موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

 

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أنشئت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى بالقانون 643 لسنة 1955 المعدل بالقانون 613 لسنة 1957 الذى تنص المادة السابعة منه على أنه ” يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها ” . و فى 18 من ديسمبر سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية لهذه الهيئة و نصت مادته الأولى على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارتها و نصت مادته الثالثة عشرة على أن يتولى مدير عام الهيئة إدارتها و تصريف أمورها و يختص بما يأتى : “6” تعيين الموظفين فى غير الوظائف الرئيسية و ترقيتهم و نقلهم و منحهم العلاوات و تأديبهم و إنهاء خدمتهم وفقاً للنظم التى يقررها مجلس الإدارة . نصت المادة العشرون من تلك اللائحة على أن تسرى على موظفى و عمال هذه الهيئة – فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة . و واضح من ذلك أن نص المادة الثالثة عشرة من اللائحة يجعل مدير عام الهيئة صاحب السلطة التأديبية على عمال و موظفى هذه الهيئة غير موظفى الوظائف الرئيسية ، و فى الوقت ذاته المختص بإصدار قرار إنهاء خدمة غير أصحاب الوظائف الرئيسية فى غير حالات التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 65

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أن مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى أن مدير عام الهيئة يختص بمباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 13 من اللائحة الداخلية و من ضمنها تأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية .

و أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مباشرة إختصاص تأديب الموظفين منوط بصدور لوائح التوظف من الجهة المختصة بذلك ، و أنه لما كانت تلك القواعد لم تصدر بعد فلا يجوز للمدير العام مباشرة ذلك الاختصاص – لا وجه لذلك لأنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 لا تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى قرار إنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة فإذا وجد النص كان واجب الأعمال بغض النظر عما ينص عليه قانون التوظف ، أما إذا لم يوجد النص فيرجع إلى الأحكام التى تضمنها ذلك القانون . و إذ نصت اللائحة الداخلية المشار إليها فى المادة 13 فقرة سادسا منها على اختصاص مدير عام الهيئة بتأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية فإن هذا النص يكون نافذا و ينعقد اختصاص التأديب بموجبه لمدير عام الهيئة حتى ولو لم يصدر مجلس الادارة لوائح التوظف الخاصة بموظفى المؤسسة إذ يرجع فى شأنها إلى أحكام قانون الوظائف العامة وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 65

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان الأصل أن تسرى أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة الذين يحصلون عل مرتبات تجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عملا بأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون 19 لسنة 1959 المشار إليه ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أجازت لرئيس الجمهورية الاستثناء من هذا الحكم فنصت على ما يأتى ” مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد 3 إلى 11 ، 14 ، 17 من القانون 117 لسنة 1958 المشار إليه على “1” موظفى المؤسسات و الهيئات العامة ، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق هذا القانون ” و ليس من شك فى أن رئيس الجمهورية كما يملك أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات من تطبيق سائر أحكام القانون عليها ، يملك أن يستثنى بعض تلك الجهات لإعتبارات خاصة من تطبيق بعض أحكام القانون عليها دون البعض الآخر ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ، و كما يمكن أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإستعمال تلك السلطة صريحا يجوز أن يكون ضمنيا لأن القانون لم يشترط فى القرار أن يصدر فى شكل معين و إنما يجب فى هذه الحالة أن يحمل القرار الدليل القاطع على أن رئيس الجمهورية قصد أعمال السلطة التى خولها له القانون فى استثناء بعض المؤسسات من تطبيق أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية كما لو صدر القرار بعد نفاذ القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه و عهد ببعض الاختصاصات المخولة للمحكمة التأديبية إلى جهة ادارية أخرى أو غير ذلك من النصوص التى تقطع بأن قصد رئيس الجمهورية قد إنصرف إلى استثناء إحدى الجهات من تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 عليها كليا أو جزئيا .

 

( الطعن رقم 19 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

و قد صدر فى 30 من مارس سنة 1954 القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هذه الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الرابعة منه على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى قراراً باللائحة الداخلية أستناداً إلى القانون رقم 149 لسنة 1954 و قد وافق عليها مجلس الوزراء .

و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة السابعة منه على أن ” يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها” و قد عدلت هذه المادة السابقة بالقانون رقم 613 لسنة 1957 فأصبح نصها : “يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و تشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم” و إعمالاً لهذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن ” تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

و لئن كان المشرع قد أصدر قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 فى تاريخ لاحق لتاريخ اصداره المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى بالتعديل الذى تضمنه القانون رقم 131 لسنة 1953 و نص فى المادة11 من قانون الهيئات العامة اللاحق على إلتزام مجلس إدارة الهيئة العامة بأرسال قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص لإعتمادها غير أن قانون الهيئات العامة يعتبر بالنسبة لهذه الخصوصية تشريعاً عاماً أما نص المادة 13 مكرراً فإنه يعتبر تنظيمياً خاصة ، و لما كان العام لا يقيد خاصاً فى مجال التطبيق القانونى بل العكس هو الصحيح . و لذلك فإنه من دون القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ينفرد قراره بالتصديق على قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالبحث فى الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء بحكم خاص مؤداه أن قراراته بالتصديق هذه لا تبلغ لوزير الإصلاح الزراعى فهى قرارات نهائية لا مجال و لا سلطان للتعقيب عليها لأحد و لا محل لتصديق جديد يرد على تصديق مجلس إدارة الهيئة و يكون الحكم بالنسبة لهذه القرارات هو ما تضمنه نص المادة 13 مكرراً المضاف إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بمقتضى القانون رقم 131 لسنة 1953 ، و لا يقدح فى وجوب أن تكون السيادة فى الحكم للمادة سالفة الذكر على الحالة موضوع هذه المنازعة صدور القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و إنطواء المادة العاشرة منه على ذات الحكم الذى أوردته المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1963 ، ذلك لأن القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه وارد فى خصوصية تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أنه بحكم أن قوته التشريعية فى مرتبة أدنى من القانون الذى استحدث المادة 13 مكرراً التى أنشأت اللجان القضائية و جعلت قرارتها نهائية و غير معلقة على تصديق من وزير الإصلاح الزراعى فى خصوص بحث الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء فإنه لا يملك تعديل الأحكام الواردة بها و يترتب على ذلك كله أنه فى ضوء الأحكام القانونية السابق إيضاحها تكون المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 لا ينحسب على قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة طبقاً للمادة 13 من القانون 131 لسنة 1953 أى أن القرارات الصادرة فى منازعات الملكية و إجراءات الاستيلاء تظل محكومة بقاعدة أنها إذ تصدر من مجلس إدارة الهيئة فإنها تغدو قرارات نهائية و لا تكون بحاجة إلى تصديق جديد من وزير الإصلاح الزراعى .

 

( الطعن رقم 1283 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 421

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

1) أن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك إستجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته و قد إتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو أعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا إنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله إلا أن ثمة إستثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى فتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفصل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الإستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة و هى بصدد إستعمال إختصاص تقديرى لا يمكن أن يكون مبرراً لها لسحب القرار .

لما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو الجهة المختصة قانوناً بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فهو مختص بسحب القرارات التى تصدر منه و لكن بشرط أن يكون هذا السحب فى أطار القواعد القانونية المتقدمة دون الخروج عليها .

و من حيث أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره فى 4 من سبتمبر سنة 1962 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية إنما كان فى صدد إستعمال سلطة تقديرية له من ثم فإنه إنزالاً للقواعد المستقرة ما كان يجوز له سحب هذا القرار إلا إذا كان ثمة غش من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادة الجهة الإدارية إذ الغش يفسد كل شئ .

و من حيث أنه و قد ثبت من الأوراق و من كتاب الإصلاح الزراعى إلى إدارة الفتوى أن المعترضين كانوا قد إدعوا فى ملف الإعتراض أمام اللجنة القضائية عقد الهبة رقم 3049 لسنة 1956 المشار إليه و معنى ذلك أنهم وضعوا هذا المستند تحت نظر اللجنة و من بعدها مجلس إدارة الهيئة و كان فى مكنة كلاهما الإطلاع عليه و دراسته و إعمال سلطته التقديرية فى ضوئه و هو يصدر قراره بالإعتداد بالتصرف أو بالتصديق على القرار الصادر فى هذا الشأن و على ذلك فإن شبهة الغش من جانب الخاضع بإخفائه مستندات عن اللجنة تكون منتفية فضلاً عن ذلك فإن تقديمه طلبات لاحقة للطلب الأصلى رقم 1387 لسنة 1955 بقصر الشهر على مساحات أقل من المتصرف فيها فى العقد الأصلى فإن المحكمة لا ترى أن ذلك يعنى بالضرورة عدولاً عن التصرف و إنما قد يلجأ المشترى إلى شهر أجزاء من الصفقة و يتريث بالنسبة للباقى منها لسبب أو لآخر و على ذلك فإن إغفال الإشارة إليها لا يعد غشاً من جانبه لا سيما و أن هذه الطلبات إتصلت بعقد الهبة المذكور الذى قدم إلى اللجنة و كان تحت نظرها و إعتد به القرار المطعون فيه ذاته .

و من حيث أن الأمر يخلص مما تقدم جميعه فى أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره بالتصديق على قرار اللجنة القضائية كان يستعمل سلطة تقديرية و كانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فى ذلك ورقة الهبة سالفة الذكر فإذا ما أصدر قراره بالموافقة على قرار اللجنة القضائية و كانت جميع الأوراق تحت يده و فى مقدوره الإطلاع عليها فإنه يكون قد إستعمل سلطته التقديرية كاملة و يكون قد إستنفذ حقه و ولايته فى هذا المجال و لم يعد يملك بعد ذلك أن يعاود النظر فى قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القرار الأمر الذى إنتفى و من ثم فإن القرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئياً يكون صادراً ممن لا ولاية له فى أصداره و بالتالى فهو قرار معدوم لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر المشار إليها و بالتالى يكون متعين الإلغاء و فى هذه الحالة يكون القرار المسحوب جزئياً و السابق صدوره من مجلس الإدارة فى 4 من سبتمبر سنة 1963 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1962 سارى المفعول بأكمله و بجميع آثاره و لا يمكن المساس به .

 

( الطعن رقم 834 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 3

أن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين من ان نص المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه نص غير دستورى فيما تضمنه من التفرقة بين القرارات الإدارية الصادرة قبل القانون فحظر الطعن فيما كان قد تم التصديق عليه منها و أجاز الطعن فيما لم يكن قد تم التصديق عليه فكأنه حصن بعض القرارات الادارية و فى ذلك مخالفة لحكم المادة “68” من الدستور . فهذا القول مردود هو الآخر بأن هذه المادة يجرى نصها كالتالى ” التقاضى حق مصون مكفول للناس كافة، و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعى، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا و يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء “.

و النص بذلك يكون قد كفل حق التقاضى للمواطنين و عدم حرمانهم منه، و لكنه لم يلزم بالأخذ بأكثر من درجة واحدة من درجات التقاضى . و لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المشرع إذ خص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى دون سواها بالنظر فى منازعات معينة هى تلك المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى مما كان يدخل فى اختصاص المحاكم العادية، فأنه يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى إذ تعتبر هذه الجهة المستجدة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظر تلك المنازعات .

و من ثم فان القول بأن ما تضمنته المادة السادسة المشار إليها من اشتراطها لجواز الطعن فى قرارات اللجان القضائية ألا يكون قد صدر فى شأنها قرار نهائى من مجلس ادارة الهيئة أمر مخالف للدستور، هذا القول يفتقد إلى الجدية .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 162

بتاريخ 09-05-1976

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إن المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 قد نصت على أن تسرى على موظفى و عمال الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيما لم ترد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات و اللوائح المنظمة للوظائف العامة ، هذا و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 فى 9 يناير سنة 1963 منظما فى المادة 3 منه قواعد تسوية حالة موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1، فنص فى المادة المذكورة على أن تسوى حالة هؤلاء الموظفين على الدرجات و الأعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقا للقواعد التى أوردها و التى من مقتضاها أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها فى الكادر الحكومى مع اجراء التقارب الذى تقضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع أعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصولة على درجته الحالية و ذلك وفقا للجدول الموضح بالمادة سالفة الذكر و الذى تضمن معادلة درجة مهندس فى الربط 300/180 بالدرجة السادسة بالكادر الحكومى، و على مقتضى ما تقدم وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدة الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى فهو يدخل فى عداد اللوائح المنظمة للوظائف العامة فى مدلول المادة 20 من اللائحة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960، فمن ثم أعمالا لنص المادة المذكورة فإنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين بالخدمة فى 1962/7/1 و قضى بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومى فأنة أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار تستكمل الأحكام التى انتظمها بالتشريعات و الوائح المنظمة للوظائف العامة و منها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة، فيصبح أذن من حق موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 الأفادة من أحكامه بأن تضم لهم مدد خدمتهم السابقة فى أدنى درجات التعيين بأن يحدد على هذا الأساس تاريخ تعيينهم الأفتراضى ثم تدرج مرتباتهم تبعا لذلك .

و حيث أن المدعى كان عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 يشغل درجة الربط المالى 25/15 منذ تعيينة بالهيئة المدعى عليها فى 1962/4/4، و تنفيذا لأحكام القرار المذكور عودلت درجته بالدرجة السادسة و صدر بهذا التعديل قرار رقم 18 بتاريخ 1963/2/7، هذا و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما يكون فى أدنى درجات التعيين إذا توافرت سائر الشروط التى أوردها القرار المذكور و منها أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 3 من القرار المشار إليه، و فى خصوص الحالة الماثلة فأن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة المذكورة إنما يبدأ فى حق المدعى من تاريخ القرار الصادر فى 1963/2/7 بنقلة إلى الدرجة السادسة عملا بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذى قضى بمعادلة درجات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بدرجات الكادر الحكومى، فأنشأ لهؤلاء الموظفين الحق فى الأفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على نحو ما سبق ايضاحة، هذا و الثابت أن المدعى قدم الأستمارة 103 ع ح ضمن مسوغات التعيين فى تاريخ لا يجاوز 1962/12/27 حسبما سلف البيان، و على ذلك لا يكون ثمة محل للقول بسقوط حق المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة، و لا سيما إذا ما لوحظ أن ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كانت محل بحث إلى أن صدرت فى شأنها فتوى الجمعية العمومية للقسم الأستشارى للفتوى و التشريع بتاريخ 1967/12/17 ، ” فتوى الجمعية رقم 1336 بجلسة 1967/12/13 ” و أن ما يتطلبه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى من يعين أو يعاد تعيينة بعد صدوره أن يبين مدة خدمتة السابقة فى الأستمارة الخاصة بذلك عند تقديمة مسوغات تعيينه، هذا و قد عددت المادة 1 من القرار المشار إليه الجهات التى تحسب مدد الخدمة التى تقضى فيها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و قد قدم المدعى شهادة صادرة من نقابة المهن الزراعية الصادر بأنشاها القانون رقم 149 لسنة 1949 ثابت بها أن المدعى كان يباشر و يدير أطيان المرحوم …………….. فى المدة من 1957/7/3 إلى 1962/4/3 و أن الأعمال التى يقوم بها خلال هذه المدة تعتبر من الأعمال الزراعية المهنية التى تنظمها المادة 72 من قانون أنشاء النقابة المذكورة، و قد جاء فى البند 4 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 السالف الذكر النص على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرط ألا تقل المدة عن سنتين و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طببيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنه شئون الموظفين المختصة، هذا و الثابت من المدة التى يطالب المدعى بضمها تزيد على سنتين و كان خلالها يؤدى عملا زراعيا صادر بتنظيم الأشتغال به قانون و يتحدد فى طبيعتة مع طبيعة عمل المدعى فى الهيئة المدعى عليها، و من ثم تكون شروط ضم مدة الخدمة السابقة قد توافرت فى المدة المطالب بضمها، و بالتالى يحق للمدعى حساب ثلاثة أرباع هذه المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها مع تدرج راتبه بالعلاوات على هذا الأساس  .

 

( الطعن رقم 251 لسنة 17 ق ، جلسة 1976/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1098     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 603

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة ” 3 ” من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح إعتماد إضافى بميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للسنة المالية 1963/62 و تسوية حالات موظفى الهيئة تقضى بأن تسوى حالات موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 على الدرجات و الإعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار و وفقا للقواعد المبينة بها – شمول هذه التسويات للمعينين بمكافآت شاملة أو بربط ثابت و من ثم فإنه لا وجه لحرمان المعينين بربط ثابت من هذه التسويات .

 

( الطعن رقم 1098 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 18  مكتب فنى 28  صفحة رقم 900

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

المادتان 3 من القانون رقم 178 لسنة 1953 و 6 من لائحته التنفيذية – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء – لم يرد بقانون الإصلاح الزراعى أو لائحته التنفيذية ما يوجب إعتماده  من الوزير – النعى بوجوب إعتماده من الوزير إستناداً لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 غير صحيح – أساس ذلك : قانون الهيئات العامة بالنسبة لهذه الخصوصية تشريع عام فى حين أن المادتين 3 ، 6 تعتبر أحكامها تنظيماً خاصاً و القاعدة أن الخاص يقيد العام – الأثر المترتب على ذلك : القرار الصادر من الهيئة بالإستيلاء يخرج عن نطاق تطبيق قانون الهيئات العامة و لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 78 لسنة 18 ق ، جلسة 1983/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1176

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

الدليل الإدارى للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى – وظيفة مندوب المنطقة تحتل القمة من السلم الإدارى على مستوى منطقة الإصلاح الزراعى و يتبعه تحت رئاسته أجهزة يستعين بها لأداء الأعمال الداخلة فى نطاق رئاسته – هى وظيفة إشرافية على ما يتبعه من عاملين بالأجهزة التابعة له مناطها إصدار توجيهات و تعليمات و تدوين تأشيرات يلتزم بها العاملون تحت رئاسته كل بحسب موقعه من الجهاز الذى يعمل به و الموكول إليه تنفيذها – تنحصر مسئولية المندوب فى إتخاذ التدابير اللازمة من الناحية الإشرافية لتسيير العمل و تصريفه فى حدود منطقته دون الأعمال التنفيذية التى تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته و التى يتولون القيام بها – عدم مسئولية المندوب عن الأعمال التنفيذية و ما ينجم عنها إذا ما تراخى فى تنفيذها العامل المنعقد له الإختصاص بتنفيذها أو تنفيذها على وجه لا يتفق و التعليمات أو التوجيهات الصادرة من المندوب – أساس ذلك : لا يستقيم من الناحية العملية و لا يتمشى و أصول التنظيم و الإدارة أن يناط بمن تنعقد له رئاسة قطاع يتبعه أربعة أجهزة متخصصة متابعة تأشيراته و تعليماته بشخصه فى الوقت الذى كفل التنظيم الإدارى لسير العمل بالقطاع تنفيذها عن طريق عدد من العاملين لأغراض تنفيذ الأعمال التى تدخل فى إطار كل جهاز و أن يتابع تنفيذها رئيس كل جهاز .

 

( الطعن رقم 532 لسنة 23 ق ، جلسة 1984/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 5

يين من تقصى القواعد القانونية التى تحكم موظفى مديرية التحرير أن اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 قد ظلت سارية حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 أى أن المدعى كان فى تاريخ فصله خاضعا لأحكام تلك اللائحة التى عقدت الاختصاص بفصل الموظفين لعضو مجلس الادارة المنتدب – الا أن تنفيذ أحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 643 لسنة 1955 كان يقتضى أن يحل محل العضو المذكور مدير عام للهيئة – و لم يتأثر الاختصاص بالفصل غير التأديبى بصدور القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شان سريان أحكام قانن النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة إذ أن مجال تطبيق أحكم هذا القانون ينحصر فى التأديب و الجزاءات التأديبية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى