موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود  وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 القضائية عليا

المقـــام من

وزير المالية ” بصفته”

 

ضـــــــــــــد

السيد / محمود إبراهيم على عبده

صاحب ومدير الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة “

فى الدعوى رقم 3445 لسنة 48 ق بجلسة 27/11/2001

 

******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

فى يوم السبت الموافق 26/1/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3147 لسنة 48 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعـــوى رقم 3445 لسنة 48 ق بجلسة 27/11/2001 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , وبإلغاء القرارات المطعون فيها , وما يترتب على ذلك من آثار , أهمها رد ما دفعه المدعى من مبالغ تنفيذاً لها ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وألزمت كلاً من المدعى والمدعى عليه مصروفات الدعوى مناصفة ” . وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لقرارى وزير المالية رقمى 1308 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997 , وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبوله شكلاً ورفضه موضوعها , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعــون الطعن الماثل بجلســة 15/4/2002 وبجلســـة 11/9/2002 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 19/10/2002 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/10/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صــدر الحكم , وأودعت مسودته المشـــتملة على أسبابه عند النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

 

 

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعــــوى رقم 3445 لسنة 48 ق أمام محكمــــة القضاء الإدارى بالقــــاهرة بتاريخ 22/2/1994 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و 143 لسنة 1994 بتحصيل مقابل خدمات بالموانى والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وغيرها من الخدمات الجمركية التى لم يصدر بشأنها نص خاص بالفئات الواردة فى كل منها , وإلغاء القرارين رقمى 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997 بتعديل مقابل الخدمات سالفة الذكر .

 

وبجلسة 27/11/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب الواردة بهذا الحكم وتحيل إليها المحكمة غناء التكرار وقد نعت الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن .

 

ومن حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تسجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولية .

 

لما كان ذلك وكان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/7/2002 أن السيد الأستاذ / على محمد محمود المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / أحمد رجائى الرافعى أقام الدعوى رقم 236 لسنة 20 ق دستورية ضد السيد / وزير المالية بصفته أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28/12/1998 ابتغاء الحكم بعدم دستورية القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 و 752 لسنة 1997 و 1208 لسنة 1996 وهى ذات القرارات المطعون عليها بالدعوى رقم 3445 لسنة 48 ق المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل , وأن الدعوى الدستورية حجزت للتقرير حسبما يبين من الشهادات الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الدستورية العليا والمودعة بملف الطعن .

 

 

 

 

ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارات سالفة الذكر لازماً للبت فى موضوع الطعن الماثل , ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وهو عين ما طلبه الحاضر عن المطعون ضده بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 22/3/2003 بالتصريح له باتخاذ طريق الطعن بعدم دستورية القرارات المشار إليها .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

 

 

أمرت المحكمة بوقف الطعن لحين الفصل فى الدعوى الدســــتورية رقم 236 لسنة 20 ق دستورية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى