موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان عقد الرهن

 

بطلان عقد الرهن

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 944

بتاريخ 17-04-1952

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : بطلان عقد الرهن

فقرة رقم : 2

متى كان عقد البيع يخفى رهنا فإن بطلانه سواء بإعتباره بيعا أو رهنا لا يغير من حقيقة الواقع فى شأنه و هو أن نية الطرفين فيه قد إنصرفت إلى الرهن لا إلى البيع و من ثم فإن وضع يد المرتهن لا يكون بنيه التملك بل يعتبر عارضا فلا يكسبه الملك مهما طال عليه الزمن .

 

( الطعن رقم 171 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 169

بتاريخ 27-05-1937

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : بطلان عقد الرهن

فقرة رقم : 2

دعوى بطلان الرهن المؤسسة على الصورية لا تقوم ما دام لم يطعن فى القرض بأنه صورى لا وجود له إذ لا يتصور قيام رهن صورى ضامن لقرض حقيقى .

 

( الطعن رقم 87 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/5/27 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى