احوال شخصيةالتشريعات

دعــوي نفقــــــــــة

دعــوي

 نفقــــــــــة

 

انه فى يوم ………. الموافق    /     /

 بناء على طلب السيدة/ ………………المقيمة / ….                    

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………………………………..

انا                محضر محكمة            قد اتنقلت الى محل اقامة:-

السيد / …………………….  المقيم…………….                         

مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

 الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ   /    /        ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .       

وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .

 وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .   وحيث ان المعلن الية موسر  على النحو الأتى .

  1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى
  2. ويمتلك المعلن الية      
  3. واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .

وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة                   جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .

ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة        الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم                          امام الدائرة        أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم        الموافق   /  /         من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم :-

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى