صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

تعليمات إدارية لمكاتب التوثيق وفروعها

تعليمات إدارية

لمكاتب التوثيق وفروعها

مــادة (251)

يراعي موافاة إدارة التوثيق بالنموذجين من توقيعات الموثقين .

مــادة (252)

يراعي ضرورة إنجاز عمليات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير علي الدفاتر التجارية في ذات يوم تقديمها وعلي الموظفين المختصين عدم مغادرة مكاتبهم مقابل الفراغ من هذه العمليات ومن إدراجها بالدفاتر المتعلقة بها وترحيلها بالفهارس علي أن تحفظ تلك الدفاتر في دواليب مغلقة .

مــادة (253)

يجب علي الموثقين إلي جوار قيامهم بمختلف أعمال التوثيق الفنية وإثباتها بالدفاتر المتعلقة بها الإشراف الفعلي علي مختلف الأعمال الكتابية .

مــادة (254)

يراعي العناية بأختام التوثيق عموماً وعيل الأخص بأختام المحاضر بضرورة ظهورها علي المحررات ظهوراً كافياً مقروءاً .

مــادة (255)

يراعي وضع كلمة ( السيد ) المستعملة للتبجيل بين قوسين للتفرقة بينهما وبين الاسم الأصلي للمتعاقدين عن التنفيذ بدفاتر التوثيق والفهارس المتعلقة بها .

مــادة (256)

علي مكاتب التوثيق وفروعها إبلاغ مأموريات الضرائب عن الاشتراطات المتعلقة بالفوائد التي تتضمنها المحررات المقدمة بتوثيقها أو إثبات تاريخها أو التصديق علي توقيعات أرباب الشأن فيها علي أن يحرر علي النموذج المعد لذلك وفقاً للبنود الموضحة في ذيله بشرط أن يتضمن التبليغ أسماء المتعاقدين ومحال إقامتهم بكل وضوح ومبلغ الدين وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة .

ويلاحظ تحرير النموذج المذكور من صورتين تحفظ أحدهما بالمكتب أو الفرع وترسل الثانية إلي المأمورية الكائن بدائرة اختصاصها المركز أو الفرع أو المحل الرئيسي للمصاريف ودور التسليف والشركات المساهمة إذا كانت مراكزها بمصر أو لها فروع فيها – أو محل إقامة الدائنين إذا كانوا يقيمون في مصر وديونهم ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر أو إلي المأمورية الكائن بدائرة اختصاصها محل إقامة المدين إذا كان الدائنون مقيمون في الخارج أو كان الدائن شركة أجنبية ليس لها مركز في مصر وليس لها فرع فيها مهما يكن نوع السند المثبت للدين .

مــادة (257)

يتعين علي مكاتب التوثيق وفروعها التحقق عند توثيق المحرر أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيه من استماله علي بيان مهنة أطراف المحرر وجهة عملهم وصفاتهم وإقرار من كل منهم بخضوعه أو عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ومحل إقامتهم ونوع المحرر وقيمة التعامل أو المقابل وذلك من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي أخر خضوع أطراف التعامل لقانون الكسب غير المشروع المشار إليه .

كما يتعين إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن حالات التصرف في المنقول الذي تزيد قيمته علي ألف جنية وذلك عن طريق إعداد كشوف في نهاية كل شهر من واقع المحررات الموثقة أو دفاتر التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكل نعامل يكون طرفاه أو – أحدهما من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع المشار إليه .

ولا يسري ذلك علي السيارات بكافة أنواعها حيث تتولى إدارة وأقلام المرور الإخطار عنها

مــادة (258)

يراعي أن تكون تأشيرات جميع الموظفين علي المحررات التي ستقدم لمكاتب الشهر لشهرها بالمداد الأسود وعدم استعمال المداد الأزرق مطلقاً سواء كانت ذلك في صلب المحرر أو محاضر التصديق أو الإقرارات أو التصحيحات أو الإضافات أو بيانات الرسوم أو أي بيان أخر .

ويراعي ذلك أيضاً بالنسبة لأختام المتعاقدين وبصماتهم وتوقعياتهم وأختام الشهود والصيغة التنفيذية وأختام التوثيق وجميع الأختام الأخرى .

مــادة (259)

 يراعي ضرورة بيان مفردات الرسوم وجملتها وتاريخ سدادها ورقم قسيمة لسداد وجهة التحصيل في جميع المحررات التي تقدم لأي إجراء من إجراءات التوثيق وكذلك في الدفاتر المتعلقة بها .

كما يجب مراعاة ذكر عنوان صاحب الشأن علي وجه دقيق من واقع بطاقة الحالة المدنية العائلية أو الشخصية أو أي مستند رسمي أخر .

مــادة (260)

يراعي في شأن الوكالة عن أصحاب الشأن في إجراءات التوثيق ما ورد في المادة 539 وما بعدها من تعليمات الجزء الثاني الخاص بالشهر .

مــادة (261)

يتبع في شان الإنذارات وصحف الدعاوى والأحكام وغيرها التي تعلن بها مكاتب التوثيق أو فروعها أو التي تحال إليها من المصلحة ما جاء بالمادة 475 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى