موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 1376 لسنه 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن  الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل          نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين  / فارس سعد فــــــــــــارس                  نائب رئيس مجلس الدولـــــه

                                              و/ناصر حسن معــــلا                                    المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / فتحى عطية السيد                           مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد                               / طارق  عبد العليم تركى                    امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 1376 لسنه 54 ق

       المقامه من/ ناجده يوسف بنــــــدارى .

                               ضد1- وزير العدل بصفته .2- رئيس هيئة الابنية العامة للمحاكم بصفته.

                                   3- رئيس محكمة شمال القاهرة الكلية بصفته .

الوقائع

بصحيفة موقعه ومودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/1999اقامت المدعية الدعوى الماثله بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف    بالمكان المؤجر لها منذ 1/10/1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب .

وذكر شرحا لهذه الدعوى انه بموجب عقد ادارى صادر لها من المدعى عليه الثالث قامت باستئجار سكنين بالدورين الاول والثانى بمحكمة القاهرة الكلية للاحوال الشخصية (محكمة الزنانيرى) وذلك لوضع عدد 2 ماكينة تصوير مستندات وذلك لتوفير خدمة تصوير الاوراق والمستندات الخاصة بالمحامين والمستشارين وجمهور المتقاضينوحدد قيمة العقد بمبلغ 700ج شهريا بواقع 350ج لكل ماكينة تصوير وقد قامت بمباشرة نشاطها منذ 1/6/1996 وذلك بناء على الاجر الكتابى الصادر بذلك وانها التزمت فى سداد القيمة الايجارية المستحقة عليها شهريا وكان يتم ارسالها من محكمة شمال القاهرة الى صندوق ابنية المحاكم وبتاريخ 1/10/1999 فوجئت بصدور قرار المدعىعليه الثالث بمنعها من مزاولة نشاطها بدعوى اقتضاء العلاقة الايجارية وذلك بالمخالفة لحقيقة الامر الواقع واضافت المدعية انه ازاء انتظامها فى سداد القيمة الايجارية المستحقة والقيام بكافة التزاماتها فانه لايجوز للجهة الادارية ان تنهى هذه العلاقه بارادتها المنفرده عملا بقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين لايجوز لفضه او تعديله الا بارادة الطرفين وانهت المدعية دعواها بطلباته المقدمة .

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة حيث قررت جلسة 20/5/2001 احالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعدا تقرير بالراى القانونى لها وقد اعدت الهيئة التقرير المطلوب فيه ارتات اليه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .

وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 28/11/2004 مذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/2/2005 ومذكرات فى شهر وخلال هذا الاجل اودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحدده صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة .

ومن حيث ان المدعية اقامت هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وقف      بالمكان المؤجر لها بمبنى محكمة الزنانيرى لاستخدامه فى اغراض تصوير المستندات لجمهور المتقاضين والمحامين بالمحكمة .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه قد تم التصريح للمدعية بتاريخ 28/5/1997 بموجب تصريح من امين عام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بوضع ماكينة تصوير بمبنى المحكمة وانها التزمت بسداد مقابل ذلك مبلغ 350 ج شهريا عن كل ماكينة واستمرت فى مزاولة نشاطها الا ان فوجئت بمنعها من ذلك .

ومن حيث ان المسلم به ان مبنى محكمة شمال القاهرة يعتبر من اموال الدووين العام الذى اسبع عليه المشرع حماية خاصة وان ايقاع الافراد  به ايقاعا خاصا يتم فى صورة ترخيص ومن ثم فان حقيقة طلبات المدعية وفقا لتكيفها القانونى الصحيح والذى تملكه المحكمة بما لها من سلطة فى هذا الشان انما تصرف الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار انتهاء الترخيص الممنوح لها بوضع ماكينتى تصوير مستندات بمبنى المحكمة المشار اليها .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفى سائر اوضاعها الشكلية فانها تكون مقبوله شكلا .

ومن حيث ان التعرض المخضوع الدعوى يعنى عن التعرض للشق المستعجل فيها .

ومن حيث انه عن الموضوع فالمستقر عليه وفقا لاحكام المحكمة الادارية العليا ان الترخيص للافراد الانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام بحسب ما اذا كان هذا الانتفاع عاديا او غير عادي ويكون الانتفاع عاديا اذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من اجله كما هو الشق عليه الى اراضى الحانات واراضى الاسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لاقامة الكبائن والشاليهات ويكون الانتفاع غير عادى اذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خفض له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العامبالادوات والمهمات والاكشاك ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للافراد باستعماله جزء من المال العام من قبيل الاعمال الادارية المثبته على مجرد التسامح وتمتع الادارة بالنسبة الى هذا النوع من الانتفاع سلطة تقديرية واسعة فيكون لها الغاء الترخيص فى اى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة باعتبار ان المال لم يخصصفى الاصل لمثل هذا النوع من الانتفاع وان الترخيص باستعماله على خلاف هذا الاجل عارض مؤقت بطبيعته ومن ثم فانه يكون قابلا للالغاء او التعديل فى اى وقت لدواعى المصلحة العامة اما اذا كان المال قد اعد بطبيته لتنفع به الافراد انتفاعا خاصا بصفه مستمرة وبشروط فان الترخيص به تتم من الجهة الادارية المنوط بها الاشراف على المال ويصطع الترخيص فى هذه الحالة بصفه العقد الادارى ومحكمة الشروط الوارده به والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتيب للمنتفع على المال خوفا تختلف فى مداها وقدرتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرره عليهعلى انها فى جملتها تقسم بطابع الاستقرار ونطاق المدة المحددة فى الترخيص اما اذا لم يكن ثمة مده محدده فان هذه الحقوق تبقى مابقى المال مخصصا للدفع العام بشرط ان يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاه على عاتقهوتلتزم الادارة باحترام حقوق المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها الغاء الترخيص كليا او جزئيا طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك مالم تقم اعارات مغلقة بالمصالحة العامة تقضى انهاء تخصيص اعمال لهذا النوع من الانتفاع وجلى ان ترتيب هذه الحقوق لصالح البعض بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع مرده الى ان الاياع فى هذه الحالة يكون متفقا مع ما خصص له المال العام فتحقيق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص (يراجع حكم الادارية العليا طعن 1362 لسنة 10 ق جلسة 26/11/1966) .

ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق انه تم الترخيص للمدعية بالانتفاع بجزء من مبنى المحكمة انتفاعا خاصا فان هذا الترخيص يعد بالنظر الى العرض منه ترخيصا مؤقتا بصطبعته يجوز لجهة الادارة انهائه فى اى وقت متى انقضت المصلحة العامة ذلك واذ كان الثابت ان الجهة الادارية قررت انهاء ذلك الترخيص الممنوح للمدعية بوضع ماكينتى تصوير بمبنى المحكمة بعد ان قامت بادخال نظام الميكروفيلم واصبح وضع اية ماكينات تصوير بالمحكمة يتعارضونظام خدمة الميكروفيلم وبناء عليه تضحى قرار انهاء الترخيص الممنوح للمدعية امرا قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وهو الامر الذى يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهــــــــذه الاسبـــــــــــاب

 حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى