احوال شخصيةالتشريعات

حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى

 

حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى

=================================

الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 

بتاريخ 12-01-1956

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى               

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا  يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى