موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الوكالة

 

عقد الوكالة

===========

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الوكيل عندما يعمل بإسم الموكل يكون نائباً عنه و تحل إرادته محل إرادة الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه ، و لما كان النائب يعمل بإسم الأصيل فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل و تتولد عن النيابة علاقة مباشرة فيما بين الأصيل و الغير و يختص شخص النائب منهما المتعاقدان و هما اللذان ينصرف إليهما أثر العقد فيكسب الأصيل الحقوق التى تولدت له من العقد و يطالب الغير بها دون وساطة النائب كما يكتسب الغير الحقوق التى تولدت له من العقد و يرجع بها مباشرة على الأصيل ، و هو ما تقضى به المادة 105 من القانون المدنى حيث تنص على أنه إذا أبرم النائب فى حدود نيابية عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات تضاف إلى الأصيل ، لذلك فإن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة و قد أفصحت صراحة لدى تقديمها العرض المؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1959 و الذى قبلته الهيئة العامة للمصانع الحربية أنها إنما تتقدم بهذا العرض نيابة عن موكلتها شركة سودامين و قد تم قبول هذا العرض و أبرم العقد على أساسه فأن الأثر القانونى للعقد المبرم إنما ينصرف إلى الشركة الأصيلة وحدها فإذا ما وجهت دعوى فى شأن المطالبة بالإلتزامات المترتبة على هذا العقد تعين توجيهها إلى الشركة الأصيلة إذ لا يجوز توجيه هذه المطالبة إلى الشركة الوكيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الوكالة

فقرة رقم : 2

إن ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية من أن تطبيق القواعد المقررة فى التسخير تؤدى إلى القول بأن المتعاقد معها فى شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة لا شركة “سودامين” الأصيلة فى التعاقد على أساس أن الهيئة قصدت التعاقد مع الوكيل المسخر لا مع الموكل و ذلك بالرغم من علمه بأن من تتعاقد معه هو وكيل لا أصيل – و فى هذه الحالة لا يكون الوكيل المسخر نائباً عن الموكل بل تضاف إلى الوكيل حقوق العقد و إلتزاماته و لا يعترض على ذلك بأن الهيئة تعلم بأن المتعاقد معها وكيل لا أصيل إذ أن القواعد المقررة فى التسخير تقضى بأن هذا العلم لا يمنع من أن تضاف حقوق العقد و إلتزاماته إلى الوكيل المسخر ، هذا المذهب مردود بأن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه ، أن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة تقدمت بعرضها مفصحة صراحة على أنها نائبة عن شركة “سودامين” البلجيكية و قبل العرض المقدم منها بهذه الصفة و قام المصنع الحربى المتعاقد بالأتصال المباشر بالشركة الأصيلة طالباً إليها بصفتها هذه تنفيذ العقد الأمر الذى ينفى ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية فى دفاعها من أنها إنما قصدت التعاقد مع الشركة الوكيلة و أن قصدها لم يتجه إلى المتعاقد مع الشركة الأصيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 671

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الوكالة

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إنعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدى بنفسه العمل الذى وكل غيره فيه ، و كانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً إلا أنه طالما أنها كانت فى السادسة عشرة من عمرها ، و بلغت بذلك سن التمييز ، و كان التصرف القانونى محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً و إنما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر بإعتبار أن محله مجرد إسترداد لما أنفق على الطالبة من مصروفات فى أثناء الدراسة فإن هذا التصرف يكون فى حكم المادة 111 من القانون المدنى قابلا للإبطال لمصلحة القاصر و يزول حق التمسك به إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد . و إذ حضرت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإدارى على ما سلف البيان ، و أبدت دفاعها على أساس من قيام التصرف القانونى محل هذه الوكالة فإن هذا يكون أعترافاً منها به و أجازة له ، و إذ كان الأمر كذلك فإنه يتعين الإعتداد بهذه الوكالة و بموضوعها و من ثم ينصرف أثر تصرف المدعى عليه الثانى إلى المدعى عليها الأولى مباشرة .

 

( الطعن رقم 1003 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى