موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الخدمة العسكرية

 

قانون الخدمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 395

بتاريخ 16-02-1969

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية، تنص على أنه يكون “للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية، الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى نفس مرتبة النجاح . و إذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة، فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان، و إذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو من أتموا الخدمة، يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوبة . و يشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى هذه الفقرة، الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جداً على الأقل، أو تقارير سرية مرضية” .

و من الجلى، أن نص الفقرة المبينة أنفاً، قد عدل من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، بالنسبة إلى المجند أو من أتم خدمته الإلزامية، فأصبح يسبق فى التعيين زملاءه، من غير من أتموا الخدمة الإلزامية، الناجحين معه فى امتحان المسابقة، دون التقيد بدرجة الأسبقية فى ذلك الامتحان و لا مراء فى أنه يتبع ذلك حتماً، أسبقيته عليهم فى أقدمية درجة التعيين. فليس من المتصور عقلاً أن الأولوية فى التعيين، لا تستوجب الأسبقية فى أقدمية درجة التعيين، ذلك أن ترتيب التعيين هو فى ذاته ترتيب للأقدمية فى درجة التعيين .

 

( الطعن رقم 572 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 14

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 1

إن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن ” يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات و المعاهد و المدارس و ذلك عند تقدمهم للتوظيف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الالزمية مباشرة ، بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين و مفاد هذا النص أنه أورد حكما عاما يقضى بالاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج ، و جعلت الافادة من هذا الحكم رهينة بثلاث شروط  أساسية : الأول أن يكون المجند مستوفيا للشروط العامة لتوظيف و الثانى : أن يثبت أن تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه و الثالث : أن يتقدم للتوظيف عقب إتمامه الخدمة الالزمية مباشرة .

و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من توافر الشرطين الأول و الثانى فى حالة المدعى إلا أنه جانب الصواب فى اغفاله الشرط الثالث من المادة 63 سالفة الذكر الخاص بتقديم طلب التوظف عقب إنتهاء الخدمة الالزمية مباشرة و هو شرط جوهرى يكفى عدم توافره فى حد ذاته لسقوط الحق فى الافادة من حكم المادة 63 المشار إليها، ذلك و لئن كان المشرع قد استهدف من حكم هذه المادة رعاية المجندين من ذوى المؤهلات الذين حال تجنيدهم دون تعيينهم رغم توافر شروط التوظيف فيهم بارجاع أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم فى التخرج إلا أنه قد راعى من ناحية أخرى ما لهذا الحكم من مساس بالمراكز القانونية التى نشأت قبل تعيينهم ، و اعتداد بالمدة السابقة على هذا التاريخ سواء ما كان منها سابقا على تقديم الطلب أو لاحقا له، كشرط للافادة من هذا الحكم تقديم طلب التوظيف عقب انتهاء الخدمة الالزمية مباشرة بحيث يحصل هذا الطلب خلال مدة معقولة ما لم يكن قد حال دون ذلك عذر قهرى مما يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى قد سرح من خدمة القوات المسلحة فى أول مايو سنة 1959 و تقدم بطلب تعيينه بالهيئة المدعى عليها فى 10 من مارس سنة 1960 و عين فعلا فى 21 من مارس سنة 1960 فإنه يكون قد تراخى فى تقديم طلب التوظف بأنه كان مصابا بكسر ، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الإصابة لم تكن لتحول دون تقديمه هذا الطلب فإن كل ما أبرزه المدعى لدعم إدعائه شهادة طبية عادية مؤرخة 5 من فبراير سنة 1967 صادرة من احدى الاطباء بعد تقديمه الطلب المؤرخ فى 13 من يونيو سنة 1966 بالاحتفاظ له بأقدمية تساوى أقدمية زملائه فى الخرج أى بعد تسريحه من خدمة الجيش بأكثر من سبع سنوات ، و دون أن يسند هذه الشهادة بدليل مقنع يمكن الإعتداد به. و بناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة برفضها.

 

( الطعن رقم 194 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 3

أنه عن مدى أفادة المدعى من حكم المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 ، فأن هذه المادة تنص – قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 – على أن ” يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو أستخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس و ذلك عند تقديمهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الأعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم و أن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف ” و المشرع بتقريره هذا الحكم لم يشأ أن يضار المجند من جراء عدم تعيينه نتيجة استدعائه للخدمة العسكرية ، مما يترتب عليه تأخره فى التعيين عن زملائه فى التخرج بسبب لم يكن لإرادته دخل فيه و هو قيامه باعتباره مجنداً بأشرف عمل لحماية الوطن و أداء ضريبة الدم ، و لذلك حرص المشرع على مساواته بهم فى الأقدمية عندما يتقدم للتعيين عقب إنتهائه مباشرة من خدمته الإلزامية ، و هذا النص يعتبر فى الحقيقة إستثناء من الأصل العام فى تحديد الأقدمية و هو حسابها من تاريخ التعيين – أما إذا كان المجند قد سبق تعيينه فأنه يحتفظ بوظيفته خلال مدة تجنيده و ذلك حسبما تقضى به المادة 60 من القانون المذكور ، و على ذلك تدخل هذه المدة فى أقدمية الدرجة و استحقاق العلاوة و فى حساب المعاش .

و من حيث أن الثابت أن المدعى لم يكن فى حاجة إلى التعيين إذ أنه كان متعيناً فعلاً قبل تجنيده بوزارة الحربية و احتفظ له بوظيفته فيها ، و من ثم لا يسرى فى حقه نص المادة 63 سالفة الذكر لأن حالته تخرج من نطاق تطبيقها ، إذ كان فى استطاعته أن يستمر فى خدمة وزارة الحربية ، و بذلك تظل أقدميته كما هى ، و لكنه أثر الالتحاق بخدمة لجنة القطن فى الوقت الذى كان فيه مجنداً و لذلك يتحمل تبعة تصرفه و من ثم تكون أقدميته فى هذه اللجنة من تاريخ تعيينه بها فى 9 من أبريل سنة 1963 ، و بالتالى لا يتوفر فى حقه شرط منح العلاوة الدورية سالفة الذكر لعدم قضائه سنة من تاريخ تعيينه .

 

( الطعن رقم 1133 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 454

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 1

أن المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية تقضى بأن يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية من لا تتوافر فيه شروط اللياقة التى تعين بقرار من وزير الحربية و قد أصدر وزير الحربية تنفيذا لحكم هذه المادة القرار رقم 881 لسنة 1960 فى شأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية و حدد فى المادة الثانية منه الأمراض و العيوب التى يعتبر معها المجند غير لائق للخدمة العسكرية و الوطنية و نص على أن يعفى منها من يتضح للهيئة الطبية المختصة عند الكشف عليه أن به مرضا أو عيبا منها . و تضمنت الفقرة أ من البند ثالثا من هذه المادة أن تسطح إحدى القدمين أو كليهما بدرجة شديدة مشوهة أو المصحوب بتيبس كلى أو جزئى بمفاصل القدم من العيوب الخلقية التى يعتبر معها المجند غير لائق للخدمة العسكرية و الوطنية و يعفى منها و لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع أن المدعى كان مصابا قبل تجنيده فى 25 من مارس سنة 1965 بتسطح شديد مشوه بالقدمين و ضمور غضروفى بمفاصل القدمين غير قابل للشفاء فإنه كان يتعين أعتباره غير لائق طبياً للخدمة و إعفاؤه منها و هو ما دعا جهة الإدارة فى 24 من أغسطس سنة 1968 إلى أصدار قرارها بإنهاء خدمة المدعى لعدم اللياقة الطبية أعتبارا من الأول من سبتمبر سنة 1968 بعد أن تكشف لها أنه كان من المتعين إعفاء المدعى من للخدمة العسكرية و الوطنية لعدم توافر شروط اللياقة الطبية عند تجنيده . و بهذه المثابة يكون قرار تجنيد المدعى فى 25 من مارس سنة 1965 – بالرغم من أصابته التى كان من شأنها أن تعفيه قانونا من الخدمة العسكرية – منطويا على مخالفة قانونية تصمه بعدم المشروعية .

و من حيث أن مثار المنازعة الماثلة تتحدد فى طلب التعويض عن قرار تجنيد المدعى المشوب بعيب مخالفة القانون .

و من حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، و أنه يلحق صاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

و من حيث أن للخدمة العسكرية و الوطنية وفقاً لحكم القانون رقم 505 لسنة 1955 سالف الذكر فرض على كل مصرى متى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح و انكار المال فى سبيل وطنه و ذلك بالانخراط فى سلك للخدمة العسكرية أو الوطنية لأداء ضريبة الدم و تقديم ضريبة من وقته و كده تتعادل مع ما يقدمه الوطن له من أمن و خدمات و لما كانت الخدمة العسكرية و الوطنية شرفاً لا يدانيه شرف و ضريبة على المجند نحو وطنه و كان القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التى يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات و علاوات عسكرية كما يقرر له مكافآت نهاية خدمة فانه يتأبى مع نصوص القانون و روحه القول بأن التجنيد فى ذاته يفوت على المجند كسباً يبرر طلب التعويض عنه . و يستوى فى ذلك أن يكون من جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق و ذلك لأتحاد العلة فى الحالين و هى أن كلا منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و الوطنية و أدى بعض حق الوطن عليه و نال ما قرره القانون للمجند من مزايا عينية و نقدية خلال مدة الخدمة و بعد إنتهائها و بهذه المثابة ينتفى ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائما على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغماً عن عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً أما إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده و هو غير لائق طبياً بأن ترتب على تجنيده و هو غير لائق طبياً أن اشتدت علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق فى المطالبة بما حاق به من الأضرار الناجمة عن تدهور حالته الصحية و إزديادها سوءا بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً بالمخالفة القانونية و ذلك لتوافر أركان المسئولية و هى الخطأ و الضرر و قيام علاقة السببية بينهما .

و من حيث أن لما كان الأمر كما تقدم و كان المدعى يؤسس دعواه على أن تجنيده فوت عليه ما كان يكسبه من تجارة الطيور و لم يدع أن حالته الصحية التى كانت توجب إعفاءه قانونا من الخدمة العسكرية أو الوطنية قد ساءت بسبب تجنيده و كان قد أكد فى التحقيق الذى أجرى معه فى 15 من يونيه سنة 1968 قبل إنهاء خدمته أن أصابته كانت سابقة على تجنيده و أنها ظلت بنفس الدرجة بالرغم من التدريبات العسكرية و لم تزد سوءاً و هو ما خلص إليه الفحص الطبى فإن دعوى المدعى تكون على غير أساس من القانون متعينة الرفض ذلك أن تجنيده بالرغم من عدم لياقته طبياً لا يبرر قانوناً – للأسباب المتقدمة – تعويضه لما يكون قد فاته من كسب بسبب تجنيده ، شأنه فى ذلك شأن اللائق طبياً كما أنه لم يقم من الأوراق أنه ثمة ضررا قد أصابه من جراء تجنيده و هو غير لائق طبياً .

 

( الطعن رقم 105 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 27

بتاريخ 22-11-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 1

المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية – يشترط للافادة من حكمها بارجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله فى التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين فى إحدى الجهات التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة – القانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 أضاف جهات أخرى هى وحدات الإدارة المحلية و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام – هذا التعديل يسرى بأثره المباشر على المراكز القانونية التى تتم أو تقع بعد نفاذه أى على كل من عين بعد أول ديسمبر سنة 1968 ” تاريخ العمل به ” و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه – شرط الافادة من حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون الزميل المراد القياس عليه قد تم تعيينه فى ذات الوزارة أو المصلحة أو الهيئة العامة التى تم تعيين المجند فيها .

 

( الطعن رقم 396 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2282     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 284

بتاريخ 24-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 1

خدمة عسكرية و وطنية – تجنيد – إعفاء من التجنيد – “حالات” المستفاد من حكم المادة السابقة من القانون رقم 505 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 و قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 أن كلاً من عائل أبيه غير القادر على الكسب و عائل أخيه أو أخوته غير القادر على الكسب يعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية و يصبح هذا الإعفاء نهائياً إذا كان العائل سيجاوز الثلاثين قبل بلوغ أخيه التالى له سن الرشد و كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية أو فى حكم أسرة كما لو كان ميتاً لإتحاد العلة فى الحالتين – مقتضى ذلك أن إعفاء الإبن أو الأخ مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية ينشأ بتحقيق شروط الاعالة – القانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه الذى تضمن رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 30 إلى 35 سنة لم ينطوى صراحة على المساس بالمراكز القانونية التى نشأت و تكاملت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1995 قبل تعديله .

 

( الطعن رقم 2282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1289

بتاريخ 11-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 1

التجنيد فرض على كل مصرى بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضى بذل الروح و المال فى سبيل وطنه و تقديم ضريبة من وقته و كده تعادل ما يقدمه له الوطن من أمن و خدمات – التجنيد فى ذاته لا يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض – يستوى فى ذلك أن يكون قد جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق لإتحاد العلة و هى أن كلاً منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و أدى حق الوطن عليه – الأثر المترتب على ذلك : إنتفاء ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً – إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده الخاطئ و هو غير لائق طبياً بأن ترتب على هذا التجنيد أن تضاعفت عاهته فإن له المطالبة بالتعويض عن أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و أزديادها سواء بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً – توافر أركان المسئولية فى الحالة الثانية و هى الخطأ و الضرر و قيام علاقة السببية بينهما .

 

( الطعن رقم 305 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية

فقرة رقم : 2

المادة ” 14 ” من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية . قرر المشرع للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية أولوية فى التعيين على زملائه المشتركين معه فى ذلك مرتبة النجاح – مؤدى ذلك : – حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت أو تداخلت مع مدة التكليف بالنسبة للمهندسين المكلفين .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى