موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6945 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  صبحي على السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                    مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                     سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6945 لسنة 54ق

المقامة من

منار فتحي عبد الشافي

ضــــد

  • وزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للبعثات
  • مدير الإدارة العامة للبعثات ” بصفته”

“الوقائــع”

أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بعريضة أودعتها المدعية قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 23/10/1995 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 29 لسنة 34 ق طلبت فى ختامها الحكم بصرف مستحقاتها المالية وفقا للائحة الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1481 بتاريخ 9/11/1992 بعد مساواتها بأقرانها المرافقين لأزواجهم أو زوجاتهم المبعوثين بالخارج مع إلزام جهة الإدارة المصروفات0

  • وقالت المدعية شرحاَ لدعواها أنها رافقت زوجها إبان بعثته إلى روسيا للحصول على درجة الماجستير ، وقد حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء إبان ذلك لذا تقدمت للمدعى عليه الثاني بطلب فى 2/8/1995 لصرف مستحقاتها المالية المقررة بموجب اللائحة المالية للبعثات الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1481 بتاريخ 9/11/1992 ومنها على سبيل المثال ما هو مقرر بالبند رقم 1 من المادة (11) من تلك اللائحة تحت مسمى “بدل استعداد للسفر عند بدء البعثة” لاسيما وان إقرانها قاموا بصرف تلك المستحقات منهم على سبيل المثال المدعو/ محمد وجيه ويعمل بمعهد علوم البحار والذي كان مرافقا للسيدة / عفاف عبد الحليم من جامعة قناة السويس ، إلا إن طلبها قوبل بالرفض وعلى الرغم من اعتراف المدعى عليه الثاني فى كتابة المؤرخ فى 6/12/1994 والموجه إلى رئيس الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب رداَ على كتاب الأخيرة باستحقاقها فى صرف البدلات والمرتبات ومصروفات طبع الرسالة واستعداد والعودة ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ، واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان0

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص0

وجرى تداول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم على النحو الثابت بمحاضرها وبموجب صحيفة معلنة بتاريخ 1/1/1998 قدمتها المدعية بجلسة 4/1/1998 قامت بتعديل طلباتها إلى أحقيتها فى صرف المبالغ آلاتية (1) مرتب 7 ليالي عند الوصول (2) المرتب خلال المدة من 12/10/1990 حتى يوليو 1994 بعد خضم شهرين ، 22 يوم أجازات (3) بدلات الكتب والملابس عن المدة ذاتها (4) تذكرة نصف المدة (5) مبلغ 1800 دولار أمريكي قيمة العقد الذي وقعه للجانب الروسي الأذربيجاني (6) مصاريف طبع الرسالة ، وبجلستها المعقودة فى

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6945 لسنة 54ق

 

24/10/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات0

ونفاذاَ لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2000 حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم 0

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/1/2003 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 20/12/2005 مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وانقضى هذا الأجل دون إن يودع الخصوم خلاله شئ وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن  طلبات المدعية الختامية هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها مرتب سبع ليالي عند الوصول ، مرتب عن المدة من 12/10/1990 حتى يوليو 1994 مستنزلا منها شهرين ، اثنان وعشرون يوما أجازات ، بدلات كتب وملابس عن ذات المدة ، مبلغ 800 دولار أمريكي قيمة العقد المدفوع للجانب الروسي ، مصاريف طبع الرسالة وإلزامها المصروفات0

وحيث أن الدعوى من قبيل دعاوى الاستحقاق فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناَ ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلاَ0

وحيث انه عن الموضوع فان الثابت من الأوراق إن المدعية سافرت إلى  الاتحاد السوفيتى مرافقة لزوجها / محمود عبد الواحد إبراهيم عضو الإجازة الدراسية الموفد للحصول على درجة الدكتوراه وفى أطار الاستفادة من المنح المقدمة من الاتحاد السوفيتى عام 90/1991 لزوجات الموفدين للحصول على درجة الماجستير وافق مدير عام الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي على منح المذكورة تأشيرة خروج للاستفادة من تلك المنحة وقد جاء بمذكرة الإدارة العامة للبعثات المؤرخة 6/3/1996 المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة أمام المحكمة الإدارية لوزارة التعليم أن المذكورة كانت تتقاضى خلال فترة المنحة مبلغ 150 روبل شهريا من الجانب الروسي وهو ما لم تجحده المدعية 0

  • وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص على أن : الغرض من البعثة سواء كانت داخل جمهورية مصر العربية أم خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران  عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة 0
  • وتنص المادة (6) من ذات القانون على إن ” تختص اللجنة التنفيذية فى كل من الإقليمين بنقص احتياجات الإقليم الفعلية من البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة وعرض ذلك على اللجنة العليا للبعثات0
  • وتنص المادة (15) من ذات القانون على إن يكون منح الأجازات الدراسية لتحقيق غرض من الإغراض المبينة فى المادة الأولى 0
  • وتنص المادة (20) من ذات القانون على إن ” تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين التنفيذيتين القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون فى أجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص” 0

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6945 لسنة 54ق

 

  • وبتاريخ 28/6/1992 صدر قرار اللجنة العليا للبعثات رقم 512 لسنة 1992 بالموافقة على القواعد المالية للبعثات التي أقرتها اللجنة التنفيذية للبعثات وقد أصدرت تلك اللائحة بقرار وزير التعليم العالة رقم 1481 لسنة 1992 بتاريخ 9/11/1992 والمعمول بها اعتبارا من 1/1/1993 بداية الشهر التالي لتاريخ نشرها فى الوقائع المصرية عملا بحكم المادة الثالثة من مواد إصدارها 0

وقد وردت تلك القواعد فى صرفها اللائحة في أبواب سبعة تناولت بتنظيم الحقوق  المالية لأعضاء البعثات الخارجية الموفدون على نفقة البعثات حيث تناول الباب الأول بيان نفقات سفر عضو البعثة وأسرته ، وتناول الفصل الثاني مرتبات البعثة ، وجاء بيان البدلات المستحقة له فى الفصل الثالث وتناول الفصلين الرابع والخامس من ذات الباب بيان نفقات الدراسة والرحلات والمؤتمرات العلمية وعلاج عضو  البعثة وأسرته فى حالة المرض 0

وتناولت الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس بتنظيم الحقوق المالية لكل من أعضاء البعثات الخارجية والموفودون على منح مقدمة للدولة ، أعضاء البعثات الداخلية والإشراف المشترك ، أعضاء الأجازات الدراسية ، أعضاء المهمات العلمية ، الطلاب تحت الإشراف 0

 

وخصصت اللائحة الباب السابع منها للأحكام العامة والتي تسرى على جميع المخاطبين بأحكامها 0

وحيث إن المادة (34) من اللائحة المالية المشار إليها تنص على إن ” تتحمل ميزانية البعثات نفقا كتابة وطبع النسخة النهائية من رسالة الدكتوراه للزوج المرافق للعضو فى بعثة أو إجازة دراسية الذي يدرس على نفقته الخاصة للحصول على الدكتوراه مع مراعاة ما جاء بالمادة( 15) بند (1) فقرة (4) من هذه اللائحة0″

وحيث مفاد هذه النصوص إن المشرع بعد إن بين الغرض من الإيفاد فى بعثات أو منح أجازات دراسية ومن بين تلك الإغراض الحصول على مؤهل علمي خول اللجنة التنفيذية للبعثات الاختصاص بنقص احتياجات الدولة الفعلية من البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة ، كنا حظر على أى وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، كما حظرت المادة(14) من القانون رقم 112 لسنة 1959  على أى فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات بعد إخطار الإدارة العامة للبعثات فى قبول المنحة أو رفضها 0وقد صدرت اللائحة المالية المشار إليها مبينة الحقوق المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف على نحو ما تقدم0

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كانت المدعية غير موفدة على بعثة ممولة من ميزانية الإدارة العامة للبعثات أو على منحه مقدمة للدولة كما أنها ليست عضو أجازة دراسية وإنما هى صاحبة منحة شخصية مقدمة من الاتحاد السوفيتى بصفتها زوجة لعضو أجازة دراسية تحمل الجانب الروسي نفقاتها إبان دراستها على النحو المشار إليه سلفا ومن ثم تنتفي حقوقها الشخصية كزوجة لعضو إجازة دراسية – وفقا للائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1481 لسنة 1992 فى نفقات كتابة وطبع النسخة النهائية من رسالة الدكتوراه والتي تتحملها ميزانية الإدارة العامة للبعثات عملا بحكم المادة (34) من اللائحة المشار إليها طبقا للمستندات أو ما يعادل مرتب ثلاثة اشهر من مرتب عضو البعثة الأعزب أيهما اقل وهو ما قدرته الإدارة العامة للبعثات فى مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية بمبلغ –ر 1000 دور امريكى فقط ألف دلاور امريكى0

وحيث أن التزام الإدارة العامة للبعثات بأداء هذا المبلغ للمدعية مصدره القانون وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الإدارة المذكورة  بالوفاء  بهذا الالتزام لاسيما مع استمرار منازعة المدعية فى عدم تقاضيها تلك التكاليف الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بان يؤدى للمدعية ما يعادل مبلغ 1000 فقط ألف دور امريكى بسعر الصرف وقت الاستحقاق وهو وقت ثبوت تكبد المدعية تلك التكاليف 0

  • ولا ينال من ذلك ما ذكرته الإدارة العامة للبعثات فى مذكرتها المرفقة بحافظة مستنداتها المقدمة أمام المحكمة الإدارية للتعليم إبان تداول نظر الدعوى أمامها من سدادها هذا إذ لا يعدو إن يكون ذلك قولا مرسلا لا سند له من الأوراق 0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6945 لسنة 54ق

 

  • وحيث انه عن باقي طلبات المدعية فانه لا سند لها من القانون على نحو ما تقدم الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفضها0

وحيث إن المدعية قد أجيبت إلى بعض طلباتها وأخفقت ببعضها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهما نزولا على حكم المادة 186 من قانون المرافعات0

 

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بان تؤدي للمدعية ما يعادل مبلغ 1000 دولار امريكى فقط ألف دولار بسعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الخصوم المصروفات مناصفة بينهم.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى