موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 21221 لسنه 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21221 لسنه 58 ق

المقامة من /   جمال علي سالم

ضد:

  • وزير النقل والمواصلات بصفته الرئيس الاعلي
  • رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر

الوقائع  :-

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/9/1999  طالبا في ختامها الحكم بإلزام  المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائتان ألف جنيه تعويضا عما إصابة من إضرار بالغة نتيجة عمله بالهيئة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الزامهما المصروفات

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه كان يعمل لسكك حديد مصر في وظيفة فني تبريد وتكييف بالمنطقة المركزية بالدرجة الثانية الفنية بموازنة إدارة الودرات المتحركة واثناء عمله أصيب بعجز كلي نتيجة ضمور بالنخاج الشوكي وخزل بالإطراف الأربعة مما أفقده الحركة وأصبح قعيد الفراش نتيجة لهذا العجز مما الحق به اضرار مادية وأدبية عديدة الأمر الذي يحق معه مطالبة المدعي عليهما بتعويضه عن هذا المرض .

وبجلسة 27/1/2000 حكمت المحكمة المذكورة بندب  مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وقد أودعت المصلحة المذكورة تقريرها ملف الدعوى وبجلسة 20/11/20036 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها  بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .

وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الأول بصفته

ثانيا بقبول الدعوى شكلا  بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 ومذكرات في شهر وفي الأجل المحدد لم يودع أي طرفي ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر  الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بصفته  بطلباته المتقدمة

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر لأوضاعها الشكلية

 

تابع الدعوى رقم 21221 لسنه 58 ق

 

ومن حيث أنه عن الموضوع فانه من المستقر عليه أن مسئولية الإدارة عن إعمالها والتي تقوم علي الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ في جانب الإدارة وان يصيب الغير ضرر وان تقوم علاقة السبيبة بين الضرر وخطأ الإدارة .

” طعن 1103 لسنه 33 ق جلسة 20/9/93 ”

ومن المستقر عليه في مجال إثبات ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية أن عبً إثباته يقع علي عاتق المضرور ويستقل قاضي الموضوع بتقدير ثبوت الخطأ أو نفيه إذ أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من واقع الدعوى

” نقض مدني في 28/3/1977 مجموعة إحكام النقض لسنه 28 ق”

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم ينسب إلي جهة الإدارة خطأ تسبب في مرضه وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك وحيث أن تقرير الطب الشرعي المودع ملف الدعوى خلص إلي نتيجة مؤداها أن ما يعانيه المدعي من حالة مرضية  قد تكون خلقية يصاب بها بعض الأشخاص نتيجة للاستعداد الشخص لبعض الإمراض منها ضمور بالنخاع الشوكي وقد يحدث هذا الضمور نتيجة لإصابة إلا أنه نظرا لعدم إشارة المدعي إلي تعرضه لثمه إصابات علي العمود الفقري أثناء عمله وبسببه فانه يتعذر الجزم بوجود علاقة سبيبة بان الحالة التي يعاني منها المدعي بسبب العمل .

ومن حيث أنه متي كان ذلك فانه لا يكون ثمة خطأ يمكن نسبته إلي جهة الإدارة فضلا عن عدم الجزم بوجود علاقة السبيبة بين مرض المدعي وعمله علي النحو الذي أشار إليه تقرير الخبير سالف الإشارة إليه الأمر الذي تكون معه دعوى التعويض الماثلة قائمة علي غير سند جديرة بالرفض

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى