أحكام نقض مدني

حجية الاوراق الرسمية

حجية الاوراق الرسمية


الطعن رقم  0167    
لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 239

بتاريخ 20-12-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد
إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه
من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء
على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة
عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد
الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها
بختمهـا و بالتأشــير بعبارة ” تعتمد لجهة لزومها ” فهذا الحكم لا يكون
قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً
رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير
سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج
المذكور ” عبدالعزيز سيد ” وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية
” عبدالعزيز فخرى ” مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا
والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى
المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .     

 

                    ( الطعن رقم 167  لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0130    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11 

بتاريخ 03-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 6

تقدير قيمة محتويات
الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته
الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

                  ( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0578    
لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 747

بتاريخ 22-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 3

إذا كان ما قدمه
الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية  و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات
متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض
المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و
كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور
الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393
من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى
التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0027    
لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329

بتاريخ 04-12-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 10

 المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية
فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية
فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا
بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

 

=================================

الطعن رقم  0027    
لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329

بتاريخ 04-12-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 9

النص فى الفقرة
الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام
السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى
الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى
مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن
يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن
الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل
بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها
القناصل المصريون فى الخارج ” .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ
فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون
كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية ”
لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد
المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون
المرافعات تغنى عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019    
لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084

بتاريخ 27-04-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 11 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى – أن
الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به
محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً
لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه
الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن
من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة
وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة  فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  015     
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1000

بتاريخ 20-04-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 4

محضر الجلسة يعتبر
ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا
يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة  11 من ذات القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0517    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697

بتاريخ 16-03-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 5

النص فى المادة 11 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن
” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها
فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة
قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات
قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى
حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما
البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم
فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس
طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا
تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له
إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

 

                   ( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ،
جلسة 1977/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0005    
لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644

بتاريخ 09-11-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 4

إذ كان مفاد المادة
11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من
أمور قام بها محورها فى حدود  مهمته أو
وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية
من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد
إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و
ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم
وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة
بعيداً عن عمله        و إحتمال وجوده
بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام
محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17
حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله
منطق الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203    
لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 338

بتاريخ 24-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 7

المحررات الرسمية لا
يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام
بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير
موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور
تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و
ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر
الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير
فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  229     
لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-02-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 2

حجية الورقة الرسمية
وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما  ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود
مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية
المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه
منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام
محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى
الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة
من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و
التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0340    
لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1448

بتاريخ 28-05-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

يدل نص المادة 11 من
قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى – و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من
بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى
الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ،
أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت
مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0469    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595

بتاريخ 29-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

مناط رسمية الورقة فى
معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة
1968 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود
مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من
القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات        و المنشآت – تنص على أن تظل هذه الشركات
و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966
بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971
الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها
كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن
مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه
المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55
لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد
الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص
الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص
القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان
ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم
بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون
فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط – الذى أصدرته الشركة المطعون
ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام – محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى
حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

                        ( الطعن رقم 469 لسنة 50
ق ، جلسة 1984/2/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0308    
لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1087

بتاريخ 05-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 2

صورة المحرر الرسمى
التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة
للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى
الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم
يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم …. قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب
المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك
المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم
التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير
مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0304    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 692

بتاريخ 26-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 2

إذ كان محضر الجلسة –
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة
العاشرة من قانون الإثبات – و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا
يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على
محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل    و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر
فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1073    
لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1010

بتاريخ 26-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                              

فقرة رقم : 1

مناط رسمية الورقة فى
معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً
عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها
محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف
العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة
لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل
لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان
الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه
اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى
الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية         و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون
معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك
بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى
قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة
الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين
غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع
المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196    
لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 410

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 4

البين من أوراق
الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة
الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة
كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها  للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك
الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى
الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1076    
لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118

بتاريخ 10-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 3

الصور الرسمية
للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10
من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا
بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1431    
لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 518

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 11 من
قانون الإثبات يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحررات الرسمية لا
يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام
بها محررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1431    
لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 518

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 2

إذ كانت الشهادة
الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث    و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام
بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم
7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ
1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة
من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو
ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى
الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
.

 

                   ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ،
جلسة 1991/2/19 )

=================================

الطعن رقم  2040    
لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1123

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات
تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى
الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى
تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما
تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان
إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه
الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة
التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما
دون بكشف مصلحة الضرائب – المنوه بسببى النعى – من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية
بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار
المؤرخ    /    /   
الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد
حجراته – يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا
الصدد – و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب
أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى
يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965
، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له
مكونه من ثلاث حجرات – خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما
الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير
الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب
العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى
الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ
بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون
جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .

 

                    ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق
، جلسة 1991/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0120    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 568

بتاريخ 15-02-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية                             

فقرة رقم : 2

إن الخطاب المرسل من
وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على
تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل
الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما
إشتملت عليه إلا بالتزوير .

 

                     ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/2/15 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى