موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1235 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 27/12/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / منير مصطفى خطاب         مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / عادل فؤاد                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد           امين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 1235 لسنه 56ق

المقامه من :-

 زينب ابراهيم الدسوقى عبده

ضد :-  وزير الداخليه بصفته

——- 

الوقائع

—-

           اقامت المدعيه  دعواها الماثله بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 25/10/2001 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته  بان تؤدى لها تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابتها من اجراء اعتقال زوجها اشرف مرسى عبد السلام المده من 13/7/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى  حسن اعتبارا من 14/8/1994 والزام جهة الاداره المصروفات 0

          وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه تم اعتقال زوجها أشرف مرسى عبد السلام المده من  13/7/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى  بموجب قرار من وزير الداخليه -0

   وتنعى المدعيه على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء   لصددوره دون سند من الواقع او القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا باساءه استعمال السلطه 0

   واضافت المدعيه القول بانها قد اصابها من جراء هذا القراراضرار ماديه تمثلت فيما لحقها من خساره  وما فاتها من كسب بحرمانها من مصدر رزقها طوال مده اعتقال زوجها ما تكبدته من  مبالغ باهظه  فى سبيل علاجه  من العديد من الامراض التى اصابته نتيجه احتجازة واماكن غير صحيه بالاضافه الى مصاريف واتعاب المحاماه التى تحملها فى سبيل الدفاع عن زوجها وصولا لاثبات براءته ، وذلك بخلاف ما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فى احسااسها بالحزن والاسى لفقد حريه زوجها واهدار كرامته الاساءه الى سمعته بين اهله وجيرانه واصدقائه وقد تنتجت جميعها مباشره من قرار اعتقاله الامر الذى حدا بها الى عرض النزاع بشان طلب التعويض عنها على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 2904 لسنه 2001 ، واختتمت المدعيه دعواها بالطلبات سالفه البيان 0

          وجرىتحضير  الدعوى بهيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت فيها  تقريرامسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته  بان تؤدى للمدعيه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمه 0

          وعين لنظر الدعوى جلسه 6/4/2004 وجرىتدولها بجلسات المرافعه  على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت المدعيه خلالها حافظه مستندات معلاه وبجلسه 4/10/2005 قدم  الحاضر عن الدوله حافظه مستندات معلاه  ومذكره دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 6/12/2005 وفيها مد اجل النطق بالحكم اداريا لجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزير الداخليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابتها من جراء اعتقال زوجها اشرف مرسى عبد السلام المده  من 13/7/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى  والزامه المصروفات 0

    وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرر قانونا لاسيما العرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 2904 لسنه2001  بتاريخ 26/5/2001  ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا

          وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المقرره قانونا وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2109 لسنه 41ق0ع جلسه 14/4/2002 )

          وحيث ان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلتنت حاله الطوارىء  ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتيه :

  • وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص ولاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائيه وكذلبك تكليف اى شخص بتاديه اى عمل من الاعمال
  • 000000 (3)000000 (4)00000 (5)0000000000 (6)000000000″0

وحيث ان مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حاله الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى  بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليها بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بان يدور فى ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه ” فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0 ع جلسه 9/2/2002 “0

          وحيث ان الثابت من الاوراق ان اشرف مرسى عبد السلام ( زوج المدعيه )  اعتقل بتاريخ 13/7/1996 بموجب قرار من وزير الدلاخليه ومداعتقاله بتاريخ 9/9/2001 وظل معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزاره الداخليه  الى مكتب النائب العام فى  12/1/2002 على النحو الثابت بالشهاده الرسميه الصادره من مكتب النائب العام والمرفق بحافظه مستندات المدعيه المقدمه بجلسه 27/6/2002 وا ذاقتصرت طلبات المدعيه على التعويض عن اعتقال زوجها حتى تاريخ رفع الدعوى ومةن ثم فلا مناص من النزول على طلباتها وجاء بمذكره الاعتقال المرفقه بحافظه مستندات جهة الاداره المقدمه بجلسه 4/10/2005  ان المذكور ينتمى  لجماعه سريه مسلحه تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسه نشاطهم المؤثر حيث تستخدم القوه والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الارهابية ( سطو ، اغتيالات ، تخريب ، تعدى ) بغرض زعزعه الاستقراروالامن ونظام الحكم 0

          وحيث ان ما اوردته جهة الاداره من اسباب اعتقال نجل المدعى لا تعدو ان تكون اقوالا مرسله لا يظاهرها دليل من الاوراق حيث ان المذكور لم تنسب اليه وقائع محدده تنطوى على خطوره على الامن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا  على احكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطواؤىء الامر الذى يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطا فى جانب جهة الاداره 0

          وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لاشك فيه ان المدعيه اصابتها اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال  تتمثل فى فقدها عائلها واحساسها بالحزن والاسى لفقده والاساءه الى سمعتها بين جيرانها واصدقائها وتعرضها للفتنه فى دينها بحرمانها من زوجها مده 0

          وحيث ان تلك الاضرار نتجت مباشره من قرار اعتقال زوج المدعيه ومن ثم تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر الامر الذى تنهض معه مسوليه جهة الاداره عن هذا القرار قائمه على اركانها الثلاثه الخطا والضرر وعلاقه السببيه 0

وحيث انه بناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان زوج المدعيه اعتقل خلال المده من 13/7/1996 حتى 25/10/2001  تاريخ رفع الدعوى الا مر الذى تقضى معه المحكمه بالزام المجعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعيه تعويضا مقداره سته الاف جنيه جبرا لما اصابها من اضرار ماديه وادبيه 0

 

وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته  بان يؤدى للمدعيه تعويضا مقداره فقط سته الاف جنيه  والزمته المصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى