موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب الموظف

تأديب الموظف

الطعن رقم  0945     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 663

بتاريخ 24-01-1959

الموضوع : تأديب

إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً ، و إن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 945 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 135

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا >: ” كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك “.

   و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1222

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه .    فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .

 

                        ( الطعن رقم 17 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 716

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 135 مكرراً ” 1 ” التى أضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالآتى : ” يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ….. إلخ .. ” . و هذه المادة تجيز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية بأوضاع خاصة و إذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و أنشأت فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بأن الدرجات التى أنشأتها هى فى واقع الأمر درجات تاسعة إذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للإختلافات العديدة بينهما و أخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التأديبية صاحبة الولاية ، إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التأديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك إعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الدرجات الخصوصية أو الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة إذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التأديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التأديبية عليهم لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فأجازت التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ الإعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و إذ أجازت التظلم فإن الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً .

 

                         ( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 665

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية – دون المخالفات الإدارية – و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 102 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و إن كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإدارى عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه ، و بين ما يأتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة إنعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى . 

 

                       ( الطعن رقم 717 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 73 

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن حسن السمعة كما أنه شرط أساسى عند الإلتحاق بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم قيامه أثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الإدارة بل من واجبها أن توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى إطمأنت و إقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور تخدش السمعة و السيرة و إن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات – فيكفى لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك إذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى أخلاقية متعددة توحى بإعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تأيدت بتقرير المباحث فإن الجهة الإارية إذا ما إقتنعت بما جاء بهذه الأوراق و رأت فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2019     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 673

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة إصداره قانوناً و إستوفى أوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند إلى وقائع مادية صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق من أفعال إرتكبها المدعى تكون ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجب الأمانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الإدارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى إرتأته مناسباً ، بعد أن كونت إقتناعها و عقيدتها بإدانة سلوك المدعى على أساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و أحوال و شواهد ، مما لا سبيل إلى تعقيب القضاء الإدارى عليه بإستئناف النظر فيه بالموازنة أو الترجيح . و قد إنتهت فى حق المذكور إلى نتيجة صحيحة – إستخلصتها إستخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار إليها التى تؤدى مادياً و قانونياً إلى تلك النتيجة ، فإنه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى أجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الأدلة أو لسبب آخر ، إذ أن هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الإدارية و لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الأمانة التى ينبغى أن يتحلى بها الموظف أو العامل فى أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الأمكر الذى لا يتأثر إعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الإدارى .

 

                       ( الطعن رقم 2019 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن ضياع أوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الإدارى الذى إنبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدانها ، و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق أخرى صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .

 

                       ( الطعن رقم 661 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 962

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه المطعون عليه من أن قرار الجزاء جاء وليد تحقيق باطل من بدايته لأن الأمر به لم يصدر على الأقل من السيد مدير المصلحة ، و من ثم يكون التحقيق الذى أجرى مع المدعى مشوباً بعيب شكلى جوهرى هو مخالفته القانون فى غير محله و ذلك أن مفاد الوقائع الرسمية الثابتة أن الشكوى قد تدوولت فى بدايتها ما بين مكتب السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى و بين مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق بوزارة العدل . و فى ذلك ما يقطع بأن خط السير فى هذه الشكوى على هذا النحو إنما كان بناء على أمر منهما معاً أو من أحدهما على الأقل و بتوجيه منهما أو منه ، و هو ما يعتبر أمراً بالتحقيق الإدارى فى مفهوم نطاق المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى اللائحة الصادرة بالمرسوم المؤرخ 8 من يناير سنة 1953 و قد نصت هذه المادة “46” منها على ما يأتى : ” إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المستخدمين أعداد مذكرة عن موضوعها خلال أسبوع لرفعها بمعرفة وكيل الوزارة إلى الوزير المختص للنظر فى أمر احالة الموظف إلى مجلس التأديب الأعلى بعد التحقيق معه أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال . أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الموظفين فيعرض الأمر على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحس الأحوال لتقرير إجراء التحقيق مع الموظف أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال ، و فى حالة صدور قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص بإجراء التحقيق تعين أن يتضمن القرار الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها بصفة عامة ” . و بالنظر إلى طبيعة العمل بمصلحة و الشهر العقارى و تشعب مأمورياتها فى مختلف أنحاء الجمهورية و تنظيماً للعمل بما يحقق المصلحة العامة و يكفل سرعة الإنجاز و حسن سيرالمرافق العامة فى حدود ما رسمه القانون و لائحته التنفيذية أصدر السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى قراراً مصلحياً تنظيمياً فى 1955/8/17 ناط بإدارة التفتيش الفنى بالمصلحة مباشرة التحقيقات الإدارية عن المخالفات المتعلقة بالشهر العقارى جميعها مع السادة الموظفين بالمصلحة و مأمورياتها و جاء فى البند الأول من هذا الأمر التنظيمى للعمل بالمصلحة ، ” تختص إدرة التفتيش الفنى بجميع المسائلا القانونية و الإدارية المتعلقة بالشهر على التفصيل الأتى . . “2” فحص الشكاوى و التظلمات و إبداء الرأى بشأنها .. “4” القيام بالتحقيقات عن المخالفات المتعلقة بالشهر . . ” فإدارة التفتيش الفنى هى الجهة الإدارية التى تقوم بتنفيذ حكم القانون و اللوائح . و قد أدت رسالتها أداء صحيحاً فى هذه الشكوى التى قدمت بإسم الأمين العام للشهر العقارى بمصر ثم جرى تحويلها فعلاً إلى السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق و أعقب ذلك أمر كتابى ثابت بصلب أصل الشكوى بالتحقيق حددت فيه كتابة الجهة التى عليها أن تقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام القرار المصلحى التنظيمى الصادر سنة 1955 و هى إدارة التفتيش الفنى بالمصلحة ثم عاد التحقيق و عرض على السيد الأمين العام ثم على السيد وكيل الوزارة المساعد الذى طلب إستيفاء تحقيق تكميلى فى الشكوى . و قد تم ذلك فعلاً ثم عرض كل ذلك على السيد وكيل الوزارة مقترناً بمختلف الإقتراحات من الرؤساء المباشرين . و بعد الإطلاع على كل ما تقدم أصدر السيد وكيل الوزارة القرار التمهيدى بالجزاء التأديبى الذى أرتآه و الذى عدله السيد وزير العدل عند التصديق على قرار التأديب فليس للحكم المطعون فيه أن يستخلص بعد ذلك كله ما لا يتفق و واقع الحال ، و تجرى أسبابه بأن القرار المطعون فيه قد ترتب على تحقيق لم يصدر من السيد وكيل الوزارة المساعد أو من السيد الأمين العام للمصلحة ، فى حين أن الثابت فى أصل الشكوى أنهاو لئن كانت موجة إلى السيد الأمين العام للمصلحة بالقاهرة فقد أحيلت كتابة إلى مكتب السيد وكيل الوزارة ، ثم أحيلت إلى إدارة التفتيش الفنى لإجراء التحقيق الدقيق ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الوقائع ما لا تسمح تلك الوقائع بإستخلاصه منها على النحو الذى ذهب إليه الحكم محل هذا الطعن . و غنى عن البيان أن المادة “46” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 لم ترتب جزاء على عدم مراعاة ما أوصت باتباعه . و ليس فيما إتبع مع شكوى الكاتب العمومى “داود” ما ينبئ عن أن ثمة مخالفة لأحكام هذا النص قد وقعت من الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المطعون فيه .

 

                    ( الطعن رقم 1674 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 511

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .

 

                    ( الطعن رقم 1283 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى – قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إنه و قد ثبت أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فأنه يجوز محاكمته عنها تأديبياً بعد إحالته إلى المعاش طالما أنه قد أحيل إلى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على أنه ” تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان … ” على أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة …. و لا يؤثر فى ذلك أن الحادث موضوع الإتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط  بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لإنقطاع هذه المدة بإجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على آخر أجراء من إجراءاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الإدارية فى جواز إقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، إذ أنه قد أضاف مادتين إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها ” لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان … و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق و الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء ” … و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها ” تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : “1” الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . “2” الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . “3” … … … … … … … … … …” و لما كان هذا القانون – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر … و لما كانت المخالفات المنسوبة إلى سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية لم يكن قد مضى على آخر إجراء فيها فى 4 من أبريل سنة 1957 – تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات … و من ثم فإن الدعوى التأديبية لم يسقط الحق فى إقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تأديبياً – قد أصاب الحق فى قضائه هذا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية – و من بينها المحاكم التأديبية – سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب و هذا الهدف هو بوجه عام تأمين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة .

 

                   ( الطعن رقم 1487 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1348

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتأتى تأمين المرافق العامة اذا إنطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رأت فى وقائع الحكم التأديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى أحاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشأة بطاش الابتدائية أن درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك أنها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم بأعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من أجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى أن تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من أبناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تأديب العاملين و هو تأمين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم .

 

                      ( الطعن رقم 480 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1428

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 144 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 6

إن الحكم التأديبى المطعون فيه اذ قضى بمجازاة كل من المطعون عليهما بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة شهرين ، قد راعى و هو مقدر لخطورة الذنب الادارى الذى وقع منهما ، ما أصاب المذكورين من مهانة الضبط و مذلة الاحضار و مرارة المعاينة فى تلك الظروف المظلمة . و ما يستتبعه كل ذلك فى أى نفس بشرية من عذاب و ندم . فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً فى ميزانه سديداً فى تقديره دون إفراط فى الشفقة و لا تفريط فى حق الجهاز الإدارى و سلطته فى توقيع الجزاء عند الإقتضاء .

 

                   ( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة ” 61 ” منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة ” 1 ” الانذار ” 2 ” الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة ” 3 ” تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ” 4 ” الحرمان من العلاوة . ” 5 ” الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر . ” 6 ” الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى ” 1 ” خفض المرتب ” 2 ” خفض الدرجة ” 3 ” خفض المرتب و الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 4

أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال – و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا ” ثانيا ” المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 – فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شأن خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 843 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن و إن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الإعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير و طبقا لاجراءاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية ” كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك ” – و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 532

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة و إن كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا أنه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون اذ أن الجزاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بأن المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و أنزلتها بالموظف المنحرف فإن حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المترتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 532

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق بأثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد ألغى جميع الأحكام المخالفة لأحكامه فإن من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشأنها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1311 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 653

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه – و لئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و جسامته و ما يستأهله من عقاب فى حدود النصاب المقرر – الا أن ذلك مناطه الا يكون التشريع قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة إذ فى مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة التى أوجبها القانون .. و لما كان المطعون ضده إذ خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من القانون المذكور فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا محيص عنه و هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة و هذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1230 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا و نوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على إنحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته و إعتبارها بل يكفى أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب و عن كل ما يمس الأمانة و النزاهة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 08  مكتب فنى 14  صفحة رقم 175

بتاريخ 29-12-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص فى المادة الثانية منه على أنه “يجوز أن يعاد الموظف العمومى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان قد إستوفى العقوبة المحكوم عليه بها و ذلك بالشرطين الآتيين :

“أ” أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون .

“ب” أن يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله و فى أقدميته فيها ، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة و لا يجوز الطعن فى قرار أعادة الموظف كما ينص فى مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الإختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أعادته إلى الخدمة ، و يجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن ، و يؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب – أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها ، و هى التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده له لا تلقائياً ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الإختبار مدة خمس سنوات و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للأعادة من مقتضاه إعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع أثارها التى لم يمح أى منها و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة ، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة ، و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .

   و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا أن المشرع – رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لأعتبارات خاصة – أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فأنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة إعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية ، و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فأن الموظف المفصول قبل أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الإعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة ، وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ، و لا سيما و أنه لم يطعن فى قرار فصله من الخدمة و لم يحصل على حكم نهائى بإلغائه و غنى عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين أباحة الرجعية فى خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالأعتداد بالأقدمية التى كان عليها الموظف قبل إنتهاء خدمته ، و بين إنفاذ أثر ذلك من حيث أباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذى أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة .

 

                    ( الطعن رقم 938 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 688

بتاريخ 10-05-1969

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن تراخى المدعى ، فى الإدلاء إلى رئيسه بأمتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع ، و قد أمتد سنوات ثلاثاً و جاوز بذلك كل عذر معقول ، ينطوى فى الواقع من الأمر على أستهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام و حسن سير المرافق العامة من السرعة الواجبة فى أنجاز الأعمال و الحرص على البت فيها فى الوقت المناسب ، و بهذه المثابة فإن تراخى المدعى على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة لعامة يبرر مؤاخذه تأديبياً . و لا يغض من صواب هذا النظر أن رئيسه لم يلجأ بدوره الا إلى إستعجال الملف من قلم المحفوظات ملتزما نهجه فى هذا الشأن ، ذلك أنه كان حتما على رئيسه إذا ما أعيته السبل أن يتصل بالجهات الرئاسية صاحبة الاختصاص فى الإشراف و الرقابة على قلم المحفوظات لالزامه بأداء واجباته و للنظر فى أمر المسئ فيه ، بما لم يكن معه بد من وجوب عرضه الأمر فى الوقت المناسب على الرئيس للتصرف . أما الأحتجاج بأنه لا توجد ثمة تعلميات توجب على المدعى عرض مثل هذه الموضوعات على رئيسه بعد فترة معينة ، يترتب على مخالفتها توفر عناصر الذنب الادارى ن فهو غير سائغ يأباه منطق التدرج الرئاسى الوظيفى و ما يستتبعه من وجوب عرض كل ما يعن للموظف من مشاكل على رئيسه فى الوقت المناسب و تلقى توجيهاته للأسهام فى حلها على وجه يتحقق معه حسن أداء العمل . أما أستباحة الموظف الإنفراد بالعمل ، و قصوره فى الإلتجاء إلى رئيسه فى شأن معوقات أنجاز هذا العمل لمعاونته على تذليلها ، و سكوته عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليه واجبة فيمثل  السلبية الضارة بعينها التى لايستلزم أمر تأثيمها قيام تعليمات تنظم عرض الأعمال على الرئيس فى أمد معين . و إذ تراخى المدعى فى إبلاغ رئيسه بحقيقة الموقف فى الأجل المناسب لتدارك عواقبه و ظل سادرا فى تهاونه ثلاث سنوات ، فإنه يكون بذلك قد أرتكب ذنبا إدارياً يبيح لجهة الإدارة التدخل لتقويم مسلكه و إنزال العقاب به .

 

                   ( الطعن رقم 222 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 901

بتاريخ 29-06-1969

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى ماثلة أو غير مماثلة ، على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات – و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه أعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن له تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع آثارها و التى لم يمح أى منها ، و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة لخروج هذا على قصد الشارع من جهة و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .

و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة لا تحتسب مدة الفصل فى  أقدمية الدرجة إلا ان المشرع – رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لإعتبارات خاصة – أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة أعتبارية الأساس فيها الا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فإن الموظف المفصول عند أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الأعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه من الوظيفة .

 

                       ( الطعن رقم 749 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يهتز وضعه فى ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية و لهذه العلة تضمن نموذج التقرير تخصيص بند مستقل لبيان ما يكون قد وقع على الموظف من جزاءات و ما إذا كان قد أحيل إلى مجلس تأديب أو أوقف عن العمل ، أى حتى مجرد وضعه موضع الاتهام والريبة  و من ثم فلا تثريب على لجنة شئون العاملين أن هى أخذت فى الاعتبار فى تقدير كفاية المدعى بجميع عناصرها ، ما ثبت من تحقيقات النيابة الادارية مما هو منسوب إلى المدعى من تهم و مخالفات انتهت المحاكمة التأديبية إلى مجازاته عنها بخصم خمسة أيام من راتبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

متى كان من المسلم أن للجنة شئون العاملين إعمال أثر المخالفات التى تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته فى سنة وقوعها و هى ما تزال مجرد اتهامات أو شبهات لم تتأكد بعد فمن باب أولى يكون لها هذا الحق إذا تكامل فى السنة التى يصدر عنها التقرير التحقيق الذى كانت باشرته النيابة الادارية عدة سنين و خلصت به إلى مسئولية الموظف عما نسب إليه دون ما انتظار لما تسفر عنه المحاكمة التأديبية ما دام لم يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافى بأدانته .

 

               ( الطعن رقم 1255 لسنة 14  ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16 

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن رئيس مجلس التأديب تقدم بمذكرة إلى مدير جامعة الإسكندرية أثناء سير الدعوى التأديبية طلب فيها إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية – و يبين من مطالعة المذكرة المشار إليها أن رئيس المجلس قد أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى رأى من أجلها طلب إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، و بذلك يكون قد أبدى رأيه مسبقاً فى الدعوى التأديبية ، مما يفقده صلاحية الفصل فيها ، و يجعل عمله باطلاً طبقاً لنص المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 الذى كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 24 

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف فى ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و أيا كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة ، فأن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية ، بغض النظر عن النظام الوظيفى الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله . و لا يسوغ و الحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية و قد قدمت المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه أطراح البحث فى مدد الإنقطاع و التأخير الواقعة فى الفترة السابقة على التاريخ المذكور ، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر ، و لم ينص القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفى الذى كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً ، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر و لا تأخذ هذا الحكم فى النطاق الوظيفى . السابق عليه . و مما يدحض كل حجة فى هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية و مستخدميها و عمالها الصادر بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة المذكورة و الذى حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ، أن هذا القرار الصادر قبل إرتكاب المخالف ما أسند إليه ثم المخالفتين اللتين إستبعدتهما المحكمة . 

   و إذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت فى تقرير الإتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق ، فقد كان يتعين عليها و هى المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 445 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأيبياً و لو أن المجال الذى إرتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفى لأن هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها و يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من طيب الخصال . و لا شك أن المطعون ضده و هو يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية الناشئة و تهذيب التلاميذ و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف فإذا ما تنكب الطريق السوى و جب مؤاخذته و مجازاته عن ذلك .

 

     ( الطعنان رقما 771 لسنة 12 ق  و 492 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 10 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

   و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

   إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم – مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .

 

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 52 

بتاريخ 10-02-1973

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و أعترف فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أنه بعد إلتحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فإنه يكون ثابتاً فى حقه ” المدعى ” مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب إدارى يسوغ مساءلة المدعى تأديبياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 106

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه ” فى حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، و واضح الأصل أن يعتمد الرئيس المباشر فى تكوين عقيدته من كفاية الموظف على كافة الطرق التى يراها موصلة إلى ذلك ، و قد خصمه القانون بهذه السلطة التقديرية لما له من الخبرة و المران و الالمام و الاشراف على عمل الموظف الأمر الذى يمكنه من وزن كفايته و تقديرها تقديراً سليماً و أن لجنة شئون العاملين قد أستمدت قرارها بتقدير كفاية مورث المطعون ضدهم من أصول مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال العام الموضوع عنه التقرير و جوزى عنها ، و لا تثريب على اللحنة إن هى أدخلت أيضاً فى أعتبارها عند تقدير درجة كفاية الموظف الجزاءات السابقة الموقعة عليه و إذا رأت اللجنة أن ما هو ثابت بملف خدمة مورث المطعون ضدهم ينهض مسبقاً لما إنتهت إليه فى تقديرها لكفايته فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء وفقاً لما تقضى به أحكام القانون . 

   و من حيث أنه بالنسبة لما ينعاه ورثة المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مخالفة المادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين و التى يجرى نصها على حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، فأنه واضح من هذا النص أن لفت نظر العامل الذى هبط مستوى أدائه لعمله هو من قبيل التوجيه إلى واجب يقع أساساً على عاتق العامل نفسه فلا يرقى بهذه المثابة إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على أغفاله ألحاق البطلان فى تقدير كفاية العامل خاصة و أنه ثابت من أوراق الطعن أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب أحالت مورث المطعون ضدهم فى 24 من مايو سنة 1964 إلى التحقيق لأسباب منها عدم انتاجه الأمر الذى لم تعد معه ثمة حاجة للفت نظره إلى هبوط مستوى أدائه لعمله .

 

                   ( الطعن رقم 903 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

جرى قضاء هذه المحكمة على أن انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الإدارى و الجزاء الموقع عنه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفاً للقانون متعين الإلغاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه و الذى لم يطعن فيه من السيد …… – قد إنتهى إلى ثبوت ما هو منسوب إلى المذكور بقرار الإتهام من أن نيته انصرفت إلى الإستيلاء على المبالغ موضوع الدعوى لنفسه و بسبب وظيفته دون وجه حق ، و أنه بذلك يكون قد خرج على مقتضى ما يجب أن يتحلى به العامل من أمانة و حسن سلوك و لم يحافظ على أموال الشركة التى يعمل بها و استولى دون وجه حق على أموالها و لم يوردها إلى خزانة الشركة إلا بعد أكتشاف أمره ، فما كان يجوز أن يقضى الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور بخصم شهر من مرتبه إذ ليس هناك أى تناسب بين الذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه و بين الجزاء الذى وقع عليه ، فلا جدال أن جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و التى تفقد العامل الذى يرتكبها سمعته و الثقة فيه و تؤدى عند الحكم فيها جنائياً إلى فصله بقوة القانون ، و لا يمكن أن يؤدى قيام السيد ………. برد المبالغ التى اختلسها و بالتالى قيام النيابة العامة بأحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما ثبت فى حقه تأديبياً إلى تغيير طبيعة الذنب الذى ارتكبه ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالأوراق ، فأن الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة .

 

                  ( الطعنان رقما 268 و 410 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 104

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة أعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 و لا يزال معينا بها فى وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول و على ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى تسرى أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة .

   و من ثم يتعين عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التى أوردتها المادة 48 من هذا النظام أعمالا للأثر المباشر للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 330 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 105

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

من حيث أن هذه المحكمة – و من قبلها هيئة مفوضى الدولة – قد كلفت الجهة الادارية بأيداع التحقيقات التى أجراتها النيابة الادارية فى القضية رقم 136 لسنة 1965 الخاصة بالقرار المطعون الا أنها قررت بفقدها و عدم العثور عليها وأودعت ملف القضية رقم 52 لسنة 1970 الخاص بالتحقيق الذى أجرته النيابة لرئاسة الجمهورية و وزارة العدل بحثا عن الأوراق المشار إليها و لتحديد المسئول عن فقدها و لم يسفر التحقيق عن العثور على الأوراق المذكورة أو شئ منها .

   و من حيث أن المدعى قدم مذكرة تعقيبا على الطعن أوضح فيها أنه ثبت على وجه اليقين ضياع أوراق التحقيق و أن عدم تقديم هذا التحقيق يمثل بالنسبة له حرمانا مطلقا من ابداء أوجه الدفاع المستمدة أولا و أخيرا منه ثم تناول المدعى فى مذكرته المخالفات التى أسندت إليه و التى من أجلها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بما لا تخرج عما أورده فى تظلمه من القرار المطعون فيه أو بعريضة الدعوى .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة عبد الله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق ثم ندبته وزارة التربية و التعليم ” الادارة العامة للامتحانات” لرئاسة لجنة امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية لعام 1965 التى مقرها مدرسة بورسعيد الاعدادية و إذ كانت أعمال امتحان الثانوية التجارية أو الثانوية العامة لاتتبع المديريات التعليمية و انما تتبع الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم بأعتبارها تؤدى على مستوى الجمهورية و كانت السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها العامل أثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها و ذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ” و هو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه” فأن القرار المطعون فيه و قد صدر من و كيل وزارة التربية و التعليم عن مخالفات أسندت إلى المدعى أثناء فترة ندبه المشار إليها و يكون قد صدر من مختص و أخطأ فى تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بالغائه و التصدى لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعا .

   و من حيث أن تجريح المدعى للقرار فيه يقوم على أساس أن شواهد التحقيق تقضى إلى براءته لا أدانته على النقيض من النتيجة التى استخلصتها الادارة من هذا التحقيق و أن فيصل الحكم على سلامة القرار أو بطلانه مرده ذلك التحقيق وحده الذى ثبت فقده .

   و من حيث أن ضياع أوراق التحقيق لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولا على وجودها ثم فقدها و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .

   و من حيث أن الثابت من أوراق التظلم رقم 478 لسنة 1966 المقدم من المدعى إلى السيد مفوض الدولة لوزارة التربية و التعليم أن السيد مدير التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد أبلغ الادارة العامة للامتحانات بأن طبيب اللجنة الخاصة بامتحانات دبلوم الدراسة الثانوية التجارية للبنات ببورسعيد قدم إليه مذكرة ضمنها أن وكيل مدرسة عبدالله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق و المنتدب رئيسا للجنة المشار إليها تعمل معه كملاحظة زوجته المدرسة بالمدرسة الثانوية التجارية بالزقازيق و أن للمدرسة المذكورة أخت من ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى ذات اللجنة – و قد أجرت النيابة الادارية تحقيقا فى الموضوع ” القضية رقم 136 لسنة 1965 و هى القضية التى فقدت ” و انتهت فيه إلى أسناد المخالفات الآتية للمدعى : “1” لم يبلغ المسئولين عن و جود شقيقة لزوجته ضمن الطالبات اللاتى تمتحن فى اللجنة التى يعمل رئيسا لها على رغم علمه بذلك و لم ينةفذ القواعد و التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرئاسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة “2” لم يتخذ اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم علمه بوجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة “3” أمر بأرسال عامل لأستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونية سنة 1965 لحضور الامتحان و سمح لها بتأدية الامتحان رغم حضورها متأخرة ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة أسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخيرها عن موعد الامتحان .

   و بناء على ما انتهى إليه التحقيق المشار إليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1966 بمجازاة المدعى- عن المخالفات المذكورة – بخصم خمسة عشر يوما من راتبه و حرمانه من أعمال الامتحان لمدة خمس سنوات .

   و من حيث أن الوقائع المتصلة موضوعا بالدعوى – و هى وجود الطالبة شقيقة زوجة المدعى ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى اللجنة المذكورة التى يرأسها المدعى و تعمل بها السيدة زوجته كملاحظة ثابتة من الأوراق و مسلم بها من المدعى سواء فى تظلمه أو فى عريضة الدعوى أو فى مذكراته .

   و من حيث أنه عن المخالفة الأولى و التى حاصلها أن المدعى لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن باللجنة رياسته رغم علمه بذلك و لم ينفذ التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرياسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة فأن التعليمات الخاصة بالامتحانات العامة لسنة 1965- و التى تسلم المدعى نسخة منها بمناسبة ندبه لرياسة اللجنة تنص فى الفقرة “6” من البند “أولا” الخاص بواجبات رئيس اللجنة بأنه على رئيس اللجنة أن يتحقق من أنه ليس بين الطلبة من لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة فإن وجد فعليه أبلاغ ذلك إلى المدير العام للامتحانات و إلى رئيس لجنة الادارة فى الحال . و إذ كانت الطالبة المذكورة تعتبر فى قرابتها إلى شقيقتها زوجة المدعى فى الدرجة الثانية و تعتبر كذلك فى ذات الدرجة بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمادة “37” من القانون المدنى التى تنص على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة للزوج الآخر، و كان المدعى يعلم بوجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن أمام لجنته من واقع صلة القرابة التى تربطه بالطالبة المذكورة و من واقع كشوف أسماء الطلبة ” كشوف المناداة” التى سلمت له يوم 2 من يونيه سنة 1965 أى قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام و ذلك حسبما هو مستفاد من كتاب لجنة الادارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية التجارية المؤرخ 16 من مايو سنة 1965 الموجه إلى المدعى و الذى أودعه ملف الدعوى تلك الكشوف التى أوجبت الفقرة “1” من البند “أولا” من التعليمات المشار إليها على رؤساء اللجان أن يفحصوها بعناية إذ كان ذلك ما تقدم فأنه كان يتعين على المدعى أن يبلغ فورا كلامن المدير العام للامتحانات و رئيس لجنة الادارة بوجود شقيقة زوجته ضمن طالبات اللجنة تنفيذا للتعليمات المشار إليها، و إذ كان المدعى لم يقم بأبلاغ المختصين بما تقدم فأنه يكون قد أخل بما يفرضه عليه واجب وظيفته و تكون المخالفة ثابتة فى حقه و لا يعنى بعد ذلك أن فسر درجة قرابة الطالبة شقيقة زوجته على نحة يخرجها من مدلول الفقرة “6” المشار إليها ذلك لأنه أن صح أنه غم على المدعى الأمر فقد كان يتعين عليه الرجوع إلى المختصين بالادارة العامة للامتحانات أو لجنة الادارة أو مديرية التربية و التعليم و ايضاح الأمر لهم سيما و أن السيدة زوجته ” شقيقة الطالبة المذكورة ” تعمل فى ذات اللجنة كملاحظة .

   و من حيث أنه عن المخالفة الثانية الخاصة بعدم اتخاذ المدعى اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة رغم وجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة فأن المدعى دفع هذه المخالفة بأن التعليمات لم تحدد اجراء بذاته يجب أن يقوم به رئيس اللجنة فى مثل هذه الحالة . و أنه مع قصور التعليمات المشار إليها قدر الاجراء المناسب فى حدود فهمه لروح العمل فأقام زوجته بالملاحظة فى مكان غير الذى توجد فيه شقيقتها و أتخذ ذات الاجراء بالنسبة للسيد/عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى كان أبلغه بوجود شقيقته كذلك باللجنة ثم قام بأبعاده فى اليوم التالى إلى لجنة البنين بالبدل و لم يتخذ ذات الاجراء الأخير بالنسبة لزوجته لسببين أولهما أنه لم يكن مقبولا أبعاد زوجته و هى سيدة إلى لجنة البنين و ثانيهما أن شقيقة زوجته كانت قررت عقب اليوم الأول من أيام الامتحان الامتناع عن الاستمرار فيه .

   و من حيث أن الفقرة “27” من البند “أولا” من تعليمات الامتحانات العامة لسنة 1965 تنص على أن يتخذ رئيس اللجنة جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير الامتحان كما نصت الفقرة “16” من ذات البند على أنه إذا تأخر أحد أعضاء لجنة الامتحان أو غاب يتصرف الرئيس فى تنظيم هيئة اللجنة بما يكفل حسن سيرها و له أن يندب فى الحالات العاجلة أحد مدرسى المدارس القريبة من مقر اللجنة بدلا من الغائب و فى هذه الحالة يستكتب العضو أقرار بأنه غير محروم من أعمال الامتحانات و يراعى عدم تكفيله بأى عمل يتصل بتلاميذ مدرسته أن وجد أحد منهم باللجنة ثم يرسل للجنة الادارة كشفا يبين فيه أسماء المتخلفين و الذين انتدبوا مكانهم مع ذكر وظيفة كا منهم لأعتماد ندبهم من ادارة الامتحانات و عليه أن يتخذ نفس الاجراءات فى حالة انتداب أعضاء جدد باللجنة مع ذكر الأسباب التى دعت لذلك مع مراعاة ألا يزيد عدد الأعضاء الاحتياطيين عن 10% من عدد الملاحظين اللازمين للجنة ويبين من النصين المتقدمين أن رئيس اللجنة مسئول عن اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحسن سير الامتحان و قد أجازت له التعليمات فى عجز الفقرة “16” انتداب أعضاء جدد لملاحظة فى غير حالات غياب الملاحظين باللجنة – مع ذكر أسباب هذا الندب و لا شك أن مقتضيات حسن سير الامتحان كانت تتطلب من المدعى أبعاد زوجته عن العمل فى الملاحظة باللجنة حيث تؤدى شقيقتها الامتحان بها، و هذا الاجراء لم يكن غائبا أو غير معلوم للمدعى إذ اتبعه بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى ندبه المدعى إلى لجنة البنين بسبب أن شقيقته كانت تؤدى الامتحان فى اللجنة و لا مقنع فيما تذرع به المدعى من أسباب يبرر بها عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء بالنسبة لزوجته ذلك لأنه طالما أن حسن سير الامتحان كان يقتضى ابعاد زوجته من اللجنة، فأنه كان يتعين عليه المبادرة باتخاذ هذا الاجراء دون أن يعلقه على ارادة شقيقة زوجته فى الاستمرار فى الامتحان من عدمه أو يتعلل بعدم ملاءمة ندب زوجته إلى لجنة البنين و من ثم تكون هذه المخالفة بدورها ثابتة فى حقه .

   و من حيث أنه عن المخالفات الثالثة و التى حاصلها أنه أمر بأرسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتجان و سمح لها بتأديته رغم حضورها متأخرة عن موعد بدء الامتحان فى ذلك اليوم بحوالى ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة اسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخير عن موعد الامتحان فان الواضح من التحقيق الذى تم حسبما أثبته السيد مفوض الدولة فى مذكرته الخاصة بتظلم المدعى من القرار المطعون- و قد كان التحقيق المشار إليه تحت نظره- أن السيدة علية رضوان شهدت بأن المدعى طلب منها أرسال أحد السعاة لأحضار شقيقة زوجته لكى تؤدى الامتحان يوم 6 من يونيه سنة 1965 و أنها كلفت الساعى صديق بذلك كما أن المدعى سمح للطالبة المذكورة بتأدية الامتحان بعد بدايته بربع ساعة و شهدت السيدة/ هنية ابراهيم حسن المراقبة باللجنة أن المدعى أثناء النقاش الذى دار بينه و بين زوجته قال “هنشيع صديق يجيبها” و كان ذلك أثناء حضور العامل المذكور هذه المناقشة و أضافت أنه سمح للطالبة المذكورة بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بداية الامتحان و يستبين من أقوال الشاهدتين المذكورتين طبقا لما أثبته السيد مفوض الدولة أن استدعاء الطالبة المذكورة لتأدية الامتحان كان بعلم المدعى و بناء على أمر منه و أنه سمح لها بالدخول لأداء الامتحان بعد ربع ساعة من بدايته و ذلك بالمخالفة للفقرة 18″ من البند ثانيا من تعليمات الامتحانات العامة التى تحظر السماح للطالبة بدخول الامتحان بعد بدايته بمدة تزيد عن خمس دقائق و لا يفيد المدعى فى التنصل من الشطر الأول من المخالفة أن كلا من الأنسة سعاد بدران و السيد/ شفيق محمد عيد الملاحظين بالحجرة التى تؤدى فيها الطالبة المذكورة الامتحان قد شهدا بأن السيدة هنية ابراهيم حسن هى التى أحضرت الطالبة لمقر الحجرة وأمرتها بالسماح لها بتأدية الامتحان . و أن الرسالة التى أرسلت للطالبة للحضور لأداء الامتحان كانت بخط السيدة المذكورة إذ حتى لو صح كل ما تقدم فأن ذلك لا يقوم دليلا على نفى الواقعة محل المخالفة التى جوهرها أن المدعى هو الذى أمر بأستدعاء الطالبة و سمح لها بدخولها الامتحان و لا شك أن دور السيدة هنية ابراهيم حسن هو دور المنفذ لأوامر المدعى كذلك لا وجه لحجاج المدعى فى نفى الشطر الأخير من المخالفة الخاص بعمله على الحصول على شهادة طبية بأن الطالبة المذكورة فى حالة أسعاف أن طبيب اللجنة لم يذكر فى تقريره أن المدعى نفسه هو الذى أحضر الطالبة إليه ذلك لأنه لم يسند للمدعى أنه هو نفسه الذى قدم الطالبة لطبيب اللجنة و إنما أسند إليه أنه عمل على الحصول على الشهادة الطبية بأن الطالبة فى حالة أسعاف و هو أمر ممكن أن يتم بواسطة شخص أخر غير المدعى بناء على تكليف منه .

   و من حيث أنه بالابتناء على ما تقدم تكون المخالفات التى أسندت إلى المدعى قد قام الدليل فى الأوراق على صحة أسنادها إليه و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على كامل سببه و صدر من مختص بأصداره .

 

                       ( الطعن رقم 533 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 125

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما إنتهى إليه من إدانه الطاعن توفيق حنين للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام فى حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة ، و طبقا لما تقضى به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التى توقع على شاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها هى اللوم و الإحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة و ذلك فى حدود الربع و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به و بذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية فى ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة .

 

                       ( الطعن رقم 955 لسنة 12 ق ، جلسة 1974/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 63 

بتاريخ 21-02-1976

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى و الطلبات و المنازعات التى تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد فى المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على أساس من نوع المنازعة و المستوى الوظيفى للعامل ، و فى هذا المقام يقضى بأن تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الطلبات التى يقدمه الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى أن تتبين بادئ الأمر ما إذا كانت المنازعة المطروحة تدخل فى اختصاصها الذى حدده القانون فتفصل فى موضوعها، أم أنها من اختصاص محكمة أخرى فتقضى بعدم الاختصاص و أحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

   و من حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى و تبيين حقيقة و ضعها إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً لما يقصده المدعى و لما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار و ما اتجهت ارادة جهة العمل الادارية إلى أحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغته و من ثم فقد أطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون فى بعض القرارات التى كانت خارجة عن اختصاصه فى القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوى فى حقيقتة على قرار آخر من القرارات الداخلة فى الاختصاص مثل التأديب أو التعيين و لما كان ذلك و كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوى على جزاء تأديبى مقنع و أن أفرغتة جهة الادارة فى عبارات الفات النظر، فإنه يكون متعينا على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار فى حقيقته قراراً تأديبياً فتختص بالفصل فى المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضى بعدم اختصاصها و باحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .

   و من حيث أنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الأذاعية قدم تقريراً إلى رئيس مجلس الإدارة فى 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعى إرتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدى إلى الدعوة للخروج على النظام و التشهير بقرارات المؤسسة ، و أنه أقسم بشرفه كذبا على عدم قيامة بذلك العمل . و قد أجرت الادارة القانونية بالمؤسسة تحقيقاً فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الادارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعى عما ورد بتقرير مكتب الأمن و وصفته فى مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكا لا يتفق و كرامة الوظيفة مما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط التأهيل الوظيفى، و أقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبة، و قد أيد السيد المستشار القانونى للمؤسسة فى مذكرته المؤرخة 17 من يناير ستة 1971 ثبوت المخالفات التى أسفر عنها التحقيق و أقترح خفض الجزاء إلى الأنذار الا أن رئيس مجلس الادارة رأى أن يكتفى بألفات نظر المدعى و من ثم وجه إليه ألفات النظر مسببا و مؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتى الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق و وصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة و أثارة العاملين بها للخروج على النظام و بأنه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الأخلاقية المفرض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية .

   و من حيث أنه يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الأمن و التحقيق الادارى و مذكرة استخلاص نتيجته أن المدعى تقدم إلى هيئة مفوضى الدولة بطلب أعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن فى تقدير كفايته عن السنة 1969 بدرجة متوسط و ما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة فى سنة 1970، و قد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعى على التقدير المذكور و البواعث التى يرى أنها دفعت الادارة إلى خفض تقدير كفايته فى السنة المذكورة بعد أن حصل فى السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز ، ولم تتبين المحكمة أن المدعى قد خرج عن العبارات المألوفة فى مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير . و قد أقر المدعى فى صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل و فى المذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الأعفاء المشار إليه إلى بعض روساء الأقسام بأدارة شئون العاملين بإعتبار أنها الإدارة التى ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة و قد شهد هؤلاء فى لتحقيق الادارى بهذه الواقعة و بأنهم لم يلقوا بالاً إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعى فى التحقيق أن ما تضمنه طلب الأعفاء لا يعتبر سرا، و أنه ردده من قبل فى صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة و أن المنازعات القضائية أساسها العلانية و من ثم فليس فى الأمر ما يوصف بالترويج . كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعى، و التى وردت فى معرض سرد الوقائع التى تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التى حواها هذا التقرير و التى لم تقم عليها أى دليل من الأوراق ، الا أن مذكرة الادارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة و من غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساساً لأتهام المدعى و أدانته و أقتراح مجازاته، ثم أطردت الأوراق على أسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه فى ورقة ألفات النظر .

   و من حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه و قد سجل على المدعى ارتكابه مخالفات محددة ، و وصفة بالتشهير برئاسته و بأثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافى القيم الأخلاقية ، و أكد ما وصمه به بأيداع القرار و الأوراق المتعلقة به ملف خدمته ، و من شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانونى فى مجال الوظيفة العامة، فأن القرار المذكور يكون و الحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيق لألفات النظر بأعتباره مجرد اجراء مصلحى لتذكير العامل بواجبات و ظيفتة العامة، و أنطوى على اجراء تأديبى مقنع و إذ كان الأمر كذلك و كانت الأسباب التى أستند إليها القرار المذكور و قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين الغاؤه، و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضى فى المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ” و ترفع أوراق العقوبة و كل أشارة إليها و ما يتعلق بها من ملف خدمة العامل ” فان هذا الأثر يكون و اجب التطبيق من باب أولى فى حالة الحكم بالغاء القرار التأديبى المطعون فيه .

   و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه قضاؤه بالغاء القرار المطعون فيه بأعتباره قراراً تأديبياً ، و رفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعى و من ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند خليقا بالرفض ، مع ألزام الجهة الطاعنة المصروفات .

 

                ( الطعن رقم 853 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 182

بتاريخ 29-05-1976

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير الإدارة المالية بالفئة الثانية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس المؤسسة المذكورة رقم 85 لسنة 1968 بنقل المدعى من وظيفته المشار إليها للعمل بإدارة التفتيش العام بالمؤسسة، و قد أشير فى ديباجة القرار إلى مذكرة السيد نائب مدير المؤسسة للشئون المالية و الإدارية رقم 1350 بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1968 المتضمنة طلب نقل المدعى نظرا لتأخير تجهيز الحسابات الختامية للسنة المالية . و قد تظلم المدعى فى 25 من فبراير سنة 1969 من القرار الصادر بنقلة موضحا أن إدارة التفتيش العام ليس بها وظيفة من الفئة الثانية سوى وظيفة مدير ادارة التفتيش و هى مشغولة فعلا، علاوة على أنه كان مديرا لتلك الإدارة فيما مضى و لمدة تزيد على السنتين، و لما ترد الادارة على تظلمه أقام دعواه فى 24 من يولية سنة 1969 بطلب إلغاء القرار المشار إليه، و أثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتعمير الصحارى ” بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1969 بتحول المؤسسة المذكورة إلى هيئة عامة” رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارة العلاقات العامة .

   و من حيث أنه لا يلزم لكى يعتبر القرار الإدارى بمثابة الجزاء التأديبى المقنع أنه يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، والا لكان جزاء تأديبيا صريحا، و أنما يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال و ملابساتها أن نية الإدارة إتجهت إلى عقاب العامل، فإذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوى على أخلال العامل بواجبات وظيفته، كان القرار قرارا تأديبيا . فإذا كان ذلك ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سبب أصداره و هو تأخير المدعى – بوصفة مدير الشئون المالية بالمؤسسة – فى تجهيز الحسابات الختامية – فأن القرار المطعون فيه يكون قرارا تأديبيا صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء إذ فضلا عن أنه صدر دون إتباع الاجراءات و الأوضاع المقررة للتأديب، فأنه أوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التى عددها القانون حصرا، و لا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارات العلاقات العامة، ذلك لأن هذا القرار الأخير لا يترتب عليه إنقضاء القرار المطعون فيه، بل مازال قائما بما ينطوى عليه من عيب مخالفة القانون على ما سلف البيان، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 509 لسنة 17 ق، جلسة 1976/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 21 

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدى للفصل فى جميع الإتهامات التى أشتمل عليها تقرير الإتهام – أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت إتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه – يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب إلتزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التى تعتبر فى هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانونى و يجب بهذه المثابة الإلتزام به .

 

                   ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 862

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم – يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 1974/5/16 – محكمة القضاء الإدارى هى المختصة دون غيرها بنظر الطعن فى قرار رفض إعادة العامل إلى العمل – عدم تقديم طلب العودة إلى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً – وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً أو حكماً بنشره فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 862

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى – القواعد العامة فى المسئولية تجيز النصوص الواردة فى القوانين الخاصة – القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة – حظر صرف أى تعويض عن المدة السابقة على العودة – الأحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هى الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 393 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1460     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 14 

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً – هذا الإختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى ” المحكمة العمالية ” بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون – مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة إختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف – للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانونى للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية – مؤدى ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة .

 

                ( الطعن رقم 1460 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1143

بتاريخ 17-06-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – أثر صدور حكم جنائى بالبراءة على المسئولية التأديبية – صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المساءلة التأديبية للموظف لما هو ثابت قبله .

 

                ( الطعن رقم 1290 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 . الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة يسقط حقه فى البقاء متقلداً الوظيفة العامة و يستوجب إنهاء خدمته و فصم علاقته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها لما يحمله ذلك من فقدان الثقة فيه و إنتفاء شرط حسن السيرة و السمعة الذى يجب أن يستمر متصفاً به طالما ظل شاغلاً وظيفته – قدر المشرع أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا ينهى رابطة التوظف حتماً حين جعل ذلك رهيناً بما يقرره الوزير المختص فى شأن العامل – فله فى هذه الحالة إبقاؤه أو إبعاده – الحكم الجنائى المقرون بإيقاف آثار العقوبة لا يكف يد الجهة الإدارية عن مجازاة الموظف إدارياً مستلهمة فى ذلك ما قد يستبين لها من عناصر المسئولية التأديبية التى تكون قد توافرت فى حقه طالما آثرت إبقاءه بها و عدم إقصائه عنها .

 

                  ( الطعن رقم 1476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1111

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها القانون و لكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإدارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ – و هو إجراء قد يرى الرئيس الإدارى الإكتفاء به فى حالات يقدر أن المخالفة التى إرتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبى من الجزاءات التى حددها المشرع على سبيل الحصر – إذا قدر الرئيس الإدارى ذلك و رأت النيابة الإدارية أن هذا الإجراء غير رادع و أنه ينبغى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فإنها تمارس بذلك سلطة كفلها المشرع لها دون أن يكون ثمة تثريب على الرئيس الإدارى فيما إنتهى إليه من تقدير – أساس ذلك : أن العامل لا يسأل عما ينتهى إليه مما يدخل فى سلطته التقديرية طالما لم يثبت أنه كان مدفوعاً بإعتبارات شخصية تدخل قراره فى إطار إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى قد أطلقت يد الإدارة فى صرف الموظفين من أية مرتبة كانت من الخدمة الا من استثنى منهم بنص خاص للأسباب التى تترخص فى تقديرها ، فلا معقب عليها و الحالة هذه الا إذا ساءت استعمال سلطتها فى هذا الشأن بأن تنكبت الجادة و تغيت فى اصدار قرارها غير وجه المصلحة العامة .

    فإذا كان الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات اصدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه أنه صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف فى شأنه بين الوزارة و بين رئيس الجمهورية و قتذاك ، إذ رفض توقيع هذا القرار فأصدرته الوزارة بنفسها فإن هذا يؤيد صدق ما ينعاه المدعى على القرار المذكور من أنه صدر بباعث حزبى ، و لم تقدم الجهة الإدارية ما ينفى ذلك على الرغم من اتاحة المواعيد الكافية لها لهذا الغرض ،  و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، لانحرافه عن الجادة ، و لصدوره بباعث حزبى لا بغاية من المصلحة العامة ، و بالتالى يكون قد وقع باطلا و يتعين الغاؤه .

 

                   ( الطعنان رقما 3 و 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية تنص على أن ” يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الإعتيادية و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ، و له على الأخص أن يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الآتية و هى : أ- . . . ج- جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية و الأجازات و العقوبات و غيرها ” . و يبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لأحكام هذا القانون ، و هذا الإختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه إلا إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فإذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت أن مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الإختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته ، فإن هذا القرار ، إذ صدر من غير مختص بإصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه . إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فإن القرار المشار إليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم إختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين – و الحالة هذه – إعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شأن ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما إذا رؤى إدانته فيما هو منسوب إليه ليصدر قراره فى هذا الشأن .

 

                          ( الطعن رقم 753 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1111

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الدعوى التأديبية – الحكم فيها – القصور فى التسبيب و أثره – إذا إنتهى الحكم فى الدعوى التأديبية إلى إدانة الطاعن دون أن يتتبع لوجه الحقيقة الصورة المتكاملة لوقائع الموضوع حتى يستظهر منها مدى توافر مقومات قيام مخالفة تأديبية فى حق الطاعن من عدمه فإنه يكون قد قصر فى إستقصاء الوقائع إستقصاء تمحيص و تبصر – يعتبر تقصيراً من شأنه أن يرتب إضفاء وصف المخالفة التأديبية على وقائع لا تشكل مخالفة – يعتبر خطأ فى تطبيق القانون يعيب الحكم و يوجب إلغاءه .

 

                   ( الطعن رقم 1516 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/17 )

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة 44 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين و تأجيل هذه العلاوة بمنع إستحقاقها فى مدة التأجيل المبينة فى القرار الصادر به ، و لا يترتب على التأجيل تغيير موعد إستحقاق العلاوة التالية . أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها ، فالعلاوة تعبيراً إصطلح على إطلاقه على الإستحقاقات التى يحق للموظف أن يحصل عليها زيادة فى مرتبه تشجيعاً له و مساعدة على مواجهة تكاليف الحياة التى تتزايد مع تقدمه فى السن . و يستمد الموظف حقه فى العلاوة مباشرة من القانون ما لم يقيم الموظف مانع من إستحقاقه لها . و قد كان العمل يجرى قبل صدور قانون نظام موظفى الدولة على أن تمنح هذه العلاوة بصفة آلية ما لم يصدر قرار تأديبى بمنع صرفها أو تأخيرها . و لكن المادة 42 إذ نصت على أن يمنح الموظف علاوة إعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة ، بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة و لا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية و تقرير ذلك يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السنوية فإنها تكون قد جاءت بقيد جديد هو قيام الموظف بعمله بكفاية المناط فى تقديرها و تقريرها لجنة شئون الموظفين . و لا شك أن السبب فى إضافة هذا القيد هو حث الموظفين على التفانى فى عملهم ثم أن المشرع حرصاً منه على تجنب إحتمال الإنحراف فى هذا المجال ، و دفعاً للشطط بادر إلى تقريره أنه ” لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين ” . فالأصل هو إستحقاق العلاوة ما لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعدما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعد ما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها فإنها لا تعتبر فى ذلك سلطة تأديبية و من ثم فإن قرارها فى هذا الشأن لا يكون جزاء من شأنه يمنع توقيع الجزاء عليه من السلطة المختصة خشية التكرار . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها ، إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة و عندئذ يلحقه وصف الجزاء التأديبى لأنه عقاب على ذنب إدارى معين يبرر صدور ذلك القرار الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة و إما أن يصدر قرار بالحرمان أو التأجيل من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية إعمالاً لأحكام المواد ” 42 و 43 و 44 ” من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا مجال آخر يختلف عن مجال التأديب ، مناط إستحقاق العلاوة هو أن يقوم الموظف بعمله بكفاية و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يقوم الموظف بعمله بكفاية و المنح أو المنع و الصرف أو التأجيل كل إولئك من الملاءمات التقديرية التى خص بها المشرع لجنة شئون الموظفين . و هذا مجال يختلف عن مجال التأديب إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما وقع منه ، و إنما المناط فى هذا المجال هو أن العلاوة فى أصلها منحة كما سلف البيان ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها . فإذا قررت اللجنة منحها للموظف صارت العلاوة حقاً له و جزءاً من مرتبه . و إذا قررت حرمانه منها أو تأجيل صرفها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية إذ ليس لها ولاية تأديب . و تأسيساً على ذلك يكون قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 إذ قال أن السلطة المنوط بها توقيع هذه العقوبة ” تأجيل العلاوة تعتبر مشتركة بينه و بين لجنة شئون الموظفين ” يكون قد أخطأ صحيح فهم القانون الذى طعن على هذه اللجنة بولاية التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ” الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة” .

 

 

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

إن المخالفات المالية تنعقد سلطة الإتهام و التأديب بشأنها لرئيس ديوان المحاسبة و للمجلس التأديبى للمخالفات المالية كان ذلك دائماً كذلك منذ صدور قانون موظفى الدولة النافذ المفعول من أول يولية سنة 1952 و فى ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الصادر فى 4 من أغسطس سنة 1952 و كذلك بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 الصادر فى 30 من مارس سنة 1957 بتعديل قانون نظام موظفى الدولة و بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 – بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بل و فى ظل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 . فقد نصت المادة 13 منه على أن ” يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة ، و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ” . و على هدى ما تقدم يكون الحكم التأديبى المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن القرار الصادر من مجلس التأديب ، و قد صدر من جهة إدارية لها إختصاص قضائى ، قد أضحى نهائياً و حصيناً بفوات المواعيد لإستئنافه ، قد أخطأ صحيح فهم القانون ، و فاته أن المخالفات المنسوب وقوعها من الموظف المتهم هى مخالفات مالية بحتة تخرج عن ولاية كل من لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب أو مجلس التأديب العادى بالمصلحة المذكورة النظر فيها أو التصدى لمحاكمة الموظف المذكور بشأنها و توقيع عقاب عليه بسببها و يتعين إعتبار قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 كأن لم يكن لأنه عديم الأثر قانوناً و لا تلحقه حصانة ما . ذلك لأن هذا العيب الذى إعتور قرار مجلس التأديب العادى لا يجعله مشوباً بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الإختصاص مما يعيبه و يجعله فقط قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه ، و إنما هو عيب ينهض إلى حد إغتصاب السلطة الذى ينزل بقرار ذلك المجلس إلى جعله مجرد فعل مادى لا تلحقه حصانة و لا يطهره فوات ميعاد الطعن فيه على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم التأديبى المطعون فيه . فلا تثريب و الحالة هذه على وزارة الخزانة عندما أهدرت قرار مجلس التأديب الإبتدائى و لم تعتد به ، و أمرت بإتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون فأحالت الأوراق إلى السيد رئيس ديوان المحاسبة ليقرر فى شأن المخالفات المالية ما يراه وفقاً لأحكام القانون .

 

                       ( الطعن رقم 2477 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1292

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن الجزاء يجب أن يكون متناسباً مع الجرم و إلا إتسم بعدم المشروعية ، و القانون إذ تدرج فى قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية فجعلها تتراوح ما بين خفض المرتب و العزل من الوظيفة فإنما يكون قد هدف من هذا التدرج فى إنزال العقاب إلى وجود الملاءمة بينه و بين الجرم الذى يثبت فى حق الموظف ، و لما كان العقاب الذى أنزلته المحكمة التأديبية بالمتهم هو أقصى العقوبات المقررة فى باب الجزاءات عن السرقة دون أن تحتوى الأوراق أو ملابسات الدعوى ما يدعو إلى هذه الشدة المتناهية الأمر الذى يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة و الجزاء و بالتالى مخالفة هذا الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله و إنزاله إلى الحد المتلائم مع الجرم الإدارى الذى ثبت فى حق المتهم .

 

                        ( الطعن رقم 25 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 203

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليو سنة 1964 ناصاً فى المادة “61” من أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى “فقرة 6” الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة و ذلك فى حدود الربع . و قد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة فى المادة “36” من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 .. و من ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على ربعها . و من حيث أنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على “ربع” المكافأة التى قد تكون مستحقة لها .

 

                    ( الطعن رقم 514 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 245

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه ، قد أصاب وجه الحق إذ قرر أن الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة ليعترض فيه على الجزاء الإدارى يعتبر من مواعيد السقوط إلا أن الحكم المذكور قد أخطأ صحيح فهم القانون من حيث مبدأ سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى من الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر صحيح أن الأصل هو أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الإدارى الصادر فى شأن المخالفة المالية إلا أن قضاء هذه المحكمة العليا قد إطرد على أن ديوان المحاسبة لا يتسنى له تقدير ملاءمة الجزاء الإدارى الذى وقعته جهة الإدارة على الموظف المذنب إلا إذا كانت كافة عناصر التقدير من أوراق و تحقيقات و ملابسات واقعة تحت بصره و معروضة عليه . فإذا فات الميعاد المذكور دون أن يبادر الديوان إلى طلب موافاته بما يراه لازماً من أوراق الموضوع و ما تعلق به من بيانات فإن ذلك الفوات للميعاد يعد قرينة على إكتفاء الديوان بما تلقاه من الأوراق . و لا ترتفع هذه القرينة إلا بأن يبادر الديوان خلال الميعاد المذكور بطلب ما لم يكن قد وصله من أوراق و مستندات ، و فى هذه الحالة لا يبدأ حساب الميعاد إلا من التاريخ الذى تكون الأوراق المطلوبة أو البيانات قد وصلت فيه إلى الديوان .

 

                    ( الطعن رقم 1027 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19)

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن ما يذهب إليه المدعى فى الطعن من أن القرار الصادر بفصله ليس إلا عملاً تنفيذياً يترتب بقوة القانون على صدور حكم محكمة الثورة ضد المدعى و أنه بهذا الوصف لا يعد قراراً إدارياً يتحصن بميعاد الستين يوماً الذى حدده الشارع أجلاً للتظلم ، لا إعتداد بذلك ما دام أن المركز القانونى الخاص بإنهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بقرار الفصل المشار إليه الذى يقوم على واقعة قانوينة هى صدور الحكم عليه فى جناية كسبب لإصداره شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه ، و إذا كانت الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون موظفى الدولة قد أوردت فى هذا الشأن حكماً تنظيمياً عاماً فإن المركز القانونى للموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور الحكم على الموظف فى جناية و إنما تتدخل الإدارة بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توافر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى بسبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى بيان طبيعة الجريمة و العقوبة المقضى بها ، و من الجلى الواضح فى حالة المدعى بالذات بالنسبة لما نسب إليه و حوكم من أجله أن دون الإدارة فى التقدير و الإنشاء حيال ما أثير حول طبيعة تلك الجرائم و ما قام من جدل بشأن تكييفها – كان واضحاً أكيداً – كما أنه ليس صحيحاً ما يقول به المدعى من أن قرار الفصل الباطل لمخالفة القانون لا يتحصن أبداً بفوات مواعيد الطعن فيه بالإلغاء إذا أن هذا النوع من القرارات هو الذى يتقرر له وحده الحصانة بفوات المواعيد ، طالما أن القرارات المشروعة تولد صحيحة و تستمد حصانتها من صدورها موافقة لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن المدعى لا يجديه نفعاً – بالنسبة إلى ما طلبه من ترقيته إلى الدرجتين الثالث و الثانية فى المدة التى كان فيها مفصولاً و قائماً بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة ضده أن يستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 و هو على التحديد الوارد به لم يتناول النص على سقوط الآثار المدنية و الإدارية الناشئة عن الحكم بالعقوبة المقضى بها فى الجريمة المسندة إليه . و يؤكد القول بعدم إمكان مجازاة المدعى فيما يزعمه من إسقاط العفو المنصوص عليها بالقرار الجمهورى سالف الذكر لكافة الآثار و العقوبات التبعية و من بينها الأثر الإدارى المترتب على حكم محكمة الثورة ، و هو قرار الفصل ، أن قرار العفو و هو مصدر حقه فى تعيين هذه الآثار – لا ينصب بحسب الإطار الذى وضعه فيه رئيس الجمهورية و طبقاً للحدود التى رسمتها له المادتان 74 و 75 من قانون العقوبات إلا على محو باقى العقوبة الأصلية و العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبة المعفو عنها و ليس فى هاتين الماديتين أية إشارة إلى أن قرار العفو يجوز أن يتضمن الآثار المدنية أو الإدارية للحكم بالعقوبة المقضى بها بل لم يتضمن قرار العفو – و ما كان له أن يتضمن – نصاً صريحاً قاضياً بسقوط الآثار المدنية أو الإدارية الناشئة عن الجرائم التى قضى فيها بإدانة من شملهم هذا القرار و تأسيساً على ذلك فإنه لا محيص عن التسليم بأن قرار العفو الذى يتمسك به المدعى لم يتعرض لقرار الفصل من الوظيفة ، آية ذلك أن قرار العفو عن العقوبة يفترق عن العفو الشامل فى أنه لا يميط عن الفعل وصفه الجنائى و لا يمحو معرة الجريمة و مؤدى ذلك أن الحكم الصادر ضد المدعى لا يزال يحوز الحجية الكاملة أمام القضاء الإدارى فيما تناوله من ثبوت الجريمة عليه و ثبوت الوقائع التى صدرت بشأنها تلك العقوبة و صحة إسنادها إليه و أن العقوبة المقضية قبل صدور قرار العفو تظل مشروعة فى سببها و آثار تنفيذها . أما الآثار الجنائية و العقوبات التبعية فهى التى تكفل قرار العفو عن العقوبة بمحوها دون غيرها ، و سواء إعتبر العفو غير ذى موضوع بالنسبة لأحكام محكمة الثورة لصدورها على غير ما يتبقى قياساً على الجنايات الواردة فى قانون العقوبات و أنه تناول محو الآثار الجنائية التى يصح ترتيبها على العقوبات المقضى بها من تلك المحكمة فهو لا يتعدى قطعاً إلى الآثار المدنية و الإدارية للحكم القاضى بإدائه من تناوله قرار العفو و غنى عن البيان أنه لا وجه للقول بأن الإدارة بإعادة المدعى إلى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون موظفى الدولة قد سحبت قرار الفصل إذ لم يتجه فى الحقيقة قصدها إلى هذا السحب بدليل أنها ما زالت تتمسك بأثره الحتمى و هو إنقطاع خدمة المدعى و عدم إتصالها و أنها ما زالت تصر على سلامة قرارها المنوه عنه تطبيقاً للفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة مما لا يتفق مع القول بإنصراف نيتها إلى سحب القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

لا يحق للموظف بالبداهة حساب مدة بقائه مفصولاً فى أقدمية الدرجة الرابعة التى نالتها قبل قرار الفصل إلا إذا أفلح فى إلغاء هذا القرار ، و ما دام قرار الفصل ما يزال قائماً بحكم تحصنه و فوات ميعاد الطعن فيه . فطلب المدعى إلغاء قرار الترقية إلى الدرجتين الثالثة و الثانية المترتب على عدم قيام الفصل و على كونه هو ما يزال موظفاً خلال مدة هذا الفصل هو طلب تبعى متعين الرفض إذ ليس للموظف المفصول أن يترتب له حق فى قرارات ترقية تناولت أنداده . خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ما دام قد إمتنع بفعله عن الطعن بالإلغاء فى قرار فصله من الخدمة ، و لم يزل تبعاً لذلك العقبة التى تحول بينه وبين الظفر بمبتغاه من حيث إعتبار مدة خدمته متصلة .

 

                         ( الطعن رقم 978 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

لا وجه للطعن بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة لم يعتبر أن فى إنقطاع الموظف عن عمله إخلالاً بواجبات الوظيفة و بمقولة أن هذه الواجبات محددة تفصيلاً و على سبيل الحصر فى الفصل السادس من الباب الأول من قانون التوظف -هذا الوجه الأول من الطعن لا سند له من القانون ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة ، و تحديد أركانها و نوع مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها و إنما سرد قانون التوظف فى الفصل السادس من الباب الأول عدة أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم فقال أن على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، و أن يؤديه بدقة و أمانة و عليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته . و قال أن على الموظف أن يقيم بالجهة التى بها مقر وظيفته و قال أنه لا يجوز للموظف أن يفضى بمعلومات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها كما لا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية و كذلك نهى القانون عن إنتماء الموظف إلى حزب سياسى كما نهاه عن أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية .. إلى غير ذلك من الأفعال و الأعمال المحرمة على موظفى الدولة . و قضى هذا القانون فى المادة 83 منه بأن ” كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً … ” و نظم الفصل السابع من القانون تأديب الموظفين فأدرجت المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من الموظف و تبدأ بالإنذار و تنتهى بالعزل من الوظيفة . و مفاد ذلك كله أن الأفعال المكونة للذنب الإدارى ليست إذن على خلاف ما ذهب إليه وجه هذا الطعن ، محددة حصراً و نوعاً ، و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عل مقتضياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 2

أن أداء أعمال الوظيفة و واجباتها هو أول و أهم إلتزام على الموظف الذى ينبغى عليه ان يقوم بما يعهد به اليه رئيسه ، و يكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته . فتوزيع العمل هو من إختصاص الرئيس الإدارى وحده . و إذا جاز للموظف ان يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقديرالادارة . و طالما انها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف أن ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى أصرت جهة الادارة على أدائه . و لا يقبل من الموظف أن يطعن فى قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف ان يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض ان العامل بتعيينه إنما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى أضحى ينتمى اليه بعد صدور قرار التعيين . و من أولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بإنتظام و إضطراد ، و دون تقطع خصوصا إذا تعلق الأمر بمرفق يقدم خدمات مباشرة إلى الجمهور كالمستشفيات . فيؤثر فى سير المرفق و يؤدى إلى مسئولية الموظف او العامل حضوره إلى مقر عمله متأخراً عن ساعات بدء العمل أو إنصرافه دون إذن او تخلفه عن الحضور فى أوقات العمل الرسمية و من باب أولى عدم الحضور أصلاً إلى مقر العمل لغير سبب قانونى . و فى مقدمة الواجبات التى يتعين على الموظف او العامل مراعتها أثناء العمل ، واجب طاعة الرؤساء obeissance hierachique  و المفروض ان السلطة الرئاسية فى مظاهرها المختلفة

يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم اكثر إدراكاً للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن ان الرئيس هو المسئول الأول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها . فالطاعة فى هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإدارى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى و الذى يفترض فى قمته وجود رئيس واحد . و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون نظام العاملين بالدولة على أنه يجب على العامل ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة و أمانة فليس يكفى أن يوجد العامل بمقر عمله فى أوقات  العمل الرسمية دون أن يؤدى عملا كما لا يكفى ان يقوم فى هذه الأوقات بأى قدر من العمل و لو يسير بل أنه مكلف بتنفيذ الأوامر و التعليمات التى تصدر اليه و مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه فى الوقت المخصص لذلك . و تقتضى طاعة الرؤساء من العامل إلى جانب تنفيذ ما يصدرونه إليه من أوامر و قرارات ، احترامه لهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس المرءوس فيستحق العامل الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب هذا الإحترام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

لا مقنع فيما ذهبت اليه الطاعنة من ان جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الادارى الذى وقعت فيه . فالأصل أن تقدير ملاءمة الجزاء هو من إطلاقات الادارة و ثابت من الأوراق أن ملف خدمة الطاعنة مطعم بالجزاءات التى تجاوز عددها 38 جزاء من مختلف الأنواع لمختلف الأسباب و المخالفات . فهى لم تطع أوامر رؤسائها مرات و مرات على تعدد أولئك الرؤساء. و هى تمتنع عن تنفيذ الأعمال التى تكلف بها و تدخل فى صميم اختصاص عملها. و هى لا تنفك تتشاجر مع زميلاتها تارة و مع المرضى أخرى و طابعها على الدوام فى العمل الإستهتار  به و عدم الاكتراث بما تفرضه عليها اللوائح و التعليمات . و كل ذلك ثابت بالأوراق و بمحاضر التحقيقات المودعة ملف خدمتها . و قد خشيت إدارة المستشفى ان يكون فى بقائها بالعمل أسوأ مثل لغيرها من العاملات بالمستشفى و قدرت إدارة المستشفى ان الطاعنة لم تعد بعد ذلك كله صالحة للبقاء فى الخدمة . و ترتيباً على ذلك يكون القرار الصادر بفصلها من الخدمة قد صدر فى نطاق ما لجهة الإدارة من تقدير توقيع الجزاء بما يتلاءم و الذنوب الادارية المنمسوبة إلى الطاعنة و الثابتة فى ملف خدمتها ثبوت اليقين .

 

                      ( الطعن رقم 1274 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/5 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1615

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و المعمول به ” فيما عدا المادتين 62،3/1 ” إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 1963/5/3 أى إعتباراً من 1963/6/1 ، قد نص فى المادة 36 منه على ما يأتى ” استثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش او المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش او المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع . و لا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التى وقعت منه قبل تركه الخدمة …..” . و قد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان احكام المادة 36 المشار اليها على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و منهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية و العقود المؤرخ 1963/9/5 و المودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5 ، و نزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً فى 1963/10/6 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة ، القضاء بحرمانه من المعاش او المكافاة إلا فى حدود الربع ، و إذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة فإنه يكون فى هذا الخصوص قد خالف القانون و قامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع .

 

                       ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن ما هو محظور على موظفى الحكومة ، و كذلك على عمالها كما ذهب إلى ذلك بحق المطعون فيه تبعاً لأن الأساس فى تقليدهم الوظائف العامة واحد بالنسبة لهم جميعاً و هو الانقطاع لها و تكريس الجهد للاضطلاع بمهامها و النأى عما يتنافى مع كرامتها ، ما هو محظور عليهم جميعاً من مزاولة اعمال تجارية من أى نوع كان ليس شرطاً فيه احتراف التجارة أى مزاولة العمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة ، و إنما مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملاً تجارياً فى مفهوم القانون التجارى ، و هو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة أى السعى للحصول على ربح ، و من الجلى أن من إستهدف بعمله مجرد تقديم خدمة أو عون للغير ، لا تحقيق ربح لنفسه  ، بأن كان يباشره لحساب هذا الغير لا لحسابه ، فإنه لا يعد مزاولاً لعمل تجارى مما قصد حظره على الموظفين و العمال ، و إنما قد يعد مزاولاً لعمل مدنى يحكمه عقد عمل أو ما أشبه بحسب طبيعة العلاقة التى تربطه بذلك الغير ، او قد يتمخض عمله عن تبرع بخدمة شخصية منبثقة عن صلات او  وقائع أدبية مجردة . و من حيث أنه على مقتضى ذلك فإن ما فعله المطعون ضده مما لم يقم الدليل على انه إستهدف به شيئاً آخر غير مجرد الأخذ بيد جاره فى محنته و معاونة اسرته دون مغنم لنفسه او مطمع فى ربح على نحو ما تقدم بيانه ، لا يعد مزاولة لعمل تجارى مما هو محظور قانوناً على موظفى و عمال الحكومة ، و من ثم لا يشكل مخالفة تأديبية يسأل عنها .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى