موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجر الموظف المعتقل

اجر الموظف المعتقل

فقرة رقم : 2

لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .

 

                    ( الطعن رقم 1334 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى