موسوعة المحكمه الاداريه العليا

توصيل مرافق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق28/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

                                                                             مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9836 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــام من :

السيد / هانى الشحات رشاد أحمد لطف

ضـــــــــــــد

                          1)  رئيس مركز ومدينة أجا ” بصفته ” .

                          2) مدير الإدارة الهندسية بأجا ” بصفته ” .

                          3) محــــافـــظ الدقهليــــــــة ” بصفته ” .

 

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

فى الدعوى رقم 765 لسنة 17 ق بجلسة 5/6/2000

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الأربعاء الموافق 2/8/2000 أودع الأستاذ / سامى عبد الملك بصفته وكيلاً عن السيد / هانى الشحات رشاد أحمد لطف – أحد ورثة المرحوم / رشاد أحمد لطف , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعــــــوى رقم 765 لسنـــــــة 17 ق بجلسة 5/6/2000 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , ورفضها موضوعا , وألزمت المدعى المصروفات ” . وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بأحقية الطاعن بصفته فى توصيل مرافق المياه والكهرباء والمجارى لسكنه الكائن بشارع الشاذلى ببندر أجا – دقهلية , مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى توصيل المرافق لعقاره .

 

        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلســـــــة 2/12/2002 , وبجلسة 8/7/2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/10/2003 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 22/11/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

        وبجلســــة اليوم , صدر الحكـــم , وأودعت مسودتــــــه المشتملة على أسبابــــه عند النطـــق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

 

        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن والد الطاعن كان قد أقام بداءة دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة المنصورة الابتدائية برقم 2127 لسنة 1993 م . ك المنصورة بتاريخ 8/5/1993 بطلب الحكم بأحقيته فى توصيل مرافق المياه والكهرباء والمجارى لسكنه الكائن بشارع الشاذلى ببندر أجا دقهلية , وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وذكر – شرحاً لدعواه – أنه تقدم بعدة طلبات إلى الجهة الإدارية لتوصيل المرافق المشار إليها لمنزله المذكور وفوجئ برفض هذه الطلبات , وأخطرته جهة الإدارة بأن منزله صدر له قرار إزالة برقم 47 لسنة 1986 ولا يجوز توصيل مرافق إليه , مع أن هذا القرار صادر للمواطن مصطفى إبراهيم أحمد وصدر له قرار ترخيص بناء , وقام بالبناء فعلا , وتم توصيل المرافق إليه , وانتدبت المحكمة خبيراً بجلسة 20/3/1994 للقيام بالمهمة التى حددتها له , وباشر الخبير مهمته وأودع تقريراً انتهى إلى النتيجة الواردة به , وبجلسة 14/12/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة المختصة بنظرها , وأبقت الفصل فى المصاريف حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه , ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالأوراق , وبجلســـة 5/6/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات المدعى المقدمة أمام المحكمة المدنية وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه صدر القرار رقم 47 لسنـــة 1986 من لجنة المنشآت الآيلـــــة للسقـــــوط بتاريخ 22/6/1986 بإزالة العقار ملك مصطفى إبراهيم أحمد لطفى الكائن بمدينة أجا حتى سطح الأرض , وأن هذا القرار شمل المبنى الخاص بالمدعى لأنه جزء من العقار الوارد بقرار الإزالة ولم يطعن عليه المدعى أمام المحكمة المختصة وأنه من المقرر أن المنشآت الآيلة للسقوط والصادر لها قرار بإزالتها حتى سطح الأرض يجب إخلاؤها من السكان فوراً ,  وتنفيذ قرار الإزالة نظرًا لما تشكله هذه المنشآت من خطورة على الأرواح والممتلكات , وبالتالى لا يجوز توصيل أى مرافق إليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مجحفا بحقوق الطاعن وأسرته مخالفاً للقانون ومشوبا بحق الدفاع ؛ ذلك لأنه من المستقر عليه أن حجية الأحكام والقرارات مقصورة على من كان طرفاً فيها , ولا تمتد إلى غيره , وكان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث الطاعن لم يكن طرفا فى قرار الإزالة , وإنما صدر هذا القرار للمواطن مصطفى إبراهيم أحمد لطف ومن ثم فلم يكن بوسع الطاعن الطعن فيه , هذا فضلاً عن أن المواطن المذكور استصدر ترخيصا بإعادة بناء منزله إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل كل ذلك , فضلاً عن عدم قيام المحكمة بالرد على المستندات المقدمة من الخصوم , مع ما يكون لهذه المستندات من تغير فى وجه الحكم فى الدعوى مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون .

 

         ومن حيث إن الثابت فى يقين المحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أن قرار الإزالة الصادر بتاريخ 19/6/1986 قد تضمن إزالة العقار الكائن بحارة لطفى المتفرعة من شارع البلدية ملك مصطفى إبراهيم أحمد لطف , ولم يكن مورث الطاعن طرفا فى هذا القــرار , هذا فضلاً عما أثبته الخبير المنتدب فى الدعــــــوى فى تقـريره المؤرخ فى 8/10/1994 من أن العقار موضوع الدعوى صالح لتوصيل المرافق الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وأنه غير آيل للسقوط , ويستلزم الصيانة والترميم الأمر الذى يغدو معه القرار السلبى بالامتناع عن توصيل هذه المرافق لمنزل مورث الطاعن قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا القضاء بإلغائه , مع ما يترتب على ذلك من الآثار .

 

        وإذ صدر الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم االقانون متعينا القضاء بإلغائه .  

 

       ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق لمنزل مورث الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

       

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى