موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حجز الدعوى للحكم

حجز الدعوى للحكم

الطعن رقم  0053     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455

بتاريخ 03-02-1968

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المحكمة الادارية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 29 من يونية سنة 1964 إصدار الحكم فى الدعوى المذكورة بجلسة 2 من سبتمبر سنة 1964 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بخمسة عشر يوما أى إلى 17 من أغسطس سنة 1964 – فإن هذه الدعوى لم تكن تعد مهيأة للفصل فيها فى أول يوليه سنة 1964 تاريخ نفاذ القانون رقم 144 لسنة 1964 و الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – ذلك أن باب المرافعة فيها لا يعد مقفولا إلا بإنقضاء الأجل الذى صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلاله – و إذ عمل بالقانون رقم 144 لسنة 1964 قبل أن يقفل فيها باب المرافعة و قبل أن تصبح مهيأة للحكم فيها فإنه كان يتعين على المحكمة الادارية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها و بإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى .

 

( الطعن رقم 53 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/2/3 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى