موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 249 لسنة 38 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

——

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 24/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / خالد عبد الصمد                                   رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى                                 مستشار

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد جميل إبراهيم                        مستشار مساعد (ب)

وسكرتارية السيد                     / عماد عبد الحميد محمد                             أمين السر

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الطعن رقم 249 لسنة 38 ق

المقام من :-

عيد كامل علي محمد

ضد :-

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته

 

الوقائع

—-

أقام الطاعن طعنه الماثل بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بتاريخ 6/1/2002 حيث قيد بجدولها تحت رقم 98 لسنه 36 ق ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزم الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0

وقال المذكور شرحا لطعنه انه علم بمحض الصدفة بتاريخ 14/5/2001 بقرار الجزاء المطعون عليه بخصم  يومين من راتبه وانه صدر بالمخالفة للقانون وللائحة العاملين بالهيئة ، واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان 0

وتدوول الطعن بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 28/12/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الطعن وأحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص 0

ونفاذا لذلك القضاء فقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة حيث قيد بالرقم عالية ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم كل من الطاعن والجهة الإدارية مذكرة بالدفاع ، وتقرر إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ـ وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0

من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء الصادر في غضون شهر يوليو من عام 1996 فيما تضمنه من خصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

ومن حيث أنه عن شكل الطعن فلما كان من المقرر أن دعوى الإلغاء يجب أن ترفع خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وان علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام إعلانه متى كان علما يقينيا شاملا لجميع العناصر التي يمكن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه وثبوت هذا العلم يكون من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة 0

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7832 لسنه 48 ق جلسة 1/1/2005 )

 

 

 

تابع الطعن رقم 249 لسنة 38 ق

 

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر في شهر يوليو عام 1996 ، وكان البين انه قد تم تنفيذ القرار المذكور في حق الطاعن بخصم يومين من راتبه في حينه ـ وقد ثبت ذلك مما ذكرته جهة الإدارة وكذلك مما قال به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 2/9/2006 من انه يعرف قيمة الخصم ولكن

لا يعرف قيمة الجزاء ـ وهو ما يقطع بعلمه اليقيني بقرار الجزاء المشار إليه ، وإذ قرر المذكور في صحيفة طعنه انه تظلم من ذلك القرار بتاريخ 7/7/2001 وتقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات في 31/10/2001 وأقام طعنه الماثل بتاريخ 6/1/2002 فانه يكون قد اتخذ كافة هذه الإجراءات  بعد المواعيد المقررة قانونا الأمر الذي يكون من المتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى