المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق أول …………… وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أنشأه ذلك المجهول على غرار الصحيح منه وأمده المتهم البيانات الزمة إدراجها به فأثبتها وضمنه باحقية الشاكي / …………………….. بالبيع والتنازل لنفسة وللغير وقبض ثمن العقار ( رقم …… ، ب ، 2 فيلا بكمبوند ……………….. مدينة السادس من أكتوبر ) وزيله بعلامة الموظف المختص بتوثيقه وشفعه المتهم بإمضاء وببصمة مزورين لنسبها للشاكي سالف الذكر ومهره المجهول ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق أول المحلة الكبرى ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية : –
  • اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو ( التوكيل رقم …….. س لسنة 2020 ) المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق جنوب القاهرة فرع توثيق قصر النيل وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان اتفق معه على إنشائه فأنشأه المجهول على غرار الصحيح منه وأمده المتهم البيانات اللازم إدراجها به فاثبتها وضمنه بأحقية المتهم بالبيع والتنازل لنفسة وللغير وقبض ثمن العقار (رقم …. ، ب ، 2 فيلا بكمبوند ………………………. مدينة السادس من أكتوبر ) المملوك للمدعو / ……………………… وزيله بعلامة الموظف المختص بتوثيقه وشفعه بإمضاء وببصمة مزورين نسبهما زورا لمالك العقار سالف الذكر ومهره ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق قصر النيل ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية : –
  • اشرك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو ( حكم صحة توقيع لعقد بيع نهائي للفيلا ) المنسوب صدوره لمحكمة أكتوبر الجزئية الدائرة السابعة صحة توقيع وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشائه فأنشأه المجهول على غرار الصحيح منه وأمده المتهم البيانات الازم أدراجها به فأثبتها وضمن منطوقه صحة توقيع المدعو / …………………… على عقد بيع لعقار محل التحقيقات وزيله بعلامتي الموظفين المختصين بتحريره ( رئيس المحكمة وأمين السر ) ومهره ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة أكتوبر الجزئية ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • قلد بواسطة أخر مجهول خاتم جهة حكومية وهو ( خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق أول المحلة الكبرى ) بأن اصطنعه ذلك المجهول على غرار الخاتم الصحيح الخاص بتلك الجهة . واشترك معه بطريق الاتفاق في استعماله الوجه المعد لذلك فشفع به المجهول المحرر الرسمي محل الاتهام الأول ، مع علمهما بأمر تقليده على النحو المبين بالتحقيقات .
  • قلد بواسطة أخر مجهول خاتم جهة حكومية وهو ( خاتم شعار الجمهورية الخاص مكتب توثيق جنوب القاهرة فرع توثيق قصر النيل ) بأن أصطنعه ذلك المجهول على غرار الخاتم الصحيح الخاص بتلك الجهة ، واشترك معه بطريق الاتفاق في استعماله في الوجه المعد لذلك فشفع به المجهول المحرر الرسمي محل الاتهام الثاني ، مع علمهم بأمر تقليده على النحو المبين بالتحقيقات .

– قلد بواسطة اخر مجهول علامة احد موظفي الحكومة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق أول المحلة الكبرى بأن زيل بها ذلك المجهول المحرر الرسمي محل الوصف الأول مع علمهما بتقليدها

– قلد بواسطة اخر مجهول علامة احد موظفي الحكومة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق جنوب القاهرة فرع توثيق قصر النيل ، بان زيل بها ذلك المجهول المحرر الرسمي محل الوصف الثاني مع علمهما بتقليدها .

– اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررات احد الناس وهو عقد بيع نهائي للفيلا محل التحقيقات والمؤرخ 7 / 10 / 2020 وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان اتفق معه على إنشائه فأنشأه المجهول على غرار عقود البيع الصحيحة الصادرة من طرفيها وساعده المتهم بأن أمده بالبيانات الازم أدراجها به فضمنه المجهول ببيع المدعو / …………….. العقار المملوك له ( رقم …. ، ب، 2 فيلا ………………………… مدينة السادس من أكتوبر ) للمتهم على خلاف حقيقة ذلك وزيله الأخير بتوقيعه كطرف مشترى وشفاعة المجهول بتوقيع المدعو / ……………………. كطرف بائع للعقار فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

– اشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررات احد الناس وهو عقد بيع ابتدائي للفيلا محل التحقيقات والمؤرخ 9 / 4 / 2008 وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشائه فأنشأه المجهول على غرار عقود البيع الصحيحة الصادرة من طرفيها وساعده المتهم بان أمده بالبيانات اللازم أدراجها به فضمنه المجهول ببيع شركة ……………… للاستثمار العقاري العقار المملوك لها ( رقم … ، ب ، 2 فيلا …………… مدينة السادس من أكتوبر ) للمدعو / …………………………. على خلاف حقيقة ذلك وزيله المجهول بتوقيع الأخير باعتباره مشترى وشفعه بعلامة رئيس مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر باعتبار ممثلها في التوقيع على عقد بيع العقار المار بيانه ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

  • ارتكاب تزويرا في محررات احد الناس وهو عقد بيع ابتدائي للفيلا محل التحقيقات والمؤرخ 30 / 6 / 2021 بان أنشاءه مثبتا به ملكيته للعقار سالف الذكر على خلاف حقيقة ذلك ووقع عليه باعتباره الطرف البائع صاحب الحق في التصرف فيه ، فجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها .
  • استعمل المحررات المزورة محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع فيما زوروا من أجله وذلك بأن مثل بهم أمام المدعو / ………………… مدعيا على خلاف الحقيقة ملكيته للعقار ( رقم …. ، ب ، 2 فيلا بكمبوند ……………………. مدينة السادس من أكتوبر ) وقدمهم له كأوراق تفيد ملكيته للعقار سالف الذكر محتجا بما ثبت بهم ، وذلك مع علمه بأمر تزويرهم .
  • استعمل المحررات المزورة محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع محتجا بهم فيما زوروا من أجله وذلك بأن مثل بهم أمام المدعو / ……………………… مدعيا على خلاف الحقيقة ملكيته للعقار ( رقم …. ، ب، 2 فيلا بكمبوند …………………. مدينة السادس من أكتوبر ) وقدمهم له كأوراق تفيد ملكيته للعقار سالف الذكر محتجا بما ثبت بهم ، وذلك مع علمه بأمر تزويرهم .
  • توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قيمته بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / …………………………….. وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعضا من ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بملكيته للعقار ( رقم …. ، ب ، 2 فيلا بكمبوند …………………… مدينة السادس من أكتوبر ) بان ارتكب تزويرا في المحررات الرسمية والعرفية محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع وقدمهم له كسندات مثبتة لملكيته للعقار ليتسنى له لإتمام الاتفاق على بيع العقار ، فحررا عقدا بذلك وقبض منه ثمن العقار على خلاف حقيقة كونه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والأخلال بحق الدفاع  ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : فساد الحكم في الاستدلال و قصوره فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

من المقرر ان  الدفاع يعد جوهرياً إذا كان مما يترتب عليه من أثر في تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع،

و قد قضى بانه ” متى كان دفاع الطاعنين قد قام على نفى وقوع الحادث في الزمان الذى حددته شاهدة الإثبات و المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه ، دلل على ذلك بشواهد ، منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء في مكانها برغم إصابة المجنى عليه بالعديد من الأعيرة النارية التي أحدثت به نزيفاً داخلياً و آخر خارجياً ، و ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن جثة المجنى عليه وجدت في دور زوال التيبس الرمي و دخولها في دور التعفن الرمي ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية دفاع الطاعن إنتفاء وقوع الحادث في الزمان الذى حددته الشاهدة المذكورة ، و كان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى و المستمد من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة ، و ينبني عليه – لو صح –  تغير وجه الرأي فيها ، مما كان يقتضى من المحكمة و هي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – و هي مسألة فنية صرف – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعي – أما و هي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و لا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيق و الرد عليه بما يفيده . لما كان ذلك و كان الحكم في معرض رده على دفاعه أن الحادث لم يقع حيث وجدت جثة المجنى عليه ، قد أطرحه إستناداً إلى ثقته في شهادة إبنة المجنى عليه و ما أوراه تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف داخلي بالبطن ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قصد به تكذيب شاهدة الرؤية سالفة الذكر و من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه لا يسوغ الإعراض عنه سواء بقالة الإطمئنان إلى ما شهدت به الشاهدة المذكورة ، لما يمثله هذا الرد من مصادرة لدفاع الطاعن ، قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربة المحكمة أو بالرد عليه بما يدحضه من ماديات الدعوى ، أو بقالة أن النزيف بجثة المجنى عليه كان نزيفاً داخلياً ببطنه ، غافلاً عما سبق أن سجله بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أنه إلى جانب النزيف الداخلي ببطن المجنى عليه كان يوجد نزيف خارجي أيضاً و من ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد قاصراً عن مواجهة دفاع الطاعن .

الطعن رقم ٢٢٩٠ لسنة ٥١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 30/12/1981 مكتب فنى  سنة ٣٢ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٢٢٠

وقضى أيضا بانه ” لما كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع . لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2 / 3 / 2002 مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣١٥ )

لما كان ذلك و كان الحكم الطعين قد دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول و استعمال المحررات المزورة  فيما زورت من أجله بان تقدم بها للشاهد الأول / …………………… موهما إياه بملكيته للفيلا السكنية رقم …. ب , 2 فيلا بكمبوند …………….. متواصلا بذلك للاستيلاء على أمواله  ركونا لما حصله الحكم من أقوال للشاهد المذكور و كذا أقوال الشاهد الثاني /……………… وحصل مؤدى استدلاله بأقوالهما بقالته : (   فقد شهد / ……………………. ببيع المتهم له الفيلا رقم … ، ب ، 2 فيلا بكمبوند ………………… مدينة السادس من أكتوبر ) وقام المتهم بالبيع له بصفته وكيلا عن المالك / ……………….. بالتوكيل رقم ….. لسنة 2020 توثيق قصر النيل جنوب القاهرة وتحرر بالبيع العقد المؤرخ … / … / 2021 وتبين بعد ذلك تزوير التوكيل بالبيع والتصرف المنسوب صدوره من …………… للمتهم وسلمه المتهم التوكيل الرسمي رقم ……. لسنة 2021 توثيق أول المحلة بتوكيله بالبيع والتصرف في الفيلا المشترة من المتهم وتبين بعد ذلك تزوير التوكيل المذكور, وقد شهد / ……………  بتوقيعه كشاهد على عقد البيع المؤرخ ….. / … / 2021 الصادر من المتهم لصالح …………….. وتوقيع المتهم على عقد البيع بصفته بائع والمتهم سلم المشترى المذكور التوكيل رقم ….. لسنة 2021 توثيق اول المحله كما سلمه حكم صحة التوقيع رقم ……. لسنة 2021 جزئي محكمة 6 اكتوبر القاضى بصحة توقيع …………… لصالح المتهم على عقد البيع المؤرخ … /…. / 2020 ) .

ولما كان دفاع الطاعن قد اعتصم بأنقطاع صلته بالمحررات المزورة  لعدم وجود خط او امضاء له عليها وكونه لم يقم باستعمال اى منها ولا صله له بالجرائم المسندة إليه وقد طرحت محكمة الموضوع هذا الدفع بقالتها ( وحيث انه عن قالة الدفاع بانتفاء صلة المتهم بالمحررات المزورة محل الاتهام وعدم اشتراكه فى تزويرها – فأنه من المقرر قانونا ان جرائم التزوير والاشتراك فيها لم يضع المشروع لها طريقة اثبات خاص بها واجاز اثباتها بكافة طرق الاثبات – وان الاشتراك فى التزوير تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات القضية ومن قرائن الاحوال التى تدل عليه – والمحكمة تطمان لصحة اشتراك المتهم مع اخر مجهول فى تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام اخذا من ادلة الثبوت القوليه والفنية سالفة البيان ومن اقرار المتهم بالتحقيقات من وجود خلاف مالى بينه وين المجنى عليه / ………………….. وثبوت صحة توقيع المتهم على عقد البيع المؤرخ 30 / 6 / 2021 ببيع الفيلا محل الاتهام للمدعو ……………… وما شهد به شاهد الاثبات الثانى بالتحقيقات من توقيع المتهم على عقد البيع المذكور فى حضوره وتسليم المتهم المحررات الرسمية المزورة موضع الاتهام للمشترى بحضوره وتستخلص المحكمة من جماع ذلك صحة اشراك المتهم مع اخر مجهول فى تزوير المحررات الرسمية وعقد البيع العرفي المؤرخ 7 / 10 / 2020 بطريق الاصطناع وثبوت ذلك فى حق المتهم ثبوتا يقينا من ادلة الثبوت القوليه والفنيه سالفة البيان والتي تطمان المحكمة اليها كل الاطمئنان وتؤاخذه بها وترفض معه هذا الدفع( .

ولما كان دفاع الطاعن قد اعتصم بكون عقد البيع المعطى له تاريخ 30 / 6 / 2021  لم يوقع من الطاعن وكونه لم يبرم ثمة عقد بيع وانما نظرا لكونه شريكا للشاهد الاول فان الاخير تحت يده اوراق تحمل توقيعا للطاعن استغلها الشاهد الاول لوجود خلافات فى العمل فيما بينه وبين الطاعن فى تحرير هذا العقد للايهام بأن للطاعن صلة بالمحررات الرسمية المزورة المتمثلة فى التوكيل رقم ….. س لسنة 2021 توثيق اول المحلة  و التوكيل رقم ……. لسنة 2020 توثيق جنوب القاهرة وحكم صحة التوقيع  رقم …… لسنة 2021 جزئي محكمة 6 اكتوبر التى بموجبها ألت ملكية الفيلا محل المحررات المزورة إلى الشاهد الاول  والمصطنعة جميعا بأسم الطاعن لمداراة مخطط الشاهد الاول/ …………………….. الذى يهدف للتخلص من الطاعن و كذا الاستيلاء على حصته فى الشراكه او الفيلا محل الجريمة فى حال لم ينكشف امرها

مما مفاده ان التوقيع المنسوب إليه على العقد المعطى له تاريخ 30 / 6 / 2021 متحصلا من جريمتى التزوير و خيانة الامانة على التوقيع كدفع قصد به تكذيب اقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى فيما شهدا به بصدد قيام الطاعن بتسليم المحررات المزورة  للشاهد الاول/ …………………. بحضرة الثانى / …………….. وتوقيع الطاعن على عقد البيع بحضرتهما كمظهر لصلته بالمحررات الرسمية المزورة و اشتراكه فى تزويرها و استعمال تلك المحررات فيما زورت من اجله وارتكاب جريمة النصب تبعا لذلك و قد اتخذ الحكم الطعين من تلك الواقعة محل الشهادة من كلا الشاهدين الأول و الثاني وجها اوحدا لصلة الطاعن بتلك المحررات بما ورد انفا بمدوناته حال كون الطاعن ليس له خطا او امضاء على المحررات الرسمية موضوع الجريمة وكان هذا الدفع الجوهرى لو فطنت إليه المحكمة و حققته لوسائل الفنية او اقسطته حقه ايرادا له وردا عليه لتغير لديها وجه الراى فى الدعوى , سيما وان الحكم الطعين قد اعتد بوجود خلافات بين الطاعن والشاهد الاول بما يحول فى حقيقته وحدوث واقعة البيع موضوع الدعوى  , وكان هذا الدفاع جوهريا قصد به تكذيب شاهدى الدعوى سالفى الذكر ومن شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فانه لا يسوغ الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ما شهد به الشاهدين المذكورين، لما يمثله هذا الرد من مصادرة لدفاع الطاعن، قبل ان ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة أو بالرد عليه بما يدحضه وإذ استدل الحكم الطعين بفحوى اقوال شاهدى الاثبات الاول و الثانى على ارتكاب الطاعن جريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مستدلا بواقعة قيامه بالتوقيع على عقد بيع لصالح الشاهد الاول فى حضور الثانى و تسليمه تلك الاوراق له بأعتبارها سندا لملكيته دون ان يعنى بمنازعة الطاعن فى نسبة العقد له وصدوره عنه و تحقيق هذا الدفع و الرد عليه , وكان فحوى اقوال شاهدى الاثبات ………….. و …………..  تدور حول عدم نسبة تلك المحررات إلى مالك الفيلا الاصلى الشاهد الرابع / ……………  دون ان تكون دليلا او قرينة على صلة الطاعن بالمحررات المزورة و كانت اقوال الشاهد الخامس مجرى التحريات بذاتها غير كافية فى اسناد الجريمة إلى الطاعن ومن ثم فإن ركون الحكم لمؤدى اقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى للتدليل على جريمة التزوير و الاستعمال للمحررات الرسمية موضوع الدعوى دون بحث ما ابدى من دفاع جوهرى قائم على عدم صحة العقود الابتدائية المنسوبة إلى الطاعن يعد فساد فى الاستدلال وقصور و اخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه .

السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال و تعسفه فى الاستنتاج وقيام عقيدته على الفروض و الظنون التى لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى للنتيجة التى اعتنقها و مخالفته للثابت بالاوراق .

قضت محكمة النقض بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله ” وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي : أن المتهم الثالث ….وهو المالك الحقيقي لشركة ….مع شقيقته …المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب للشركة ) منفردين أو مجتعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى .

٢ – قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته وتذليلها .

3-  قررت الشاهدة الرابعة …بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في …ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية .

4-  ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيره وهذه الاجتماعات هي:

أ – اجتماع في نهاية شهر …سنة … بمكتب المتهم الأول …وبحضور المتهم الثاني … لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة…

ب – اجتماع في نهاية شهر …… بمكتب دكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات …و…. وكيلاً وزارة الصحة .

ج – اجتماع رسمي مسجل في … لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ….و… و… و….

٥- أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكورين بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين تقدمها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في …. بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى …. حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من :

١ – أقوال شهود الإثبات ….مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و…. رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و… مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و….. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة …. والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم … بتاريخ … أنه لم يكن من بين الوارد لخط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات.

٢ – أن التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة … لم تبدأ حقيقة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة …عضو لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع … بتاريخ …. وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى … كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في … لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في … لتوريد قرب جمع الدم وتقدم الشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ …. تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم …. وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة … أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في …. وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ …. والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ …. برقم … عن فاتورة رقم …. في ….أما الموافقة رقم …. عن الفاتورة رقم … بتاريخ … فهي تتعلق بخامة بى . في . سى  طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بى . في . سى وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في .. سنة … بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في….. وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفى لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمداً إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المار بيانه ”  لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة …والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ … وطلبه لقاء الشاهدة … خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم  بالمناقصة التي أجريت في …وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة … بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في … ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ …عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة … المملوكة لهما لشروط المناقصة ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا السياق يكون قد بنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فعند ئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاً عن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/7/2010

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

كما قضى كذلك بأن : (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون –  فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

وإذ حصلت محكمة الموضوع واقعة الدعوى كيفما استقرت فى يقينها و ارتاح إليها وجدانها مستدلة بها على ثبوت ارتكاب الطاعنة للجرائم المسندة إليه بقالتها :

)  وحيث تتحصل وقائع الجناية حسبما استقينها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر اوراقها فى انه ولخلاف مالي نشب بين المتهم / …………..  مع المدعو / ……………………  وذلك بسبب الشراكة في الاعمال التجارية ولخلاف مالي نشب بينهما وبسب بذلك فقد عمل المتهم على النيل والكيد من المجنى عليهما المذكورين  وزين له شيطانه الرجيم الاستيلاء على ممتلكات المجنى عليه بغير حق ونفاذا لذلك فقد اتفق المتهم مع اخر مجهول على تزوير محرر رسمى هو التوكيل رقم …….. س لسنة 2021 توثيق اول المحلة ونسبة صدوره منه لصالح المدعو / ………… بتوكيل الاخير فى البيع والتصرف للفيلا رقم …. ، ب، 2 فيلا بكمبوند ………………….. مدينة السادس من اكتوبر وباع له تلك الفيلا بعقد بيع عرفي مؤرخ 30 / 6 / 2021 وتزوير محرر رسمي اخر هو التوكيل رقم ……. لسنة 2020 توثيق جنوب القاهرة ونسبة صدوره لصالحة من المدعو / …………… بالبيع والتصرف في الفيلا  رقم …. ، ب ، 2 فيلا بكمبوند …………….. مدينة السادس من أكتوبر لنفسه وللغير والتي اشتراه بعقد بيع مؤرخ 7 / 10 / 2020 وقد قام المتهم بمساعدة المجهول فى تزوير المحررين الرسمين المذكورين بإمداده بالمعلومات والبيانات الازمة لتزويرهما فقام المجهول بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بتزوير المحررين الرسميين سالفي البيان بطريقة الاصطناع ونسبتهما زورا لمكتب توثيق أول المحلة ومكتب توثيق قصر النيل جنوب القاهرة  وذيلهما بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بمكتب التوثيق المنسوب صدور التوكيل منه ويصم كل محرريا ختام مقلدة لخاتم شعار الجمهوريه والخاتم الكودى لمكتب التوثيق المنسوب صدور التوكيل المزور منه وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل المتهم التوكيل المزور منه وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل المتهم التوكيل المزور رقم ….. لسنة 2020 توثيق جنوب القاهره فى بيع الفيلا محله بمعرفته بصفته وكيلا عن الموكل فى التوكيل المذكور وذلك الى المدعو / ……………….. بعقد البيع المؤرخ 30 / 6 / 2021 والحصول على ثمن المبيع ومن المشترى بطريقة النصب والاحتيال رغم عدم احقيته فى البيع والتصرف فى البيع رغم علمة بتزوير التوكيل وعقب ذلك البيع سلم المتهم التوكيل المزور رقم …. لسنة 2021 توثيق اول المحله ونسبه صدوره زورا منه لصالح / ……………. بتوكيله بالبيع والتصرف فى الفيلا السابق له بيعها للموكل المذكور وقد اشترك المتهم مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمي هو حكم صحة التوقيع رقم …. لسنة 2021 ونسبة زورا من محكمة 6 اكتوبر الجزئية بصحة توقيع المدعو / ……………. على عقد البيع المؤرخ 7 / 10 / 2020 ببيع الفيلا رقم رقم …… ، ب، 2 فيلا بكمبوند ……………………. وقد قام المجهول باتفاق ومساعدة المتهم بتزوير حكم صحة التوقيع المذكور بطريق الاصطناع .

وكانت محكمة الموضوع قد افصحت عن مصدر استدلالها بوجود الخلافات المالية حول الشراكة فيما بين الطاعن و المجنى عليه ( الشاهد الاول ) لدى تحصليها لواقعة  الدعوى على النحو انف البيان و كونها قد اعتبرتها من ضمن القرائن الدالة على ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه بأن قررت بكون هذا الاستدلال مستمد من اقوال الطاعن نفسه حول الواقعة و من ثم فقد ابرزت مدى تأثر عقيدتها ووجدانها بهذه الخلافات كقرينة على ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة بقالتها :  ( والمحكمة تطمان لصحة اشتراك المتهم مع اخر مجهول فى تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام اخذا من ادلة الثبوت القوليه والفنية سالفة البيان ومن اقرار المتهم بالتحقيقات من وجود خلاف مالى بينه وين المجنى عليه / ………… وثبوت صحة توقيع المتهم )

ولما كان ذلك وكان الحكم الطاعن قد ركن فى مرافعته الشفوية لوجود هذه الخلافات المالية والانزعة بينهم فى معرض التدليل على استحالة ابرام ثمة تعاقد بينهم بموجب المحررات المزورة موضوع الدعوى و استدل كذلك بأن تلك الخلافات ترشح تلفيق الاتهام على الطاعن بأستخدام اوراق مصطنعه بأسمه , إلا ان محكمة الموضوع  قد اتخذت من هذا الاقرار بوجود الخلافات  قرينة على ارتكابه جرائم التزوير فى المحررات الرسمية موضوع الاتهام و استعمالها فيما زورت من اجله  .

ومهما يكن من امر ما ذكر انفا فأن الحكم الطعين باستدلاله المشار إليه بوجود هذه الخلافات فيما بين الطاعن والشاهد الاول / …………………… على ارتكاب الطاعن جريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله قد تعسف في الاستنتاج وأقام عقيدته على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي لصحة نسبة الجرائم المسندة إلى الطاعن و سلامة استنباط المحكمة لتوافر الاشتراك فى الجرائم المسندة إذ ان تواجد خلاف يجمع  بين الطاعن والشاهد الاول على شراكة بينهما لا يعد قرينة دالة على قيامه بإبرام عقد بيع معه و ارتكاب جريمة التزوير فى ذاتها وصولا للاستيلاء على اموال المجنى عليه الاول إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم ، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج ، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ومن ثم فان استدلال الحكم قائم على التعسف فى الاستنتاج و الركون لما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة المعتنقة من قبل المحكمة ، وكان الحكم الطعين قد زعم فى مدوناته ان تلك الخلافات تمتد للشاهد الثالث / …………. بقالته ( فقد عمل المتهم على النيل و الكيد من المجنى عليهما المذكورين )  فى حين ان أوراق الدعوى و أدلة ثبوتها تخلو من ثمة دليل او قرينة او إشارة تأصل هذا الاستنباط او يبين من خلالها وجود صلة سابقة بين الطاعن و الشاهد / ……………… ترشح هذا الكيد المزعوم بمدونات الحكم ومحاولة النيل منه كقرينة أستدل  بها على ارتكاب التزوير فى محررات رسمية واستعمالها بما يعد مخالفة للثابت بالأوراق واستنباط قرينة من نبت خيال الحكم لم يدلل عليها من واقع أدلة الثبوت التي اعتنقها بمدوناته  , وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه

السبب الثالث : قصور الحكم فى بيان فحوى التقرير الخاص بفحص الاختام و مضمونه ووجه الشبه والاختلاف مع القوالب الصحيحة للاختام

قضى بأنه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى فى قوله ” … أنه فى غضون عام ٢٠٠١ قام المتهم / …………………… وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية – بالاشتراك مع مجهول لم تكشف عنه التحقيقات فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محضري التصديق رقمي ….. ، …. المؤرخين ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ والمنسوب صدورهما إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بمدينة بوخارست – برومانيا – وكذا محضري التصديق رقمي ….. ، …….. المؤرخين ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ والمنسوب صدورهما لوزارة الخارجية جمهورية مصر العربية – مكتب التصديقات المهندسين وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيح منها ثابتاً بها التصديق على توكيل كل من الست ماريا اناسيانيس ، اوجينى انطوان أرمتينيان أرتينوف ، انا انطوان ارتينيان أرتينوف ، هيلين انطوان ارتينيان أرتينوف ، انطوان ديكران أرتينوف ، سيمون ديكران ارتينوف للمتهم فى البيع لنفسه وللغير العقار الكائن ١٢٧ شارع جلال الدسوقي قسم شرطة باب شرقي محافظة الإسكندرية ، ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها للجهتين سالفتي الذكر ، كما اشترك المتهم مع موظف عمومي – حسن النية – هو عبد الله حسن عبده الطويلة – موثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الاسكندرية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي آخر هو محضر الإيداع رقم ٢٠١٧ لسنة ٢٠٠١ ( ب ) توثيق الإسكندرية حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن سلم المحررات سالفة البيان لآخر حسن النية فقدمها الأخير إلى المختص – ………………. – فأثبت به الوكالة سالفة البيان ودون الموظف تلك البيانات وضبط المحرر على هذا الأساس واستعمل المتهم تلك المحررات الأربعة المزورة  فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للغير حسن النية الذي قدمها لمكتب توثيق الإسكندرية للعمل بموجبها على النحو سالف البيان واستخرج محضر الإيداع سالف الذكر”،
لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة – وهي تقرر حصوله – أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وأنه لا قيام لجريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ، ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل ، كما أنه من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات , ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها , وأن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك  في التزوير واستعمال محررات مزورة  لم يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ، كذلك لم يدلل الحكم على ثبوت العلم بالتزوير فى حقه وركونه فى ذلك إلى أنه قدم محضري التصديق إلى آخر حسن النية الذي قدمهما للموظف المختص بالتوثيق ليس من شأنه حتماً أن تتوفر به جريمة استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ، كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك ، ولم يفي ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، مما يعيبه بالقصور وهو ما يمثل سبباً آخر لنقض الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة19/4/2017

لما كان الحكم الطعين قد دان الطاعن بالاشتراك مع اخر مجهول عن جريمة تقليد خاتم منسوب صدوره لجهة حكومية و الخاص بمكتب توثيق اول المحله الكبرى و كذا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق جنوب القاهرة فرع  توثيق قصر النيل و كذا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة أكتوبر الجزئية بأن اصطنعهم ذلك المجهول على غرار الخاتم الصحيح الخاص بكل جهة , وقد حصل مؤدى التقرير الفني الخاص بفحص الأختام المذكورة  بقالته : (وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ان المحررات الرسمية الثلاثة موضوع الاتهام اختامها مقلدة ولم تؤاخذ من قالب الخاتم الصحيح الخاص بالجهة المنسوب المحرر اليها) .

ولما كان ذلك وكانت جناية تقليد خاتم أو علامة إحدى المصالح الحكومية أو إحدى هيئات الحكومة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متفقاً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق , بل يكفي أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث أن يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً ، وكان البادى من هذا التحصيل المبتسر لمؤدى الدليل الفنى الخاص بالاختام المقال بتزويرها كونه قد احجم عن ايراد وجه الشبه والاختلاف فيما بين بصمة الختمين المزورين والقوالب الصحيحة للجهات المسند إليها المحررات موضوع الجريمة وقد اورد الحكم مؤدى التقرير فى عبارة مقتضبة جمع خلالها الحديث عن ثلاث اختام مختلفة الجهات المنسوبة إليها الامر الذى يعد معه الحكم المطعون فيه قاصرا فى بيان فحوى الدليل الفنى للجريمة بما يوجب نقضه .

السبب الرابع : قصور أخر فى التسبيب فى سرد مؤدى الدليل الفنى الخاص بالمحررات الرسمية موضوع الاتهام

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزير بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقارير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  (وقد ثبت من كتاب مكتب توثيق أول المحله بتزوير التوكيل رقم ….. لسنة 2021 عليه . ومما ثبت من كتاب مكتب توثيق قصر النيل جنوب القاهره  بتزوير التوكيل رقم ….. س لسنة 2020 عليه . ومما ثبت من كتاب محكمة 6 اكتوبر الجزئية ان حكم صحة التوقيع رقم ………. لسنة 2021 جزئي لم يصدر منها ومزور عليها ) .

وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير  إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجة التي ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعية للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمة العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

وحاصل القول أن الحكم الطعين في معرض سرده للدليل الفني الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 إجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه . ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين  قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي الذى أستند إليه في قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “. ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان قصور الحكم في بيان مضمون الدليل الفني الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفني وموائمته لباقي الأدلة المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدلة المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى