أحكام نقض مدني

دعوى التزوير الاصلية

 

دعوى التزوير الاصلية

الطعن رقم  0117    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487

بتاريخ 17-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 4

التزوير كغيره من
الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه
فيه .

 

                   ( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0123    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1009

بتاريخ 11-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 2

نظم المشرع فى المواد
من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير
الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291
التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى
أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم
بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع
مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل
بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج
بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن
إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281
إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى
هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام
المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408    
لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1324

بتاريخ 06-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن
المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام
الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات
مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو
الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ،
فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز
و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة
أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و
إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا
الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص
بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من
لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر
الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و
الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل
النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة
المدنية .

 

                      ( الطعن رقم 408 لسنة
35  ق ، جلسة 1972/12/6 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0605    
لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 212

بتاريخ 21-01-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 1

المشرع – و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق
الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى
منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج
عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من
يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم
الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى
التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى
نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ،
فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق
الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ
إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون
وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و
لا يكون لغيرها أن تنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0728    
لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 449

بتاريخ 16-02-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 291
من قانون المرافعات السابق ” الذى يحكم إجراءات الدعوى ” أن الإلتجاء
إلى دعوى التزوير الأصلية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم
يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت
دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و
تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون
دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من
إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ،
و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى
إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت
دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و
ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار
، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية
لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

                   ( الطعن رقم 728 لسنة 40 ،
جلسة 1976/2/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0413    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 3

الإلتجاء إلى دعوى
التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى
نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها
مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى
المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن
الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما
لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف
أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق
المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع
أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى
ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة
595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0304    
لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 881

بتاريخ 21-03-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى
دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة
59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى
الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد
290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ،
ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا
يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان
الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى … … … … … مدنى كلى إسكندرية
بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها
مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر
أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم
إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب
مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من
نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

 

                ( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ،
جلسة 1979/3/21)

=================================

الطعن رقم  0864    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 67 

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 2

يقوم التشريع الجنائى
على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً  لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و
الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها
القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن
العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من
قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر
أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة
لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ،   
و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و
لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق
المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى – لإنتفاء صفة
الطاعنة فى رفعها – و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون
.

 

                     ( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق
، جلسة 1987/1/4 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1984    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-05-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 59
من قانون الإثبات تنص على أنه ” يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن
يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه – لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك
بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ” و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد
الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه
الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ” فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة
إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات
فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع
فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع
دون غيرها ” إلا أن مناط  ذلك أن يكون
سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا
كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ،     
و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون
من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير
الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية
بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0689    
لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 711

بتاريخ 28-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 2

محكمة الموضوع لا
تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله
فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

 

                ( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ،
جلسة 1988/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1673    
لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1029

بتاريخ 27-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 59 من
قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية
التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى
التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات
القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو
ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد
الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى
الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها
القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون
الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن
يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير
الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن
دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر
المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى
المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد
تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما
الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة
له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد
الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من
أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره
سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،

و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم
المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ،
جلسة 1990/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1076    
لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118

بتاريخ 10-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                              

فقرة رقم : 5

المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59
من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء
، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق
الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء
بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون
لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .

 

                 ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ،
جلسة 1990/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0096    
لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 533

بتاريخ 30-03-1939

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان قانون
المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى
ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه
فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم
المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم .

 

                   ( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ،
جلسة 1939/3/30 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى