مذكرات مدني

مذكره فى جنحة سرقه

 

 

محكمــــــة الخانكـــــة
الإبتدائيــــــة

جنح مستأنف الخصوص

مذكـــرة

بدفاع السيدة/=======                               متهمة أولى

         السيد/=======                                         متهمة ثانية

ضــــــد

النيابة
العامة
                                                                    سلطة الأتهام

فى القضية رقم          لسنة        مستأنف

والمحدد لنظرها جلسة       /     
/

الواقعـــات

بتاريخ
7/5/2008 تقدم
المدعو/ =====ببلاغه
مسنداً إلى المتهمة  الأولى وأخرى الزعم
المبطل المجافى للحقيقة
والواقعة بسرقة عدد 2موتور مياه يدعى أنه خاصة به
وقيام المتهمة الأولى بأخفاءها لدى الثانية .

الدفـــــاع

أولاً:
أنعدام الركن المادى لجريمة السرقة لأنعدام الدليل على الواقعة.

ليس
هناك من شك فى أن عماد القضاء الجنائى وقوامه توافر الادلة الجازمة على ارتكاب
المتهم للفعل المؤثم قانوناً والمسند اليه وقد درج الفقه والقضاء على السواء  على انه لا يصح الاسناد الجنائى الا بتوافر
دليل واحد على الاقل تعززه القرائن والاستدلالات – وقد تعارف الفقهاء من قديم على
ان الدليل المعتبر قانوناً اما اعتراف ينسب للمتهم او ضبطه متلبساً بارتكاب
الجريمة محل الواقعة او شهادة شاهد معززه بيمين 
بما يفيد رؤيته رأى العين حال ارتكابه للجريمة او دليل فنى يسند اليه الفعل
المؤثم وفيما عدا ذلك محض استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر قانوناًوقد قضى
فى ذلك بأنه :-

يجب
لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على
توافرها فى حقه .

جلسة 6/1/1948 طعن رقم
2176 لسنة 17 ق

مجموعة الربع قرن صـ 762

-سيما
وان جريمة السرقة من جرائم الحدود فى الشريعة الاسلامية والتى يلزم لقيامها شهادة
شاهدى عدل على ارتكاب المتهم للفعل , وثبوت فعل الأختلاس لمال منقول للغير وفقاً
لتعريف المشرع لها مع قصد أرتكاب الجريمة .

ولما
كان ذلك وكانت دعوانا الماثلة قد خلت من ثمة دليل يمكن الوثوق به والركون اليه فى
اسناد جريمة السرقة للمتهمتين الماثلتين 
وكان القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقاده على ” دليل ” أى
على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها
إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ”
فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ويكفينا ان نطرح بين
يدى عدالة المحكمة التصور المطروح فى الدعوى للتيقن من استحالة نسبة الجريمة
للميهمين او توافر اى من اركانها فى جانبهم

 

        

ومن
المتعارف عليه فقهاً وقضاءً أن جريمة السرقة هى جريمة متعلقة بأختلاس منقول مملوك
للغير بقصد تملكه ومفادها وجوب التحقق من فعل الأختلاس ذاته وكذا من ملكية المجنى
عليه للمنقول المدعى بأختلاسه مع توافر القصد الجنائى العمدى للجريمة وبأعتبارها
جريمة من جرائم الحدود فأن الدليل عليها يتعين أن يكون ثابتاً بدليل واحد يقينى
على الأقل.

         بيد أن الثابت بالأوراق خلو الدعوى من
أثمة دليل على أرتكاب المتهمين لجريمة السرقة وذلك على
النحو التالى:

(1) عدم وجود شاهد رؤية  واحد يثبت
أن المتهمتين أستوليا على مواتير من العقار أو أنها كانت موجودة أصلاً بالعقار وتم
فكها سيما وقد خلت الأوراق من معاينة تثبت وجود فك لمواتير من المواسير وأثاره.

         وهو ما يعنى أن كافة ماديات واقعة السرقة
لا دليل عليها من شاهد أو معاينة أو أثر مادى ينبىء بحدوثها.

(2) لم يتم ضبط تلك المسروقات المزعومة لدى المتهمة الثانية التى يدعى أن
الأولى أخفتها لديها بذات العقار فى شقتها بأعتبار أن ضبط المسروق هو الدليل
الأسمى على مقارفة الجريمة لكن ذلك لم يحدث مطلقاً.

(3) أنعدام الدليل على ملكية المجنى عليه لثمة مواتير مياه أصلاً سوى صورة
ضوئية مصطنعة نجحدها لفاتورتين  و نقدم
للمحكمة الموقرة ما يؤكد كونها مصطنعة  
فواتير مماثلة من ذات الجهات تؤكد أنها أوراق مصطنعة لأدعاء كاذب من جانب
المجنى عليه لوجود خلافات سابقة.

         ومن جماع يبين أن الأوراق تخلو من ثمة ما
يؤكد مزاعم المجنى عليه سواء بدليل أو قرينه يمكن أن يستند إليها سيما وأن الأسناد
الجنائى يلزمه الدليل الكامل المعتبر وقد خلت منه الأوراق تماما ولا يقدح فى ذلك
تحريات الشرطة المزعومة التى لا تعتبر سوى عن رأى قائلها و لا يمكن عدها دليل
ويكتنفها الأصطناع والمجاملة للمجنى عليه.

 

ثانياً:
أستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأستحالة الأسناد:-

         لا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن
يدعى المجنى عليه ملكيته (لماتورين) يضعهما فى المنور الخاص بالعقار مدعياً أن
حيازته فقط للمتهمة الأولى وأن المفاتيح الخاصة به  لديها دون سواها فى حين أنه تناسى أن مثل هذه
المواتير قد تحتاج للصيانة على سبيل المثال فكيف كان يقوم بصيانتها ومتابعتها وهى
فى مكان بحوزة غيره – الذى على خلافات دائمة معه – منفرداً كما يدعى كذباً وزوراً
؟؟؟؟؟؟  وكيف يسوغ أن يتم فك المواتير من
مواسير المياه ووصلات الكهرباء وغيره ورفعه دون ثمة شاهد يمكن أن يؤازره فى
العمارة  التى تحوى ما يزيد عن عشرون شقة
ولا يرى أى منهم تلك الأمور ويشهد بها ؟؟؟؟؟؟ 
ثم من أين تأتى له العلم بأن المتهمتان هما من قارفتا الجريمة؟؟؟؟ و كيف
يسوغ أسناد جريمة السرقة للمتهمة الاولى بقرينه ظنية بزعمه كونها المالكة التى
تحوز مفاتيح منور العقار ؟؟؟؟ والثانية يدعى كونها أخفت المسروقات لديها فمن أخبره
بذلك وهو لم يكن حاضراً كما أقر؟؟؟ وإذا كان قد أخبره شخص رأى الواقعة وتأكد منها
فلم لم يتقدم بشهادته معه من باب أولى؟؟؟ وهل يصح فى الأسناد الجنائى الركون لمثل
هذه الظنون الصادرة من الخصوم ؟؟؟

 

 

ثالثاً:
كيدية الأتهام وتلفيقه:

    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا
تقبل شهادة ذى الاحنة ” العداوة ” او الظنيين ” صدق رسول الله صلى
الله عليه وسلم 0

وهدياً
بشريعته صلى الله عليه وسلم الغراء فانه وعلى نحو ما تكشف عنه الاوراق فأن حاصل
القول بهذا الشأن أن فيما بين المتهمة الأولى والمجنى عليه العديد من الأنزعة
القضائية لأخلاءه من العين لعدم سداده القيمة الإيجارية لنجلتها القاصرة مالكة
العقار , وإزاء ذلك تفتق ذهنه عن تلك الحيلة للنيل منها و الأضرار بها .

ومن
جماع ما تقدم نجد انه كيفما قلبت واقعة الدعوى على كافة وجوها نجد انها لا تحمل فى
طياتها ثمة دليل او قرينة يمكن إن يلتمس منها القارىء للاوراق رائحة جريمة يمكن ان
تسند الى المتهمتين بل على العكس تنطق اللاوراق بوجود عدم المعقولية فى التصوير
وتفوح من طياتها رائحة التلفيق والكيدية وخير للقاضى ان يخطىء فى العفو على ان
يخطىء فى العقوبة فما بالنا حال كون الدعوى تخلو من ثمة دليل على مقارفة السرقة
بما تكون معه البراءة ظاهرة وواجبة بمشيئة الله تعالى 0

 

بنــاء عليـــه

نلتمس براءة المتهمتين مما أسند إليهما

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى