موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئات التأديبية

الهيئات التأديبية

الطعن رقم  0563     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27

بتاريخ 11-11-1961

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع و مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها ، و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى :-

“1” الإنذار .

“2” الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

“3” تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

“4” الحرمان من العلاوة .

“5” الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

“6” خفض المرتب .

“7” خفض الدرجة .

“8” خفض المرتب و الدرجة .

“9” العزل عن الوظيفة .

فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر .

    و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص فينبغى – إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى – أن تقيم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزاء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب . فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته ، ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون الفعل . إنها أن فعلت ذلك كان الجزاء هو وحده الذى حدده القانون لهذا الفعل . إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإسناد القانونى ، فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاز قانون التوظف توقيعها ، إلا أنه أسند إلى نظام قانونى آخر غير النظام القانونى الواجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 826

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن المادة “134” من القانون رقم “234 ” لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد حددت الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و قسمتها إلى ستة أجزاء تبدأ بالإنذار و تنتهى بالفصل من الخدمة . و أشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى أن يكون الإختصاص فى توقيع الجزاءات المبينة فى المادة السابقة على رجال الخفر النظاميين وفقاً لما جاء بجدول الجزاءات المرافق ، أما الفصل من الخدمة فيكون إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية ، و يكون القرار الصادر بالعقوبة مسبباً و نهائياً فيما عدا قرار الفصل من الخدمة فيجوز التظلم منه إلى المحافظ أو المدير على أن يتم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه و يكون القرار الصادر فى هذا التظلم نهائياً ” . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه نظراً لأن الخفراء النظاميين هم المسئولون عن حفظ الأمن و النظام بالقرى ، و لضرورة إختيارهم من بين أهالى هذه القرى مع قلة مرتباتهم فقد روعى أن يكون البت النهائى فى القرارات التى تصدر فى شئونهم من حيث التعيين ، و الترقية و الأجازات و التأديب و الفصل من الخدمة محليا منوطا بالمحافظ أو بالمدير و الحكمدار . و قد روعى أن تكون عقوبة الفصل من سلطة الحكمدار على أن يكون التظلم منها للمحافظ أو المدير كما هو مفصل فى المادة “134” . و لقد أخطأ الحكم المطعون فيه ، فى تأويل القانون على أساس أن الفصل الذى يكون من إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية و هو الذى أجاز القانون التظلم منه إلى المحافظ أو المدير خلال مدة معينة من تاريخ إعلانه يتعين أن يكون هذا النوع من الفصل ” نتيجة لإثبات ادانة فى جريمة تأديبية محددة بعد التحقيق معه و سماع دفاعه فيها ” ، هذا الإستخلاص الخاطئ لا سند له من القانون . بل إن الذى يتضح من تقصى نصوص قانون نظام هيئة البوليس رقم “234” لسنة 1955 أن المشرع قد تعمد فيما يتعلق بتأديب الخفر و شيوخهم إغفال النص على وجوب سؤالهم و توجيه الإتهام إليهم و سماع دفاعهم ، و الأمر على هذا النحو فى شأن الخفراء و شيوخهم يخالف تماماً موقف المشرع من غيرهم من رجال البوليس كالعساكر وصف الضباط أو الصولات و الكونسبلات فقد قصد الشارع أن ينص صراحة فى شأنهم على إتباع إجراءات أوفى و أدق فى التأديب المتعلق بهم أية ذلك ما نصت عليه المادة “125” من القانون رقم “234” لسنة 1955 فقد نصت على أن :-

” لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود كذا و كذا . . . من المادة السابقة و يكون توقيع الجزاءات على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى من رؤسائهم وفقاً لجدول الجزاءات المرافق – و تكون قرارات التأديب مسببة و نهائية عدا القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة فيجوز التظلم منها إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان و يكون قراره فى هذا التظلم نهائياً .

و لا توقع أية عقوبة على ضابط الصف و عسكرى الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله ” .

    و يستفاد من ذلك و يخلص من مقارنة النصين “125” ، “134” من قانون نظام هيئة البوليس أن المشرع قصد صراحة تحديد ضمانات رجال الخفر و شيوخهم بالقدر الذى تعمد الإقتصار عليه فى المادة “134” فلم تشترط تحقيقاً و لا مواجهة و لم تنه عن توقيع عقوبة عليهم إلا بعد سماع أقوالهم . و الحكمة فى ذلك ظاهرة فهذه الطائفة من رجال الأمن ” الخفراء ” هى فى أدنى مراتب كادر البوليس و شروط تعيينهم و صلاحيتهم هى أقل مستوى من شروط العساكر و صف الضباط فلا يشترط فيهم مثلاً ضرورة توافر خدم عسكرية سابقة لهم و لا ضرورة لإجادة القراءة و الكتابة . بل إن الشارع فرق فى المعاملة بين ضباط الصف و بين الصف و العساكر من جهة و بين الخفراء و شيوخهم من جهة أخرى بشأن السلطة التى يمكن التظلم إليها من قرار الفصل . فقرارات التأديب الصادرة بفصل ضابط الصف و العسكرى من الخدمة يجوز التظلم منها إلى وكيل وزارة الداخلية المختص فى حين أن قرارات فصل الخفر النظاميين يجوز التظلم منها إلى المحافظ أو المدير .

 

                       ( الطعن رقم 1800 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 362

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم و نص فى المادة 83 منه على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فيه أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ثم أورد فى المادة 84 بياناً بالجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و هذا هو سبب القرار التأديبى فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضى الواجب فى إعمالها أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدراياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً و لو كان المجال الذى إرتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى ما دام هذا العمل يكون فى ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها بما يقلل من هيبتها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها أو يشكك فى نزاهته و نقاء سيرته أو يلقى على خلقه أو ذمته ظلاً من الريب يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من كريم الخصال و ليس من شك فى أن المعلم و هو القوام على تربية الناشئة و تهذيب تلاميذه من الجنسين و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم و الأمين على أرواحهم و أعراضهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه هو قبل أن يقوم سلوك غيره ، و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب و الشبهات فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف ترين عليه ظنون تنزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه فى مباشرته لإختصاصات وظيفته .

 

                       ( الطعن رقم 875 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

اذا كان من حق الموظف او العامل ان تسمع أقواله ، و أن يحقق دفاعه ، إلا أنه و قد اتيح له ذلك كله ، فلا يسوغ له أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق الى جهة أخرى . ذلك أن من حق جهة الإدارة – و فى الطعن الراهن الهيئة الزراعية المصرية – أن تجرى التحقيق بنفسها ، و هى إذا كان ذلك من حقها ، فإنها لا تحمل على إحالته إلى النيابة الادارية ما دام أن القانون لا يلزمها بذلك . و إذا شعر الموظف أو العامل بعدم الإستجابة الى ما أصر عليه – تعين فى حقه أن يسارع الى إبداء أقواله – و تفنيد ما يوجه إليه من إتهمات أو مخالفات – ثم إن له الحق فى نهاية الأمر فى أن يتظلم من القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لا يرتاح اليه – أما أن يمتنع عن إبداء أقواله ، و يقف سلبيا ازاء ما هو منسوب إليه بل يصر على موقف التحدى من جهة الادارة دون أن يكون لذلك سبب قانونى أو منطقى سوى أن قسم قضايا الهيئة هو الذى أوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها ، و الموظف لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه ، فكل أمرىء و عمله ، و من أساء فعلى نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 161

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد إنتهى الى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء أكانت الجهة الادارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره ، و آية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و أحال فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 الى 10 من القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الأحكام الخاصة بالتصرف فى التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم 117 لسنة 1958 و إكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11 و 14 و 17 دون غيرها و أسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة فى هذا الفصل و أخصها المادة ” 13 ” التى أوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و أداة هذا التعيين ، ثم تضمنت المادة ” 3 ” من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة ” 4 ” متعلقا بتحديد المحكمة المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة التأديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة ” 5 ” ، و أوضحت أخيرا المادة ” 6 ” من هذا القانون العقوبات التأديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر – و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فإن التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم أعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال .

 

                 ( الطعن رقم 1472 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن الهيئات التأديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصدر قرارات ادارية لأن تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى يطعن فى أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الادارية – و لاشك فى أن الهيئات التأديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا يمكن إعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لأن القرار الادارى يجوز سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة إلى قرارات تلك الهيئات … و اذن لا يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد أن محل التأديب هو فرد من الأفراد لا أحد الموظفين . فإذا كان قضاء المحكمة العليا قد إطرد على إنعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب الاستئنافية ، فإن تغيير النظرة إلى طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التأديب موظفا أو فردا هو من الأمور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير المنطقى من كنة الحكم إلى كيف القرار الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 3

أن القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى act juridictionnel  بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى أنه يظاهر هذا النظر و من ثم فإذا أجاز الشارع الطعن فيه أمام هيئة تأديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة الحكم التأديبى و يسرى عليه حكمه من حيث إعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه أو التظلم منه و إنما … يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحاكم التأديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا .

 

                       ( الطعن رقم 995 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0352     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 23 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم – هذا الإختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى إتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود إلتزاماتهم النقابية .

 

                ( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1167

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة – قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص قضائى – قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً – الأثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .

 

                  ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1170

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل – للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة – مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة .

 

                   ( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة – العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية – العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف – المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية – إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط – توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة – غير جائز قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام  

– حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية – غير جائز قانوناً

– أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 911

بتاريخ 21-01-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة “15” من قانون مجلس الدلوة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .    إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة ” 15 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 – أساس ذلك : – أن هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير – القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 – مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل – نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية – المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات – تترخص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف – أساس ذلك : – المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958  التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .

 

                  ( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1180

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.    ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية – ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم – لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل – أساس ذلك : – أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو – مؤدى ذلك : – أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة ” 6 ” من القانون رقم 19 لسنة 1959 – لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .

 

              ( الطعنان رقما 380 ، 382 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء – النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء – محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون و أداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و فقا لأحكامه دون الإخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو – محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات – يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة – الأثر المترتب على ذلك : – لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم – توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية – لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3101     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 32 

بتاريخ 22-10-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل – حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية – لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون – أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون – ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 604

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة – على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق – لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل – لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة “12” من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوماً – هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية الذى لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله ، و هو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 205 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2720     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

و من حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 ” المادتان 22 ، 23 ” و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها.

 

                    ( الطعن رقم 2720 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/2 )

=================================

الطعن رقم  3559     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 397

بتاريخ 09-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و أعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للإجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم إعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست إتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز إعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه إعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع إعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و إتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة إتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل إتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى إعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه . 

 

                 ( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 407

بتاريخ 13-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى – و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل – و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن – الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .

 

                   ( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التى ناطها المشرع بهذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 5

لا يجوز بغير نص أن ينفرد عميد المعهد العالى الزراعى بالمنيا بسلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطالب الذى إرتكب مخالفة تأديبية تبرر توقيع هذا الجزاء بدون إنعقاد مجلس المعهد بهيئة مجلس تأديب لمجرد عدم تكامل هيئة التدريس أو عدم تشكيل هذا المجلس ، خاصة و أن المشرع لم يحدد عدداً معيناً لصحة إنعقاد المجلس ، و أن المعهد و قد أنشئ فى عام 1957 كانت به هيئة قائمة بالتدريس بالفعل فى عام 1960 وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه أياً كان تكوينها ، كما لا يجوز أن تؤول سلطة التأديب المخولة للمجلس إلى وكيل الوزارة للحجة عينها . كذلك لا يغير مما تقدم كون الأفعال التى إستوجبت توقيع جزاء الفصل النهائى على المدعى لسوء سلوكه قد وقعت منه أبان وجوده فى البعثة التدريبية فى الخارج ، لأن القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 إعتبر الإخلال بحسن السير و السلوك مخالفة تأديبية سواء داخل المعهد أو خارجه ، من جهة ، و من جهة أخرى ، لأن المدعى لم يفصل من البعثة بل فصل من المعهد ، الأمر الذى لا يملكه سوى مجلس المعهد وحده منعقداً بهيئة تأديبية ، دون وكيل الوزارة المختص حتى فى فترة الإنتقال ، و حتى مع وقوع المخالفات المنسوبة إلى الطالب خارج المعهد أثناء وجوده فى الخارج بالبعثة ، لكون هذه البعثة ليست إلا إمتداداً لدراسته بالمعهد و شطراً منها على نحو لم يقطع صلته به .

 

            ( الطعنان رقما 1974 ، 833 لسنة 6 ، 7 ق ، جلسة 1962/10/27 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى