المحاماهدعاوى

دعوى حساب

       
   
     
 

 

 

دعوى حساب

 

إنه في يوم            الموافق       /       /……………………..

بناء علي طلب/………………………………….

………………………. و محلهم المختار مكتب الأستاذ/ ………………………….. – لدي محكمة النقض …………………….

أنا                          محضر محكمة                             قد انتقلت إلي حيث إقامة:-

  • ……………………………………………………………
  • …………………………………………………

 

مخاطبا مع /  

                الموضوع

  بموجب عقد اتفاق ومشاركه فى هدم وبناء عقار وتحرر بتاريخ 3/3/1996 ما بين الطالبين والمعلن اليهما صار    الاتفاق بينهم على ان يقدم الطالبين ارض ومبانى العقارين رقمى 25 ، 27 والمعطى لهما حاليا رقم 60 شارع …………………………. والبالغ مسطحها 273.54 مترا واستصدار ترخيصا ببناء عقار اخر محلهما على كامل سطح ارض العقارين يتكون من بدروم وارضى محلات ستة ادوار علويه طبقا لترخيص البناء الصادر برقم 45/1998 بتاريخ 24/2/1998 من حى……………. وعلى ان تتم قسمة هذه المبانى بان يختص ويمتلك الطالبين محل  بالدور الارضى وشقه بكل من الدور الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس العلوى وشقه الا ربع من السادس العلوى ولكل من الطرفين الحق فى استلام دور كامل اذا استدعت الظروف ذلك وفقا للارضيه اما باقى وحدات العقار يختص بها ويمتلكها فردى المعلن اليهما مقابل التزام المعلن اليهما بكافة تكاليف اقامة هذه المبانى وتشييدها وتشطيبها طبقا للمواصفات الاتيه 1- الارضيات سيراميك فاخر  2- حوائط الحمامات والارضيات من السيراميك الفاخر 3- نجارة الابواب والشبابيك من النجاره الفاخره 4- الواجهات من الالمونيوم وقد التزم الطالبين بتحمل نصيبا من رسوم استصدار تراخيص الهدم والبناء بواقع 40% من قيمتها على ان يتحمل المعلن اليهما باقى الرسوم بواقع 60% وقد صار الاتفاق بين الطالبين والمعلن اليهما على ان تنتهى اعمال الهدم والبناء سالفة الذكر خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور ترخيص البناء الصادر بتاريخ 24/2/1998 الا ان المعلن اليهما لم يلتزموا باستكمال مبانى وحدات العقار وتشطيبها طبقا للمواصفات المتفق عليها خلال المده المتفق عليها كما انهم لم يقوموا بتركيب المصعد الكهربائى وتركيب خزانات المياه واعداد حجرة الكهرباء ومحارة واجهة وجوانب العقار ومحارة وعزل البدروم  وحيث ان التقرير الوارد من مكتب خبراء وزارة العدل فى الدعويين  رقم  4335 لسنة 2001 م.ك الاسكندريه ، 5557 لسنة 2001 م.ك الاسكندريه قد انتهى الى ان المعلن اليهم لم يقوموا بتنفيذ التزامهم فى استكمال الاعمال الموضحه بالعقد ويترتب على ذلك بحكم اللزوم العقلى احقية المدعين فى رفع دعوى حساب يكون مضمونها تقدير قيمة الاعمال التى قام المدعين بتنفيذها نيابة عن المدعى عليهم علاوه على تقدير الاعمال التى تقاعص المدعى عليهم عن تنفيذها الامر الذى حدا بالمدعين الى رفع دعواهم هذه ابتغاء الحكم لهم بندب خبير حسابى تكون مأموريته تقدير قيمة ما تم صرفه بسعر اليوم .

و بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه و سلمته صورة من هذا الإعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة ………………الكائن مقرها بمجمع المحاكم ب………………..وذلك يوم          الموافق     /    /         امام الدائره (       )  و ذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها

 لكي يسمع المعلن إليه الحكم

 بندب خبير حسابى تكون مأموريته تقدير قيمة الاعمال التى قام بها المدعيين نيابة عن المعلن اليهم بسعر اليوم وتقدير قيمة الاعمال التى  تقاعص عن اتمامها المدعى عليه   .

   مع المصاريف والاتعاب

        و لأجل العلم …

 

 

 

 

 

  

             

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى