موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1307 لسنة 35 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 7/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود                                                                                نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

           نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1307 لسنة 35 القضائية عليا

 

المقام من :

 

أحمد عبد الفتاح المسرى  

    ضــــــــــد

 

 

 

1- وزير المالية        ” بصفته “

2- محافظ القاهرة      ” بصفته “

3- مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات”   

     فى الدعوى رقم 5882 لسنة 39 ق بجلسة 14/2/ 1989

   ——————————————–

 

 

الإجراءات:

————–

 

فى يوم الخميس الموافق 23/3/1989 أودع الأستاذ / نبيل نجم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن  قيد بجدولها العمومى تحت رقم 1307 لسنة 35 ق. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات  فى الدعوى رقم 5882 لسنة 39 ق. بجلسة 14/2/1989 والقاضى منطوقه (بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات ) .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/10/2002 وبجلســة 15/9/2003 قــررت تلك الدائــرة إحالة الطعن إلى المحكمـة الإداريـة العليـا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/11/2003 وتدوول نظر الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر. ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه الأوراق- فى أن شركة مصر السعودية العقارية ويمثلها الطاعن أقامت الدعوى رقم 5882 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 5/8/1985 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة – الدائرة الثانية – الصادر بتاريخ 23/5/1985 وذلك فيما تضمنه من رفض تظلم الشركة المدعية من قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة العقارية الأصلية والإضافية على الأدوار الثلاثة الأولى بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة – شياخة المنتزه – قسم مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع أحاط بها الحكم المطعون فيه فالمحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار.

وبجلسة 14/2/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات” حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادتين 4 و 11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 10 من القانون رقم 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن – على أساس أن الأدوار الثلاثة الأولى من العقار قد تمت معاينتها على الطبيعة بمعرفة مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة وتبين أن مبانى هذه الأدوار قد تم تشطيبها من المستوى الفاخر طبقاً للترخيص الصادر لها, فضلاً عن أنها غير مخصصة لأغراض السكن و بالتالى تخضع للضريبة العقارية.

وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والثابت فى الواقع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز فى أن المحكمة أهدرت دفاعاً جوهرياً قدمه إليها وهو تقرير لمكتب خبراء وزارة العدل والذى خلص إلى أن الشقق الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة ومن بينها شقة الطاعن ليست من الإسكان الفاخر, كما أن العبرة لاعتبار عين النزاع من الإسكان الفاخر هى بواقع الحال وليس بالترخيص حيث إنه لابد من اجتماع عدة عناصر طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير التعمير رقم 766 لسنة 1981 وليس توافر عنصر وحيد كمساحة الشقة مثلاً – وهذه العناصر مفتقدة بالنسبة لعقار النزاع فضلاً عن أن العقار سالف الذكر يتضمن بالإضافة إلى الشقق السكنية التى من بينها شقة الطاعن وحدات أخرى من الإسكان الإدارى والتجارى تخضع لحكم الضريبة العقارية ويمكن اعتبارها من الإسكان الفاخر فى حين أن الشقة المملوكة للطاعن لا تعتبر من الإسكان الفاخر حسب الأسس القانونية والفنية الموضحة بتقرير الخبير سالف الذكر.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تستلزم استجلاء ما إذا كانت الشقة السكنية الخاصة بالطاعن والكائنة بأحد الأدوار الثلاثة الأولى بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة كما ذكر فى تقرير طعنه من مستوى الإسكان الفاخر كما ذهبت الجهة الإدارية فلا تعفى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية أم أنها من مستوى الإسكان فوق المتوسط كما يدعى الطاعن فلا يسرى عليها الإعفاء من تلك الضرائب طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ومن حيث إن المستندات المقدمة من أطراف الخصومة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها إذ لم يتبين من أوراق ملف هذا الطعن على وجه القطع واليقين ما إذا كانت الشقة موضوع النزاع من المستوى الفاخر أم من مستوى الإسكان فوق المتوسط, وإذ تعلق الأمر بمسألة فنية, الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها والانتقال للشقة محل التداعى التى يقيم بها الطاعن وإجراء معاينتها على الطبيعة وبيان ما إذا كانت هذه الشقة مملوكة أو مؤجرة للطاعن لغرض السكنى من عدمه وكذا بيان ما إذا كان مبنى تلك الشقة من المستوى الفاخر من حيث الموقع والمكونات والمسطحات ومواصفات التشطيب طبقاً لشروط الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من عدمه أم تعتبر من المستوى فوق المتوسط طبقاً لأحكام القرار الوزارى المذكور وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية.

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

بقبول الطعن شكلاً, وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ (500جنيه ) خمسمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير, وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة, وحددت لنظر الطعن جلسة 28/2/2004 فى حالة عدم إيداع الأمانة, وجلسة 27/3/2004 فى حالة إيداعها, وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم, وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

———

… منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى