موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

 

قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 211

بتاريخ 12-01-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 – الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لزم تكن ثابتة التاريخ بشروط معينة – سريانه – يسرى القانون 15 لسنة 1970 على كل تصرف صدر قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى المتعلق به ما دام لم يصدر قرار الإستيلاء النهائى على الأرض موضوع التصرف – مثال : يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون هذا التصرف تم قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فى 1961/12/23 .

 

( الطعن رقم 952 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 273

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها – الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية الا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة و ليس من تاريخ صدور القرار الجمهورى بالأذن له بالتجنس بهذه الجنسية – حكمه ذلك : درء إنعدام جنسية المأذون له فى حالة تعذر إكتساب الجنسية الأجنبية أو تراخيه – الأثر المترتب على ذلك : متى ثبت أن التصرف قد تم خلال الفترة بين صدور القرار الجمهورى بالأذن بالتجنس و تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية الجديدة فإن المصرى يكون بمنأى عن الإستيلاء على أرضه بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 .

 

( الطعن رقم 1537 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 739

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها – القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه بيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له و القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه – حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان – أحدهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء . و ثانيهما : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان – إذا تخلف أحد الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون و يتعين الإستيلاء عليها وفقاً لأحكامه .

 

( الطعن رقم 863 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1526     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 5

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها – مفاد عبارة ” ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان ” الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلاً للضريبة طبقا لأحكام القانون – نتيجة ذلك : ييسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلاً مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 .

 

( الطعن رقم 1526 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3165     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

يشترط لإعتبار الأرض غير زراعية و اخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1962 شرطان : – أولهما : – أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 – ثانيهما : – أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان – مؤدى ذلك : – أنه اذا كانت الأرض مربوطة بضريبة الأطيان فلا وجه للقول باخراجها من دائرة حظر التملك بمقولة أنها غير مستغلة فى الزراعة – أساس ذلك : – أن المشرع إستعمل عبارة ” إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ” – لو قصد المشرع المعنى الآخر لإستخدام عبارة ” إذا كانت غير مستغلة فى الزراعة ” – ربط الضريبة بحسب الأصل خاضعة للضريبة و لكن تقرر اعفاؤها لسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا – مؤدى ذلك : – أن اعفاء الأرض من الضريبة لا يعنى عدم خضوعها لها – مؤدى ذلك : – خضوع الأرض المعفاة لنطاق الحظر المشار اليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3165     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 2

حدد المشرع فى القانون رقم 15 لسنة 1963 ما لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكامه – يتعين اتباع هذا التحديد دون ما سواه من أحكام وردت بالقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1866     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 576

بتاريخ 05-01-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

المادة “19” من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فيها حكمها . إسقاط الجنسية المصرية عن المصرى لدخوله فى جنسية دولة أخرى دون إذن سابق – رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أى أثر فى الماضى – متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية و ردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسرى فى شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

 

( الطعن رقم 1866 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/5 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى