موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى التأديبية

الدعوى التأديبية

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع أوراق الدعوى التأديبية كما نص فى المادة 29 منه على أن ” للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الإستئناف و أن يبدى دفاعه كتابة أو شفهاً – و للمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه و فى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره تجوز محاكمته و الحكم عليه غيابياً ” و هذه الاحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا شك فى أن السير فى إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حقه فى الدفاع عن نفسه . و من حيث أنه لذلك فإن إغفال إعلان المتهم و السير فى إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الاجراء الجوهرى – يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات و بطلان الحكم لإبتنائه على هذه الإجراءات الباطلة – و ذلك تأسيسا على أن الاجراء يكون باطلاً اذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقاً لم تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات .

 

                       ( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التأديب – الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن و وصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها و صحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية و تفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 3

أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 4

متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة – فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق بإعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين – هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت بها الدعوى التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لإستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس فى ذلك إبداء للرأى فى القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن و مناقشته فيما نسب إليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات و أوجه دفاع .

 

                    ( الطعن رقم 500 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0376     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 90 

بتاريخ 26-12-1970

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه و ذلك بإحاطته علما بذلك بإعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه ، و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و يستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم و إخطاره إجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه فى المادة 23 حيث نص على أن الاعلان يكون بخطاب موصى عليه  مصحوب بعلم الوصول و عاد و أكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .

 

                 ( الطعن رقم 376 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 13 

بتاريخ 27-12-1975

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن إليه أو فى عمله و حكمة هذا النص واضحة، و هى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه، و ذلك باحاطته علما بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحكمة التأديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و تاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقدم ما يعن له من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذى الشأن . و إذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية و اخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن اغفال هذا الاجراء أو اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه.

   و من حيث أن قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، إذ أن ذلك ورد إستثناء من الأصل العام الذى رددته المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر و هى أن يكون اعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامتهم أو فى محل عملهم، و من ثم فإن الإعلان فى مواجهة النيابة و الأمر كذلك – لا يصح اللجوء إليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة ذوى الشأن أو محل عملهم و عدم الاهتداء إليها . و يترتب على مخالفة هذا الاجراء وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلاته.

   و من حيث أن الثابت – على ما سلف بيانة أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا للحضور أمام المحكمة التأديبية بجلستيها المنعقدتين فى 22 من أكتوبر و 15 من نوفمبر سنة 1972 و أثبتت المحكمة ذلك صراحة بمحضرى الجلستين المذكورتين .

   و بما أن الطاعن قد أعلن قد أعلن بقرار الإحالة و بالحضور لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 فى مواجهة النيابة العامة بناء على ما قرره السيد رئيس النيابة الإدارية بمحضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972 من أنه لم يستدل على المتهم . و إذ كان ما قرره السيد رئيس النيابة لا يعنى بذاته أنه قد تم البحث و التقصى عن موطن العامل المذكور أو محل عمله لاعلانه فيهما قبل اعلانه للنيابة العامة، فضلا عن أن الواقع ينفيه بمراعاة أن محل عمل هذا العامل معروف و موضح بالأوراق و بقرار الاتهام و كان من الجائز قانونا أعلانه فيه، كما أن التحرى عن الجهة الإدارية التى كان يعمل بها كان من شأنه و لا ريب الكشف عن محل أقامته الصحيح، و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، فأن أعلان العامل بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى النيابة العامة يكون و الأمر كذلك قد وقع باطلا و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الإخلال بحق هذا العامل فى ابداء ذلك فى الاتهام الموجه إليه، على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، و كان الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية و لم يخطر بالجلسات المحددة لمحاكمته، و من ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة التأديبية للفصل فيها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه، و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لاعادة محاكمته و الفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 282 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1110

بتاريخ 12-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية – تكييفه – هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية – قرار الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه – نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1002

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام – سقوط الدعوى التأديبية – إنقطاع المدة – تنقطع مدة السقوط بأى إجراء من إجراءات التحقيق او الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء – عبارة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و الذى يترتب عليه إنقطاع ميعاد السقوط من الإتساع و الشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التى يكون من شأنها تحريك الإتهام .

 

                       ( الطعن رقم 211 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1150

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – سقوط الدعوى التأديبية – الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده – إذا أحيل العامل إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فى المخالفة من اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط السنوى – أساس ذلك أن سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى إتجاهه إلى الإلتفات عنها و حفظها – إذا نشط الرئيس المباشر إلى إتخاذ إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة خرج بذلك عن سلطاته و إرتفعت قرينة التنازل و خضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات – إنقطاع المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و سريانه من جديد من تاريخ آخر إجراء .

 

                     ( الطعن رقم 1913 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1329

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه – أساس ذلك : – أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة – يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية – أساس ذلك : – خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة – إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : – بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية – سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .

 

             ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2363     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384

بتاريخ 08-12-1987

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة “59” من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام”الملغى ” . تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة – إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية – القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى للواقعة – عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .

 

                      ( الطعن رقم 2363 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة التأديبية بطنطا ذكر فيه أن أخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و أن الجزاء إعتمده السيد وزير الصناعة ، و أنه تقدم بتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بأن الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل إلى المحكمة التأديبية جهة الإختصاص لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه إعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تأشر عليه من قلم كتاب المحكمة بإعادته لمصدره لإتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى أمام المحكمة . و من حيث أن الطلب المقدم للمحكمة التأديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى 1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد إستوفى أركانه الشكلية على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلبات إلغاء القرارات التأديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون إجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة أن يقيده طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، أما و قد أعيد إلى الطاعن لإستيفاء بعض البيانات التى إستوفاها ثم إقامة طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و إذ يرتد تاريخ إقامة الطعن إلى تاريخ إيداعه لأول مرة فى 1984/7/15 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل أوضاعه الشكلية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12 ق تأديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر الحكم عليه دون أى إخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الإخطار ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فإن إغفاله أو وقوعه غير صحيح لما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى