موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9377 لسنة 52ق والدعوى 1042لسنة53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  أ. د        / محــمد عبد المجيد إسماعــــيـل               وكــيـــــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9377 لسنة 52ق والدعوى 1042لسنة53ق

المقامتين من

مراد جورجي حنا بصفته الممثل القانوني لشركة شيف إيجيبت

ضد

1) الممثل القانوني لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج                                     بصفته

2) وزير  الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى للمستشفيات والمعاهد العلاجية بصفته

الوقائع

أقام المدعي الدعوى رقم 9377لسنة52ق بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/8/1998 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، وإلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد توريد مؤرخ 15/5/1997 حرر بينه وبين  المدعي عليه الأول نفذ في 1/6/1997 تعاقدا بمقتضاه على توريد وجبات مطهية للعاملين والمرضى بمستشفى معهد ناصر حيث نص في بنده الثامن على أن يقوم المدعي عليه الأول بتسليم المدعي الأماكن والأدوات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق مع التزامه بتسليمها عند انتهاء التعاقد أو فسخه بالحالة التي تسلمها عليها، وبناء على ذلك فقد قام المدعي بإحضار المواد الغذائية اللازمة وتشوينها بالمخازن العمومية والفرعية والثلاجات الضخمة وذلك لتنفيذ العقد حيث بدأ في التنفيذ على أكمل وجه في 1/6/1997 وتقديم الوجبات في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها إلا أن إدارة المستشفى بدأت في وضع العراقيل أمامه والكيد له في تحرير المذكرات بعدم مطابقة بعض الأغذية للمواصفات من حيث الصلاحية مع أن ذلك راجع لإدارة المستشفى التي كانت تتعمد تأخذ تقديم الوجبات بعد استخراجها مباشرة، ونظراً لظروف الطقس وارتفاع درجة الحرارة كانت بعض الأغذية وخاصة فاكهة الخوخ والزبادي تتعرضان للتلف حيث كان الأمر ينتهي بتوقيع غرامات الخصم من مستحقات المدعي لديها، ولم تكتف إدارة المستشفى بذلك بل لفقت تهمة الرشوة إليه بمعرفة أحد الموظفين التابعين لها وما زالت هذه التهمة محل تحقيق من النيابة العامة حيث وصل الأمر إلى محاولة تدمير زوجته وهي شريكته في الشركة حيث قامت بدء تنفيذ العقد بعد القبض على زوجها خشية منها وقف تنفيذه وإعمال الشروط الجزائية إلا أنها لم تسلم من تلفيق الاتهامات لها حيث اتهمت  في شروعها بالاستيلاء على بعض المواد الغذائية من مخازن المستشفى على زعم أن هذه المواد مملوكة لإدارة المستشفى وذلك بموجب المحضر 9699لسنة1997 إداري الساحل والذي  قيد فيما بعد برقم 963لسنة1998 جنح الساحل ثم أعيد قيده 6468لسنة1998 إداري الساحل وتم حفظه بعد ثبوت ملكية المواد الغذائية للمدعي  وشريكته.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوي رقم  1042  لسنة  53 ق و الدعوي رقم 9377 لسنة 52 ق

 

وقد قام المدعي عليه الأول بفسخ  العقد وإنهائه  بإرادته المنفردة وأصدر الأمر الإداري رقم 198لسنة1997 في 17/8/1997 بنقل  إدارة وتشغيل المطبخ والكافتيريا لإدارتهما بمعرفة المستشفى لعدم حضور مسئول الشركة لإدارة الموقع وإعداد عقود عمل لجميع العاملين بالمطبخ والأوفيسات مع المستشفى وتشكيل لجنة لجرد الأغذية الموجودة بمخازن الأغذية والثلاجات الخاصة التي تستخدمها الشركة وبناء على ذلك الأمر ثم جرد المواد الغذائية المملوكة للمدعي وشركته التي تم إمداد المطبخ بها، وقد قام المدعي عليه الأول  باستخراج المواد الغذائية المملوكة للمدعي والتي قامت بإمداد تغذية العاملين والمرضى بمستشفى معهد ناصر في شهرين، وإذ كان استخدام هذه المواد بدون وجه حق مما يكون معه المدعي عليه الأول قد أثرى بلا سبب بما يعادل ثمن هذه المواد الغذائية ومقدارها مائتان وخمسون ألف جنيه، وقد أدى ذلك إلى خسارة حاقت بالمدعي عبارة عن الفرق بين سعر هذه المواد الغذائية بحالتها وبين سعر محاسبة المدعي عليه الأول حال تقديمها في شكل وجبات غذائية مجهزة وهو ما يعادل ما  فات المدعي من كسب حيث تبلغ القيمة الإجمالي لهذا التعاقد مليون وسبعة وثمانون ألف جنيه الأمر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بإلزام المدعي عليهما بمبلغ مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عملاً بنص المادة (179) مدني.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقد أقام المدعي الدعوى رقم 1042لسنة53 القضائية بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/11/1998 طالباً في ختامها الحكم له بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغاً مقداره ستين ألف جنيه قيمة خطاب الضمان رقم 1605 الصادر من البنك التجاري الدولي فرع المعادي والفوائد القانونية من تاريخ الصرف مع إلزامهما المصروفات.

وشيد  المدعي دعواه الثانية تأسيساً على أن يبرم العقد موضوع الدعوى مع المدعي عليه الأول حيث سدد مبلغاً مقداره ستين ألف جنيه كتأمين نهائي  يصرف له بعد نهاية مدة التعاقد وذلك بموجب خطاب ضمان رقم 1605 من البنك التجاري الدولي مساري المفعول حتى 1/6/1998 وبدأ في تنفيذ العقد في الموعد المحدد إلا إن إدارة المستشفى بدأت تكيد له ولزوجته وتضع العراقيل أمام تنفيذ العقد واختلاق أسباب غير واقعية لفسخ العقد دونما تقصير من جانب شركته في التنفيذ ولم يكتف المدعي عليه بذلك بل توجه إلى البنك لتسبيل خطاب الضمان بتاريخ 19/8/1997 والذي تم صرف قيمته في 24/8/1997 دون وجه حق مع أن الشركة دائنة له بقيمة ما تم تقديمه من وجبات للمرضى والعاملين اعتباراً من 1/7/1997 حتى تاريخ واقعة بلاغ الاستيلاء بنصف قيمة تلك الوجبات حيث لم يصرف من قيمتها سوى 5% طبقاً للمستخلصات المنصرفة للشركة بالإضافة لما تم  تقديمه بعد ذلك التاريخ وحتى 17/8/1997 من وجبات من المواد الغذائية التي سبق للشركة إحضارها وتخزينها بمخازن وثلاجات المستشفى وقيمة هذه المواد والمستخلصات المستحقة 153000جنيه مما كان يتعين معه عدم تسبيل طاب الضمان  حيث أنه بمثابة تأمين نهائي يرد  للشركة ولا يستحق للمعلن إليه إلا طبقه للبند السادس من الشروط الخاصة بكراسة الشروط للمناقصة، ولما كان ذلك البند في الفقرة (د) بنص على أن  يصبح العقد مفسوخاً ويصادر التأمين مع حق المستشفى في المطالبة بالتعويض إذا أخل بأي بند من بنود التعاقد أو زادت غراماته الشهرية عن 5% مما  يستحق له شهرياً من المستشفى وفي هذه الحالة يخطر المتعاقد بفسخ العقد كتابة أي أن مبطلات التأمين مشروطة بفسخ العقد وفسخ العقد مشروط بإخطار المتعهد كتابة فإذا تمت المصادرة قبل ذلك فإن ذلك يكون مخالفاً لما هو منصوص عليه بالفقرة (د) من البند (6) من كراسة الشروط إلا أن المدعي خالف ذلك وقام طبقاً لخطاب البنك التجاري الدولي في 19/8/1997 المبين به أن المستفيدين من خطاب الضمان قد قاموا بإخطار البنك بتوريد قيمة الضمان فوراً وقام بالفصل بصرف قيمة الضمان قبل إخطار الشركة بفسخ العقد حيث أخطر به الشركة بتاريخ 23/8/1997 وأخطرت الشركة لهذا التاريخ بفسخ العقد وسببه وهو عدم استمرار الشركة في تقديم الوجبات للمرضى بالمخالفة للواقع حيث استمر تقديم الوجبات بعد الواقعة المشار إليها بهذا الخطاب.

وأضاف المدعي أن خطاب الضمان لم يكن مستحقاً وقت صرفه ولم يوجد ثمة سبب مشروع لصرف قيمته حيث لم يتم أتباع طريق الإخطار الكتاب لفسخ العقد مما يكون معه المدعي عليه قد تسلم ويسوء فيه على سبيل الوفاء ما ليس

 

 

 

تابع الحكم في الدعوي رقم  1042  لسنة  53 ق و الدعوي رقم 9377 لسنة 52 ق

 

مستحقاً  له ووجب عليه  رده مع فوائده تطبيقاً للمادتين 181/ أ،  185 مدني حيث أن المدعي عليه الأول  كانت تصرفاته ومنذ بدء تنفيذ التعاقد تنطوي  على سوء نية يقصد الأضرار بالشركة وحتى قام بصرف قيمة خطاب الضمان ومقدرها ستين ألف جنيه مما يحق له للمدعي المطالبة بقيمة خطاب الضمان وفوائده القانونية.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت هذه الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وبجلسة 26/8/1998 قررت الهيئة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/11م1999 لنظرها مع الدعوى رقم 9377لسنة52ق حيث  تم ضم الدعويين لنظرهما معاً وتحدد لنظرهما جلسة 11/11/1999 وبذات الجلسة ثم حجز الدعويين للتقرير حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه القضاء بعد ضم الدعويين رقمي 9377لسنة52ق،  1042لسنة53ق بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً، وإلزام المدعي بمصروفاتهما.

وتدوولت الدعوتان بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 21/11/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 30/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لعدة جلسات في جلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من الدعوتين الماثلتين إلى القضاء له بقبولهما  شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليهما بأن تؤدي له مبلغاً مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض ومبلغ مقداره ستين ألف جنيه قيمة خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي للعملية موضوع التداعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن الدعويين من دعاوى العقود الإدارية والتعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفيتا سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنهما تكونا مقبولتان شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع التداعي فإن الثابت أنه بتاريخ 15/5/1997 تعاقدت الجهة الإدارية المدعي عليها مع المدعي بصفته الممثل  القانوني لشركة شيف إيجيبت على إعداد وتوريد وجبات مطهية جافة وساخنة للمرضى والعاملين بمعهد ناصر للبحوث والعلاج اعتباراً  من 1/6/1997 على أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة تبدأ من ذلك التاريخ وتنتهي في 30/5/1998 وقد بدأ المدعي في تنفيذ العقد اعتباراً  من 1/6/1997 وأخطرته جهة الإدارة بتاريخ 7/6/1997 بوجود نقص في بعض الأصناف بتاريخ 22/6/1997 بعدم صلاحية بعض الأصناف ووقعت عليه غرامة بخصم مائتي جنيه وأنذرته بالالتزام بالشروط الصحية، وبتاريخ 24/6/1997 قدم المدعي إلى مدير عام مستشفى معهد ناصر اعتذاراً  عن الاستمرار في العمل فتم تشكيل لجنة لدراسة وعرض ذلك الاعتذار حيث اجتمعت اللجنة بتاريخ 28/6/1997 وقامت باستدعاء المدعي حيث واجهته بالمخالفات التي حدثت من شركته وبما ينص عليه العقد من شرط جزائي ومصادرة التأمين النهائي حال عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها  العقدية حيث تقدم المدعي  بإقراره بالعمل جاهراً  على تلافي كافة الملاحظات وبمسئوليته الكاملة عن عدم الوفاء بذلك وأن للمعهد أن يطالبه بالتعويض الجزائي في حالة الإخلال الجسيم بالتزاماته حيث اثبت  بمحضر اجتماع اللجنة والممهور بتوقيع المدعي أنه في حالة إنهاء العقد برغبة الشركة قبل الميعاد المحدد تقوم المستشفى بالشراء على حساب الشركة وحجز مستحقاتها وفاءً لذلك وبتاريخ 13/8/1997 تم تحرير المحضر رقم 9847 بقسم عين شمس عن واقعة قيام الممثل القانوني للشركة (المدعي) بعرض رشوة على رئيس قسم المتابعة بالمستشفى، وقد نسب  لزوجة المدعي وهي شريكته بالشركة اصطحاب سيارتي نقل للاستيلاء على كميات من المواد الغذائية من مخازن المستشفى بالتواطؤ مع مسئول المخازن والأغذية بالمستشفى حيث حرر عن ذلك المحضر رقم 9699 إداري الساحل وبذات التاريخ 16/8/1997 تقدمت زوجة المدعي إلى قسم الساحل بشكوى أفصحت فيها عن إرادتها التوقف عن توريد أغذية لمستشفى معهد ناصر  اعتباراً من اليوم التالي 17/8/1997

 

 

تابع الحكم في الدعوي رقم  1042  لسنة  53 ق و الدعوي رقم 9377 لسنة 52 ق

 

وقد امتنعت الشركة عن التوريد على سند من القول بأن الجهة الإدارية المدعي عليها تتأخر في سداد ومستحقاتها حيث تولت إدارة المستشفى من ذلك التاريخ عملية إعداد وتقديم الوجبات المطلوبة للمستشفى حيث أخطرت إدارة المستشفى الشركة بنتائج توقفها عن التوريد من حدوث اضطراب بسير العمل بالمستشفى حيث قامت بإنذارها بتاريخ 7/9/1997 لفسخ العقد واتخاذ  الإجراءات القانونية طبقاً لشروط العقد حال عدم الاستمرار في تقديم الوجبات للمرضى حيث بعرض ذلك حياة المرضى  للخطر وقد أقام المدعي الدعوى رقم 623لسنة52القضائية ضد المدعي عليهما بصفتيهما طالباً القضاء  له بوقف تنفيذ قرار إلغاء  التعاقد مع إلزامهما برد مبلغ 273256جنيه قيمة ما تم توريده من بضائع والفوائد القانونية وكذا مبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض، كما أقامت جهة الإدارة الدعوى رقم 3852لسنة52القضائية ضد المدعي طالبة إلزامه بمبلغ نصف مليون جنيه مع الفوائد القانونية ولم يتضح من ملف التداعي ما تم في هاتين الدعوتين حتى تاريخ الحكم الماثل.

ومن حيث أن قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9لسنة1983 ينص في المادة (27) على أن “يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات الآتية:

1) إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملة مع الجهة المتعاقدة.

2) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في  رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون………… ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التأمين بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة……”.

وتنص المادة (28) من ذات القانون على أنه “إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه، ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد”.

وتنص المادة (29) من القانون ذاته على أن “يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحق من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية”.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان في حالة إخلال المتعاقد بأي  شرط من  شروط العقد أو استعماله الغش أو التلاعب في معاملة ما مع الجهة المتعاقدة أو ثبت شروعه بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي جهة الإدارة فإن من حق الجهة الإدارية المتعاقدة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد بقرار يعلن إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع مصادرة التأمين النهائي والحصول على ما تستحقه جهة الإدارة من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى جهة إدارية أخرى دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.

ومن حيث إن العقد محل التداعي ينص في البند (ثانياً) على أنه “بموجب هذا العقد أسند الطرف الأول إلى الطرف الثاني عملية إعداد وتوريد وجبات مطهية جافة وساخنة للمرضى والعاملين لديه حيث يلزم الطرف الثاني بمباشرة عمله من 1/6/1997 وذلك على النحو الموضح بكراسة الشروط والمواصفات تفصيلاً”.

وينص البند (ثالثا) من العقد على أنه “مدة التعاقد سنة واحدة تبدأ من 1/6/1997 وتنتهي في 30/5/1998……”. كما ينص البند خامساً من ذات العقد على أنه “قام الطرف الثاني بسداد مبلغ ستين ألف جنيه بموجب خطاب الضمان رقم 1605 صادر من البنك التجاري الدولي ساري حتى 1/6/1998 كتأمين نهائي  يصرف للطرف الثاني بعد نهاية مدة التعاقد”.

ونص البند (الخامس عشر) على أنه: “إذا أهمل الطرف الثاني في عمله إخلالاً جسيماً أو أخل  بالتزاماته حق للطرف الأول  فسخ العقد أو التنفيذ  على حساب الطرف الثاني مع مصادرة التأمين النهائي وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول بمبلغ خمسمائة ألف جنيه لجبر الأضرار التي تلحق بالطرف الأول نتيجة خطأ أو إهمال الطرف الثاني”.

 

تابع الحكم في الدعوي رقم  1042  لسنة  53 ق و الدعوي رقم 9377 لسنة 52 ق

 

كما نص البند (سادس عشر) من العقد على أنه “إذا تأخر الطرف الثاني عن تقديم كل أو بعض الخدمات ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة في المواعيد المحددة يكون للطرف  الأول الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية المناسبة لتدبير الخدمات المطلوبة على حساب الطرف الثاني وبالأمر المباشر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أية إجراءات أخرى ويحصل الفرق من الطرف الثاني بالإضافة إلى 15% من قيمة الخدمات التي نفذت”. وينص البند السابع عشر على أن “يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد أحكام لائحة المشتريات الصادر وبقرار المؤسسة رقم 127لسنة1995 وأحكام القانون رقم 9لسنة1983 ولائحته التنفيذية”.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بملف التداعي ومن جماع معطيات الدعويين الماثلتين أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها بامتناعها عن التوريد وإعداد الوجبات التي تلتزم بتوريدها للمستشفى بموجب التعاقد المبرم بينها وبين المدعي عليه الأول حيث ثبت ذلك يقيناً بتاريخ 17/8/1997 وذلك على سند من القول بعدم الوفاء بمستحقات الشركة من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة، ومن حيث أنه لا يجوز الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية إعمالاً لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد بحسبان أنه يفترض في المتعاقد مع الجهة الإدارية الملاءة المادية والفنية للاضطلاع بتنفيذ العقد الإداري وتبعات ذلك من التأخر في صرف المستحقات بعض الأحيان وكل ما يكون للمتعاقد مع الجهة الإدارية المتعاقدة هو الرجوع عليها بالتعويض إن كان له مقتضى إلا أن ذلك لا يقبله من أداء التزاماته التعاقدية المنوط به أدائها بموجب العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية المدعي عليها إعمالاً لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد فضلاً عن شروع زوجة المدعي وشريكته في الاستيلاء على بعض المواد الغذائية الموردة من ثلاجات المستشفى بالإضافة إلى ما قامت المستشفى بالإبلاغ به من محاولة المدعي عرض رشوة على أحد العاملين بها (مسئول المتابعة).

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية المدعي عليها قد قامت بفسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي وكذا الحصول على جميع ما تستحقه  من غرامات وما تكبدته من مصروفات ومستحقات للمدعي لديها الأمر الذي يكون معه ما بدر منها من إجراءات قد جاء موافقاً لصحيح أحكام القانون ويكون كل ما نعاه المدعي بالدعويين الماثلتين خليقاً بالإلتفات عنه مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعويين الماثلتين.

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتهما عملاً بنص المادة 184 واقعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى