ادوات المحامى

خيانة الأمانه

خيانة
الأمانة هى ” إستيلاء ” شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود
الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى القانون ،- عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه
بمقتضى عقد الأمانة ، وذلك بتحويلة صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته .

الدكتور / محمود نجيب حسنى –
القسم الخاص – ط 1986 – رقم / 1539 ص 1132

نقض 27/5/1968 – 19-122-611

تقول محكمه النقض :

” فى
جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من
عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة / 341 عقوبات فيغير الجانى حيازتة من حيازة
مؤقته أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ” .

نقض 27/5/1968 – س 19-122-611 – سالف الذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى