موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17427 لسنة 56 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ معتز احمد شعير                                        مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17427 لسنة 56 ق.

المقامة من :

آمال إبراهيم ناجي عبد الحسيب – بصفتها زوجة المعتقل السياسي ناصر فريد محمود عبد الباقي

ضد :

وزير الداخلية    “بصفته”

الوقائع :-

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/7/2002 طالبة في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى لها تعويضا ماليا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال زوجها مع إلزامها المصروفات .

وقالت شرحاً لدعواها أنه بناء على قرار من المدعى عليه بصفته اعتقل زوجها وأودع السجن دون أن يكون من المشتية فيهم أو الخطرين على الأمن العام ، وظل على هذه الحال اعتباراً من 22/3/1995 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأنه ترتب على استمرار اعتقاله أن أصيب بأضرار أدبية تمثلت فير حرمانها منه خلال تلك الفترة والمساس بسمعتها ، بالإضافة إلى الأضرار المادية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواها .

وأضافت المدعية أنها قبل إقامتها لهذه الدعوى لجأت إلى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبها برقم 6134 لسنة 2002 ، وقد انتهت تلك اللجنة إلى توصية لم تلق قبولاً لديها .

وخلصت المدعية إلى الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعية حافظة طويت على شهادة باعتقال زوجها وما يفيد قيامها باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية .

كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي ثلاثة مستندات .

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا  بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال زوجها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

تدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية ملف الطلب  الذي عرض على لجنة التوفيق في المنازعات ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة رد اعلي الدعوى  مذكرة دفاع طلب في ختامها برفض الدعوى  مع الزام المدعية المصروفات

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعى

تابع الدعوى رقم 17427 لسنة 56 ق

 

عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضاً تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها من جراء  اعتقال زوجها اعتباراً من 22/3/1995 وحتى 13/7/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار إداري غير مشروع أى معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت  قي قانون مجلس الدولة ، وأن  يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فانه متى أعلنت حالة الطوارئ ، وظلت سارية فإنه يمكن صدور قرار باعتقال من يتوافر بشأنه إحدى الحالات التي تجعله من المشتبة فيهم أو الخطرين على الأمن العام ، وكذا بإصدار أوامر بالقبض، والحد من حرية الأشخاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع ، وكل ذلك نفاذاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 .

ومن حيث إن الأشخاص الخطرين على النظام والأمن العام يجب أن يتوافر في حق كل منهم خطورة خاصة تستقى من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على توافر تلك الخطورة ذلك أن نظام الطوارئ هو في أصل مشروعية نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس له ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من الالتزام بضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل إلى التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للدستور القانوني ، وفيما عدا من توافرت في حقهم حالة من الاشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام العام فلا يجوز إضافة في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1260 ، 1435 لسنة 28ق. بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن زوج المدعية لم يرتكب واقعة منتجة في الدلالة على أنه توافرت به خطورة خاصة على الأمن العام والنظام أو منتجة في توافر حالة اشتباه حقيقة الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله وتجديده قد قام على سبب لا يبرره مخالف للقانون. وهو ما يتوافر به ركن الخطأ خاصة وأن الجهة الإدارية ساقت أسباباً مرسلة لاعتقاله والحد من حريته طوال المدة المشار إليها .

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فهو متوافر لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اعتقال زوج المدعية ينزل بها أضراراً تنتج عن آلام نفسية تعيد بها من رؤيتها له خلف القضبان ، وحرمانها منه بغير مقتضى ، والمساس بسمعتها هي نتيجة لذلك ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتكبدها ما في زيارتها المتعددة له ، وهو ما تقدر المحكمة جملة تعويضها بنوعيها المادي والأدبي بمبلغ  اثنا عشرة ألف جنيه عن مدة اعتقاله من 31/3/1996 حتى 13/7/2002 بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعية تعويضاً مقداره اثنا عشرة ألف  جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى