موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12252  لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 12/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل                “نائب رئيس مجلس الدولة”

“ورئيــــس المحكمــــــــــة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدي النادي         “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار       د / محمد عبد المجيد إسماعيل                ” المستشار بمجلس الدولة”

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / ثروت محمد                               ” مفــــــــــــوض الدولـــــة”

وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ           / طارق عبد العليم تركي                   “أميــــــــن الســـــــــــــــر”

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12252  لسنة 57 ق

المقامة من

سعد حسين محمد مصطفي

ضــــد

السيد / وزير الداخلية …………………………………………. بصفته

” الوقائــع “

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  13/9/2001 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه اعتقل في 4/5/1993.

ونعي المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 4/5/1993 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات  .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله .

وحددت المحكمة جلسة 7/5/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو  المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبالجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وبذات الجلسة تم النطق بالحكم  حيث  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ومنطوقه عند النطق به..

” المحكمـــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله  في الفترة من 13/8/1994 حتى تاريخ الإفراج عنه في  25/7/2004 والمصروفات.

وحيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 2634 لسنة 2001 وقد  أوصت اللجنة  برفض الطلب.

تابع الحكم في الدعوى رقم 12252  لسنة 57 ق

 

ومن ثم فإنه يكون المدعي قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث أن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 13/8/1994 وحتى 25/7/2004 ( تاريخ الإفراج عنه)  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي  خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.

وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال نجل المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى تاريخ الإفراج عنه  بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري على سبيل التعويض  يلزم به المدعي عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهــــذه الأسبــــاب “

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري على سبيل التعويض وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

المراجع / محمد سعد

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى