موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1786 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1786 لسنة 54ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عمرو محمد مرسي ابراهيم

ضــــــــــــد

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي                             بصفته

2- وزير الداخلية                                               بصفته

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها ووجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/8/1999 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها منعاً للتكرار وإعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعي عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 26 تعويضات – في 5/3/1999 وردت بجداولها تحت رقم 444 / 99 تعويضات أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مائة ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي نالته من جراء إصاباته الواردة بالتقرير الطبي الخاص به الناتجة عن سوء معاملته أثناء فترة تجنيده مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقال شرحا لدعواه، أنه تم تجنيده بالقوات المسلحة لدي وزارة الداخلية بعد ثبوت لياقته الطبية في 3/4/1996، ونتيجة للتدريبات الأولية لمراكز التدريب أصيب بصمامات القلب ما نتج عنه استبدال الصمامين الأورطي والمترالي بتاريخ 20/5/1998 بعد سبق توسيع الصمام المتيرالي له في 26/3/1998 ثم تم تسريحه من القوات المسلحة بتاريخ 2/8/1998 لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، وأنه يعزي إصابته إلي قوة التدريبات وتعريضه للخدمات الليلية مما تسبب في إصابته بروماتيزم القلب خاصة أن إصابته كانت بعد أكثر من سنتين من تجنيده وقد ألحقت به أضرار مادية وأدبية، مما حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته، وسنداً لدعواه قدم حافظتي مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما، وبجلسة 26/8/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة.. وأبقت الفصل في المصاريف،فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الداخلية لرفعها علي غير ذي صفة وبقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب تجنيده رغم عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات.. طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة وصورة من مذكرة، بدفاعه وبجلسة 16/12/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1786 لسنة 54ق

مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً مبلغا مقداره مائة ألف جنيه والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إن المدعي يؤسس دعواه علي قواعد المسئولية التقصيرية، وكان نص المادة 163 من القانون المدني قد جري علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض فلا بد إذن من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ويعرف الخطأ التقصيري في ضوء نص المادتين 163 و 169 من القانون المدني بأنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب، وينقسم الضرر الذي يصيب المضرور إلي ضرر مادي وهو ما يصيب المضرور في مصلحة مالية وضرر أدبي وهو ما يصيبه في شعوره وعاطفته وكرامته ويشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر أي  أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، فإذا ما كانت هذه الأركان الثلاثة قامت المسئولية واستحق التعويض..

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة في 2/4/1996 وتم إلحاقه علي وزارة الداخلية في 17/8/1996 كسائق وأثناء خدمته العسكرية أجريت له عملية توسيع بالصمام المتيرالي في 26/3/1998 وخرج منها في 5/4/1998 ثم تم حجزه بمستشفي معهد ناصر للقلب في 16/5/1998 وأجريت له عملية استبدال الصمام الأورطي والصمام المتيرالي وخرج منها بتاريخ 28/5/1998،وتم التصديق علي إنهاء خدمته استثنائي طبياً من الخدمة لعدم الياقة الطبية) في 26/7/1998، وأنه ولما كان ذلك وكان لم يثبت في جانب جهة الإدارة خطأ قد تسبب في إصابة المدعي وكانت هذه الإصابة قد نشأت عن حالة مرضية لديه وقد تعهدته جهة الإدارة بالعلاج في مستشفياتها ولم تقصر في ذلك ، ومن ثم ينتفي الخطا في جانبها وقتها أركان مسئوليتها عن التعويض، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى دونما حاجة لبحث باقي أركان المسئولية من ضرر وعلاقة سببية لعدم جدواه.

ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من أن إصابته قد نتجت عن التدريبات العسكرية وسؤ المعاملة إذ أنه فضلا علي أنه لم يثبت ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك بل أن الثابت بها أنه كان يعمل سائقاً علي السيارات الحقيقة وذلك ليس من الأعمال المجهزة التي تتسبب في مثل إصابته.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى