موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المعاهد العلمية

المعاهد العلمية

الطعن رقم  0402     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 213

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : جامعة

أن القواعد التى عرضها مجلس الوزراء فى  1955/7/18 للالتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عليهم عند التعيين تقضى بأن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للاستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين و لما كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن  سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى بين المطعون ضدهما و الحكومة و من ثم كان يتعين على المطعون ضدها الأولى أن تتبع فيما يتعلق بالكشف الطبى عليها و الأجازة المرضية الاجراءات  المنصوص عليها فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و بالتالى لا يجوز قبول شهادة مرضية منها صادرة من طبيب خاص على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للالتزام .

 

( الطعن رقم 402 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى