موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخدمة بالاستقالة

انتهاء الخدمة بالاستقالة

الطعن رقم  0978     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251

بتاريخ 10-06-1961

الموضوع : انتهاء خدمة

تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة ” . و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه ” رئى إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الثلاثين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذا الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو معلقة على أى شرط كأن لم تكن ” . و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية و لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البدهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة ؛ و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة و على الأخص المادة 110 عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن ، و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و ذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد قدم طلبه فى 19 من مايو سنة 1960 و لم يعرض هذا الطلب إلا فى 20 من يونية سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ فى ذلك اليوم ، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضى ثلاثين يوماً من إعتبار الإستقالة مقبولة بحكم القانون و من ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل .

 

                        ( الطعن رقم 978 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 3

أنه لا حجة فى القول بأنه وفقا للمادة 11 من القانون النظامى لمستخدمى بنك الاتحاد التجارى لا ينتهى عقد العمل الا بقبول البنك – اذ بالاضافة الى أن المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقا على العمل به الا إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل – فإنه ليس فى المادة 11 المشار اليها أية مخالفة لأحكام القانون اذ أنها تنص على أن ” كل مستخدم يمكنه فى أى وقت أن يقدم استقالته و فى هذه الحالة لا يمكنه ترك عمله الا بعد قبول استقالته من الادارة أو بعد انتهاء مدة الأخطار القانونية ” و وفقا لحكمها للمستخدم أن ينهى عقد العمل بينه و بين البنك بارادته المنفردة دون أن يتوقف ذلك على مرافقة ادارة البنك على ألا يترك عمله الا بعد قبول استقالته أو انتهاء مدة الاخطار القانونية أيهما أسبق – و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلا على العلاقة العقدية بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص – كما أنه لا محل أصلا للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة – الذى أجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل الى المحاكمة التأديبية – أذ أن عقد العمل بين المطعون عليه و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قبل أن يحال الى المحاكمة التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 519

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

ان المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من أبريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية أن الشارع قد اعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون أن يبين الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة و أن هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذه المدة الأسباب الموجبة لهذا الانقطاع . و من ثم فإذا كان انقطاع الطاعن عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل – فإن – فى ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه و هو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور – و بذلك لا يكون هناك و جه لافتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة و تنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 149

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى – يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 149

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

لا تثريب على الجهة الادارية أن هى بصرت الطاعن بما قد يترتب على الشكوى من أحالة الأمر إلى النيابة الادارية و ما قد يجره ذلك من أحالته إلى المحاكمة ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن فأختار هو أهون الضررين ، إذا الادارة بمسلكها هذا لم تتخذ وسيلة غير مشروعة ، و لم تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة بل أنها سلكت المسلك السوى الواجب عليها اتباعه .

 

               ( الطعن رقم 580 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة و للحكمة التى قام عليها تنظيمها لضمان دوام حسن سير المرافق العامة بأنتظام و أطراد لا تنتج بذاتها أثرها القانونى فى فصم رابطة التوظف ، و إنما يتوقف حدوث هذا الأثر للخدمة على القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بقبولها صراحة أو على المدة التى تعتبر بعدها مقبولة حكما ، كما أن مقدم الاستقالة يجب عليه أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المقرر لأعتبارها مقبولة ، فأرادته المنفردة – و هو فى علاقته بالادارة فى مركز قانونى أى تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح لا فى مركز تعاقدى – لا تكفى وحدها لترتيب أثر ذاتى فورى على تقديم الاستقالة بمجرد تحقق هذه الواقعة . و يصدق هذا الأصل على عمال المرافق العامة كافة و أن خلت القواعد المنظمة لعلاقتهم بهذه المرافق من نص مردد له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المدعى قدم استقالته إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية فى أول مايو سنة 1954 ثم وافته المنية فى اليوم ذاته ، و لم تكن الهيئة قد قبلت هذه الاستقالة بعد و من ثم فإن الجهة الادارية ، إذ حددت المكافأة المستحقة له على أساس أنه توفى فى الخدمة ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .

 

                   ( الطعن رقم 235 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 274

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن سلطة جهة الادارة أزاء طلب ترك الخدمة المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية سلطة غير تقديرية و أن الادارة تلتزم وجوبا الإستجابة لهذا الطلب متى توافرت فيه الشروط التى أستلزمها القانون و أنه متى كان الثابت أن المدعى تنطبق عليه وقت تقديم طلبه الشروط الواردة فى المادة الأولى من القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 المعمول به أعتبارا من 1960/4/3 فأنه ينتفع لزاما بالتيسيرات الواردة بهذا القرار بقانون و لا يقدح فى ذلك أن قرار ترقيته إلى الدرجة الرابعة صدر بتاريخ 1960/10/30 أى بعد أحالته إلى المعاش إذ أن هذه الترقية التى تمت بصفة شخصية كانت نافذة إعتبارا من مارس 1960 أى قبل تقديم المدعى طلب الإنتفاء بالقانون رقم 120 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن طلب إعتبار الإستقالة كأن لم يكن لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

أن مجرد إفصاح المدعى فى إستقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه إعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 3

لا محل أصلاً للإستناد إلى الحكم الذى إستحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسات العامة الذى أجاز إرجاء النظر فى قبول الإستقالة إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية ، إذ أن عقد العمل بين المطعون ضده و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                          

فقرة رقم : 4

أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً ” ثانياً ” المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .

أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .

 

                          ( الطعن قم 512 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

بأستعراض نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية يبين أن المشرع هدف أصلاً من أصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكامه إنما هى سلطة مقيدة بالقانون كما أن ترك الخدمة وفقاً للقانون سالف الذكر هو بمثابة استقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له، الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و لما كانت هذه المادة تنص على أن “للموظف أن يستقيل من الوظيفة و تكون الإستقالة مكتوبة و خالية من أى قيد أو شرط و لا تنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و يجب الفصل فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف . فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فىالدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش”. فإن مقتضى هذا النص، أنه ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل طلب الموظف ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش، كما لها أرجاء قبول ذلك الطلب إذا كانت متخذة ضد الموظف إجراءات تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 514

بتاريخ 22-03-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إذا ما إنقطع الموظف عن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متتالية جاز إعتباره مستقيلاً من الخدمة، بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصة أن تترخص فى أعمال هذا الحكم فى حق الموظف إذا ما توافر مناط تطبيقه، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .

 

                 ( الطعن رقم 873 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 693

بتاريخ 10-05-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن الطلبين اللذين تقدم بهما المدعى يبدى فيهما رغبته فى الإستقالة كما هو واضح من سياق عباراتهما غير معلقين على أى شرط ، ذلك أن طلب تطبيق قانون المعاشات فى حقه ، و هو ما كان سيجرى عليه دون حاجة إلى التنبيه إليه لو كان له وجه حق فى ذلك لا يعد من قبيل الشروط التى تجعل الإستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه على أنه أيا كان وجه الرأى فى مضمون الطلب الأول الذى أشار فيه المدعى إلى قانون المعاشات فإن الطلب الثانى المقدم منه بعد ذلك الذى أستند إليه القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من أى شرط مما ينفى أية مظنة يمكن أن تساند المدعى فيما يتحمل فيه الآن ، و قد كان عليه أن يتدبر أمره فى ضوء حكم القانون فى شأن تسوية حالته قبل أن يقدم على الإستقالة أما و قد تقدم بها و ألح فى قبولها بطلب آخر لم يذكر به أكثر من أنه يطلب الموافقة على قبول إستقالته من الخدمة فلا تثريب على الوزارة  إن هى قبلت إستقالة و رتبت عليها أثرها القانونى ، و من ثم يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن قد جاء مطابقا لأحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 449 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً و هذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط أعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر الموظف مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً لإنقطاعه بدون أذن 15 يوماً متتالية .

   و مؤدى ذلك أن إعمال هذا الأثر يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و الأفصاح عنه يتم فى صورة قرار مكتمل لجميع مقوماته و ليس فى صورة قرار تنفيذى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة إستناداً إلى الإستقالة الصريحة أو الضمنية لأن سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على أهدار الإدارة للضوابط و الشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة و حساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة .

   و لا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل لأنه و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية لا يقع أيهما أعمالاً لسلطة تقديرية أو لإعتبارات الملائمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة سواء أعتبر قرار الفصل صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز لإعتبارات انسانية تقوم على العدالة و الشفقة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين كما يجب احساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة فى أقدميته أو يتم كل ذلك وفقاً للقيود و الأوضاع التى فرضها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 3

إن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو إستثناء من أصل فلا يجوز التوسع فى هذا الإستثناء و قياس الإستقالة عليه هذا بالإضافة إلى وضوح الفارق بين الإستقالة و الفصل فالإستقالة صريحة كانت أو ضمنية إنما تستند إلى إرادة الموظف الصريحة أو الضمنية و القرار الإدارى الصادر بإنهاء خدمة الموظف إستناد إلى الإستقالة الصريحة إنما يصدر بناء على طلب صريح من الموظف برغبته فى إنهاء خدمته و هذه الرغبة الصريحة تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بإنهاء الخدمة كما أن الإستقالة الضمنية و التى فرضها المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ” و التى تقابل المادة 112 من القانون القديم ” قد أعتبرت العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها . . فقرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يصدر بناء على إرادة الموظف الضمنية فى إنهاء خدمته و هذه إرادة تمثل ركن السبب فى قرار إنهاء الخدمة و من ثم  يجوز سحبه لأن مبناه فى الحالتين إرادة الموظف فى إنهاء خدمته أما الفصل فيتم بإرادة الجهة الإدارية و حدها يكون سحبه إستثناء من الأصل إذا ما قدرت الإدارة أن قراراها بالفصل و أن صدر مطابقاً للقانون إنما ينطوى على خطأ فى التقدير أو الملاءمة .

 

                ( الطعنان رقما 430 ، 914 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/21 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 208

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع إنقضاءها قرينة قانونية على الإستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة ، و من ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الإدارة لا العامل ، و إلا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض إختياره بمجرد إنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الإدارة على قبول إستقالته – و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة .

 

                  ( الطعن رقم 359 لسنة 13  ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 10 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

1) بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

   و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

   إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم – مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .

 

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                          

فقرة رقم : 1

أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم  المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .

    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 – أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .

    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .

    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

 

                 ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 62 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

1) إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم ” و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

   أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به ” أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952  تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة ” المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها ” و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

   يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .

    أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

 

                  ( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-07-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إن المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران تقضى بأنه لا يعتبر العامل مقدماً أستقالة إذا إنقطع عن عمله بغير إذن عشرة أيام متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرضية مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل و مفاد هذه المادة قيام قرينة قانونية هى أعتبار العامل مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل عشرة أيام متتالية و ترتفع هذه القرينة إذا إنقضى الأفتراض القائم عليه بتقديم العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية و من باب أولى عند إنقطاعه عن العمل و خلال فترة الإنقطاع المشارإليها ما يثبت أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة .

   و من حيث أن المدعى قد أخطر إدارة المصنع فور إنقطاعه عن العمل بأنه مريض و حدد محل أقامته ، و بناء عليه أخطرت إدارة المصنع اللجنة الطبية فى 24 من يولية سنة 1967 لتوقيع الكشف الطبى على المدعى فى العنوان الذى حدده ، إلا أن اللجنة الطبية تقاعست إلى أن توجه المدعى إلى مقر هذه اللجنة فى الجيزة فى الأول من أغسطس سنة 1967 حيث تولت الكشف عليه و أثبتت أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و أنها تأسف لعدم إمكان أحتساب المدة من 22 من يولية إلى الأول من أغسطس سنة 1967 أجازة مرضية .    و من حيث أن اللجنة الطبية و إن كانت هى الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلى فى الكشف على العاملين و منحهم الأجازات المرضية ، و قراراتها الصادرة فى هذا الشأن تتعلق بأمور طبية تنأى بطبيعتها عن الرقابة القضائية ، ما دامت قد خلت من الإنحراف بالسلطة إلا أنه يبين من الأطلاع على قرار اللجنة الطبية الذى بنى عليه القرار المطعون فيه أنه لا يفصح بذاته عن حالة المدعى الصحية أبان فترة الإنقطاع ، و هل كان مريضاً حقاً فيستحق منحه أجازة مرضية أو أنه كان متمارضاً ، فقد أقتصر قرار اللجنة الطبية على أنه بالكشف على المدعى فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد إثنى عشر يوماً من التاريخ الذى أبلغ فيه بمرضه ، أن صحته طبيعية ثم أعلنت اللجنة الطبية أسفها لعدم إمكان أحتساب مدة الإنقطاع أجازة مرضية دون أية أسباب تؤدى إلى هذه النتيجة فلم يتضمن التقرير ما يدل على أن الإنقطاع لم يكن سببه المرض . و من ثم فقد يؤول الأمر على أن المدعى كان قد ألم به المرض فعلاً و شفى منه وزن أن يترك علامات ظاهرة تقطع بسابقة حصوله و مما يرشح لهذا الفهم أن اللجنة الطبية لم تقم بواجب الكشف الطبى على المدعى فى وقت مناسب بعد تاريخ أخطارها بذلك فى 24 من يولية سنة 1967 و إنما تراخت إلى أن توجه إليها المدعى بنفسه فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد أن تماثل للشفاء ، كما يسانده كثرة تردده على الطبيب المختص بالمصنع للعلاج من علله و من أهمها فقد كعبه و كان يمنح نتيجة لذلك الكثير من الأجازات المرضية مع التوصية أكثر من مرة بأسناد عمل يتناسب مع حالته الصحية ، و ذلك على ما يبين من مطالعة ملف خدمته الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن لم يقدم الدليل الكافى على أن المدعى كان متمارضاً خلال فترة إنقطاعه عن العمل بما يرجع أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول و إذا تقدم المدعى فور إنقطاعه عن العمل بالسبب المبرر للإنقطاع و كان هذا السبب مستخلصاً إستخلاصاً سائغا من الأوراق فقد إنتفى القول بأن إنقطاع المدعى عن العمل كان للأستقالة و بالتالى ترتفع القرينة التى رتبتها المادة 80 المشار إليها على هذا الإنقطاع . و ينهار بذلك ركن السبب فى القرار المطعون فيه و بهذه المثابة يكون صدر بالمخالفة لحكم القانون و يتحقق بذلك ركن الخطأ فى طلب التعويض .

    و من حيث أنه عن الحكم بالتعويض و هو مثار الطعن فقد قام الحكم المطعون فيه على أسباب صحيحة فى القانون إذ توافرت أركان المسئولية الموجبة للتعويض فالخطأ ثابت على ما سلف بيانه و الضرر محقق و يتمثل فى حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة هذا و عن مبلغ التعويض المقضى به و الذى قدره الحكم المطعون فيه بمبلغ مائة جنيه مؤقتاً فأن المحكمة لا ترى وجهاً لتعديله لأنه فى الواقع من الأمر لا يمثل كل ما حاق بالمدعى من أضرار نتيجة لصدور القرار المطعون فيه ، بمراعاة أن المدعى و هو عامل خراط كان يشغل الدرجة السابعة و لم يبلغ الثلاثين من عمره و كان مصاباً أصابة بالغة فى كعب قدمه اليمنى ، لا شك أنها ستقف عقبة فى سبيل الإلتحاق بعمل آخر له مزايا العمل الذى فقده .

 

                     ( الطعن رقم 344 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                          

فقرة رقم : 1

أن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و الا أعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك . . فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش . و لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم بطلب استقالة صريحة فى 23 من سبتمبر سنة 1967 و قررت الجهة الادارية أرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل و أخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التى حددها القانون فأنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعى بوظيفته و عدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة و لما كان المدعى قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعا على الجهة الادارية أن يقبل استقالته الا بعد صدور الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش .

   و من حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية قد قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر فى 19 من مايو سنة 1969 و أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فأن قرارها يكون و الحالة هذه و بحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون .

 

                        ( الطعن رقم 54 لسنة 19 ق، جلسة 1974/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 16 

بتاريخ 10-01-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يخلص من أوراق الطعن – فى أن السيد محمد عبدالوهاب مقلد أقام الدعوى رقم 75 لسنة 15 القضائية ضد السيدين وزير الاصلاح الزاعى و استصلاح الاراضى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتنمية و استغلال الأراضى المستصلحة بصفتيهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 12 من نوفمبر 1967 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 13 من سبتمبر 1967 فى طلب الإعفاء رقم 732 لسنة 14 القضائية المقدم منه فى 9 من مايو سنة 1967 . و طلب المدعى الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصلة من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف حقوقه من مرتب و مكافأة و تعويض و قال بيانا لدعواه أنه كان يعمل فى خدمة المؤسسة المذكورة و منع من العمل فى 13 من نوفمبر سنة 1966 و لم يخطر بقرار فصله من الخدمة و لا بالأسباب التى بنى عليها هذا الفصل، و قد تظلم من قرار فصله فى 9 من يناير 1967 و لم تحرك جهة الإدارة ساكنا و عقبت الجهة الادارية قائلة أن المدعى رغب فى الإنتفاع بأراضى الاصلاح و أبدى رغبته بعدم البقاء فى وظيفته وذلك على ما أشر به على أستمارة البحث رقم 126899 الخاصة بتوزيع الأراضى للأنتفاع و إذ إختار بمحض إختياره الإنتفاع بأراضى الإصلاح و تفضيل ذلك على البقاء فى الوظيفة فأنه يعتبر تاركا لوظيفتة بالإستقالة، و يتعين لذلك رفض الدعوى و بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت المدعى عليها المصروفات . و أقامت قضاءها على أن القانون هو الذى ينظم الوظيفة الاجتماعية للملكية بحكم الدستور و من ثم فانه لا يجوز بقرار جعل ملكية الأراضى الزراعية سببا لإنتهاء خدمة العاملين فى الدولة و بالتالى فإن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الاصلاح الزراعى فى 17 من ديسمبر 1962 بفصل الخفراء و العمال المؤقتين الذين ينتفعون

عن طريق التمليك بأراضى الاصلاح الزراعى بمساحة تزيد على الفدانين مخالف للدستور و القانون . و بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى ” الدائرة الاستئنافية الثانية ” فى أول يناير سنة 1970 أقامت وزارة الاصلاح الزراعى و المؤسسة المذكورة الطعن رقم 560 لسنة 2 قضائية طعنا فى هذا الحكم تأسيسا على أن قرار وكيل وزارة الاصلاح الزراعى المشار إليه لم يكن مودعا فى الدعوى و لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه، هذا إلى أن إشتراط المؤسسة الإنتفاع بالأراضى المستصلحة عدم ارتباط المتنفع لعلاقة عمل لا ينطوى على ثمة مخالفة للدستور أو القانون و لا يتعارض مع حق العمل كما لا يمس حق الملكية و بجلسة 7 مارس من سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و ألزمت المدعى المصروفات، و أقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة عرضت على المدعى الإنتفاع بأراضى الاصلاح الزراعى سواء بالتأجير أو الملكية أو البقاء فى الخدمة فوقع على أستمارة البحث بأنه يرغب فى الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة، و لا يعدو ذلك أن يكون رغبة فى الاستقالة من الوظيفة العامة إذا ما رأت الجهة الادارية منحه أرضا زراعية للإنتفاع بها سواء عن طريق التأجير أو الملكية، و أنه لا محل للقول بأن تخير المدعى بين البقاء فى الوظيفة أو الانتفاع بالأرض يتعارض مع الدستور لأن جهة الإدارة حرة فى إختيار طريقة الإنتفاع بالأرض و  وضع الشروط اللازمة من أجل أفضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هى رأت وضع شروط معينة يجب توافرها فى المنتفعين بالأرض و منها أن يكون متفرغا لخدمة الأرض فلا تشغله أعباء الوظيفة العامة عن هذه الخدمة، و خلصت المحكمة إلى أن فصل المدعى من الخدمة عقب تسليمه الأرض فى السنة 1966 و قد تم استجابة إلى طلبه من حيث إستقالته من الوظيفة العامة، فمن ثم يكون طلب الغاء قرار الفصل غير قائم على أساس من القانون واجب الرفض .

   و من حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت فى هذا الحكم تأسيسا على أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بأرض الاصلاح الزراعى، و على هذا فإنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أنه لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته و على ذلك فإن التخيير الذى و جد المدعى نفسه أمامه هو تخيير معيب أصاب ارادته بالغلط .

   و من حيث أن الثابت من استقراء الأوراق أن من الأغراض التى أنشئت المؤسسة المدعى عليها لتحقيقها إستغلال و تنمية الأراضى الزراعية التى تؤول إليها تحقيقها لأكبر قدر من المنفعة العامه و للدخل القومى . و فى سبيل تحقيق هذا اتجهت سياسة الدولة بادئ الأمر إلى أن يكون الانتفاع بهذه الأرض عن طريق تمليكها لصغار المزارعين ثم إتجهت سياسة الدولة بعد ذلك إلى أن هذا الإنتفاع عن طريق التأجير لصغار المزارعين، و تنفيذا لهذه السياسة و ضعت المؤسسة شروط و أوضاع هذا الإنتفاع و إشترطت فيما إشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغا لزراعتها و لا يرتبط بعلاقة عمل بأى شخص أو بأى جهة سواء أكانت علاقة عقدية أو تنظيمية، حتى يكرس المنتفع كل طاقاته فى خدمة الأرض رفعا لانتاجيتها تحقيقا للمصلحة العامة . و قد أبدى المدعى فى نوفمبر سنة 1965 رغبته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية المستولى عليها عن طريق الشراء و وقع على استمارة البحث بأنه يرغب الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة التى كان يشغلها فى المؤسسة حينذاك وهو خفير مؤقت . و بناء على ذلك تقررت أحقيته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية و أنهيت خدمته . و عندما إتجهت سياسة الدولة إلى أن يكون الإنتفاع بالأرض بالايجار و ليس بالملكية، عرض الأمر على المدعى بناء على كتاب القطاع الجنوبى لمديرية التحرير بالمؤسسة المؤرخ فى 18 من فبراير سنة 1967 لابداء رأيه فى هذا الشأن و للنظر فى دعوته إلى عمله إذا رفض الإنتفاع بالأرض بالإيجار، فتمسك المدعى بالأرض سواء أكان الانتفاع بالتمليك أم بالتأجير، و وقع بما يفيد ذلك .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به من رفض طلب الغاء قرار فصل المدعى للأسباب المتقدم ذكرها التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و لا حجة فيما نعاه الطعن من أنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أن لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته، لا حجة فى ذلك لأن المدعى لم يفصل من خدمتة لمجرد تقرير إنتفاعه بالأرض، و لكن الواقع من الأمر أن المؤسسة المدعى عليها استجابت لرغبة المدعى فى إيثار الإنتفاع بالأرض على البقاء فى وظيفته فقررت إنتفاعه بالأرض و إنتهت خدمته . و لقد صدرت رغبة المدعى هذه عن ارادة حرة لا ضغط فيها و لا إكراه، و تأكدت هذه الارادة الحرة بمناسبة العدول عن نظام التمليك إلى الإنتفاع بالإيجار، فقد تمسك المدعى – بعد تمكينه من الأرض و إنهاء خدمته – بالانتفاع بالأرض الزراعية سواء بالتمليك أم بالايجار دون الوظيفة . كما أن النعى بأن تخيير المدعى بين الإنتفاع بالأرض و بين الوظيفة تخيير معيب بمقبولة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بالأرض، و بالتالى تكون إرادة المدعى قد شابها الغلط، فإنه مردود ذلك لأن إشتراط المؤسسة فيمن ينتفع بأراضيها أن يكون متفرغا للعمل الزراعى و لخدمة الأرض، لا مخالفة فيه للقانون طالما لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة فى تطلب هذا الشرط، و بهذه المثابة فإن وضع هذا الشرط يدخل فى حدود سلطتها . بما لا مطعن عليه ما دام قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة . و إذ استهدفت المؤسسة من أشتراط التفرغ للعمل الزراعى و خدمة الأرض و العناية بها تحسينا لمستواها و رفعا لأنتاجيتها إبتغاء تنمية الدخل القومى و تحقيق المصلحة العامة، فأنه لا يكون ثمة خطأ فى القانون يستتبع القول معه بأن ارادة المدعى قد وقعت فى غلط ما .

   و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون قد أصاب فيما قضى به و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .

 

                      ( الطعن رقم 572 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 907

بتاريخ 18-04-1981

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل – مؤدى هذا الحظر أن إنقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر – المحكمة و هى فى مقام تأديبه لا تعتد بقرار إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع و ما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركى الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 501 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .

   و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على ” و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .

   و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى – من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .

    و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تاثير الإكراه المفسد للرضا و الإختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى