مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقه بالاكراه – مقرنه بقتل -وسلاح الى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  —–…….( المتهم السادس – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الفيوم ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا11 ميدان التحرير – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                   ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة —جنايات الفيوم فى  القضية رقم  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة غيابياً للسابع وحضورياً لباقى المتهمين بمعاقبة كل من/ ——- بالسجن المؤبد عما اسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية .

الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعن واخرين بانهم فى يوم 15/3/2016 :-

-استولوا على السيارة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمدعو/ —-حال قيادة المجنى عليه/ —–لها وكان ذلك ليلاً حال سيره بها بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليه بأن قاموا بإستيقافه وقاموا بإشهار اسلحة نارية تاليه الوصف فى وجهة وقاموا بإطلاق اعيرة نارية منها احدثت احداها اصابة المجنى عليه/ —-مما ترك اثراً فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه واستولوا على السيارة والمنقولات على النحو المبين بالتحقيقات .

-احرزوا اسلحة نارية مششخنة بنادق آلية حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها .

-احرزوا ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة النارية سالفة البيان واحيل المتهمين الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق

ذلك أن دفاع الطاعن و باقى المتهمين قد أعتصمو جميعا بالدفع بخلو الدعوى من دليل الاسناد فى حقهم و عدم وجود الطاعن أو اى من المتهمين على مسرح الاحداث و أنفطاع صلتهم بالواقعة .

 وكان دفاع الطاعن قد قرر بمرافعته الشفوية أن أى من المجنى عليهم لم  يستعرف أى منهم على الطاعن أو باقى المتهمين بل قرر جميع المجنى عليهم شهود الواقعة بأن مرتكبيها أشخاص ملثمين لا يستطيعون الاستعراف عليهم من الاساس ولم يعترف أى من المتهمين بالجريمة أو يبين دليل فى حقهم سواء ضبط ثمة أثر للجريمة بحوزتهم من المسروقات أو الادوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة سواء السيارات المقال بأستخدامها أو الاسلحة النارية ومن ثم فأن الدعوى برمتها تخلو من الدليل .

وتصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع الجوهرى برد توسمت فيه حد الكفاية و الاتساق مع المنطق العقلى و القانونى للتسبيب المعتبر فقالت فى مدوناتها الاتى :

“… وحيث انه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة :-

فمردود عليه لما كانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى اقوال المجنى عليهما وما قرره/ —-استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من ان المتهمين جميعاً من الاول حتى السابع هم مرتكبى واقعة السرقة وقد تساند ذلك بتحريات المباحث وما شهد به مجريها كلا من شاهدى الاثبات الثانى والثالث من ثم تكون قاله الدفاع فى هذا الصدد جاءت على غير سند جدير بالرفض .

وما تقدم ذكره من أسباب يحمل فى طياته ما يخالف الثابت بالاوراق يقينا بالايعاز بأن شهود الواقعة من المجنى عليهم قد أستبانو وجوه المتهمين و تعرفوا عليهم بعد مواجهة بينهم فى حين أن اى من المجنى عليهم لم يقل بأن المتهمين من الاول للسابع هم مرتكبى الواقعة و لم يرد لذلك الاسناد المحدد المعالم ذكرا بأقوالهم .

و لما كان الاسناد الجنائى للطاعن وباقى المتهمين لم يقم بالاوراق سوى على التحريات فقط و أقوال مجريها والتى لا تعد من قبيل الأدلة الكاملة ولاتعدوا كونها مجرد أستدلال يعزز دليلاً قائما فى الدعوى ومع ثبوت عدم أستعراف المجنى عليهم على الطاعن أو اى من المتهمين الباقين فأن الدعوى تخلو من دليل الأسناد إلى الطاعن .

 وكان الدفاع قد تمسك بأنه حتى يستقيم الأخذ بأقوال المجنى عليهم كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى يتعين ثبوت تعرف ( المجنى عليهم) على الطاعن وأن يشهد بأن الشخص الذى تعرف عليه هو بذاته الذى ارتكب الأفعال التى نسبها إليه ومن ثم فإن ذلك  يجعل الإسناد الجنائى غير قائم على دليل معتبر قانوناً .

بيد أن الحكم الطعين دون معين من الاوراق يمكن أن يستمد منه أو من تلك الأقوال للمجنى عليهم قد أوهم المطالع لمدونات حكمه بوقوف المجنى عليهم على شخصية الطاعن ضمن باقى الجناة غير عابىء بما تحمله الاوراق من حقائق تناقض هذا التقرير الوارد صراحة بمدوناته .

وكان من المتعين للوقوف على نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعن أن يتعرف عليه  من المجنى عليهم أو يبدى الحكم الطعين مصدر علمه بشخصه اللاحق على ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر للجريمة  أستعرف على الطاعن و يمكن أن يقيم أود الأتهام و من يكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شاهد المجنى عليهم على غير مؤداها محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً 

والمقرر بقضاء النقض بشأن الشهادة المعول عليها  من قديم أنه : ” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .

وتقول محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد

(نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677)

(نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50)

وفى حكم أخر قضت بأنه :

إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه :

     ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

(نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)

و قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها”

(نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765)

وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقام أود قضاءه بشأن إدانة الطاعن على تحصيله للتحريات و أقوال مجريها بأعتبارها الأستدلال الوحيد القائم بالاوراق على نسبة أرتكاب الجريمة إلى الطاعن وضلوعه فيها وهى بذاتها لاتصلح وحدها كسند للإدانة ولا تعد سوى أستدلال يساند الدليل القائم أن وجد

  • وعن ذلك تقول محكمة النقض انه :-

“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”

                       * نقض 2/4/1957- س 8-93-352

  • ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
  • فقضت – مثلا – بأنه:-

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة  فقط) لما ساقته من أدلة “0

  • نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
  • ولا ريب أن أقوال مجريا التحريات حول فحوى تحرياتهم لا يمكن عدها من قبيل الدليل الكامل اللمعول عليه فى الاسناد الجنائى للواقعة حال كون شهادتهم تنصب على ما حصلوه من تحريات مصدرها مجهل للمحكمة ومن مصادر شتى لا يتاتى الوقوف على حقيقتها و وزنها الميزان الصحيح و لم يكن أى منهم بحاضرا للواقعة أو قام بضبط أثرا من أثارها التى تعد دليلا يعول عليه حتى تعد أقواله بمثابة دليل كامل قانونا ومن ثم فهى لا تعدوا سوى أستدلال يعزز دليل قائم بالاوراق أن وجد ولا يقام عليه قضاء الادانة بمفرده مهما تعددت التحريات  .

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعن وأورد شهادة المجنى عليهم بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى الطاعن و الاستعراف عليه وأن دفاع الطاعن قد نادى بمرافعته الشفوية بعدم  معرفة المجنى عليهم للطاعن أو باقى المتهمين و أنهم قد اكدوا على كون مرتكبى الواقعة أشخاص ملثمين ولم يجرى ضبط ثمة مسروقات او ادوات مما أستخدمت فى الواقعة وهو ما لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعن بأنعدام الأسناد فى حقه بأوراق الدعوى ولأتخذ الوسائل القانونية الكفيلة لتحقيقه بأعتبار أنه واجب المحكمة تحقيق دفاع المتهم حتى لو سكت الدفاع عن طلب ذلك ما دام ما أثاره يستلزم هذا التحقيق و لو كان ذلك باحضار المجنى عليهم للأستعراف على الطاعن لأثبات نسبة الفعل المعاقب عليه إليه من عدمه واقام قضاءه حقيقة على اقوال مجريا التحريات حول تحرياتهم التى اسندت للطاعن وباقى المتهمين الواقعه وهى لا تعد دليلا كاملا يقوم عليه الاسناد , إلا أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع برمته بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق.

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب

يبين من مطالعة مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين لا سيما الطاعن ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم  السرقة بالاكراه و أحراز اسلحة نارية و ذخائر مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى ودور كل متهم فى الواقعة  حال كون محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان المساهمة الجنائية لكل من المتهمين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق ان وجد ومظاهر هذا الاتفاق و كيف نشأ بينهم من الاساس حال غياب تلك المعطيات جميعها التى تؤدى إلى تلك النتائج عن تسبيب محكمة الموضوع للواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللثام عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها و الاتفاق بينهم وفحواه ومظاهره الدالة عليه ويكفينا أن ننقل تحصيله للواقعة على النحو التالى :

“….. -فقد شهد/ —–انه بتاريخ 15/3/2016 ليلاً واثناء قيادته للسيارة رقم 2713 ف ب د مصر رفقه الشاهد الثانى والمملوكة/ ——- بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقه سيارة يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهة سلاح نارى (بندقية آليه) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الفرار بالمسروقات .

– وقد شهد/ —–انه بتاريخ 15/3/2016 ليلاً واثناء استقلاله للسيارة رقم 2713 ف ب د مصر رفقه الشاهد الاول والمملوكة/ ل—- بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقه سيارتين احداهما ملاكى والاخر ربع نقل يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهه سلاح نارى (بندقية آلية) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة وقام احد المتهمين يإطلاق عياراً نارياً من السلاح الالى الذى كان بحوزته مما ادى الى اصابة من يدعى/ —-الموصوفة بالتقرير الطبى فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة السايرة قيادة الشاهد الاول والمبالغ النقدية والهواتف المحمولة والفرار بالمسروقات .

وقد شهد النقيب/ عبد الله عثمان عبد الله عثمان معاون مباحث مركز شرطة طاميه على صحة الواقعة كما جاءت بأقوال شاهد الواقعة المجنى عليه وان مرتكبى الواقعة هم المتهمين واضاف بقيام المتهمين بإرتكاب وقائع عديدة مماثلة مستخدمين اسلحة نارية بنادق آلية لتهديدهم وسرقة السيارات وحمولتها ومساومة مالكيها بردها إليه مقابل مبالغ مالية .

وقد شهد المقدم/ وليد تاج الدين عبد الغنى مفتش مباحث مركز شرطة طاميه ان تحرياته السرية قد توصلت الى صحة الواقعة وان المتهمين وراء ارتكاب للواقعة .

وبسؤال/ —–استدلالاً انه بتاريخ 15/3/2016 الساعة الثامنة ليلاً واثناء واستقلاله للسيارة رقم 2713 ف ب د مصر رفقه الشاهد الاول والثانى بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقة سيارتين احداهما ملاكى والاخر ربع نقل يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهة سلاح نارى (بندقية آلية) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة وقام احد المتهمين بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الالى الذى كان بحوزته حال مقاومته لهم مما ادى الى اصابته بإصابة فتحه دخول العيار النارى من العانة الى الالية الموصوفة بالتقرير الطبى فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة السيارة قيادة الشاهد الاول والمبالغ النقدية والهواتف المحمولة والفرار بالمسروقات ……”

وما تقدم ذكره  من مجاهيل متتالية عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع إذ لن نعرف منها من المتهم الذى اطلق الاعيرة النارية واحدث اصابة عماد بشرى وهل كان هناك اتفاق مسبق بين اطراف الواقعة من متهميها و فحواه و دلائل ثبوته فى حقهم ؟؟؟؟ حال كون الاتفاق الجنائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة وقد قضت محكمه النقض بأن

     ” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

     فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأرداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.

السبب الثالث

قصور اخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و عدم جديتها و بطلان الدليل المتوسد عنها بشأن الطاعن وباقى المتهمين باعتبارا سند الأدانة الوحيد القائم لدى محكمة الموضوع و التى جاءت بالطاعن وباقى المتهمين إلى حلبة الاتهام دون سواها من أقوال المجنى عليهم لعدم استعرافهم على الطاعن أو اى من المتهمين .

وبين الدفاع فى مرافعته الشفوية حقيقة ان تلك التحريات ليست سوى رجم بالغيب دون أدلة تساندها أو مظاهر تؤيدها بالاوراق بما يصل لحد الانعدام الكلى التحريات.

حال كون تلك التحريات فى بدايتها لم تشر لتواجد الطاعن ضمن افراد هذا التشكيل المزعوم او ضلوعه فى تلك الجريمة بل أكدت على أن مرتكبيها ست اشخاص وأسندت هذا إلى المتهمين الباقين وحتى مثول مجرى التحريات بالتحقيقات وسماع أقواله للمرة الاولى لم يشر إلى الطاعن ضمن المتهمين ثم من بعد ذلك بأمد زج بأسم الطاعن فى الجريمة كأستكمال لشكل الواقعة بعد ان فطن مجرى التحريات لحقيقة أن الاسناد لسبعة أشخاص ووجوب الزج بفرد جديد للواقعة .

ومهما يكن من امر فأن تلك التحريات لم تأتى بما يؤيدها ويفصح عن انها قد كشفت اللثام عن المتهمين وعن وقائعها فلم تتوصل إلى السيارتين المقال باستخدامهما فى الواقعة من قبل الجناة ليجرى ضبطهما كأداة للجريمة ومع ذكر ارقام تلك السيارات و من مالكيها ولم تتوصل للسلاح المقال باستخدامه فى الواقعة ومكانه و نوعه و أى من الجناة قد استخدمه فى الاطلاق واحدث اصابة المجنى عليه —-وصولا لضبط هذا السلاح و تقديمه كدليل فى الدعوى ولم تتوصل للمسروقات ومن ثم فلم تستطع محكمة الموضوع فى مدوناتها أن تعزى تلك الاصابة لاحدهم أو حمل السلاح لأى منهم بأعتباره محرزا له والباقين حائزين معه بطريق الاتفاق و المساعدة فى ارتكاب الجريمة و أوردت حكمها على نحو ما اسلفنا بما يحمل فى طياته تلك المجاهيل التى قامت على تحصيل لمؤدى التحريات المنعدمة  .

ولم تشأ محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع الجوهرى وبحث مناعى الدفاع الواضحة الدلالة بشأنه و التى لها صدى بالاوراق حال كون التحريات هى بذاتها دليل الادانة الوحيد فى حق الطاعن وباقى المتهمين ولم تتوصل التحريات للبيانات الجوهرية أو للادلة التى تعضد الاتهام فى حق الطاعن وباقى المتهمين  على نحو ما اورد الدفاع  بمرافعته بما يحيلها و العدم سواء بما كان يستأهل تعرضا من محكمة الموضوع بالرد و التفنيد لفحوى هذا الدفاع الجوهرى والذى ليس من ثمة سبيل لإدانة الطاعن بالجريمة سوى بالركون إليها دون سواها إذ لم يشر لدور له فى الواقعة إلا من خلالها و اوردت المحكمة بشأن تلك العناصر ردا يصلح لكل قضية لم تواجه به أوجه الخلل التى رانت على التحريات ولم تبرز اوجه قوتها و ما كشفته من وقائع غير موجودة فى حقيقة الامر بالاوراق و زعمت تاييدها لمؤدى اقوال المجنى عليهم بشأن الاسناد للطاعن وباقى المتهمين دون أن يكون لذلك الاتفاق صدى حقيقى بالاوراق على النحو التالى :

“…….وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات:-

فهذا مردود عليه بأن تقدير جديه التحريات من عدمه هو امر موكول الى سلطة التحقيق تحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة تطمئن الى جديه تلك التحريات وانها اجريت بالفعل بمعرفة كلا من شاهدى الاثبات الثالث والرابع والتى جاءت معززة ومؤيده لما شهد به الشاهد الاول والثانى وما قرره من يدعى/ —-بشأن الواقعة وكيفية حدوثها مما يعضد من صحة تلك التحريات ومن ثم يكون الدفع بعدم جديتها قد جاء مرسلاً لا دليل عليه فى الاوراق تقضى المحكمة برفضه . …”

وينبنى على ذلك قصور واضح تردى فيه الحكم الطعين بعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى المثار من الطاعن سيما وان التحريات وسيلة ادانته الوحيدة بالاوراق و قد صادرت محكمة الموضوع على المطلوب حين أعلنت الاطمئنان غير المشروط للتحريات و اقوال ضابطيها بالاوراق بمجردها دون ان تعنى بمناقشة ما اثاره الدفاع بشأنها بالرد والتفنيد له او أيراد عناصر قوة التحريات و دورها فى كشف الجريمة وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأن

     ” الدفع بعدم جديه التحريات  التى صدر الاذن بالقبض  والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن  لم   تشأ الأخذ  الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه  أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .

                 نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق     

نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق

وقضت كذلك بأن :-

     ” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

     والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

     ” الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه “.

نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :

” الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، – ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، – مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408  – طعن 7077 لسنه 55 ق

ولما كانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الاسناد الاساسى والوحيد فى حق الطاعن المتمثل فى التحريات ولم تتصدى لمناعى الطاعن بشأنها و لم يفطن لما ساقه دفاع الطاعن من قرائن وادلة على كون تلك التحريات منعدمة ولا صلة لها بالواقع واحتجب عن هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .

السبب الرابع

بطلان الحكم لتناقض وتهاتر اسبابه

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد حصل واقعة الدعوى على أوجه شتى يستحيل الوقوف معها على حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها ومادياتها تحديدا و تضارب تحصيله لمؤدى أقوال شهود الاثبات تبعا لتناقضهم الوارد بالاوراق بما يستحيل معه الوقوف على تصوره حول الواقعة وكيفية أرتكابها .

وكان ذلك حال سرد محكمة الموضوع لمؤدى الواقعة المؤثمة قانونا حسبما ارتسمت فى عقيدتها ووجدانها أخذا بما حصلته من الاوراق بقالتها الاتى :

“… وحيث تتحصل واقعة الجناية حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة ومطالعة سائر اوراقها فى ان المتهمين :- ———————قد اتفقوا واتحدت ارادتهم على ان يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً للسرقة بالاكراه وبتاريخ 15/3/2016 ليلاً واثناء قيادة المجنى عليه/ —-, —–للسيارة رقم 33792713 ف ب د مصر والمملوكة —–بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقه سيارة يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهه سلاح نارى (بندقية آلية) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الفرار بالمسروقات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وإذ ابلغت الشرطة بالواقعة فدلت تحريات النقيب/ عبد الله عثمان عبد الله عثمان معاون مباحث مركز شرطة طاميه على صحة الواقعة كما جاءت بأقوال شاهد الواقعة المجنى عليه وان مرتكبى الواقعة هم المتهمين …”

وحال تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال شاهد الواقعة الاول المجنى عليه / —-اوردت فحواها على النحو التالى :

“… فقد شهد/ —–انه بتاريخ 15/3/2016 ليلاً واثناء قيادته للسيارة رقم 2713 ف ب د مصر رفقه الشاهد الثانى والمملوكة—– بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقه سيارة يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهة سلاح نارى (بندقية آليه) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الفرار بالمسروقات…”

وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى اقوال الشاهد الثانى / =====واوردت فحواها على النحو التالى :

“…. وقد شهد/ ——–انه بتاريخ 15/3/2016 ليلاً واثناء استقلاله للسيارة رقم 2713 ف ب د مصر رفقه الشاهد الاول والمملوكة/ —-===بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقه سيارتين احداهما ملاكى والاخر ربع نقل يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف واشهر المتهمين فى وجهه سلاح نارى (بندقية آلية) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الاسلحة وقام احد المتهمين يإطلاق عياراً نارياً من السلاح الالى الذى كان بحوزته مما ادى الى اصابة من يدعى/ ——–الموصوفة بالتقرير الطبى فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة السايرة قيادة الشاهد الاول والمبالغ النقدية والهواتف المحمولة والفرار بالمسروقات …” .

وحصلت محكمة الموضوع فحوى أقوال مجريا التحريات بما مؤداه أنها قد جاءت مؤيدة لاقوال الشاهدين سالفى الذكر فيما جاء بشأن الواقعة و كيفية حدوثها بأقوالهم سالفة البيان .

بيد ان البين من هذا التحصيل أن محكمة الموضوع لم يستقر لديها تصور محدد للواقعة المؤثمة قانونا يمكن للمطالع لمدوناتها الوقوف على حقيقتها وكيفية حدوثها ودور كل متهم فيها بأعتبار أن تناقضا و اضحا فى التحصيل قد شاب الحكم الطعين بالتقرير تارة بأن السيارة المعترضة للمجنى عليهم واحدة استقلها جميع الجناة وعددهم سبعة ثم لا تلبث إلا قليلا لتؤكد انهما سيارتين ومختلفتين قامتا بالواقعة وتارة تقرر بأن الواقعة ليست سوى مجرد أستيقاف وتهديد باستخدام السلاح أدى لأرتكاب الواقعة ثم تعاود لتؤكد حدوث اطلاق اعيرة نارية و أصابة بأحد المجنى عليهم باعتبار أن ذلك وسيلة التهديد و الاكراه فى الجريمة مقررة بان تلك الاصابة على النحو الوارد يالتقرير الطبى الذى لم تسرد مؤداه حتى نقف على ماهية الاصابة و كيفية حدوثها بما يؤكد ان المحكمة لم تقف على حقيقة الواقعة وتصورها بالاوراق .

وينبنى  ذلك أن الحكم لم يستطع أزالة التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه  ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للواقعة و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه  .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقض الحكم الطعين والاحاله .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى