موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4 لسنة  55 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد مصطفي عبد الغني               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل               وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / عمرو فؤاد محمد                         سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الدعوى رقم 4 لسنة  55 ق

المقامة من :-

أحمد حمودة كامل

ضد :-

وزير الدفاع  بصفته

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 24/2/2003 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درء للتكرار وإعمالا لجواز الإحالة 0وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعي عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/10/2001 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا مبلغا مقداره ثلاثمائة  ألف جنيه عما لحقه من أضرار من جراء إصابته أثناء الخدمة والمصروفات وذلك علي قول منه ، أنه جنيد بالقوات  المسلحة في 12/7/1998 بعد ثبوت لياقته الطبية ونتيجة للتدريبات العسكرية الشاقة والخدمات أصيب بتشوه جزئي واعوجاج بالعمود الفقري وتم إنهاء خدمته العسكرية لعدم الياقة الطبية عن مدة خدمة حسنة قدرها سنة وسبعة أشهر وثلاثة وعشرون يوما  وقد ألحقت به تلك الإصابة ــ والتي نشأت عن خطأ وإهمال تابعي المدعي عليه أضرار مادية وأدبية تمثلت في عدم قدرته علي العمل والكسب وتكبده لنفقات العلاج مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته تأسيسا علي نص المواد 163 ، 174 ، 178 من القانون المدني وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى وبجلسة 24/2/2003 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع  بندب الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه منعا للتكرار 0 ونفاذا بهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى وقد انتهت فيه إلي نتيجة مؤداها أن العلة التي يعاني منها المدعي (اعتلال فقاري مفصلي ) هي علة جينية وراثية ليست بسبب الخدمة العسكرية ولا تعتبر من قبيل إصابات العمل ، وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أجل مسمي أودع خلاله طرفي الخصومة مذكرتي ــ دفاع  وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعوضا مبلغا مقداره ثلاثمائة ألف جنيه عن إصابته أثناء الخدمة العسكرية والمصاريف 0

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 4 لسنة  55 ق

وحيث إن المدعي وقد ركن في دعواه إلي نص المادة 163 ، 174 من القانون المدني وكان نص المادة 163 قد جري علي أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولازم ذلك توافر أركان ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة  السببية فيهما ، ويعوق الخطأ التقصيري  في ضوء نص المادتين 163 ، 169 من القانون المدني بأنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بادراك المخل بهذا الواجب ، فالخطأ التقصيري مرهون بتوافر عنصريين مادي ومعنوي والمادي منها هو الإخلال بواجب قانوني مما تفرضه النصوص التشريعية أو مما يستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون ويتحدد مداه بمسلك الرجل المعتاد إما المعنوي أو النفسي فهو يتمثل في اشتراط أن يكون من ينسب إليه الخطأ مميزا وأنه ولما كان ما تقدم 0 وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به جزءا مكملا لأسباب حكمها ، أن إصابة المدعي سند المطالبة بالتعويض بالدعوى المعروضة هي عله جينية وراثية نشأت في بداية عمر المدعي أي قبل الخدمة العسكرية بزمن طويل ولا يوجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وأن هذه العلة تتفاقم بصورة تطورية مرضية تدريجيا وبدون علاقة بالعمل أو بسببه فهي ليست بسبب الخدمة العسكرية ولا تعتبر من قبيل إصابات العمل وبذلك ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة ولا تقوم مسئوليتها عن التعويض 0 ومن ثم تضحي دعوى المدعي قد أقيمت علي سند علي غير جسيم من الواقع مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى دونما حاجة للبحث باقي أركان المسئولية  لعدم جدواه 0

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصاريف

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى