صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

تعليمات إدارية لمكاتب التوثيق وفروعها

تعليمات إدارية لمكاتب التوثيق وفروعها

مــادة (251)

يراعي موافاة إدارة التوثيق بالنموذجين من توقيعات الموثقين .

مــادة (252)

يراعي ضرورة إنجاز عمليات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير علي الدفاتر التجارية في ذات يوم تقديمها وعلي الموظفين المختصين عدم مغادرة مكاتبهم مقابل الفراغ من هذه العمليات ومن إدراجها بالدفاتر المتعلقة بها وترحيلها بالفهارس علي أن تحفظ تلك الدفاتر في دواليب مغلقة .

مــادة (253)

يجب علي الموثقين إلي جوار قيامهم بمختلف أعمال التوثيق الفنية وإثباتها بالدفاتر المتعلقة بها الإشراف الفعلي علي مختلف الأعمال الكتابية .

مــادة (254)

يراعي العناية بأختام التوثيق عموماً وعيل الأخص بأختام المحاضر بضرورة ظهورها علي المحررات ظهوراً كافياً مقروءاً .

مــادة (255)

يراعي وضع كلمة ( السيد ) المستعملة للتبجيل بين قوسين للتفرقة بينهما وبين الاسم الأصلي للمتعاقدين عن التنفيذ بدفاتر التوثيق والفهارس المتعلقة بها .

مــادة (256)

علي مكاتب التوثيق وفروعها إبلاغ مأموريات الضرائب عن الاشتراطات المتعلقة بالفوائد التي تتضمنها المحررات المقدمة بتوثيقها أو إثبات تاريخها أو التصديق علي توقيعات أرباب الشأن فيها علي أن يحرر علي النموذج المعد لذلك وفقاً للبنود الموضحة في ذيله بشرط أن يتضمن التبليغ أسماء المتعاقدين ومحال إقامتهم بكل وضوح ومبلغ الدين وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة .

ويلاحظ تحرير النموذج المذكور من صورتين تحفظ أحدهما بالمكتب أو الفرع وترسل الثانية إلي المأمورية الكائن بدائرة اختصاصها المركز أو الفرع أو المحل الرئيسي للمصاريف ودور التسليف والشركات المساهمة إذا كانت مراكزها بمصر أو لها فروع فيها – أو محل إقامة الدائنين إذا كانوا يقيمون في مصر وديونهم ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر أو إلي المأمورية الكائن بدائرة اختصاصها محل إقامة المدين إذا كان الدائنون مقيمون في الخارج أو كان الدائن شركة أجنبية ليس لها مركز في مصر وليس لها فرع فيها مهما يكن نوع السند المثبت للدين .

مــادة (257)

يتعين علي مكاتب التوثيق وفروعها التحقق عند توثيق المحرر أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيه من استماله علي بيان مهنة أطراف المحرر وجهة عملهم وصفاتهم وإقرار من كل منهم بخضوعه أو عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ومحل إقامتهم ونوع المحرر وقيمة التعامل أو المقابل وذلك من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي أخر خضوع أطراف التعامل لقانون الكسب غير المشروع المشار إليه .

كما يتعين إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن حالات التصرف في المنقول الذي تزيد قيمته علي ألف جنية وذلك عن طريق إعداد كشوف في نهاية كل شهر من واقع المحررات الموثقة أو دفاتر التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكل نعامل يكون طرفاه أو – أحدهما من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع المشار إليه .

ولا يسري ذلك علي السيارات بكافة أنواعها حيث تتولى إدارة وأقلام المرور الإخطار عنها

مــادة (258)

يراعي أن تكون تأشيرات جميع الموظفين علي المحررات التي ستقدم لمكاتب الشهر لشهرها بالمداد الأسود وعدم استعمال المداد الأزرق مطلقاً سواء كانت ذلك في صلب المحرر أو محاضر التصديق أو الإقرارات أو التصحيحات أو الإضافات أو بيانات الرسوم أو أي بيان أخر .

ويراعي ذلك أيضاً بالنسبة لأختام المتعاقدين وبصماتهم وتوقعياتهم وأختام الشهود والصيغة التنفيذية وأختام التوثيق وجميع الأختام الأخرى .

مــادة (259)

 يراعي ضرورة بيان مفردات الرسوم وجملتها وتاريخ سدادها ورقم قسيمة لسداد وجهة التحصيل في جميع المحررات التي تقدم لأي إجراء من إجراءات التوثيق وكذلك في الدفاتر المتعلقة بها .

كما يجب مراعاة ذكر عنوان صاحب الشأن علي وجه دقيق من واقع بطاقة الحالة المدنية العائلية أو الشخصية أو أي مستند رسمي أخر .

مــادة (260)

يراعي في شأن الوكالة عن أصحاب الشأن في إجراءات التوثيق ما ورد في المادة 539 وما بعدها من تعليمات الجزء الثاني الخاص بالشهر .

مــادة (261)

يتبع في شان الإنذارات وصحف الدعاوى والأحكام وغيرها التي تعلن بها مكاتب التوثيق أو فروعها أو التي تحال إليها من المصلحة ما جاء بالمادة 475 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون رقم 19 لسنة 1975

بتقرير بعض الحقوق والمزايا

لبنك التنمية الصناعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :-

مــادة (1)

( حلت عبارة ” بنك التنمية الصناعية ” محل كلمه بنك الصناعة بالقانون 214 لسنة 1991 )

يكون لحقوق بنك التنمية الصناعية المصري أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز علي جميع أموال المدين ، يأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة .

مــادة (2)

( مستبدلة بالقانون 214 لسنة 1991 )

استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع رهون الأموال العقارية والمنقولة التي تعقد مع بنك التنمية الصناعية المصري لرسم نسبي موحد مقداره نصف في المائة لإشهار رهن العقار وربع في المائة لتوثيق رهن المنقول ، وتعفي العشرة آلاف جنية الأولي من قيمة هذه العقود من الرسم النسبي الخاص بشطب الرهن أو التنازل عنه .

مــادة (3)

يجوز لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصري أن يقر إصدار سندات من أي نوع كان ، وذلك طبقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري .

مــادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أنور السادات

 

 

قانون رقم 83 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964

بشأن رسوم الشهر والتوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني

الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964

ملحوظة – تم وضع التعديلات التي وردت به واقتصر العرض هنا علي

المادتين التين تقدمان أحكام جديدة فقط “

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :-

المادة الأولي

لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقاً للأحكام المقررة قانوناً مبلغ ألفي جنية عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في السجل العيني .

ويصدر بتحديدات فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .

المادة الثانية

تحدد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً عن كل عمل من هذه الأعمال .

ويسري حكم الفقرة السابقة علي كل رسم في حالة تعدد الرسوم .

وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها علي أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها لا يجوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهاً .

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل .

المادة الثالثة

” تعديلات تم وضعها ” استبدال نص المادة 30 من قانون السجل العيني “

المادة الرابعة

” تعديلات تم وضعها ” استبدال المادة 19 من قانون 70 لسنة 1964 “

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولي سنة 1427 هــ

( الموافق 5 يونية سنة 2006 )

حسني مبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 352 لسنة 1972

بشان تخويل الأعضاء الفنيين

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

كل في دائرة اختصاصه

صفة مأموري الضبط القضائي

وزير العدل

بعد الإطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق .

وعلي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

وعلي القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له

قـــرر

مــادة (1)

يخول الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كل في دائرة اختصاصه ، صفقة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة إلي الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر .

مــادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

تحريراً في 13 صفر سنة 1932 هـ ( 28 مارس سنة 1972م )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى