موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 7223 لسنة 45 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/4/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحـــمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    نائب رئيس مجلس الدولة                                         ومفــــــــــوض الدولــــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

                                        أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 7223 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من
                             المهندس / مهنى محمود مهنى

                                         

                                        ضــــــد

  • نقيب نقابة المهن الفنية التطبيقية ” بصفته”
  • رئيس نقابة المهن الفنية التطبيقية “بصفته”

              

 

                 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

               فى الدعوى رقم 1769 لسنة 7ق بجلسة 2/6/1999

                         ______________

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

       فى يوم الثلاثاء الموافق 27/7/1999 أودع الأستاذ/ أحمد محمد أمين المحامى نائباً عن الأستاذ/ أحمد مختار هاشم المحامى بصفته وكيلاً عن المهندس/ مهنى محمود مهنى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولــــها برقم 7223 لســـنة         45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 1769 لسنة 7ق بجلسة 2/6/1999 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات”.

 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين فى الأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام النقابة المطعون ضدها المصروفات.

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 1/1/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 27/9/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 17/11/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/1/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمــــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 1769 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبى بعدم قيده عضواً فى نقابة المهن التطبيقية منذ بدء اشتراكه مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات، – وذكر شرحاً لدعواه – أنه من العاملين بالإدارة الهندسية لمجلس مدينة ملوى، وكان قد اشترك فى نقابة التطبيقيين منذ إنشائها بالقانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1980، وكان يسدد الاشتراكات بطريق الخصم من راتبه الشهرى، بواقع جنيه شهرياً اعتباراً من سنة 1974 وحتى الآن، إلا أنه فوجىء بأن النقابة الفرعية بالمنيا تخطره بأنه ليس لـه رقم قيد بالنقابة، وأن سداد الاشتراك وحده لا يكفى لإعطائه حق العضوية بها، ولابد من استخراج كارنيه عضوية ليكون عضواً بالنقابة، ونعى المدعـــى ( الطاعن ) على هذا القرار مخالفته القانون رقم 160 لسنة 1980 الذى لم يشترط لكى يكون الشخص عضواً بالنقابة أن يستخرج بطاقة عضوية، وأنه كان يسدد الاشتراكات المقررة بصفة دورية، وقبول النقابة لهذا الاشتراك يعد إقراراً  منها ضمنياً بقبول عضويته، فإذا أهملت ذلك فإنها تكون مسئولة عما يلحق به من ضرر من جراء عدم قيده فى سجلات النقابة.

 

و بجلسة 2/6/1999 أصدرت المحكمة حكمـــها المطعــــون فيه تأسيســــاً على أن ” المدعى لم يتخذ إجراءات قيده فى النقابة المدعى عليها على نحو ما حددته النصوص … وإذ كان ذلك و كان القانون قد اعتد فى هذا الشأن بالطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن للقيد فى النقابة، ولا يعتبر مقدم الطلب عضواً بها إلا بصدور قرار لجنة القيد بقيده وتتحدد أقدمية قيده من تاريخ صدور هذا القرار، ولما لم يتقدم المدعى بطلب لقيده فى النقابة منذ عام 1974، وقد أقر بذلك فى صحيفة دعواه ودفاعه فى الدعوى حيث أسس دعواه على مجرد قيامه بسداد اشتراكه فى النقابة منذ عام 1974، وهو الأمر غير الكافى لاعتباره عضواً بالنقابة، كما أن الثابت من الخطابات الموجهة له من أمين عام النقابة أنه لم يستدل على ما يفيد قيد المدعى بالنقابة أو أنه يسدد الاشتراكات كما يزعم، ومن ثم فإن دعواه تكون غير قائمة على سند صحيح فى القانون والواقع جديرة بالرفض”.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ذلك أن النقابة كانت تخصم قيمة الاشتراك من مرتب الطاعن شهرياً فضلاً عن سداده رسوم القيد، وهو ما يستتبع أن يكون الطاعن مقيداً كعضو فى النقابة، وإذا كانت النقابة لم تتخذ إجراءات القيد فإنها تكون مسئولة عن ذلك، هذا فضلاً عن أن القانون رقم 160 لسنة 1980 لم يستلزم اتخاذ أى إجراء خلاف ما نصت عليه أحكامه من سداد رسم القيد وقيمة الاشتراكات، أما باقى إجراءات القيد فإن الملتزم بها النقابة، بالإضافة إلى أن استخراج الكارنيه وإن كان دليلاً على العضوية إلا أن عدم استخراجه لا يعد دليلاً على عدم القيد، وهذا كله يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون والواقع جديراً بالإلغاء.

 

ومن حيث إن الطاعن يستهدف من دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن قيده عضواً بالنقابة اعتباراً من عام 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.

 

ومن حيث إن القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية بعد أن بين فى المادة (3) منه الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً فى النقابة نص فى الفقرة (2) من المادة (6) على أن ” يقدم طلب القيد مرفقاً به الأوراق والمستندات المثبتة لتوافر الشروط اللازمة مصحوباً برسم القيد المقرر إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه إلى لجنة القيد وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة”.  وتنص المادة (7) من ذات القانون على أن” تصدر لجنة القيد قراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة مستنداته، ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسبباً…. وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب ما لم يكن متوافراً فيه الشروط اللازمة للقيد ومستوفياً المستندات المثبتة لها وسدد رسم القيد فى تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ”.

 

وتنص المادة 106 من القانون فى الفصل الثانى منه تحت عنوان أحكام وقتية على أنه “يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 3 ويقوم بمزاولة مهنته ويكون حائزاً للشروط المبينة فى المادتين 4،3 أن يقدم طلباً إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه فى المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له…..”.

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن أقدمية قيد العضو بجداول نقابة المهن الفنية التطبيقية تتحدد من تاريخ قبول طلب قيده وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب، ما لم يكن طالب القيد قد توافرت فيه الشروط اللازمة للقيد، واستوفى المستندات المثبتة لهذه الشروط وسدد رسم القيد فى هذا التاريخ، فتكون أقدمية العضو من تاريخ تقديم الطلب.

 

لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يتقدم بطلب القيد فى النقابة المطعون ضدها منذ 1974، ولم يصدر بشأنه قرار من النقابة بقبول قيده فى هذا التاريخ وهو ما أكده كتاب أمين عام النقابة المؤرخ فى 22/3/1995 والذى أخطــر الطاعن بعدم وجود رقم قيد له بالنقابة، وأنه يلزم الاتصال بالنقابة الفرعية للحصول على طلب قيد واستيفائه واعتماده من جهة عمله، وهو ما لم يجحده الطاعن، حيث تقدم نفاذاً لذلك فى عام 1995 بطلب قيده بالنقابة، وقام بسداد رسم القيد ومقداره ثلاثة جنيهات وخمسون قرشاً بالقسيمة رقم 46421 فى 30/3/1995، ومن ثم فإن ما يطالب به الطاعن فى دعواه أصلاً من إلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن قيده عضواً بالنقابة اعتباراً من عام 1974 لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون،متعيناً لذلك رفض دعواه.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ولا وجه للطعن عليه، ويغدو من ثم الطعن الماثل جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما أشارت إليه الأوراق من أن الطاعن كان يسدد الاشتراكات خصما من راتبه اعتباراً من 1/8/1974، ذلك أن سداد رسم الاشتراك لا يكسب الفرد صفة العضوية وإنما هو ( أى سداد الاشتراك) طبقاً للمادة 61 من قانون النقابة المشار إليه- واجب على كل عضو مقيد بجدول النقابة الأمر الذى لم يتحقق فى المطعون ضده، وبعبارة أخرى فإن سداد الاشتراك أثر للقيد فى النقابة وليس منشئاً لهذا القيد ولو طالت فترات السداد.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

.

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمــة :

 

                بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.   

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                  رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى