موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ديوان الموظفين

 

ديوان الموظفين

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 344

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

فى 22 من أكتوبر سنة 1951 صدر القانون رقم 190 لسنة 1951 بإنشاء ديوان الموظفين ، ثم عدل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 ثم بالمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 ، و قد بينت المادة الثانية من القانون الأخير إختصاص الديوان كما يلى ” أولاً – الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين . ثانياً – النظر فى تحديد عدد الموظفين و درجاتهم فى الوزارات و المصالح العامة بقدر ما تقضى به ضرورة العمل . ثالثاً – وضع نظم الإمتحانات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة و لتمرين الموظفين . رابعاً – مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات و المصالح العامة و الإعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً و درجة و غير ذلك من شئون الموظفين ، و إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها ، فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ البرلمان بوجهة نظر الديوان . خامساً – إقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين . و على وجه العموم يختص الديوان العام بالنظر فى نظام العمل الحكومى و وضع الإقتراحات المؤدية لضمان سير الأعمال على وجه مرضى ، و له فى سبيل ذلك كله ندب من يرى ندبه من موظيفه لاجراء الأبحاث اللازمة فى الوزارات و المصالح العامة و حق طلب البيانات التى يرى لزوم طلبها ” . و نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون . ، و تسرى أحكامه على موظفى وزارة الاوقاف و الجامع الزهر و المعاهد الدينية ، و يلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام ” ، و  نصت المادة الثانية على أن ” يعمل به من أول يولية سنة 1952 ” ، و قد نصت المادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون على أنه ” يكون مراقبوو مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح ما عدا ديوان المحاسبة تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانية ” . و يبين من مراجعة إختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه أنها تنصب أساساً على مراجعة ميزانيات الوزارات و المصاح فيما يختص بالموظفين عدداً و درجة و تحديد عدد الموظفين و درجاتهم بالوزارات و المصالح ثم الاشراف على تنفيذ لوائح الموظفين . و ليس من شك فى أن مجال مباشرة هذا الاختصاص – على ما هو ظاهر من صريح نص المادة الثانية سالفة الذكر – هو و الوزارات و المصالح ، و هى تقسيمات فى بنيان السلطة التنفيذية ، أو هى مسميات تطابق المرافق العامة التى تقوم عليها السلطة التنفيذية ؛ و من ثم لا يمتد إختصاص الديوان إلى مجلسى البرلمان ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذه المجالس النيابية لا تعتبر من الوزارات و المصالح ، فإنها – كما سلف البيان – تستقل بوضع ميزانياتها و بشئون موظفيها عامة ، مما يتنافى معه إيجاد رقابة أو لإشراف عليها فى هذه الشئون من أى سلطة أخرى . و ما دام الأمر كما ذكر و كان مراقبة و مديروا و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم هم عمال ديوان الموظفين فى الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين ، فلا وجه و الحالة هذه – أن يتبع رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بمجلس البرلمان ديوان الموظفين ، بل يظلون تابعين لمجالسهم صاحبة الولاية عليهم ، و لم يغير حل المجلسين و إلغاء الدستور من ذلك امر شيئاً ؛ و آية ذلك انه على اثر حل مجلسى البرلمان صدر قرار من مجلس الوزراء على ان يكون رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء هما الجهة التى تتولى بالنسبة لشئونهما السلطات التى كانت مخولة لرئيس و هيئة مكتب كل منهما . و ظاهر من هذا القرار أنه إحتفظ لسكرتيرتى المجلسين بإستقلالهما و كيانهما القانونى السابق ، فهو لم يدمجهما فى سكرتيرية مجلس الوزراء او ينقلهما إليها أو إلى أية وزارة أو جهة أخرى ، و إنما نظم الجهة الرياسية لهما فأصبحت رئيس مجلس الوزراء بدلاً من رئيس المجلس أو هيئة المكتب ؛ و يؤكد هذا النظر أن السيد الوزير الدولة الذى عهد إليه رئيس مجلس الوزراء بتولى السلطة المخولة له فى شئون موظفى سكرتيرتى المجلسين أصدر فى 29 من يولية سنة 1953 قرارين : الاول رقم 1676 بتقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة بسكرتيرية مجلس النواب ، و الثانى رقم 1677 بتوزيع موظفى سكرتيرية المجلس على فئات الكادر المختلفة الداخلة فى الهيئة محتفظاً بتقسيم الوظائف و مسمياتها طبقاً لما كان متبعاً قبل حل المجلس : مثال ذلك أنه إحتفظ بوظائف السكرتير العام للمجلس و مدير الادارة التشريعية و مدير ادارة المراقبة ثم بوظائف مديرى و وكلاء اقسام و رؤساء فرق و سكرتير و لجان و أعضاء فرق ، و هى الوظائف التى تتفق و اعمال المجلس ، أى أنه – على ما سبق القول – إحتفظ بالكيان و الوضع القانونى لسكرتيرية المجلس . و يجلو ذلك أيضا المناقشات التى دارت فى مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 15 من اكتوبر سنة 1951 فى صدد ما أدخل من تعديل على المادة الثالثة من قانون نظامى موظفى الدولة ، فقد كان نص المادة الثالثة فى أول الأمر يجرى كما يلى ” يكون مراقبو و مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانيته ” . فقدم أحد حضرات الشيوخ إقتراحاً بأن يعدل نص المادة الثالثة على النحو التالى ” يكون مراقبو و مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح ، ما عدا ديوان المحاسبة ، تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانيته ” ، و قال إن التعديل هو تحقيق التنسيق بين التشريعات القائمة ، فقد سبق البرلمان – تحقيقاً لإستقلال ديوان المحاسبة – أن جعل شأن موظفيه خاضعاً لرئيس الديوان و لجنته العليا ، فإذا ما اتبعنا مدير الحسابات لديوان المحاسبة و وكيله لديوان الموظفين تعارض هذا مع فكرة الإستقلال الممنوحة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون قائم . و قد عقب أحد حضرات االشيوخ على ذلك بقوله ” ان مجلس الشيوخ و مجلس النواب و ديوان جلالة الملك مستقلة كذلك تمام الاستقلال ” ، فرد صاحب الإقتراح ” سنجدها مستثناه فيما بعد ، و قد وافق المجلس على هذا التعديل ، ثم وردت بعد ذلك المادتان 132 و 133 و تضمنت أولاهما أن أحكام هذا القانون تسرى على موظفى و مستخدمى الحاشية الملكية المدنيين بغير مساس بالأحكام و القواعد المعمول بها الان فى شأن تعيينهم وترقيتهم و علاوتهم و يطبق بالنسبة للموظفين منهم فى شأن التأديب أحكام المرسوم الصادر فى 28 من يونية سنة 1922 ، و فى الأحوال التى تطبق فيها احكام هذا القانون على الوجه المتقدم يكون لرئيس ديوان جلالة الملك و لوكيل هذا الديوان السلطة و الإختصاصات المقررة فى هذا القانون للوزير و لوكيل الوزارة على التوالى ” ، و تضمنت المادة الثانية ان ” يكون لمجلس الاوقاف الأعلى و لمجلس الازهر الأعلى و للجنة العليا بديوان المحاسبة كل فيما يخصه الاختصاصات و السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون مع مراعاة اتباع ما يقضى به من إختصاص لوزارة المالية و الاقتصاد لديوان الموظفين فى تلك الاحوال ، و يكون لشيخ الجامع الازهر و لوكيل الوزارة كل ما يخصه ” . و ظاهر مما تقدم ان البرلمان بمجلسيه إعتبر إستقلال موظفيه عن رقابة ديوان الموظفين أمراً مفروغاً منه ، فلم يثر فى شأنه أى شبهة أو جدل ، و انما ثار ذلك حول ديوان المحاسبة فلزم النص على استثنائه بحكم استقلاله عن السلطة التنفيذية . أما بالنسبة لما تم أخيراً من نقل وظيفتى رئيس و وكيل المستخدمين بمجلس النواب إلى ديوان الموظفين فانه لما سبق تفصيله لا ينتج اثره إلا من تاريخ نفاذه .

 

( الطعن رقم 830 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1609

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : ديوان الموظفين

فقرة رقم : 2

إن ميزانية ديوان الموظفين ، بحسب أوضاعها التى استقرت عليها منذ السنة المالية 1953-1954 ، انتظمت طائفتين من الموظفين ، تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى : أولاهما ، وحدة موظفى الديوان العام . و الثانية ،  وحدة مراقبى و رؤساء و وكلاء أقسام مستخدمى الوزارات و المصالح . و مقتضى هذا التقسيم الذى يقوم أساسا على اختلاف نوع و طبيعة العمل ، هو استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه و درجاته و أقدميات الموظفين الذين ينتمون إليه . و متى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من هاتين الوحدتين تنفرد – عند إجراء حركة الترقية – بدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها ، فإذا خلت درجة فى إحدى الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الأخرى أى حق فى الترقية إليها أو الأمل فيها ، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها ، فلا امتزاج و لا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية .

 

( الطعن رقم 671 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى