موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي فى الدعوى رقم 14802 لسنة 56ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                             ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ فارس سعـد فــــــــــــــــــــا م            نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا           المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــركى           سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 14802 لسنة 56ق

المقامة من

أحمد سعد الدين أميـــــــــــن

ضـــــــــــد

وزير الداخليــــــــــــــــــه

الوقائــــــــــــع

     أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 6/6/2002 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار إعتقاله اعتبارا من 3/5/  1999 مع الزامه بالمصروفات .

    وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا لما اصابه من أضرار من جراء اعتقاله غير المشروع مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

    وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/3/2003 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 7/11/2004 قرر الحاضر عن المدعى إنه يترك الخصومة فى الدعوى ووافق محامى الحكومة الحاضر بالجلسة على الترك .

    وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا .

     ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية لبأن تدفع له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله بتاريخ 3/5/1999 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

     وحيث إن المدعى قرر بترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليه على ذلك ومن ثم يترتب على الترك طبقا للمادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته مصروفات الدعوى .

    سكرتير المحكمة                                     رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى