موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المصلحة فى الدعوى – انتخابات صفة مرشح

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 10/4/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                          مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                    سكرتير المحكمة

**********************

 

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى البطلان الأصلية رقم 4630 لسنة 49 القضائية عليا

 

المقام من :

فهيم مهدى عفيفى عوض الله

 

ضـــــــــــد

وزير الداخلية ” بصفته “

 

******************

   

وذلك في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا

” دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات”

فى الطعن رقم 5758 لسنة 44 القضائية عليا . بجلسة 7/6/1998

والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثانية “

فى دعوى البطلان الأصلية رقم 7875 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 24/2/2001

 

*********************

 

 الإجـــــــــراءات :

***************

 

فى يوم الخميس الموافق 20/2/2003 أودع الأســــتاذ / حسنى محمد محمد عبد الرحمن المحامى نائباً عن الأستاذ / فتحى رجب المحامى  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4630 لسنة 49ق. عليا طعناً على:

 

أولاً: الحكم الصادر من المحكمــــة الإدارية العليا ” دائرة منـازعات الأفــــراد والهيئات والتعــــويضات ” فى الطعن رقم 5758 لســـــنة 44ق. عليا – المقــام من / عادل أحمد السيد ســـالم فى الحكم  الصادر من محكمـــــة القضاء الإداري بطنطا بجلســـة 31/5/1998 فى الدعـــــوى رقم 3307 لسنة 5 ق. والمقـــامة من الطاعن ضــــد : 1- وزير الداخلية بصفته. 2- مدير أمن المنوفية بصفته . 3- رئيس لجنة فحص الاعتراضات فى انتخابات مجلس الشورى ( دائرة الباجور )  بصفته. 4- فهيم مهدى عفيفى عوض الله – والقاضى بجلسة  7/6/1998 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم والمتدخل بالمصروفات, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

 

ثانياً : الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثانية” فى الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 7875 لسنة 44ق. عليا – المقام من: فهيم مهدى عفيفى عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5758 لسنة 44ق. عليا بجلسة 7/6/1998 سالف الذكر – والقاضى بجلسة 24/2/2001 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم :

 

أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ثانياً: التصريح لــه باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الأوراق التى وصفها بأنها مزورة, ومن بينها محضر الجلسة المشار إليه.

 

        وفى الموضوع ببطلان وإلغاء الحكمين المطعون عليهما وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بدائرة أخرى للفصل فيهما مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 3307 لسنة 5ق. الصادر

 

 

بجلسة 31/5/1998 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب.

 

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الطعن, مع إلزام المدعى بالمصروفات.

 

وقد عين لنظر هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع جلسة 3/1/2004 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبتاريخ 11/2/2004 حضر الأستاذ / أحمد عبد المطلب عبد المقصود المحامى نائباً عن الأستاذ / فتحى فؤاد رجب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن أمام قلم كتاب المحكمة وحرر تقريراً بشأن المستندات المدعى التزوير بها, وأعلن قانوناً بموجب عريضة للمطعون ضده فى 11/2/2004 تضمنت شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب الطاعن إثباته بها. وبجلسة 28/2/2004 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم :

 

أولاً: بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية:

أصلياً: 1- بعدم جواز نظر الطعن بدعوى البطلان على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5758 لسنة 44ق. عليا بجلسة 7/6/1998 لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 7875 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 24/2/2001 .      2- بعدم قبول دعوى البطلان الماثلة.

واحتياطياً: برفض دعوى البطلان – مع إلزام الطاعن المصروفات فى أى من الحالتين.

 

ثانياً: بالنسبة لادعاء الطاعن فرعياً بالتزوير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن بمصروفاته.

 

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/4/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر وبتاريخ 7/3/2004 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع التمس فى ختامها الحكم : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون عليهما بالبطلان واعتبارهما منعدمين أو فى أقل القليل باطلين, مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا من جديد.

 

 

 

 

وبذات التاريخ تقدم وكيل الطاعن بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التمس فيه تقصير أجل النطق بالحكم إلى أقرب جلسة ممكنة فأشّر سيادته بالآتى: “يقصر لجلسة 20/3/2004 مع تكليف صاحب الشأن بإعلان الخصوم”.

 

وبعريضة معلنة قانوناً فى 14/3/2004 أخطر المدعى المدعى عليه بميعاد الجلسة المذكورة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/4/2004 لإتمام المداولة ثم مُدَّ أجله لجلسة 10/4/2004 لذات السبب .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

 

المحكمــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن واقعات النزاع سبق بيانها بحكمى المحكمة الإدارية العليا محل دعوى البطلان الماثلة , وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لقضائها منعاً للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المدعى / عادل أحمد السيد سالم أقام الدعوى رقم 3307 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 20/5/1998 بطلب الحكم / بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض اعتراضه على عضوية المدعو / فهيم مهدى عفيفى عوض الله مرشح مقعد العمال فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الباجور منوفية لانتخابات التجديد النصفى لعام 1998 والقضاء مجدداً بقبولـه وما يترتب عليه من آثار أخصها استبعاد المذكور من قائمة المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 6/6/1998 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وبجلسة 31/5/1998 قضت المحكمة المذكورة بقبول تدخل فهيم مهدى عفيفى خصما منضماً للجهة الإدارية , وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى المذكور فأقام طعنه رقم 5758 لسنة 44 ق. عليا أمام المحكمــــة الإدارية العليا بإيـــداع تقريره قلم كتــــابها بتــاريخ 2/6/1998 طالبا – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مســـــتعجلة

 

 

 

بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة وأخصها استبعاد السيد / فهيم مهدى عفيفى من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشورى – الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الباجور لعام 1998 على أن ينفذ الحكم بمسودته واحتياطيا : وقف الانتخابات المقرر لها يوم 7/6/1998 حتى يفصل فى الشق العاجل وفى موضوع الطعن بإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات المنوه به بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار .

 

        وبجلسة 7/6/1998 قضت المحكمة الإدارية العليا ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم والمتدخل بالمصروفات وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان .

 

        وإذ لم يرتض الطاعن ( فهيم مهدى عفيفى عوض الله ) هذا الحكم فأقام دعوى بطلان أصلية بموجب تقرير طعن أودعه قلم كتاب المحكمــــة الإدارية العليا بتاريخ 22/8/1998 وقيدت بجدولها برقم 7875 لسنة 44 ق . عليا بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

 

ثانياً : وفى الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بدائرة أخرى للفصل فيها مجدداً , والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 3307 لسنة 5 ق. الصادر بجلسة 31/5/1998 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب .

 

        وبجلسة 24/2/2001 قضت المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثانية ” بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        ومن حيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة أن حكمى المحكمة الإدارية العليا سالفى الذكر قد شابهما البطلان والانعدام للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز أسباب البطلان والانعدام التى شابت الحكم الأول فى الآتى :

  • أن الحكم المطعون عليه اعتمد على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 3104 و 3998 لسنة 3 ق ولم تكن أصول أوراق هذين الطعنين قد ضمت إلى ملف الطعن المطروح على المحكمة , كما لم يحسم هذا الحكم صفة العامل بالنسبة للطاعن وإنما ما ورد فيه كان تلخيصاً لما قاله الخصوم فى مذكراتهم فى هذا الشأن فضلاً عن أن المحكمة لم تستجب إلى طلبات الدفاع عن الطاعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات مما يشوب هذا الحكم بالبطلان .

 

  • خلو الحكم الطعين من الأسباب القانونية الكافية لحمل قضائه حيث لم يشر فى حيثياته التى استند إليها وأقام عليها قضاءه إلا إلى حيثية واحدة أورد فيها أن الطاعن قد رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشورى فى عام 1997 على أساس صفة عامل حسبما هو ثــــابت من الحكم الصــــــادر فى الطعنين رقمى 3104 و 3938 لسنة 43ق.عليا ومن ثم يكون ما أورده الحكم الطعين لا يعد سبباً قانونياً يقوم عليه الحكم إذ هو محض اجتهاد من المحكمة فى إنهاء النزاع المطروح أمامها، كما غض النظر إلى ما ورد بصحيفة الطعن.

 

  • إن الحكم الطعين قد استند فى حيثياته إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3104و3938 لسنة 43ق.عليا ولم يناقش موضوع الصفة ولم يتعرض لها وإنما ألغى الحكم المطعون فيه لسبب شكلى وهو تقديم الاعتراض بعد الميعاد ومن ثم لا يحوز هذا الحكم فيما يتعلق بالصفة أية حجية وبالتالى تكون الحيثية الوحيدة التى أوردها الحكم المطعون فيه قد لحقها البطلان وكانت عنواناً لوضوح القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

 

  • إن هذا القضاء جـاء على خلاف قضاء سـابق لذات المحكمة وفى ذات الموضوع حيث سبق أن قضت بجلســــة 17/11/1996 فى الطعنين رقمى 464و466 لسنة 42ق.عليا بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثــامنة من قـــانون مجلس الشعب لأحكام المــــواد 8 و40 و 87 و96 من الدستور – ولما كان طلب الطاعن ( عادل السيد سالم ) فى هذا الطعن يتعلق بذات النصوص المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وكانت هذه الأخيرة لم تفصل بعد فى هذا النزاع لذلك كان جديراً بالمحكمة الإدارية العليا أن توقف الفصل فى الطعن حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسالة المشار إليها وبالرغم من أن طلب الوقف كان مطروحاً أمام المحكمة مما يصم حكمها بالبطلان لصدوره على خلاف أحكام ومبادئ سابقة أرستها ذات الدائرة فى طعن سابق.

 

  • بطــــلان الحكم المطعون فيه لعدم إعـــلان صحيفة الطعـــن ولعـــدم تمكين المدعى ( فهيم مهدى عفيفى ) من تقديم المستندات حيث لم تمنحه ثمة أجلاً ولو ساعة واحدة حتى يمكنه تقديم المستندات الفاصلة والقاطعة فى النزاع.

 

  • بطـــلان الحكــــم المطعــــون فيـــه للتزويــر الذى لحـــق بمحضرى جلســـتى 6/6و7/6/1998 لأنه لم يثبت فيهما ما يفيد وكالة الأستاذ/ فتحى رجب عن المطعون ضده ( أى الخصم المتدخل ) ولم يثبت بمحضر جلسة 6/6/1998 حضور الخصم المتدخل مع الأســـتاذ/ فتحى رجب المحـــــامى وإنما ثبت به حضـــوره عن المطعون ضده – وإن محضر جلسة 7/6/1998 قد أثبت حضور

 

الأستاذ/ فتحى رجب مع المطعون ضده – فى حين أن الحكم المطعون فيه أورد حضور محامى الخصم المتدخل ولم يثبت به حضور الخصم المتدخل نفسه وهو يناقض و يستعصى على  المواءمة ويرشح لثبوت التزوير والبطلان، فضلاً عن أن محامى الخصم المتدخل لم يتمكن من الاطـلاع على ملف الدعـــوى لا يـــوم 6/6، ولا يـوم 7/6/1998 وأردف الطاعن أنه بالرغم من الأسباب القاطعة التى أوردها فى البطلان والانعدام إلا أن المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – أصدرت حكمها الثانى المطعون فيه وقد تساند إلى أسباب الحكم الأول الباطلة ولم تمكن المحكمة الطاعن فهيم مهدى فى هذا الحكم كمدعٍ بالتزوير من إبداء كامل دفاعه أو تطلب منه اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير إذا شاء ولما كان التزوير المنسوب إلى محضر الجلسة الذى بنى عليه الحكم الباطل المنعدم الأول لم ينل من المحكمة أى اهتمام وطرحته دون سبب ، ولما كان الثابت أن صدور حكم متبنياً أسباب حكم باطل ومنعدم وكان الثابت أن هناك عيوباً جسيمة قد حاقت بالحكم الأول تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره وأن ذات العيوب قد حاقت بالحكم الثانى فجعلته منعدماً لأسباب الحكم الأول ومن ثم يكون قد فقد صفته مع الأول ولا يرتب حجية الأمر المقضى وعلى ذلك فإنه يجوز إقامة دعوى مبتدأة للحكم ببطلان الحكمين معاً.

 

          ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – استثناء – إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية، فإن هذه الدعوى تخضع لما تخضع له الطعون من أحكام – فيما عدا الميعاد – ومنها أن تتوافر للطاعن مصلحة فى الطعن وإن هذه المصلحة لا تقتصر على حالة عدم الحكم للطاعن ببعض طلباته أو كلها مما أقيم الطعن من أجله وإنما يجب أن تستمر هذه المصلحة قائمة فى شأن هذه الطلبات التى ابتدأ بها النزاع بين أطراف الخصومة، إذ ثمة ارتباط بين قيام المصلحة فى الطعن وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية محل الطعن.

 

          ومن حيث إنه من المقرر – طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة هى مناط الدفع، كما هى مناط الدعوى وإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وإن القاضى الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصــــومة، فى ضوء تغيير المراكز القانونيــــة لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.

 

 

 

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النزاع الماثل يدور بداءة حول ترشـــيح الطاعن لنفسه لانتخابات التجديد النصفى لعام 1998 بصفة فلاح لمجلس الشورى عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الباجور المقرر إجراؤها يوم 6/6/1998 تأسيســاً على ثـــبوت هذه الصفة له فى 15من مايو 1971 طبقاً لحكم الفقرتين الأخيرتين من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والتى كان يجرى نصها كالآتى: (فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح……

  • ويعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً فىالزراعة أو الصناعة أو الخدمات…..
  • ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 من مايو سنة 1971.
  • ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت لــه فى 15 من مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب. )

 

وإذ ثبت أن الفقرتين الأخيرتين من المادة سالفة الذكر سند الطاعن فى طلباته قد ألغاهما المشرع صراحة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانــــون رقـــم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلـــس الشــعب والقانـــون رقــــم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى حيث تنص على أنه ( تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه) .

 

كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ) وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً فى 15/4/2000.

 

ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 140 لسنة 18ق.دستورية بجلسة 8/7/2000 وقضى بعدم دســـتورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000.

 

ومتى كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية ومن ثم

بات متعيناً على قاضى الموضوع، إعمالاً لهذا النص، ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

 

ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن المشرع عدل عن تثبيت الصفة السياسية للمرشـــح لعضـــوية مجــلس الشـــعب أو مجلس الشــــورى على ما كــانت عليه فى 15/5/1971 وعدم استصحاب المرشح من العمال أو الفلاحين صفته هذه التى كانت قد ثبتت له فى هذا التاريخ أو تلك التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى والاعتـــداد بما يطرأ عليها من تغيير، ولما كان النزاع القائم بين المدعـــو/ عادل أحمد السيد سالم والطاعن يقتصر على طلب إلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر برفض اعتراض الأول على ترشيح الطاعن( فهيم مهدى عفيفى ) فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى لعام 1998 عن دائرة الباجور بصفة فلاح الثابتة والملازمة لـه بعد 15 من مايو 1971 والقضاء مجدداً بقبول هذا الاعتراض وما يترتب عليه من آثار أخصها استبعاد الطاعن من قائمة المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 6/6/1998 وإذ يستند الطاعن فى تثبيت صفة الفلاح لــه لحكم الفقرتين الأخيرتين من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتهما واللتين تم إلغاؤهما تشريعياً اعتباراً من 16/4/2000 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2000 المشار إليه فإذا كان ذلك، فإن مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى النزاع حول القرار المطعون فيه سالف الذكر قد زالت من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 المشار إليه وبذلك لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فى طعنه الماثل، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء المصلحة.                                                   

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 
        بعدم قبول الدعوى، وألزمت الطاعن المصروفات.
 
 
سكرتير المحكمة                                                     
رئيس المحكمة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى