موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير

 

الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 72

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 – العاملون المدنيون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها و ليسوا من أفرادها – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لهم الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير – أساس ذلك : – أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 توجب خصم ما يتقاضاه العاملون المنتدبون من مكافأة الميدان من مقابل التهجير – نتيجة ذلك : – امتناع صرف مقابل التهجير إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

 

( الطعن رقم 1700 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى