موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1078 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيـد محـمـد السـيد الطـحـان و يحـيـى خـضـري نـوبـي محـمـد و د. محمد ماجد محـمـود أحـمـد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .                         

        نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة   .

                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1078 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من /

           1- وزير العدل  .                             ” بصفته ”    

           2- رئيس محكمة استئناف القاهرة .        ” بصفته “

           3- رئيس محكمة جنوب القاهرة .           ” بصفته ”  

           4- رئيس محكمة شمال القاهرة  .           ” بصفته “

 

ضــــــد /

وجدي عزيز يعقوب

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الأولى أفراد ”

بجلسة 28/9/1999 في الدعوى رقم 8978 لسنة 50ق

” الإجراءات “

—————

 

في يوم الأربعاء الموافق 24/11/1999 أودع الأستاذ / علي أحمد فهمي المستشارالمساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1078  لسنة 46 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الأولى – أفراد ” في الدعوى رقم 8978 لسنة 50 ق بجلسة 28/9/1999م والقاضي منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارات المطعون فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات “.

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وعـيـن لـنـظـر الطعـن أمـام دائـرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/1/2000 وبجلسة 16/6/2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 8/10/2000 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 29/11/2003 إصدار الحكم بجلسة 28/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8978 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 10/8/1996م بغية الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء قرارت رؤساء محاكم استئناف القاهرة وجنوب وشمال القاهرة بفرض رسوم لخدمة الميكرو فيلم ، يسددها المتقاضون مقابل الانتفاع بهذه الخدمة الميكروفيلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وحيث إن الوقائع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه فالمحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المدعى عليهم ( الطاعنين ) أنشأوا داخل المحاكم التابعة لها مركز الخدمة الميكروفيلمية بهدف الحفاظ على المستندات في الدعاوى من عبث العابثين وفرضوا رسوماً على المتقاضين نظير تلك الخدمة ولم يقف الأمر عند جباية الأموال من المتقاضين بل وصل إلى الضغط عليهم إكراها لهم على دفع تلك الأموال بأن صدرت تعليمات للمحاكم وأقلام الكتاب برفض تسلم المستندات إلا إذا كان مؤشراً عليها بما يفيد تصويرها ميكروفيلمياً وسداد الرسوم المستحقة عليها .

وبجلسة 28/9/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الأولى أفراد ” حكمها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة – قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 68 و 69 و 165 و167 من الدستور و 15 و159 و160 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و37 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على أساس أن الثابت من الأوراق أنه تم إنشاء مركز الخدمة الميكروفيلمية بمحكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وصدرت قرارات رؤساء تلك المحاكم بتقدير رسم على ذوي الشأن الراغبين في إيداع المستندات أو الاطلاع عليها عن طريق تصويرها ميكروفيلمياً وهي إن كانت تستهدف المصلحة العامة في تقديم خدمة بأسلوب تكنولوجي يؤدي إلى حفظ الوثائق وحين الاطلاع عليها إلا أنه يتعين تقدير ذلك الرسم بقانون الأمر الذي يجعل تلك القرارات غير قائمة على أساس سليم من صحيح القانون .

وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز في أن الحكم الطعين خلط بين الرسوم التي فرضها القانون على إجراءات التقاضي وبين تلك التي تحددها الإدارة بحسبانها القوامة على المرفق العام بما يكفل حفظ أوراق المتقاضين ومستنداتهم من العبث أو التلف بما يكفل حسن أداء المرفق لخدماته وتطويرها بحسبان أنه من المقرر أن للسلطة العامة أن تتدخل في أي وقت لتعديل سير المرفق العام دون أن يؤثر في استعمالها لهذا الحق اعتبار غير المصلحة العامة فجهة الإدارة تتولى إدارة تنظيم المرفق العام  بما يتلاءم وطبيعة المرفق ونوع الخدمات التي يؤديها وكيفية الانتفاع الجمهور به ، فإذا ما ظهر في أي وقت من الأوقات أن هذا التنظيم لم يتفق مع المنفعة المرجوة من المرفق وأن هناك تنظيماً يكفل أداءها على وجه أفضل كان لها أن تلجأ إلى تنظيم المرفق ولها أن تفرض رسوما على النتفاع أو تخفض الرسوم الموجودة أو تشدد من الرسوم المتطلبة وحق الإدارة في هذا الشأن لا يقيده إلا مراعاة المصلحة العامة ولا يمكن أن يقيدها في ذلك اعتبارات مستمدة من حق يدعى اكتسابه لموظفي المرفق العام والمنتفعين .

 

ومن حيث إن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد تنظيمية عامة بشأن تطبيق نظام التوثيق الميكروفيلمي بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر قد انطوى على مخالفات جسيمة تشكل خروجاً على أحكام الدستور ومخالفة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الرسوم القضائية وأخصها القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية في خصوص ما ورد في كل منها بشأن حقوق وقواعد التقاضي والإجراءات القضائية ، رغم ما يبدو في ظاهرها من تنظيم اتباع أسلوب تكنولوجي متقدم وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى وذلك لما شابه من عيوب تمثلت في غصب سلطة التشريع بوضع قيود لم يرد بها نص في القانون على إقامة الدعوى مع الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن فرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون وإشراك غير أعوان القضاء في إدارة وتنفيذ العمليات الإدارية والقضائية المرتبطة بسير الخصومة منذ إقامة الدعوى وحتى صدور حكم فيها وبذلك قد شابه عيوب جسيمة مما يوصمه بعدم المشروعية ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه . ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة – في الطعن رقم 7402 لسنة 44 ق.عليا بجلسة 3/7/2003 ) ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة فيما قضى به وقد التزم صحيح حكم القانون ، وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه ولم تستند الجهة الإدارية الطاعنة إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمته أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابتها إليه ، ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون ، جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إن من خـسر الطعن يـلـزم بمصروفـاته عـملاً بحـكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكت المحكمة :

————–

بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى